Skip to content

(38) الباب الثامن: في الاستدلال - الفن الرابع في أدلة الأحكام | تقريب الوصول إلى علم الأصول

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام الشهيد ابن جوزي الغرناطي رحمه الله تعالى ونحن في الفن الرابع من فنون الكتاب الخمسة في ادلة الاحكام وهذا هو الباب الثامن من ابواب هذا الفن. عقده الامام رحمه الله تعالى في

الاستدلال وقدم في اول هذا الباب بيانا او تعريفا يبين فيه مقصده من هذا الاصطلاح الاستدلال بقوله رحمه الله تعالى مصدرا ممهدا معرفا وهو اي الاستدلال محاولة الدليل المفضي الى الحكم

الاستدلال ايضا الاصوليون يبينون ايضا في هذا الموضع ان له معنى لغوي وله معنى عرفي يعني انه يطلق عرفا ويطلق كذلك المعنى اللغوي له كما يذكرون انه محاول انه طلب الدليل

المعنى اللغوي للاستدلال هو طلب الدليل وله ايضا كذلك تعريف لنقول انه تعريف عام وهو اقامة الدليل مطلقا. اقامة الدليل يعني هذا معنى من معاني الاستدلال التي ايضا نحن يعني نستعملها وهي دارجة على السنة الاصوليين والفقهاء وغيرهم كذلك ايضا فان الاستدلال ليس خاصا بعلم الاصول فان

اقامة الدليل انما تكون في اي مسألة تحتاج الى برهنة والى حجة حتى في هذا الكتاب فيما تقدم معنا في فن المعارف العقلية في العقلية في احد ابوابه في الحجج العقلية آآ الثلاثة القياس والاستقراء والتمثيل انما كانت هذه الحجج يراد من خلالها اثبات

شيء او اثبات فرع القياس المنطقي بمقدمته الصغرى والكبرى للوصول الى نتيجة يراد البرهنة عليها. كل ذلك مما يكون فيه اقامة الدليل اقامة الدليل مطلقا اذا اقامة الدليل مطلقا هي الاستدلال

وكما ايضا عرفه الامام وتعريفه ايضا واضح من حيث الاجمال حينما قال وهو محاولة الدليل المفضي الى الحكم. المفضي الى الحكم اي ان هذا الدليل كونوا مفضيا الى الحكم يوصلون الى الحكم فالحكم عندنا وهو الحكم الشرعي انما نريد ان نثبته بدليل شرعي يوصلنا ويفضي الى هذا الحكم. وبالمناسبة ايضا كذلك

اننا نريد ان نعرف ايضا ان للاصوليين اصطلاحا صار عند المتأخرين ايضا فيما يقصدون به الاستدلال وهذا مهم ان ان قبل ان ندخل في كلام الشيخ وتفصيله رحمه الله ان المتأخرين المتأخرين كالامام ابن السبكي رحمه الله تعالى اصطلحوا ايضا على ان الاستدلال باب من ابواب اصول الفقه حتى

الامام بن سبكي لما قسم جمع الجوامع الى المقدمات والكتاب الاول في الكتاب السنة الاجماع القياس عقد بابا في الاستدلال ووضع فيه فيه كل الادلة التي ليست متفقا عليها الادلة المختلف فيها. الذي مر معنا من الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس

الادلة متفق عليها وقد ذكرت ذلك فيما يعني كنت اقدم به بان خاصة في ابواب باب القياس بان هذا هو الرابع من الادلة المتفق عليها فالامام ابن السبكي يعقد باب الاستدلال لايرادي الادلة المختلف فيها التي ليست متفقا عليها. هي ادلة في اصول الفقه

كما صنع الامام ابن ابن جزير رحمه الله في هذا الفن في اوله لما ذكر ادلة الاحكام سرد عددا كبيرا من الادلة لكن منها المتفق عليه والمختلف فيه وقد ذكرت ايضا ذلك

سابقا الامام مثلا الامام الغزالي رحمه الله تعالى اصطلح على يعني او يعني كان له اصطلاح اخر سماها الادلة الموهومة يعني التي ليست يعني متفقا عليها على كل حال حتى نعرف ما الذي يقصد بمصطلح او يعني هذا الاصطلاح الاستدلال عند الاصوليين سواء يعني قصد به الادلة غير المتفق عليها او الادلة المختلف

او ما يورده الامام رحمه الله تعالى الان هنا وهو قريب لا يعني يعني هنالك فروق يسيرة. لانه ايضا كما سيأتي بعد هذا الباب بالباب التاسع والعاشر في هذين البابين الاخيرين سيسرد كثيرا ايضا او بقية الادلة التي قدم بها. نعود الى تعريف الامام رحمه الله

وهو محاولة الدليل المفضي الى الحكم. طيب هل هذا هو يعني المقصود من الاستدلال بين قال ويقال باصطلاحين ايضا يعني محاولة الدليل المفضي الى الحكم الذي هو ادلال احدهما احد هذين الاصطلاحين محاولة الدليل الشرعي او غيره من جهة القواعد لا من جهة الادلة المعلومة وهو قصدنا هنا

طيب الثاني الاصطلاح الثاني قال والثاني محاولة الدليل الشرعي وغيره من الادلة المعلومة او غيرها لاحظوا ان التعريفين يتفقان في الشطر الاول منهما محاولة الدليل الشرعي او غيره محاولة الدليل الشرعي او غير الدليل الشرعي يعني هنالك ادلة غير شرعية. من جهة القواعد

لا من جهة الادلة المعلومة هذا الذي يختلف فيه الان التعريف الاول لا من جهة الادلة المعلومة من جهة القواعد ما هي هذه القواعد؟ سنتعرف عليها الان في هذا الباب. لا من جهة الادلة المعلومة يعني لا من جهة الادلة المعلومة التي مرت معنا. لذلك ايضا من تعريفات الاستدلال عند

الاصوليين انه دليل او اخذ دليل او محاولة دليل او اثبات دليل باي يعني تعبير لا مشاحة في الاصطلاح ليس بكتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس هذا ايضا يورده بعض الاصوليين في تعريفهم للاستدلال بانه ايراد او اخذ دليل او محاولة دليل لنصطلح على كلام الشيخ ابن جوزيه. محاولة الدليل المفضي الى الحكم وهو ما

قال في احد الاصطلاحين محاولة الدليل الشرعي او غيره من جهة ماذا؟ من جهة القواعد. لا من جهة الادلة المعلومة. قال وهو قصدنا هنا. في الثاني قال محاولة الدليل الشرعي وغيره يعني وغير الدليل الشرعي من الادلة المعلومة او غيرها. هذا الاصطلاح الثاني قال والثاني اعم. والاول اخص وهو على ضربين. والاول اخص

وهو ايضا بين لنا في الاول انه هو مقصودنا هنا في هذا الباب. اذا هذا التعريف او هذا الاصطلاح للاستدلال وهو محاولة الدليل الشرعي او غيره من اين؟ من جهة القواعد. اذا نحن لا نتحدث عن الادلة المعلومة لا كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس. بطبيعة الحال لاننا تحدثنا عنها

اصلا هنا في هذا الكتاب وانتهينا منها وفرغنا منها. وكذلك ايضا حتى من الناحية الصناعية عند المجتهد. كيف الى دليل من القواعد كما ذكر هنا محاولة الدليل الشرعي وغيره من جهة القواعد وليس من جهة الادلة المعلومة يعني كيف ترك الكتابة والسنة والاجماع والقياس

ولجأ الى دليل اخر غير هذه الادلة الاربعة فهو اذا لا يلجأ الى يعني الى هذا الدليل او لا يحاول حتى الدليل المفضي الى الحكم الا عند عدم الادلة معلومة. الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى كذلك في حاشيته على شرح تنقيح الفصول لان وهذا يعني ربما اصبح مألوفا بالنسبة الينا

وكررته كثيرا ان الامام ابن جزير رحمه الله تعالى يحاذي كثيرا الامام الشهاب القرافي، رحمه الله تعالى علماءنا جميعا فهو ايضا كذلك عقد يعني مبحثا او فصلا في الاستدلال وكان ايضا قريبا من كلام الامام ابن والامام بن جزير كان قريبا منه وان كان ايضا كذلك

يعني عنده اصطلاح اخر هنا اورده في الضرب الثاني لكن على كل حال بعيدا عن هذا الاستطراد الشيخ ابن عاشور ماذا قال؟ كلامه يعيننا حتى على فهم لماذا قال الشيخ محاولة؟ لماذا اصطلح حتى او اتى بهذا الاصطلاح

يقول الشيخ طاهر بن عاشور اصطلح الاصوليون على ان يسموا بالاستدلال ايجاد دليل غير واضح من الادلة الشرعية. لاحظوا ايجاد لا فرق اجادة وطلب لكن قال دليل غير واضح من الادلة الشرعية. قال وهو ينقسم الى قسمين اولهما ايجاد دليل على حكم شيء

بالاخذ بلازم حكم اخر له او لغيره كاشارة النص. وهذا الذي ذكره هو ما سيأتي بعد قليل في الاستدلال بالملزوم على لازمه في الضرب الاول. لان لما قال الشيخ هنا وهو على ضربين سنشرع بعد قليل باذن

الله تعالى ونسأل الله ان يفتح علينا وان ييسر لنا سبل العلم والفهم لكن الان كلام الشيخ الطاهر بن عاشور حتى يمهد لنا وكلامه ايضا فيه حتى لكلامي الشيخ ابن جوزيه رحمه الله تعالى. اذا وهو ينقسم الى قسمين هذا كلام الشيخ طارق بن عاشور اولهما ايجاد دليل على حكم شيء بالاخذ بلازم حكم

اخر له او لغيره كاشارة النص قال وواضح كون هذا ايجادا يعني ايجاد دليل لان الحكم المنصوص مثلا لم يتعرض للحكم المثبت وانما اخذ هذا الحكم الثاني وهذا مر معنا في دلالة الاشارة يعني آآ دلالة دلالة الاشارة يعني ان يأتي ان يؤخذ من من النص

حكم لم يسق النص للكلام عليه. وقد مر معنى ذلك في عدد من الامثلة منها حتى يعني اشهر مثال له قصة سيدنا علي بن ابي طالب في اخذه يعني اقل اه مدة الحمل وكذلك اه في اه في في استدلال امامنا مالك رحمه الله تعالى يعني بجواز الاصباح بالجنابة

وذلك كان بدلالة الاشارة على كل حال. انتهى الكلام يعني القسم الاول من كلام الشيخ طاهر بن عاشور قال ثانيهما اخذ دليل من تتبع مقاصد الشريعة او موارد بها كأخذ كون الاصل في المضار للتحريم. ثم ماذا قال؟ ويدخل تحت القسمين طرق اثباتهما كالاقيسة المنطقية

اقراءاتي والقواعد العقلية. القيس المنطقية سيذكرها الشيخ بعد قليل في ما سيبينه من من من سيختم بهذا الباب اصلا حينما يقول الشرطي المتصل والمنفصل وهو نوع من انواع القياس التي مرت معنا سابقا. فهي اذا المنطقية وسواء كان قياسا شرطيا وقياسا اقترانيا

لا فرق المهم انه قياس منطقي. الاستقراءات هذي كذلك وستأتينا في الباب المقبل والقواعد العقلية التي ذكر منها الشيخ ابن جزير رحمه الله تعالى في هذا الباب بعضا او بعضها فهذا هو المقصود يعني اذا اذا فهمنا كلام الشيخ طاهر بن عاشور نعود الى التعريف الاول او الاصطلاح الاول الذي اورده الشيخ الامام ابن

قال محاولة دليل الشرع او غيره من جهة القواعد يعني من جهة القواعد سواء كانت قواعد منطقية قواعد استقراء قواعد عقلية كما قال لا من جهة الادلة المعلومة وهو قصدنا هنا. نشرع اذا لما قال وهو على ضربين قال الضرب الاول

الاستدلال بالملزوم على لازمه وباللازم على ملزومه استدلال بملزوم على لازمه وباللازم على ملزومه ما يعني ذلك او ما الذي يقصد بكلمة ملزوم اللازم؟ قال والملزوم ما يحصل معه لو

واللازم ما يحسن معه اللام نحو قول الله تبارك نحو قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسد ما هو الملزوم وما هو اللازم الملزوم يعني اولا حينما نقول ملزوم ولازم يعني لدينا شيئان بينهما تلازم او ليس او بينهما عدم انفكاك

هنالك شيئان بينهما عدم انفكاك لازم وملزوم ملزوم ولازم فليس بينهما انفكاك وانما بينهما تلازم. فلدينا لازم وملزوم لدينا عملية التلازم قضية التلازم هذه. الملزوم يمكن ان نعرفه بانه هو الدال

الدال نعم الدال واللازم لنقل انه هو اكتبها هنا حتى لا يعني تختلط لنقول انه هو المدلول وكذلك يمكن ان نعرف اللازم بانه هو وهو الذي ربما يكون موضحا اكثر بانه هو المقتضي

لذلك هو الدال فهو المقتضي لللازم. المقتضي منهما للاخر هو الملزوم والاخر سيسمى لازما. اذا هنالك عملية تلازم فيها شيء يعني هو المقتضي هو المؤثر هو الدال ولدينا ما يكون بعد ذلك متأثرا ما يكون لازما ما يكون مدلولا. لذلك هذا الاصطلاح عند يعني عند

يعني الذي ذكره يعني هو اصطلاح عند المتكلمين الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا يصطلح عليه مثلا النحاه بان مثلا يعني ان بان مثلا اللازم هو هو الملزوم هو الشرط واللازم هو جواب الشرط. يمكن كذلك ان نقول بان الملزوم هو

الشرط وان اللازم هو جوابه جواب الشرط. كما ايضا مر معنا ذلك في المقدمات المنطقية في فن المعارف العقلية لدينا في القياس الاقتراني لدينا مقدم ولدينا تال المقدم والتالي فالمقدم هو ماذا؟ سيكون اذا يعني اذا اذا قلنا بان الملزوم هو

هو يعني هو هو المقتضي فيكون الملزوم حينئذ هو المقدم واللازم هو التالي. اذا هذه فقط مقدمة حتى نفهم ما هو الملزوم وما هو التالي. الشيء عفوا ما هو الملزوم ما هو اللازم الذي هو المقدم والتالي وهو الشرط وجواب الشرط. الشيخ كذلك ايضا اعطانا تقريبا للملزوم واللازم بقوله والملزوم ما

احسنوا معه لو يعني ما يحصل معه لو واللازم ما يحصل معه اللام. واعطانا المثال بمثل قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا طيب الان نحلل هذه الاية بناء على ما ذكره اين الملزوم واين اللازم؟ الملزوم ما يحصل معه لو لو. اذا لو كان فيهما الهة لنقل الان ان

الملزوم هو تعدد الالهة هذا هو الملزوم الذي معه معه لو لو كان فيهما الهة لو فيهما الهة الا الله يعني تعدد الالهة لفسدتا اللازم الذي يلزم عليه او يلزم منه الذي التي دخلت عليه اللام اللازم هو الفساد

طيب اعطانا مثالا ثانيا قال وكقولنا ان كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام. ان في تقديري بمعنى يعني هي بمعنى كما قال الشيخ تقديره ولو كان مهلكا لكان حراما. الذي دخلت عليه لو الذي هو الملزوم لو كان هذا الطعام مهلكا. لنقل الملزوم هنا هو

الاهلاك واللازم والتحريم او الحرمة لنقل التحريم التحريم. طيب الان اذا فهمنا ذلك فهمنا ما هو الملزوم وما هو اللازم في الاية وكذلك حتى في المثال طبعا آآ المثال الذي ذكره الشيخ ابن جوزيه رحمه الله تعالى ذكره قبله الامام

اه القرافي رحمه الله يعني وظبطه لعله هو الذي ذكر ذلك وشراح التنقيح نسيت انه يصح الظبط بان نقول مهلكا او مهلكا مهلكا بالفتح يعني انه مهلك لانه محرم لانه نجس فيسمى مهلكا يعني لا ينتفع به او مهلك بمعنى انه سام فلو ان كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام

تقديره لو كان مهلكا لكان حراما. طيب ماذا قال الشيخة هنا؟ فهمنا الان ان يعني لنعود للعبارة مرة اخرى. الضرب الاول الاستدلال على لازمه وباللازم على ملزومه. قال ويتصور في ذلك اربع صور يتصور في الضرب الاول الاستدلال بالملزوم على لازمه

وباللازم على ملزومه ويتصور في ذلك اربع صور اثنان منتجان يعني من هذه السور الاربعة اثنان منتجان وهما الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم واثنان عقيمان لا ينتجان وهما الاستدلال بعدم الملزوم او

بوجود اللازم. نبدأ المنتجين. قال وهما الاستدلال بوجود ملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم. نأخذ المثال الاخير الذي ذكره الشيخ ان كان هذا الطعام مهلكا او يعني بالتقدير لو كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام لو دخلت على

الملزوم فالملزوم هنا ما هو؟ الملزوم هنا؟ الاهلاك الاهلاك هو الملزوم واللازم هو التحريم طيب الان يقول الشيخ اثنان منتجان نختبر هذه الصورة او يعني هذه الصورة المنتجة. الاستدلال بوجود الملزوم اين الملزوم وهو الاهلاك

يعني يمكن ان نستدل بوجود الاهلاك او بوجود الهلاك لنقول يعني الاهلاك او الهلاك الاهلاك على انه مهلك الاستدلال بوجود الاهلاك على وجود التحريم. نعم. لو كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام. اذا هذه اذا صورة منتجة

طيب قالوا وبعدم اللازم على عدم اللزوم يعني كذلك يصح لي ان استدل بعدم التحريم على عدم الاهلاك يعني انه لما كان هذا الطعام غير محرم. يقول هذا الطعام غير فهذا الطعام غير محرم. اذا افهم من ذلك ويلزم منه

الزم من عدم التحريم انه ليس مهلكا لانه لو كان مهلكا سيكون حرام. طبعا التحريم ليس محصورا في الاهلاك صور الطعام الحرام كثيرة الميتة كونه ميتة كونه مثلا مغصوبا مسروقا المهلك لكونه ساما يمكن كذلك ان يكون ضارا ولو لم يكن ساما مثلا فكلها صور

محرمة. كونه ليس بحرام فاذا هو لن يكون لن يكون مهلكا. فاذا هذه كذلك ايضا صورة كما ذكر الشيخ صورة منتجة. اذا الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم طيب اين العقيمان؟ قال واثنان عقيمان لا ينتجان

وهما الاستدلال بعدم الملزوم او بوجود اللازم. ولاحظوا انه لما قال الاستدلال بعدم الملزوم وسكت يعني الاستدلال بعدم الملزوم لا لا ينتج لي لا عدم اللازم ولا وجود اللازم لا وجود اللازم ولا عدم اللازم. يعني انا لا استطيع ما هو الملزوم

الاهلاك كي طيب ما كيف ساستدل بعدم الاهلاك؟ يعني لا استطيع ان استدل بعدم الاهلاك. كون هذا الطعام غير مهلك لا يعني انه لا حرام ولا حلال لا اقول يعني لا استطيع ان استدله بعدم الاهلاك لا على وجود التحريم ولا على عدم التحريم. يعني وهو الاستدلال بعدم الملزوم

لا على وجود اللازم ولا على عدم اللازم. اللازم الذي كان معنا قبل قليل حرام يعني لا استطيع ان استدل بعدم الملزوم. لا يعني بعدم بعدم الاهلاك. عدم الاهلاك هذا هو

ملزوم لا استطيع ان استدل بعدم الاهلاك على وجود اللازم الذي هو التحريم ولا حتى على عدمه وهو عدم التحريم وهو الاباحة. لان الطعام يعني الطعام غير مهلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما يعني فهذا كله لا يستطيع ان يستدل به

قد يكون او يعني قد يكون الطعام غير مهلك يعني نعم الطعام غير مهلك قد يكون حلالا وقد يكون كذلك حراما لشيء اخر صحيح انه ليس مهلكا لكنه يكون حراما لانه يعني ربما مغصوب او مسروق او او نجس او غير ذلك مما يكون من اسباب التحريم

طيب اذا هذا الاول لنقل الان انه عقيم الاستدلال بعدم ملزوم على وجود اللازم او على عدم وجود اللازم او بوجود اللازم حتى كذلك بوجود اللازم لا استطيع ان استدل

اللازم لا على وجود الملزوم ولا حتى على عدم الملزوم لا يعني لا بوجود اللازم ما هو اللازم؟ اللازم التحريم لا استطيع ان استدل بكونه حرام لنقل الحرام لا استطيع ان اقول بوجود اللازم لما لو كان هذا الطعام حراما اذا لا استطيع ان استدل به لا على كونه

يعني لا على يعني لا مرة اخرى حتى لا تختلط العبارات. لا يعني لا استطيع ان استدل بوجود اللازم لا على وجود الملزوم ولا حتى على عدم وجود الملزوم. لا استدل بوجود التحريم لا على وجود الاهلاك ولا حتى على عدم الاهلاك. لان الطعام المحرم قد يكون يعني

لو كان هذا طعما محرما قد يكون يعني قد يكون مهلكا فعلا كالذي مثل به وهو المسموم وقد يكون اصلا غير مهلك وهو نوع من انواع الطعام الذي يكون محرما. اذا الاستدلال بعدم الملزوم في حالتين لا بوجود اللازم ولا عدم وجود اللازم. او بوجود اللازم لا استطيع ان استدل به لا على وجود

زملا على عدم وجود الملزوم. قال بعد ذلك الا ان يكون اللازم مساويا للمزوم. هذا الاستثناء من السور يعني من الصورتين العقيمتين. قال الا ان يكون اللازم مساويا للملزوم ينتج الاربعة نحو لو كان هذا انسانا لكان ضاحكا. لما كان هنالك تساو بين الانسان

والضاحك والضاحك طبعا يقصد به الضاحك بالقوة كما مر معنى ذلك سابقا. فهنا اذا ساوى اللازم الملزوم صار بينهما تساو فهنا ينتج الاربعة يعني في في استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم وبالاستدلال بعدم الملزوم على وجود اللازم او على عدمه يعني مثلا حينما نقول

لو كان هذا انسانا لكان ضاحكا يمكن ان نقول يعني في الاربعة سور لكنه انسان فهو ضاحك. هذه الصورة منتجة صحيحة ليست عقيمة لكنه ضاحك فهو انسان. لكنه ليس بانسان فليس بضاحك استدل بعدم

كان لازم على عدم الملزوم او عدم الملزوم على عدم اللازم لكنه ليس بضاحك فليس بانسان فكلها تكون منتجة كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله. قال بعد ذلك ثم ان الملازمة قد تكون قطعية وظنية. هذه الملازمة التي ذكرها قبل قليل في الضرب الاول الاستدلال بالملزوم على لازمه وباللازم على ملزومه. قال ثم ان الملازمة

متى قد تكون قطعية وطنية والموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ. الملازمة قد تكون قطعية وظنية يذكر يعني ذكر ذلك الامام القرافي رحمه الله تعالى في شرحه التنقيح عن الملازمة القطعية يقصد بها الملازمة العقلية ومثل لها ملازمة الزوجية للعشرة او لنقل للثمانية وملازمة الفردية للخمسة

يعني فكل عشرة تلازمها الزوجية وكل خمسة تلازمها الفردية فحينما نقول لو كانت هذه عشرة لكانت زوجا ولو كانت هذه خمسة لكانت فردا يعني عددا فرديا وقد تكون ظنية يعني مثل لها كذلك ايظا اه بملازمة النجاسة لكأس الحجام فلا يوجد كأس

الا وهو يعني معه النجاسة لكنها ايش؟ ملازمة ملازمة ظنية ليست ملازمة قطعية. نعم هذا الدم الذي يخرج من الحجامة دم نجس وهذه ملازمة ملازمة كأس ما الذي يستخدمه؟ ما الذي يستخدمه الحجام كأسه له الا لوضع الدم فيه من دم الحجامة لكنها ملازمة ظنية ليست قطعية

لانه يمكن ان لا يستخدم الكأس اصلا. ويمكن ان يستخدمه ويغسله بعد ذلك مباشرة. فيكون هذا الكأس غير نجس فتكون حينئذ هذه الملازمة ظنية قال بعد ذلك رحمه الله والموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ والمعدوم ما كان ثابتا في اللفظ لان لو تنفي الثابت وتثبت

ما المثال الذي مثل به يعني الموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ الاية الاولى التي ذكر الاية المثال الاول لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا الموجود هنا ما كان منفيا فهو ليس فيهما الهة فالمنفي ماذا؟ المنفي الفساد فلم يعد هنالك فساد. الموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ. لو

ادخل ماذا قال؟ لان لو تنفي الثابت وتثبت المنفي. تنفي الثابت لو كان فيهما الهة الى الله وتثبت المنفي. فهي نفت اثبتت المنفية اثبتت عدم الهتي فاثبتت يعني التوحيد فكذلك ايضا اثبتت عدم الفساد. فالموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ والمعدوم ما كان ثابت

في اللفظي لان لو تنفي الثابتة وتثبت المنفي. قال الضرب الثاني الصبر والتقسيم والسبر والتقسيم مر معنا في الباب السابق في مسالك العلة وفهمنا المقصود منه ان التقسيم اصلا سابق على السبر يعني حصر الاوصاف ثم بعد ذلك سبرها باختبارها قال وهو حصر الاقسام بين النفي

اثبات حتى يحصل المطلوب. ما معنى بيننا فيه والاثبات؟ قال كقولنا لا يخلو ان يكون كذا وكذا وباطل ان يكون كذا وكذا يثبت ضده وهو كذا او يبطل جميع الاقسام. ما مثل يعني ما كان من من امثلة السبيل والتقسيم فيما مر معنا حتى في

الاصناف الربوية هذا الباب اصلا كما ذكر حتى الامام القرافي رحمه الله تعالى يعني ان هذه الطريقة مفيدة للعلة يعني مهما امكن ان يجعل الحكم معللا ليس تعبديا فهذا امر يعني ان يضاف الى المناسب وان يعني يبعد عن غير المناسبة فهذا مفيد في التعليل. في في الاصناف الربوية

لا يخلو ان يكون ان تكون العلة كذا او كذا او كذا او كذا. وبطل فيلغي المجتهد او يلغي يعني المعلل او المجتهد او القائس يلغي العلة التي لا تناسب او لا تصلح او بعدها فيلغيها. يعني ويبطلها فبطل كذا وكذا وكذا فتعين ان تكون العلة كذا كما

كان عندنا في المذهب وهو الاقتيات والادخار. قال وكل واحد من الضربين ما هما الضربان الضربان الاول الاستدلال بالملزوم عليه لازمه وباللازم على ملزومه والثاني صبر التقسيم حجة صحيحة نعم هو حجة صحيحة ويعني آآ يستعمله ما

منهما الفقهاء كثيرا في آآ يعني سواء كان ذلك في عملية القياس او في عملية الاستدلال عموما لا نقول حتى القياس في عملية في عملية عموما بل حتى كذلك ايضا في

في في في حصرهم للاوصاف وفي في حصرهم يعني للامثلة وغير ذلك انه يعني مثلا مما يدل على ذلك الصبر والتقسيم او بالمزوم عليه لازمة وحتى بالصبر والتقسيم. يعني انه لا يخلو مثلا الكلام على مثلا حالات الطهارة في ابواب الايمان في ابواب الالفاظ في ابواب آآ

النكاح والطلاق لا يخلو مثلا لا تخلو هذه المرأة مثلا اما ان تكون كذا واما ان تكون كذا واما ان تكون كذا. فيطردون او يلغون الاوصاف وهذه ليست عملية اجتهاد انما

في عملية تحرير مثلا الوصف حتى يطلق الحكم او يوصف توصف هذه الحالة بحكم من الاحكام فهو حجة كما ذكر الشيخ صحيحة وهما الشرطي تصل والمنفصل المذكوران في العقليات وقد تقدما معنا فيما سبق في الفن الاول فيراجعان لمن يعني ذهبا وذهل

عن يعني هذين النوعين ونقف عند هذا القدر ونتناول بعون الله تبارك وتعالى في المجلس المقبل الباب التاسع والحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.