فتح الله عليك وجزاك الله خير الجزاء وجعل لك من كل ضيق مخرجا
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(21) سنن الصلاة | كتاب الصلاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
(21) سنن الصلاة | كتاب الصلاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
Comments
Comments shown: 10أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل
جزاك الله خيرا شيخنا
جزاكم الله خيرا جزاك الجنة ونعيمها
جزاكم الله خيرا ،على هذه القناة المستفاد منها ، زادكم الله علما وتوفيقا
جزاك الله خيرا # واعيد مرة اخرى ههه نتمنى منك شيخنا ان تشرح لنا الدرة البيضاء لان شرحك رائع وافهم عليه احسن من غيرك
جزاكم الله كل خير
بارك الله فيكم
جزاك الله خير
بارك الله في جهودكم فضيلة الشيخ . هل تعرفون شيخا له اعتناء بالفقه المالكي في المدينة النبوية؟ جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد هو اللقاء الحادي والعشرون من لقاءات مدارستنا لنظم العلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى ونحن لا نزال في كتاب الصلاة
وفي هذا المجلس نتناول بعون الله تعالى وتوفيقه سنن الصلاة بعدما تناولنا في المجلس السابق شروط الصلاة وفي المجلس الذي قبله فرائض الصلاة وفي ذلك الموضع تعرفنا على الفرق بين الركن والشرط وان الركن يكون داخل الماهية وان الشرط يكون خارج الماهية وكذلك
تعرفنا على الفرق بين الركن او الفرض والسنة وما كان تحت السنة كذلك حتى من احكام كالمندوبي وعلمنا الفرق بينها بان ترك ركن من اركان الصلاة مبطل للصلاة الصلاة تبطل بترك ركن من الاركان طبعا ما لم يتدارك هذا الركن بما يتعلق بذلك من احكام وتفصيلات يذكرها الفقهاء. لكن
الذي يعنينا ها هنا فيما نريد المقارنة فيه او به في هذا الموضع هو ان الركن لا ينجبر بسجود السهو. ترك ركن لا يجبره سجود السهو بخلاف السنن التي هي موضوع آآ مجلسنا هذا اليوم فالسنة اذا تركت
بتفاصيلها طبعا ورتبتها كما سنتعرف باذن الله تعالى في هذا المجلس وكما سنتعرف لاحقا باذن الله تعالى في احكام سجود السهو الاتية بعد عدة مجالس فهذا هو الفرق الان مما يمكن ان نميز فيه بين
الفريضة وبين السنة فهذه من ثمرات معرفتنا من ثمرات تمييزنا ان الركن تبطل الصلاة بتركه من ترك ركنا من الاركان لابد ان يأتي به ما لم يفت التدارك تركها اولا فعلها فيه الثواب
كما ان المندوب كذلك فعله فيه الثواب ولكن الفرق ان السنة اذا تركت كانت سنة مؤكدة واحدة او سنتين اه خفيفتين فاكثر فان ذلك يترتب عليه سجود السهو بل قد تبطل الصلاة اذا ترتب على ترتب سجود السهو عن ترك ثلاث سنن ولم يسجد هذا الساهي سجود السهو وطال تركه
لهذا السجود ولم يتداركه بعد ذلك. ففي ذلك تفصيلات لابد من معرفتها فهذا من ثمرات التفريق اذا بين الركن او بين الفرض وبين السنن مما يذكره الفقهاء كذلك وهذا لابد ايضا ان نتنبه له. نحن ايضا تعرفنا سابقا على ان
آآ السنة تعريفها وان تعريف السنة وما فعله هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة او اظهره في جماعة وواظب على فعله وسنة ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبة. فهل
كون هذه السنة في تعريفها بهذا التعريف وتعريفها كما يعرفها الاصوليون باعتبار ثمرتها او متعلقها بانه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فهل يمكن ترك السنن ابتداء ذكر العلماء ان تارك السنن عمدا ليس لاجل عذر انما هو اثم لانه كاللاعب المتهاون فهو فيه استخفاف بالسنة. وآآ
آآ وكذلك ايضا ذكر الفقهاء في التمييز ها هنا بين السنة والفرض فيما ربما مر معنا سابقا لعل ذلك في الوضوء او غيره من احكام الطهارة ان من ثمرات معرفتنا او تفريقنا بين الفرائض والسنن ان الوقت اذا ضاق وخشي المصلي خروج
الوقت فانه يترك السنن ويقتصر على الاتيان بالفرائض. مما سنتعرف عليه في هذا المجلس وهذا لابد من التفريق فيه لا بد من التفريق من الناحية المنهجية من الناحية الاصطلاحية من الناحية الفنية كما يمكن ان نقول بانه لابد كذلك ايضا من التفريق بين السنن كما فرقنا بين الفريضة
والسنة بل وكذلك كما فرقنا بين السنة والمندوب وان المندوب اقل رتبة من السنة فترك المندوب لا يترتب عليه سجود السهو اصلا ولو تكرر حتى كذلك ترك عدة مندوبات لا يترتب عليه سجود السهو. فالسنة اعلى. ومع ذلك فحتى السنة هذه ايضا كذلك تنقسم او هي
على رتبتين هنالك ما يكون من السنن يسمى سنة خفيفة وهنالك سنة مؤكدة السنة المؤكدة وما يقوم مقام السنة المؤكدة يعني ان هذه السنة تكون مؤكدة يترتب على ترك سنة واحدة سجود السهو
لان هذه السنة المؤكدة تكون في قوة سنتين خفيفتين فهذا ايضا كذلك مما لا بد ان نتعرف عليه ولابد ان نفرق فيه فكما سيأتينا مثلا بعد قليل بان مثلا الجهر في الفاتحة في صلاة الفريضة هذه سنة مؤكدة وحدها وحدها هذه فقط سنة مؤكدة
اه كذلك ايضا تكبيرات العيد غير تكبيرة الاحرام. هذه كذلك التكبيرة الواحدة سنة مؤكدة. بينما مثلا بقية تكبيرات الصلاة كل تكبيرة سنة خفيفة. فهذا مما يكون فيه فرق بين اه الاحكام في السنة في نفس السنة يعني في الاحكام او في مراتب هذه السنة. وما ذكرته كذلك بان مما يتعلق
بالسنن وان كانت سنة ان تركها عمدا فيه الاثم لانه كاللاعب المتهاون وفيه استخفاء. وان كذلك سجود السهو قد يكون مترتبا عن ثلاث سنن يعني اذا كان بسبب نقص ثلاث سنن فلا بد من الاتيان بسجود السهو فاذا ترك المصلي الساعي
سجود السهو المترتب عن اه ثلاث سنن فصلاته حينئذ باطلة. اذا طبعا تركه عمدا فصلاته باطلة. واذا تركه ولم يعني تركه نسيه وبعد الصلاة لم يذكره احد او هو لم يتذكر حتى طال او حتى خرج من المسجد فيكون حينئذ او تكون صلاته باطلة
فهذا من ثمرات كما ذكرت معرفتنا او تفريقنا بين الفرائض والسنن وكذلك بين السنن والمندوبات وكذلك حتى بين السنن في بنفسها اه قال الشيخ رحمه الله تعالى الامام ابن عاشر سننها السورة بعد الوافية مع القيام اولا والثانية
السنن التي سيعددها ها هنا كذلك ايضا مما نحتاج الى التفريق فيه او تفريق بين هذه السنن التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ الشارح الشيخ رحمه الله قال ذكر في هذه الابيات اثنتين وعشرين سنة من سنن الصلاة
وهذه السنن الاثنتان او يعني الاثنتان والعشرون من السنن التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى منها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو سنة خفيفة بل منها ما يكون حتى سنة خارج الصلاة هو من سنن الصلاة لكن خارج الصلاة كالاقامة مثلا ومنها ما يكون من السنن عموما اطلاقا كقصر الصلاة
رباعية فهذا لا علاقة له بالصلاة فيما نتحدث عنه من ماهية الصلاة ولا يترتب على ترك هذه السنة سجود السهو فهذا مما نحتاج ان نفرق ايضا فيه بين هذه السنن الاتي ذكرها فالشيخ رحمه الله تعالى دمجها او عرضها او اتى بها في معرض او في يعني في في مجلس او في موضع
واحد لنقل في موضع واحد كذلك ايضا مما نفرق فيه ايضا ربما هذه من الامور المنهجية المهمة لابد ان نذكرها اه ان السنن كذلك تختلف في حكمها بين ان تكون في فريضة وبين ان تكون في نافلة
فالسنن التي سيذكرها مثلا عندنا اربع سنن يعني وهي مثلا السنة الاولى ما ما يكون زائدا على ام القرآن كما سيذكر يعني سننها سورة بعد الوافية كما عبر هو بالسورة بعد الوافية. هذه يعني قراءة سورة بعد الفاتحة. وكذلك ايضا القيام للسورة بعد الفاتحة
وكذلك الجهر فيما يجهر فيه في الفاتحة ولنقل الان الفاتحة وكذلك السر فيما يسر فيه. وكذلك ايضا حتى فيما يكون من السنن عفوا من يعني من الجهر والسري في في غير الفاتحة. هذه
السنن الاربعة متعلقة بالفريضة هي احكام في الفريضة يعني سنن في الفريضة وان وتكون في النافلة مستحبة لا سنة فيختلف الحكم حينئذ بين الفرض وبين السنة. اذا هذه السنن اثنتان وعشرون سنة يعني نأتي عليها ان شاء الله تعالى واحدة واحدة
مع موضع كل واحدة يعني اذا يسر الله تبارك وتعالى ذكر شيء من مما يذكره الشارح منبها عليه مما لم يذكره الناظم. اذا نبدأ بالسنة الاولى من هذه السنن قال السورة بعد الوافية. السورة بعد الوافية يعني اولا الوافية يغسل بها ام القرآن يغسل بها الفاتحة فهي من اسمائها التي
بانها الوافية اه وهذا التعبير من الشيخ رحمه الله تعالى لما قال سننها السورة بعد الوافي يمكن ان نعبر عنه بتعبير اخر كما يعبر الفقهاء ايضا وكما يصف الفقهاء لو لم يعبروا به تعبيرا آآ يعني بالتصريح انما يقصدون بالسورة ها هنا قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة
ليس المقصود ها هنا او ان السنة لا تحصل الا بقراءة سورة كاملة. نعم هذا من باب الاستحباب والاقتصار على اقل من سورة مكروه واكمال والسورة مستحب لكننا الان نتحدث عن الحصول او الاتيان بهذه السنة التي تكون من سنن الصلاة فانه يكون ويتحصل بقراءة ما تيسر من
هذا يحصل بقراءة سورة كاملة وهو الافضل كما ذكرت. وهذا واضح ان ان تقرأ سورة كاملة ولو كانت حتى من قصار السور ويحصل كذلك حتى بقراءة اية واحدة كاملة ولو لم يتم اه السورة. يقرأ مثلا قل هو الله احد او يقرأ اية الكرسي
اية الكرسي من بين ايات كثيرة من سورة البقرة فلو قرأها واقتصر عليها. بل حتى لو كانت اية واحدة كقوله تبارك وتعالى مدهامة فقد حصلت السنة كذلك بهذه القراءة. بل كذلك حتى لو قرأ جزءا من اية يعني لو لم يقرأ اية سورة كاملة ولم
اقرأ اية كاملة بل قرأ جزءا من اية له معنى له بال كما يقول الفقهاء ويتم به المعنى. كان يقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم
هو لم يتم اية الكرسي فضلا عن ان يتم سورة البقرة كاملة فهنا قد حصلت السورة. او حصلت السنة عفوا بقراءة ما ذكره الفقهاء قراءة السورة اذا سننها السورة بعد الوافية فهذا اذا هي هذه السنة الاولى ان تقرأ السورة كما عبر الشيخ وكما يعبر ايضا كذلك حتى غيره ولكن
اقصدها هنا بالسورة هذا يمكن كما يقال ان يعبر بالكل ويقصد به الجزء من باب التعبير بالكل وارادة الجزء. والذي يعنينا هنا كما فهمنا ان المقصود قراءة ما زاد على ام القرآن لذلك قال السورة بعد الوافية وكذلك تعبيره ها هنا رحمه الله تعالى بان قراءة السورة
سنيتها لا تحصل الا بعد ان يقرأ الفاتحة لو قرأ السورة قبل الفاتحة ولو سهوا ولو سهوا بذلك يعني سهوا ساهيا لم يتنبه انه قرأ قرأ السورة قبل الفاتحة لم تحصل
النيات ها هنا اذا هذه حتى كلمة بعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ندقق فيها لانها ايضا بها تتحقق اه تتحقق السنة اه سننها السورة بعد الوافية يعني ايضا كذلك من الاحكام التي يذكرها الفقهاء
اه نعم الشيخ ذكر مثلا الشيخ طالب بن الحاج رحمه الله تعالى ساحاول ايضا انا اشرت على بعض الملاحظات ها هنا حتى لا ننساها الشيخ طالب بن الحاج رحمه الله تعالى نبه تنبيهينه في الثاني قال
انما تطلب السورة ان اتسع الوقت فان ضاق تركت يعني السورة خشية خروجه. قال والظاهر ان غيرها من السنن كذلك وهذا قد ذكرته قبل قليل. فهذا من ثمار ايضا تمييزنا بين السنن وغيرها ان السنن اذا ضاق الوقت فانها تترك
فاذا هذا مما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى مما ايضا نحن نعلمه وربما يحتاج الى التنبيه والتذكير من باب حصول السنية ان قراءة ما على ام القرآن التي عبر عنها بالسورة انما تكون سنة في الركعة الاولى والثانية
في الركعة الاولى والثانية. طيب تكون لمن ربما هذا فهمناه ضمنا مما مر معنا سابقا بان قراءة الفاتحة وان كانت الفاتحة واجبة لكنها تجب على من؟ تجب على الامام والمنفرد فقط
المأموم لا يسن له ان يقرأ شيئا يعني من القرآن فانما يحصل او تحصل له السنية بقراءة امامه يستحب طوله هو يسن عفوا له ان ينصت يعني اذا كان مقتديا كان مأموما يسن له ان ينصت حال قراءة امامه وايضا كما سيأتينا لاحقا اذا كان في
الصلاة السرية فانه يستحب له ان يقرأ كما قال حتى صاحبه الاسهل واقرأ باسرار الامام تربح اه وهذا هذا تنبيه اول هذا يعني فيما يتعلق بالفريضة فانها تكون في الركعة الاولى والثانية اما في النافلة فكما ذكرت بان السورة سيكون حكمها الاستحباب
لا السنة. اذا سننها السورة بعد الوافية. قال مع القيام. اولا والثاني هذا يعني الذي نبهت عليه ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اولا والثاني يعني يغسل ذلك الركعة الاولى والثانية. قال مع القيام يعني ان القيام لقراءة السورة سنة اخرى
اذا عندنا القراءة وحدها القراءة في حد ذاتها سنة والقيام لقراءة السورة سنة اخرى فالقيام للسورة سنة اخرى يعني انها سنة مستقلة. فلدينا سنتان الان. ما الذي يترتب على ذلك؟ ان من ترك قراءة السورة
بعد الفاتحة سهى عن ذلك وركع مباشرة فقد ترك سنتين بل ترك ثلاث سنن طبعا. اذا كانت صلاة جهرية لكن الان فيما نحن فيه الان يعني خطوة خطوة مرت معنا سنتان. السورة في حد ذاتها سنة. والقيام لها كذلك سنة مستقلة. لكن السؤال ها هنا
هل يمكن لنا ان نقول بان القيام للسورة لما كان سنة اذا كان سنة يعني انه غير واجب وعلمنا ان السنة ما يثاب فاعله هو لا عاقبوا تاركوه. هل يجوز للمصلي ان يجلس اثناء قراءة السورة ابتداء دون ان يكون عاجزا؟ نحن علمنا اصلا ان مع العجز حتى قراءة الفاتحة
كذلك القيام بتكبيرة الاحرام يسقطان عند العجز. لكننا الان نتحدث عن عن شخص قرأ الفاتحة واتى بها قائما. قال انا الان آآ في هذه يعني السورة القيام لها سنة واريد ان اجلس. هل يجوز له ان يجلس اثناء قراءة السورة؟ الجواب لا
لماذا؟ ليس لكونه ترك سنة وانما لاجل الاخلال بهيئة الصلاة. فهذا اذا جلس اثناء قراءة السورة فانه سيكون حينئذ قد اخل بهيئة الصلاة فيكون قل حينئذ قد ترك واجبا من الواجبات وهو يعني كما مر معناه يعني وهو الاتيان بالصلاة بهيئتها بل حتى كذلك المأموم يعني اثناء
قراءة الامام لو جلس يعني في في الفريضة فان هذه فان فعله هذا سيكون من الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة. لكن الذي يترتب على ذلك مما يمكن ان نقول بانه لو استند على شيء اثناء قراءتها لا تبطل الصلاة لانه قد يعني استند اثناء الاستماع او اثناء القراءة عفوا اثناء القراءة لشيء
مسنونين لا بخلاف الفاتحة. فالفاتحة الاستناد فيها. بحيث لو ازيل هذا الشيء الذي استند عليه وسقط هذا المستند فحين اذ لم يعد هذا المصلي واقفا استقلالا فتكون صلاته باطلة. سننها السورة بعد الوافية مع القيام اولا والثانية
قال جهر وسر بمحل لهما. هذه السنة الثالثة والجهر السنة الرابعة. جهر وسر بمحل لهما. ما معنى بمحل هما يعني فيما يسر فيه وفيما يجهر فيه. يعني السر او الجهر في الصلوات الجهرية وهي صلاة الصبح وصلاة المغرب
اولى ايه؟ المغرب وكذلك اولى ايه؟ العشاء والسر فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر والعصر والاخيرة من المغرب وكذلك الاخيرتين من العشاء جهر وسر بمحل لهما. طبعا الفقهاء يذكرونها هنا كذلك ايضا ما يكون اقل السري. وما يحصل به اقل السر
لدينا جهر ولدينا سر لنبدأ بالسر لانه هو الواضح فاقل السر بمعنى ان اقل الدرجات التي يكون بها القارئ المطلوب منه القراءة قارئا هو ان يحرك لسانه وشفتيه يعني ان من قرأ الفاتحة او قرأ السورة دون ان يحرك لسانه وشفتيه فهذا لا يعد قارئا فهذا لم يأتي بالقراءة
امر الفاتحة على قلبه او امر السورة على قلبه فهذا لا يعد قارئا فلابد وهو اقل السر لاحظوا الان اننا نتحدث عن اقل الدرجات التي بها يكون قارئا في قراءة يعني في القراءة آآ في القراءة عموما حتى يكون اتيا بالقراءة ايا كانت هذه القراءة. يعني حتى لو
كان في صلاة سرية في صلاة جهرية نحن لا نتحدث عن الاتيان بالاكمل وهو السنة انما نتحدث عن الحد الواجب به يكون القارئ قارئا فاقل السر ان يحرك لسانه وشفتيه. اعلى السر كما ذكر الفقهاء ان يعني
ان يسمع نفسه ويستحب له كذلك ان يسمع نفسه. هذا في السر. طيب اقل الجهر؟ اقل الجهر يعني كما ذكر الفقهاء. اقل الجهر ان يسمع نفسه ومن يليه فهذا هو يعني اقل الجهر واعلاه طبعا لا حد له ما لم يتفاحش اعلى الجهري لا لا حد له. لو آآ اتى الله تبارك وتعالى انسانا حنجرة
صوتا جهوريا يوصل به آآ القراءة الى يعني مكان بعيد فهذا لا حد له يعني يتفاوت باختلاف الناس ربما يكون خلفه اربعة وربما يكون خلفه عشرة وربما يكون خلفه عدة صفوف فحين اذ لا يعني لا حد لهذا الجهل لكن ما لم يتفاحش كما ذكر يعني الفقهاء
طيب هذا بالنسبة يعني الحديث ها هنا في اقل الجهر واقل السر واعلى السر واقل السر هذا بالنسبة على يعني للرجال او على جهة اما المرأة فكما ذكر فقهاؤنا لا اقل لجهلها ولا اكثر فهو ان تسمع نفسها فقط. طيب
لدينا الان سنة الجهر فيما يجهر فيه والسر فيما يسر فيه. ما الذي اذا ترك يترتب على تركه نقص هو هذا الجهر يعني اذا كانت صلاة جهرية وترك المصلي الجهر فيها فهذا قد نقص في صلاته بخلاف السر
طبعا نحن لا نتحدث عن ترك السر ترك اقل السر هذا قد ترك القراءة فلا يعد قارئا لكن ما هو الذي سيكون مناقضا او في مقابل السر؟ سيكون الجهر فلو ترك الانسان او المصلي السر في محل السر فهذا قد زاد في الصلاة
كان مطالبا بالسر وزاد في صلاته وقد زاد على ما كان مطلوبا منه وسنته الاصرار فزاد عليه. فلدينا فرق الان بين ترك السر وترك الجار. ترك السر فيه زيادة لانه قد جهر وزاد على ما كان من سنته وترك الجهر فيه نقص
يعني ان مثلا من ترك كما ذكرت قبل قليل ترك قراءته ترك قراءة السورة فقد ترك ثلاث سنن ترك قراءة السورة في صلاة الصبح او او او العشاء. فهذا قد ترك القراءة وهي سنة. وترك القيام لها وهو سنة. وترك الجهر وهو كذلك سنة. فهذه ثلاث
سنن قد تركها في صلاته فلذلك ترتب عليه سجود السهو بخلاف مثلا من ترك السر فهذا قد ترك طبعا هو سنة وقد تركه لكن لم يترك يعني مثلا لو ترك السر في اه في في قراءة الفاتحة في الصلاة في صلاة جهرية. بمعنى انه قرأ الفاتحة وحرك لسانه. لكنه لم يجر فهذا قد
ترك سنة واحدة وان كان في الفريضة طبعا ترك الجهر في الفاتحة فيه ترك لسنة مؤكدة جهر وسر بمحل له مقال تكبيره الا الذي تقدم ما الذي تقدم معنا؟ تكبيرة الاحرام فهذه فرض كما مر معنى ذلك
سابقا لذلك استثناها الشيخ رحمه الله تعالى ليؤكد لك ان غير تكبيرة الاحرام من بقية تكبيرات الصلاة فهذا كله سنة. فكل تكبيرة على تكبيرة الاحرام هي سنة اولا سنة خفيفة ليست سنة مؤكدة وكذلك انها سنة مستقلة يعني كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة مستقلة في حد ذاتها
ماذا يذكر هذا الامر؟ لان من الفقهاء من هذا خلاف عندنا في المذهب. هل كل التكبيرات سنة واحدة؟ في جملتها؟ ام ان كل تكبيرة سنة مستقلة لدينا تكبيرة الركوع هذه سنة
تكبيرة السجود سنة تكبيرة القيام من السجود الاول سنة تكبيرة السجود الثاني سنة تكبيرة القيام من السجدة في سواء للقيام للركعة التالية او للقيام الى التشهد. هذه كذلك سنة. فكل واحدة من هذه التكبيرات سنة مستقلة
وهي سنة خفيفة. بمعنى ان مثلا من ترك تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود فهذا قد ترك الثلاث سنن فهذه اذا يعني من من السنن وهي سنة خفيفة حتى نميز الان الفرق يعني السنة المؤكدة حتى
يعني يظهر لنا الفرق الان ومن البداية نميز السنة المؤكدة هي سنتان عندنا في المذهب. اولا الجهر في الفاتحة في الفريضة وكذلك تكبيرات العيد كما ذكرت قبل قليل ما بعدها سنة خفيفة لكن الواقع ان بعض الاعمال في الصلاة قد تتركب من سنتين فترك العمل كما مثلا في السورة مر معنا قبل
ترك السورة فيه ترك لعدد من السنن. ترك التشهد كما سيأتينا بعد قليل فيه ترك لعدد من السنن اذا جهر وسر بمحل لهما تكبيره الا الذي تقدم يعني الا الذي تقدم معنا وهو تكبيرة الاحرام قال كل تشهد
جلوس اول والثاني لا ما للسلام يحصل. هذه اذا السنة لنقل السادس الان كل تشهد جلوس او كل تشهد كل تشهد الان لنقل التشهد الاول والثاني يعني هذه الان كما عبر عن ذلك الشيخ ميارة رحمه الله تعالى لما قال
الثالثة والسابعة التشهد الاول والثاني اذا عندنا الان سنة كل تشهد لدينا التشهد الاول والثاني بل ايضا كذلك حتى كما استدرك ايضا ذلك الشيخ طالب بن الحاج نقول كل تشهد لانه ايضا
كما يكون ذلك في حالة ترقيع الصلاة او في حالة مثلا المسبوق حينما يأتي ويدرك تشهدا ويكون مثلا لديه تشهد ثان وكذلك مثلا يعني وقع مثلا انقلاب في الركعات فيكون عنده مثلا عدة تشهدات فلا يكون حقيقة هو الثاني انما يكون ربما تشهدا ثالثا او رابعا لكن لا يعنينا ها هنا التشهد في حالة
الطبيعية دون سهو حتى تنتظم المسألة في اذهاننا وحينما يقال ها هنا التشهد انما يقصر بالتشهد ها هنا لفظه نقصر بذلك اللفظ اللفظ اللفظة لفظ التشهد وهو التحيات لله اللفظ له حكم والجلوس لهذا اللفظ له حكم اخر. يعني الجلوس للتشهد له حكم اخر. ففي الواقع اذا اردنا ان نتحدث عن التشهد الاول فلدينا
ها هنا الجلوس للتشهد هذا سنة ولفظ التشهد التلفظ به او قول التشهد او صيغة التشهد هذا كذلك سنة اخرى. اقصد بالصيغة الكلام وليس الصيغة الواردة عن يعني سيدنا عمر ابن الخطاب فهذه سيأتي بعد قليل الكلام عليه. لكن الان
قال كل تشهد قال جلوس اول والثاني. اذا لدينا كذلك لنقل الان سنتان اخريان الجلوس الاول هذه السنة الثامنة والسنة التاسعة الجلوس الثاني دعوني اتحدث عن الجلوس الثاني حتى يعني ايضا نزيح عن انفسنا بعض المسائل لما قال الشيخ والثاني لا ما للسلام يحصل نحن مر معنا سابقا بان الجلوس بقدر
قاع السلام هذا فرض من فرائض الصلاة. لذلك قال الشيخ لا مال السلام يحصل. هذا لا نتحدث عنه. كأنه قال ان من جلس التشهد الاخير التشهد الثاني او التشهد حتى لو كان حتى تشهدا التشهد الاخير وهو الاول والاخير في صلاته مثلا صلاتي الصبح هذا الجلوس للتشهد الاخير فيه شيئان فيه
جلوس واجب بقدر ايقاع بقدر ايقاع السلام للخروج من الصلاة فهذا لا نتحدث عنه. لان السلام والجلوس بقدر السلام هذا مر معنا من الفراظ. فهذا اخرجوه الان من حيزي كلامنا في هذا المجلس فيما يتعلق بالسنن. لكن الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يتحدث عنه ما كان قبل ايقاع السلام
قمت من سجدتك الثانية في تشهدك الاخير او في جلوسك الاخير بعد قيامك من سجدتك الثانية هذا الجلوس هذا الجلوس يعتبر سنة لايقاع التشهد الثاني. فاذا لدينا جلستان الان الجلسة
اولى فالجلسة الاولى والتشهد فيها كلاهما سنة سنة فلدينا سنتان وكذلك التشهد الثاني الجلوس له ولفظه او قوله او نطق اللفظ او نطق التشهد او لفظ التشهد هذا كذلك سنة اخرى. فلدينا سنتان. من
جلس او سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية فهذا كان ينبغي عليه بعد سجوده الثاني ان ان يجلس للتشهد. فهذا لنفترض انه سهى وقام للركعة الثالثة. هذا قد ترك سنتين الان. ترك التشهد
وترك الذي هو اللفظ وترك الجلوس للتشهد. فلدينا سنتان لابد اذا ان نفرق الان بينهما وان يعني نفرق من الناحية العلمية والمنهجية بقي لفظ التشهد ما هو المستحب؟ هذا يعني ذكره فقهاؤنا او ذكر ذلك يعني ما كان قد ورد عن يعني ذكره فقهاؤنا ما قد ورد عن امامنا مالك
رحمه الله تعالى صيغ التشهد قد وردت عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لكن امامنا مالك رضي الله تعالى عنه اختار الصيغة الواردة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لانه قالها على المنبر بمحضر عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجرى ذلك يعني لم ينكر عليه احد
من الصحابة ذلك فجرى ذلك كما يقول الفقهاء مجرى الاجماع الصيغة المعلومة الواردة في كتب الفقه والواردة كذلك حتى في موطأ امامنا مالك. التحيات لله زاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ااشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فهذه الصيغة الصيغة هذه يعني الصيغة التي ذكرتها وحدها قراءتها او الاتيان بها مستحب يعني ان تأتي لو اتيت ايها المصلي باي لفظ من الفاظ التشهد الوارد عن سيدنا ابن مسعود او غيره من يعني من الصحابة فقد اتيت بالسنة
فلنفرق الان انك اتيت بالسنة اذا اتيت باي لفظ من الفاظ التشهد. فاتيت بلفظي وقد اتيت بالسنة وقد جلست لهذا التشهد وقد اتيت بالجلوس التشهد وهو السنة فقد اتيت بالسنتين. لكن اختيارك واتيانك بهذا اللفظ تحديدا الوارد الذي اختاره امامنا ما لك هذا مستحب او سنة يعني سنة اخرى او مستحب
يعني كما ذكر الفقهاء قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه اورد. هذه السنة العاشرة على ترتيب الشيخ ميارة رحمه الله تعالى في حله لكلام الناظم وهو قول سمع الله لمن حمده. لمن حمد في الرفع من ركوعه اورده
من الذي اورده؟ الفذ والامام هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا. يقصد ها هنا رحمه الله تعالى ان قوله سمع الله لمن حمده التسمية انه سنة من سماع الصلاة وهي سنة خفيفة في حق من؟ في حق الامام والمنفرد فقط. لذلك قال وسمع الله لمن حمده
لمن حمده في الرفع من ركوعه يعني هذا واضح لا يحتاج الى بيان في الرفع من ركوعه اورده من اورده الفذ والامام اما المأموم يكره له قولها يكره له قول يعني سمع الله لمن حمده فسنته الاتية يعني وهي من المستحبات قوله ربنا ولك الحمد
لكن الفد ها هنا يقولها وكذلك الامام اذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده كما قلنا بان كل تكبيرة كما قال جهرا وسر بمحل لهما تكبيره كل تكبيرة كما مر معنا قبل قليل كل تكبيرة سنة مستقلة فكذلك كل تسمية سنة خفيفة مستقلة
كما مر معنا به يعني بذلك في تفصيله في احكام التكبير يعني لنفترض الان بما اننا بدأنا الان نميز بين السنن وغيرها لو ان مصليا تكبيرة الركوع وترك سمع الله لمن حمده وترك تكبيرة السجود وهذا وارد بان يكون قد سهى ولم يأتي مثلا بهذه التكبيرات والتسميعه في موضع واحد فهذا قد ترك ثلاث
الفذ والامام قال رحمه الله تعالى هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى يشير ها هنا الى ان هذه السنن يعني كما يعني قال الشيخ يعني آآ ميارة رحمه الله تعالى قوله هذا اكد البيت معناه ان هذه السنة
المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجن لتركها. في الجملة يعني يصير لتركها في الجملة كما ذكرت في التفصيل الذي مر معنا قبل قليل. قال واما عداها من فغير متأكد وحكم من تركها كمن ترك مندوبا. حكم من ترك السنن الاتية التي ستأتي بعد قليل آآ كما ذكرت بعضها خارج الصلاة كاقامة الصلاة
بعضهم متعلق بالقصر وغير ذلك وحتى الانصات فهذا كالمندوب. ما معنى كالمندوب؟ المندوب لا يسجد لتركه فعله فيه زيارة ثواب. تركه لا لا يترتب عليه شيء. اولا حتى السنة لا يترتب عليها عقاب في تعريفها. الاصطلاحي العام لكن انما ميزنا ها هنا ان ترك
السنة المؤكدة الواحدة او ترك عدد من السنن يعني سنتين فاكثر يترتب على ذلك سجود السهو. لكن ما كان من السنن كالمندوب وهو ما عدا هذه السنن التي اذا كره الناظم رحمه الله تعالى كالمندوب يعني انه مثل المندوب في الحكم فعله فيه الثواب وتركه لا يترتب عليه الا نقص الثواب ولا يترتب عليه
اه لا يترتب عليه سجود السهو لذلك قال هذا يعني هذه السنن العشرة اذا لنقل الان عشر سنن مرت معنا سابقا طبعا اذا اردنا ان نقول سيناني سيناني كذا جيماني تاء يعد السنن الثماني هي كيف صارت هناك ثمان وهنا عشر انما بالتفريق او التفصيل المركب
فلدينا كل تشهد جعلناه تشهدين. والجلوس الاول والثاني يعني جعلناه كذلك وجعلناهما سنتين. فاذا اردنا ان نجعلها ثماني سنن يمكن ان نجعل كل تشهد يعني هذا سنة مستقلة وكل جلوس كذلك سنة مستقلة
اذا الفذ والامام هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا. قال رحمه الله اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين ما يقصد بذلك اقامة آآ اقامة الصلاة فهي كذلك من السنن
كما ذكر الفقهاء هي سنة عين لكل مصل وسنة كفاية على مجموع يعني المصلين او الرجال الذكور البالغين اذا يعني اقام ارادوا اقامة الصلاة واقامها واحد منهم فانها تكفي حينئذ. سنة عين لذا كان المصلي او يعني كما ذكر
فقهاؤنا في حق كل ذكر بالغ منفردا اراد ان يصلي منفردا فانه يسن في حقه سنة عين في حقه يعني هو يخاطب بها بعينه يسن في حقه ان يقيم الصلاة. واذا كان
مجموعة من من الذكور البالغين فان واحدا منهم يعني سنة كفاية تكون في حقه في حقهم عفوا جميعا بان اه يأتي به يعني بالاقامة واحد فتكفي هذه الاقامة عنهم جميعا
اما المرأة والصبي فذكر فقهاؤنا ان ان الاقامة في حقهما آآ مستحبة يعني تأتي بها المرأة طبعا سرا في و وتكون مستحبة في حقهما اه كما قال حتى صاحب الاسهل اه وان اقامت مرأة سرا ندب وان اقامت مرأة سرا ندب. طبعا لفظ الاقامة عندنا الوارد ان لفظها يعني مفرد عداء التكبير يعني عدا
التكبير الاول فيعني من اول الاقامة الى اخرها عدا التكبير يكون يعني مفردا ليس مثنى آآ لفظها المعروف الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة مرة واحدة
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال الشيخ من يرى ها هنا الحادية عشرة اقامة الصلاة وهي سنة لكل فرض وقتيا كان او فائتا. وهذه ايضا كذلك يعني او هذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله تعالى حتى لو كان يعني فرضا فائتا. الاقامة يسيرة بخلاف الاذان يكره للصلاة الفائتة لانها يعني تزيدها
يعني تأخيرا وتفويتا لكن الاقامة حتى لو كانت الصلاة فائتة فانه يقيم الصلاة. قال وآآ يعني وقتيا كان او فائتا وهذا للرجل واما المرأة فان قامت ترة فحسن وتصح الصلاة ولو تركت الاقامة عمدا نعم ترك الاقامة لا يترتب عليه شيء يعني فيما يتعلق ببطلان الصلاة او حتى سجود السهو انما كما ورد حتى عن
امامنا مالك ان من ترك الاقامة فانما يعني هو فيما يروى كأنه يعني ربما يكون ذلك بسبب ذنب من ذنوبه فقد حرمه الله تبارك وتعالى بسبب الذنوب وبسبب هذا الذنب الذي ارتكبه اتيان بهذه السنة التي فيها يعني ثواب من المولى تبارك وتعالى. اقامة
الان لنقل هذه السنة الحادية عشرة. قال رحمه الله تعالى سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. نحن مر معنا في بما سبق بان من واجبات الصلاة السجود وان اقل ما يحصل به هذا السجود الواجب هو وضع ايسر جزء من الجبهة على الارض. وفي ذلك الموضع
لعلي ذكرت بان ما يكون زائدا على هذا الواجب سيكون من المستحبات كما ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. فتمكين بقية الجبهة يعني من او تمكين كينو هذا الجزء اولا من الجبهة ووضع بقية الجبهة على الارض وتمكين كامل الجبهة على الارض. وكذلك يعني وضع الانف وبقية الاعضاء هذه التي ذكرها الشيخ
رحمه الله تعالى تكون من المستحبات. الشيخ رحمه الله تعالى عدها هنا من السنن ولا مشاحة في الاصطلاح بناء على ما ذكره قبل قليل بان بقية السنن غير العشر الاولى التي ذكرها ستكون كالمندوبات في الحكم فاذا لا يترتب على ترك شيء من هذه السنن او
هذه السنة التي ذكرها رحمه الله تعالى لا يترتب عليها سجود السهو. فهو عدها سنة غيره عدها من المستحبات كما ذكرت. بل كذلك حتى هنالك من الفقهاء من ذكرها يعني واجبة كما ورد ذلك يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه لعلهم اخذوها من لفظ النبي او من كلامه وقوله عليه الصلاة والسلام امرت بالسجود
اه او امرت بالسجود على سبعة اعظم او على اه وانا اسجد على سبعة اعظم او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين يعني طرف الرجلين مثل الركبتين كل ذلك يعني في التشبيه في اه السنية قال انصات مقتد بجهر ثم رد
على الامام واليسار واحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور. انصات مقتد الانصات يقصد به هؤلاء انصات المقتدي وهو المأموم الذي دخل في الصلاة مع امامه لقراءة امامه
اثناء قراءة الامام في الصلاة الجهرية فان المأموم او المقتدي يسن في حقه ان ينصت حال حال القراءة بل حتى لو لم يسمع الامام يعني والانصات طبعا آآ يعني آآ اخص من آآ اخص من الاستماع ومن مطلق الاستماع كما ذكر ذلك الفقهاء. فالانصات يعني
الانصات من المأموم لامامه في الصلاة الجهرية من سنن الصلاة. هذا هذا المأموم عفوا وهذا المقتدي آآ اذا اتى وكبر خلف امامه اذا سمعه فانه يسن في حقه ان ينصت للامام. لو كان بعيدا ولو لم يسمع ولم
يعني قراءة امامه لاي سبب من الاسباب. كان لبعد كان لانقطاع او خفة صوت الامام بل حتى لو كان لصمم في المأموم فانه يسن في حقه ان آآ يعني ان ينصت في حال القراءة ولو كذلك حتى سكت الامام بين الفاتحة وآآ
آآ بين تكبيرة الاحرام والفاتحة وبين الفاتحة والسورة وحتى داخل داخل السورة في يعني في توقفه فهذا كله مما يسن فيه الانصات بالنسبة للمقتدي وبالنسبة للمأموم. اما في الصلاة السرية وكذلك اخيرة المغرب واخيرتي العشاء. فهذا يعني آآ هذا
هذا الموضع وفي هذا الموضع يستحب للمأموم ان يقرأ فيه كما قال حتى صاحب الاسهل واقرأ باسرار الامام تربحي. اذا هذه لنقل الان السنة الثالثة عشرة انصات مقتد قال بجهر يعني انصات المقتدمة بجهر. قال ثم رد على الامام واليسار واحد به. هذه السنة الرابعة
عشرة وهي رد السلام من المأمومين لامامه وعلى من على يساره ان كان على يساره احد لدينا تسليمة مرت معنا بانها من الواجبات فيما سبق وهذه واضحة ان شاء الله تعالى جلية بالنسبة للامام والفذ والمأموم. فهي تسليمة الخروج من
الصلاة وهي تسليمة واجبة فواجبة في حق الجميع الامام لا يسلم الا تسليمة واحدة ولا يسلم بعد ذلك اي تسليمة اخرى. لا امامه ولا على يساره وكذلك الفذ لو صلى وحده فانه يسلم على يمينه
ولا يسلم بعد ذلك اي تسليمة اخرى لا امامه ولا على يساره. فالامام والمنفرد كلاهما يكتفيان بهذا السلام ولا يسن في اي تسليمة اخرى. لان التسليمة الاخرى ستكون انما لرد السلام وهذه السنة في حق المقتدر. لذلك قال ها هنا ثم رد على الامام واليسار
يعني ثم رد على الامام واليسار ممن سيكون؟ سيكون من المأموم سيكون في حق المأموم ان يرد السلام على امامه ويرد السلام كذلك على من على يساره كما قال الشيخ واحد على الامام واليسار واحد يعني
ولجهة اليسار واحد به. اذا كان على يساره احد وآآ يعني حتى الان يعني نعود للمسألة مرة اخرى. المأموم سيسلم تسليمة على يمينه للخروج من الصلاة. يقال له بعد ذلك يسن لك ان ترد السلام على الامام. طيب
كيف يكون رد السلام؟ لا يقول وعليكم السلام انما يقول برد السلام يقول هكذا السلام عليكم يعني يسلم على يمينه للخروج من الصلاة وهذه تسليمة واجبة. يشير بقلبه تجاه الامام ويقول السلام عليكم تجاه القبلة ويسلم كذلك على يساره ان كان على يساره احد
هذا الاحد يكون قد ادرك ركعة فاكثر مع الامام يعني ان يكون قد انسحبت عليه احكام المأمومية. فيرد هذا المصلي او يرد المأموم السلام على من على يساره ان كان على يساره احد ايضا كذلك حتى يسن ولو كان على يساره صبي يعني ليس بالغا. بل حتى كذلك لو انصرف كل من
من الامام والمأموم الذي على يساره فانه يسن له ان يرد السلام على امامه وكذلك على من على يساره اه هذا هذا فيما اذا كان هذا المأموم قد ادرك ركعة كذلك مع الامام. لا نتحدث عن عن من على يساره انما حتى هذا المأموم. اذا كان قد ادرك ركعة مع الامام فقد انسحبت عليه
احكام المامومية فحينئذ يرد السلام على امام وعلى من على يساره. اما اذا ادرك اقل من ركعة فلا يرد السلام لا على الامام ولا على غيره يعني ممن على يساره
ويسلم تسليمة الصلاة للخروج منها واحدة منفردة دون رد. طيب ماذا اذا لم يكن على يساره احد؟ بناء على كلام الفقهاء لا يسلم لانه لا يرد على احد ولكن ايضا ذكر بعضهم ذكر بعض الفقهاء انه يسلم على يساره ولو لم يكن على يساره احد احد لكوني يعني لرد السلام على الملائكة الذين يكونون
اعلى يساره اه انصات مقتد بجهل ثم رد على الامام واليسار واحد به وزائد سكون للحضور. زائد سكون للحضور يقصد بذلك رحمه الله على الزائد على قدر الطمأنينة الواجبة في الاتيان بالاركان السابقة. هذه السنة الخامسة عشرة
لقى ثم رد لنقل الان اه ثم رد على الامام على تعداد الشيخ ميارة رحمه الله تعالى تكون الخامسة عشرة رد على منع اليسار. الرد على الامام هذه سنة والرد على اليسار هذه سنة اخرى
يكون ها هنا الزائد على الطمأنينة تكون السنة السادسة عشرة الزائد كما قال وزائد سكون للحضور فيما سبق علمنا ان الطمأنينة من اركان الصلاة وهي لبس الاعضاء سكونها بعد الاتيان بحد الواجب في الاتيان بالاركان. الشيخ رحمه الله تعالى
يقول يعني بعد ان تستقر اعضاؤك ايها المصلي الاستقرار الواجب اثناء فعل الاركان في ركوعك باتيانك باقل حد الركوع وهو ان تقرب راحتك من ركبتيك في سجودك في وضعك ايسر جزء من جبهة على الارض. بعد ان ترفع من ركوعك وسجودك وتعتدل وآآ
تسكن تلك الاعضاء زمنا يسيرا الذي اتيت به تكون قد اتيت به واجبا وقد اخرجك من عهدة الواجب. بعد هذا المقدار الواجب الذي لا تصح الصلاة الا لاننا علمنا ان الواجب لا تصح الصلاة الا يعني بالاتيان به. يسن لك الزيارة على ذلك. لذلك قال وزائد سكون يعني وزائد سكون يعني ان تزيد سكون اعضائك
زمنا يسيرا علل ذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال للحضور يعني هؤلاء سأقرأ كلام الشيخ ميار رحمه الله تعالى قال السادسة عشرة المكث الزائد على اقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي سكون الاعضاء. فقول هو زائد سكون اي السكون الزائد على القدر الواجب منه ولم ارى من علل ذلك
القلب يعني لما قال الشيخ زائر للسكون للحضور لم ارى ذلك يعني لم ارى من علل ذلك بحضور القلب لكن الشيخ اه الطالب ابن الحاج رحمه الله تعالى استدرك على هذا قال فيه نظر بل لا معنى لزيادة السكون بدون الحضور وكانه بديهي والتناول له من الواضح يعني
بنص الرسالة عن الامام ابن ابي زيد القيروان قال وتعتقد الخضوع بذلك؟ قال وفي احيائنا العبد لا يسجد السجدة عنده انه تقرب بها الى الله قال ولو قسمت ذنوبه في سجدته على اهل مدينة لهلكوا. قيل وكيف ذلك؟ قال يكون ساجرا عند الله تعالى وقلبه مصغ الى هوى ومشاهد لباطل قد استولى عليه
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا هذا المسلك وان يجعلنا من اهل الحضور والخشوع وان يجعل قرة عيوننا في الصلاة. اذا هذه السنة السادسة عشرة لنعبر عنها بتعبير اخر وهو الزائد على المقدار الواجب من الطمأنينة في الاتيان بالاركان. قال سترة غيري مقتد خاف المرور هذه السنة السابعة عشرة وهي
خارج الصلاة انه يسن في حق المنفرد وكذلك الامام ان يأتي بسترة تكون امامهما اذا خشي المرور من امامهما الامام وكذلك المنفرد اذا خشي احدهما ان يمر احد في ما كان زائدا على موضوع السجود. حريم المصلي هو مقدار سجوده فقط. فما متى ما كان هذا الامام وكذلك المنفرد خشي
ان يمر احد بمحل السجود فقط يعني حتى الان يعني لنقل الان مثلا هذا المصلي الان اذا كان قائما وهذا موضع سجوده لنقل الان هذا هو موضعي لهذه السجادة الان او المكان لا نقول السجادة هذا هو الان موضع السجود. ما كان زائدا على موضع السجود هذا ليس حريما للمصلي. يجوز ان يمر فيه من اراد المرور
عند الامام وكذلك المنفرد ان يمر احد بمحل سجوده. ها هنا هذا اللي نقول الان هذا يعني موضع سجوده اذا كان في هذه النقطة فهذا هو حريم المصلي هذا هو حريم
المصلي فقط متى ما خشي هذا الامام وكذلك المنفرد وان يمر احد بمحل السجود فقط فيسن في حقه هذه سنة كما ذكر حتى الشيخ خليل وذكر صاحب الاسهل عدها من السنن وغيرهم يعني وغيرهما او غيره حتى يعني وغيرهم باعتبار ايضا الشيخ
آآ الامام بن عائشة رحمه الله تعالى عدها من السنن اعدها من المستحبات ولا فرق كما ذكرت بناء على اصطلاحه بانها لما حتى حينما تكون من السنن فلا يترتب على تركها سجود
طيب كما قال الشيخ رحمه الله سترة غير مقتد. من هو غير مقتدي سيكون اذا الامام وكذلك المنفرد. قال خاف المرور سترة يعني غير مقتد خاف المرور هذا يعني محل السنية اذا خشي ان يمر احد من امام يعني من في موضع سجوده. اما اذا كان لا يخشى ذلك
يستحب له وضع السترة في في هذا الموضع. طيب هذا غير مقتدي يعني سيكون الامام وكذلك المنفرد كما ذكرت. طيب ماذا عن المأموم؟ المأموم سترته سترة امامه سترة امامه التي وضعها الامام وامامه هي سترة له او لنقل حتى كما يعني على الخلاف في المذهب عندنا ان امامه سيكون سترة له. فلا فرق بين هذا
شيء يعني لغير الصف الاول بين طبعا وان كان المشهور انه ان سترة امامه سترة له. يعني ان من مر بين الصفوف مر بين المأمومين فلا يكون حينئذ اثم لان يعني لان السترة انما يعني او ان الممنوع او المحرم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك
انما يكون في المرور بين الامام او المنفرد وسترته. اذا وزائد وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور قال جهر والسلام كلم التشهد وان يصلي على محمد. هذه السنة الثامنة عشرة آآ الجهر بتسليمة التحليل
او الجهر بتسليمة الخروج من الصلاة او الجهر بالتسليمة الواجبة التي هي تسليمة الخروج من الصلاة. وهذا الجهر وحينما نتحدث عن الجار فان ذلك يتوجه وينصب الى الرجل او يعني يخاطب به الرجل فالجهر انما يكون للرجل. هذا المصلي الرجل كان اماما او منفردا او
انا مأموما يسن له ان يجهر بتسليمة الخروج من الصلاة ويعني يرفع بها صوته قليلا ويقول السلام عليكم. هكذا طبعا الامام سيرفع صوته اكثر كي يسمع المأمومين لكن اقل اه يعني ما يحصل به اه
السني او تحصل به السنة وهؤلاء ان يجهر بصوته قليلا في تسليمة الخروج من الصلاة. حينما قال الشيخ جهر السلام واضاف ذلك للسلام نفهم من ذلك ان بقية تسليمات لا يسن فيها الجهر وانما يستحب. ما هي بقية التسليمات؟ التي مرت معنا قبل قليل
وهي رد السلام على الامام وكذلك اليسار فلا يسن الجهر فيها وانما يستحب. جهر السلام قال كلم التشهد هذه الان السنة التاسعة عشرة كلم التشهد عدها الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا من السنن وهي اللفظ الذي ذكرته قبل قليل. يعني ان تأتي بلفظ الوارد عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي
الله تعالى عنه فهذه سنة كذلك اخرى وهذا قد ذكرته سابقا يعني قبل قليل. الشيخ عده من السنن ولكن عده من السنن التي لا يسيء لتركها. فنحن الان يهمنا في التشهد امران اللفظ ايا كان اللفظ هو كذلك الجلوس للتشهد فهاتان السنتان تركهما يترتب عليه سجود السهو اما كليم التشهد يعني ان تأتي
بالتشهد بلفظ الوالد عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فان ذلك سنة على تعداد الشيخ او مستحب على تعداد غيره. قال وان على محمد اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه
وعلى اله وصحبه وسلم. يعني هذا كذلك ايضا من السنن كما عد هذا يعني فقهاؤنا واللفظ الوارد يعني الذي اختاره الامامنا ما لك لفظ الوارد عنه يعني صلى الله عليه وسلم وهو الافضل وهو المستحب لذلك قال وان يصلي على محمد يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة
يعني الاتيان بها بعد التشهد بعد التشهد الاخير طبعا فقط وليس بعد التشهد الاول فهذا هو محل السنية اتيت بها باي لفظ من الالفاظ حصلت السنة الافضل منها اللفظ الوارد الذي اتى عن امامنا مالك رحمه الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد. فاذا وان يصلي على محمد هذه السنة العشرون وبها تمام يعني تتمام العشرين وهو قد ذكر اثنتين وعشرين وان يصلي
على محمد فذكرت هنا ان الصلاة في حد ذاتها سنة والاتيان باللفظ الافضل منها الذي ذكره امامنا مالك رحمه الله تعالى ذكره فقهاؤنا هذا كذلك سنة اخرى او مستحب. قال بعد ذلك رحمه الله سن الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغيرا طلبت هذا هذا الان في تعداد
رحمه الله تعالى سيكون حينئذ او ستكون السنة الحادية والعشرون ستكون السنة الحادية والعشرين وهي الاذان وما يتعلق بالاذان من احكام والاذان هو الاعلان بدخول الوقت آآ له احكام يعني او تعتريه الاحكام الخمسة كما يقول فقهاؤنا فقد يكون تارة واجبا وقد يكون تارة آآ سنة كما عده الشيخ رحمه الله
الله تعالى ها هنا من السنن وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. المحرم اذا كان اذانا قبل الوقت ففي ذلك تلبيس وكذب بالاعلام بدخول الوقت قبل دخول الوقت الا طبعا فيما اه استثني من ذلك شرعا وهو الاذان الاول لصلاة الصبح بسدس الليل الاخير. الاذان
واجب فيما يقابل المحرم وهو الاذان الذي يكون في مصر البلد الكبير فانه يجب على اهل كل بلد وجوبا كفائيا ان يؤذن في بلدهم اذان واحد. اهل المدينة اهل مكة اهل القاهرة اهل فاس اهل الاحساء. هذه البلدان كلها
يجب على اهلها جميعا وجوبا كفائيا ان يؤذن في بلدهم اذان واحد. متى ما اذن هذا الاذان فقد اوتي بالاذان الواجبي اه سقط عنه عن بقية المساجد فرض الكفاية بل يقاتلون على تركه كما ذكر فقهاؤنا لانه يعني من اعظم شعائر الاسلام
طيب اذا اذن هذا الاذان الواجب صار بعد ذلك حينئذ هنالك اذان مسنون هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى واعد كذلك اصحابه الذي يكون في حقهم سنة سن الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. اولا هنالك جماعة وغيرا طلبت. هذان قيدان مهمان الان ثم
لذلك نأتي على بقية البيت. اولا الاذان السنة ان يكون لكل جماعة طلبت غيرها وهو اصلا مذكور يعني كما ذكر فقهاؤنا انه يكون ايضا سنة في كل مسجد لان كل مسجد ولو كانت حتى المساجد متقاربة او متلاصقة بل ولو كانت
ساجد فوق بعضها لو افترضنا ان هنالك برجا طويلا وفيه عدد من المساجد في الطابق العاشر والطابق العشرين والطابق الثلاثين كل مسير من هذه المساجد يسن وفي حقه لكل يعني لكل جماعة مسجد من المساجد ان يؤذنوا. هذا الاذان المسنون كما قال الشيخ لجماعة اولا ان تكون جماعة وهذه
تطلب غيرها هذه الجماعة التي تطلب غيرها سواء كانت في الحضر او كانت في السفر فهذه الان هاتان الصفتان في يعني يقابلهما اولا الجماعة يقابلها المنفرد التي طلبت غيرها يقابلها الجماعة
التي لم تطلب غيرها ففي حقه هي ففي حقيهما سيكون لهما حكم اخر الان لنتحدث عن السنة ها هنا وحدها فقط وهي وهو الاذان المسنون فهذا الاذان المسنون سيكون في حق كل جماعة جماعة وهذه الجماعة طلبت غيرها. اه بعد ذلك سيكون حينئذ الاذان في حق
غير الجماعة او في في حق غير الجماعة التي طلبت غيرها وهي وهو المنفرد فلدينا المنفرد يقابل الجماعة. المنفرد فهذا الاذان في حقه سيكون مستحبا. وكذلك الجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر. او اذا كانوا في فلاة فهذا الاذان سيكون في حقهم
اه سيكون في حقه مستحبا الاذان المكروه كما يعني ذكر ايضا كذلك الفقهاء الجماعة المحصورة التي لا تطلب غيرها اذا كانت في حضن فان الاذان في حقها يكون مكروها. سنة الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته. وهذا يكون في
مرضي الوقتي يعني ليس فائتا لان الاذان للصلاة الفائتة يزيدها آآ يزيدها يزيدها تفويتا كما ذكر الفقهاء. فهذا ايضا كذلك اتت فرضا بوقته الاذان للفرد الفائت يكون مكروها. هذا كذلك ايضا من الاذان المكروه زيادة على الجماعة التي لا تطلب غيرها في الحضر. فالاذان
للصلاة الفائتة بل وكذلك ايضا الاذان للصلاة التي لم تفوت ولكنها ايضا بالوقت الضروري كذلك يكره الاذان لها. وايضا ما كان من الصلوات غير الواجبة صلاة الجنازة يعني صلاة العيدين والنوافل والكسوف وكذلك حتى صلاة الجنازة الاذان في حقها او لها يكون مكروها هذا ما يتعلق
بالاذان سنة الاذان لجماعة اتت فرضا آآ اتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. قال وقصر من سافر اربع برد ظهرا عشا الى حين يعد هذا من السنن والاحكام المتعلقة بقصر الصلاة اه فيها شيء كبير من التفصيل هو فصل يذكر
لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكره في هذا الموضع فنذكره تبعا لما قد ذكره واكتفى ايضا كذلك حتى بذكره من آآ من الاحكام. اولا لدينا مسألتان مهمة او لدينا مسألة مهمة يعني مسألة اولى مهمة. وهو ان احكام القصر تختلف عن احكام الجمع
القصر سنة كما ذكر الشيخ وقصر يعني انه يسن القصر والجمع رخصة بين الصلاتين يعني الصلاتين مشركتي الوقت الجمع بينهما رخصة سواء كان ذلك لاجل المطر او كان ذلك لاجل السفر
لا نتحدث الان عن الجمعي بين الصلاتين ولا تلازم كذلك حتى بين القصر والجمع فقد يعني يرخص الجمع كما يكون في البلد ولا يكون القصر حينئذ اه مسنونا. وقد يكون القصر مسنونا ولكن صاحب
لم يتحقق بشروط القصر بشروطه عفوا الجمع بين الصلاتين. لذلك قال وقصر من سافر اربع برد اربع برود البرد هذه جمع بريد. والبريد مسافة من المسافات التي كان يعني كان العمل عليها سابقا. يعني يعني مما يذكر
ان البريد مرحلة يعني مسافة او نقطة من يعني بينها وبين النقطة الاخرى وهو البريد الاخر ما كان يرسل فيه البريد لذلك يسمى بريدا لا لا يعنينا ما هو سبب تسميتها؟ يعني هذا مما يذكر سابقا انه يعني يقطعها الرسول الذي يحمل البريد من منطقة الى منطقة اخرى او من نقطة الى نقطة اخرى. لكن
يعنينا الان نريد تحويل الاربعة برد هذه الى ما كان في زماننا هذا من الحساب بالكيلو مترات البريد الواحد لدينا اربعة برود والبريد الواحد في كل بريد آآ ثلاثة في كل في كل بريد
اربعة فراسخ يعني كل بريد نعم لدينا اربعة برود وكل بريد فيه اربعة فراسخ يعني يعني مفردها فرسخ الفرسخ الواحد يساوي ثلاثة اميال فلدينا اربعة في اربعة ستة عشر لو ضربنا الستة عشر في الثلاثة اميال سيكون الناتج بعد ذلك ثمانية واربعون ميلا. الان هذا القدر متفق عليه عندنا في المذهب بان
مقدار القصر ثمانية واربعون ميلا حتى كما قال صاحب الاسهل مسافة القصر من الاميال خمسون الا اثنين بالتوالي الان نريد تحويل الميل الى الكيلو مترات. وهذا فيه خلاف بحسب ما قد ذكره الفقهاء في مقدار الميل حينما يقدر بثلاثة الاف
ذراع والذراع الواحد الان كم يساوي؟ فعلى اعتبار ان الذراع يساوي ستة واربعين مثلا سنتيمتر او بعضهم عده خمسين من عده خمسين فسيكون حينئذ ثمانية واربعون اه يعني ثمانية واربعون ميلا يعني اذا اردت ان اضربها ثمانية واربعون ميلا
طبعا اذا يعني اذا كنت ساضرب الثمانية واربعين ميلا في ثلاثة الاف ذراع وكل ذراع سيساوي خمسين سيكون حينئذ تقريبا تقريبا المسافة اربعة وثمانين كيلو متر لكن الشيخ الحبيب بن طاهر وهو من علماء تونس قدر الميل بالسعي قدر عفوا الذراع الذراع قدر الذراع المعذرة يعني ربما تداخلت المصطلحات
يعني اتكلم بها يعني يعني من الذاكرة الشيخ الحبيب بن طاهر يعني متع الله به ونفع قدر الذراع الواحدة بستة سانتي متر ويعني عدة سنتيمترات ستة واربعين سنتي متر عفوا عدة يعني عدة مليمترات
اه نسيت كم؟ ستة واربعين ربما الشاهد على كل حال ان حسابه فيه مساواة لمقدار الميل المتفق عليه عالميا الان. الميل الواحد الان كما هو معلوم بان الميل الواحد يساوي الف وست مئة متر
فاذا اردنا ان نضرب ثمانية واربعين ميلا في الف وستمائة او واحد فاصلة ستة الف ستمائة متر او واحد يعني كيلو فاصلة ستة سيكون حينئذ الناتج سبعة وسبعون كيلو متر
هذه السبعة والسبعون كيلو متر هي المقدار الذي يبدأ به حد القصر او هذه المسافة الشرعية التي يكون فيها قصر سنة او بها يجوز القدر. القصر. لذلك قال قال وقصر من سافر اربع برد
يقصر ماذا او يقصر ماذا؟ يقصر الظهر يجعلها ركعتين وكذلك العشاء والعصر. اما الفجر فلا تقصر وكذلك المغرب فلا تقصر. قال ظهرا عشا عصرا الى حين يعود الى يعني الى حين يعود
طبعا الى حين يعود ها هنا اولا عند بعدة احكام يعني اقرأ البيت او اتمم البيت. قال مما ورى السكنى اليه ان قدم؟ مقيم اربعة ايام يتم اه وقصر من سافر اربعة برود ظهرا عشا عصرا الى حين يعود
عندنا عدة احكام اولها ما قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يعني الان حتى نسأل سؤالا من الذي يجوز له القصر؟ ومتى يجوز له القصر؟ والى متى؟ الى اين؟ والى
متى يجوز له القصر او يسن؟ نقول يسن له القصر وكذلك يجوز. بعد ذلك يمتنع القصر في حقه. اولا عندنا المسافة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي مسافة اربعة برد يذكر ذلك ايضا كذلك الفقهاء بان السفر يكون سفر سفرا مباحا. يعني لا يكون سفر معصية. العاصي بسفره يحرم عليه
ايه القصر العاصي بسفره وليس العاصي في سفره العاصي بسفره يعني انه انشأ هذا السفر لاجل معصيتي. فالسفر نفسه سفر معصية هذا يحرم عليه القصر يحرم عليه القصر لكنه لو قصر فان صلاته تكون صحيحة مع الاثم
فالشرط الاول ان يكون سفر سفرا مباحا اه الشرط الثاني ان تقطع المسافة كما قال الشيخ وقصر من سافر اربع برود لنقل الان بتقديرنا المعاصر سبعة وسبعين كيلو متر او اربعة وثمانين على من عد
الذراع خمسين سانتي متر وهذا قد ذكره عدد من الفقهاء المعاصرين كذلك ان تقطع المسافة دفعة واحدة وهذا لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى يعني انك الان اذا سافرت من موضع الى موضع يشترط ان يكون السفر
من نقطة انطلاقك الى نقطة وصولك يبلغ سبعة وسبعين كيلو متر. لا ان يكون ذلك مثلا في بلد ستذهب مثلا الى مدينة من المدن آآ مثلا بينك وبينها اربعين كيلو متر فذهابك اربعين ورجوعك الى بلدك اربعين فتقول المجموع مثلا ثمانين فانا يجوز لي القصر انما تكون المسافة ابتداء من
القطط التي ستسافر اليها الى النقطة التي ستصل اليها تصل او تبلغ مسافة القصر وان تقطع دفعة واحدة. لذلك هذا شرط اخر يعني ان تقطع دفعة واحدة لا ان يذهب الى مكان ثم بعد ذلك يقيم فيه ثم
يشرع بعد ذلك في السفر الى مكان اخر. بل وكذلك حتى ان ينوى قطعها مرة واحدة. وهذا يعني يخرج به فقهاؤنا الهائم او السائح او الخارج حتى للبحث عن ضالة من يعني مما مما ضل عليه او شيء يعني غصب او شيء ضاع منه فيخرج ويقطع ثلاثين كيلو متر. اذا وجده سيرجع
لما يجي ربع وثلاثين كيلو متر فيقطعوا ثلاثين كيلو متر اخرى هذا قد بلغ ستين لم يجدوا سيقطع ثلاثين اخرى. في الثالثة بلغ تسعين كيلو متر. لكنه لم ينوي في هذه المسافة قطعها ابتداء من اول خروجه فهذا لا يقصر صلاته
حينما خرج؟ نعم يجوز له عند رجوعه لما كان ما بين وصوله ووجوده لضالته او حتى لا نقول ضالة لو كان يبحث عن شيء او سلعة يريد شراءها فيعني فيكون له حينئذ اه فيكون له حينئذ ان يقصر او ان يقصر صلاته عند رجوعه. قال الى حين عد
ما معنى الى حين يعود؟ يعني الى حين عودته اولا يبدأ قصره كما قال الشيخ مما وراء السكنى مما وراء السكنى اليه ان قدم معنى ذلك اولا ان عزم لنقل ان عزم على السفر فانه يبتدأ
قصره للصلاة من مفارقة عمران بلده كما قال الشيخ مما وراء السكنة يعني مما وراء سكنى البلدة التي هو فيها اذا كان في بلدة يعني عامرة فبعد ان يفارق عمران تلك البلدة او حتى اذا كان كان بعد البيوت الملاصقة او البيوت التي فيه
في في بلدته. هنالك بساتين اه ملاصقة للبلدة وفيها من يسكن فيها من الناس وليس مجرد حراس فيها من يسكن فيها من الناس لا يبدأ القصر الا اذا فارق حتى البساتين. هذا طبعا لمن
انا يسكن بالبلد اما العمودي فيذكر الفقهاء يعني انه اذا فارق محلته يعني منزل منزل قومه الحي الذي يسكن فيه والخيام التي اجتمعت فيه. لكن الان في لكثير من الناس ممن يسكن حتى القرى مجموعة بيوت فهذا اذا فارق السكنى
يعني كما قال الشيخ مما وراء السكنى اليه ان قدم. يعني الان لنقل ابتداء بان هذه البلدة لنقل الان مكة مكة المكرمة. خرج منها اهلها او خرج منها من اقام فيها اقامة تقطع حكم السفر. فبعد ان يفارق البيوت يبدأ
قصره اذا كانت المسافة سبعة وسبعين كيلو متر ولنقل الان هي اكثر حتى من سبعة وسبعين كيلو متر الى المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طيب سيقصر في صلاته ويقصر ويقصر ويقصر الى ان يصل الى كذلك لو افترضنا انه سيخرج من المدينة المنورة من اين سيبدأ القصر
من مفارقته لعمران البلد فكذلك نقول تنتهي بحكم القصر من وصولك الى عمران تلك البلدة التي وصلت اليها. لذلك قال ظهرا منعشا عصرا الى حين يعد الى حين يعود طبعا هذا في الزمان الى حين يعد مما وراء السكنة اليه. يعني مما وراء السكنى اليه ان قدم هذا طبعا اليه اذا كان سيرجع الى
وكذلك حتى اليه اذا اذا كان يعني سيصل الى البلدين فعلى كل حال حتى نختصر الامر في كلا الموضعين يبدأ القصر من مفارقة العمران وينتهي الى وصوله الى العمران او يبدأ القصر من مفارقته للعمران او للبساتين المسكونة ينتهي القصر
بوصوله الى البيوت والمساكين المسكونة. لكن هذا السؤال الان هل مجرد وصوله للمدينة يقطع حكم السفر نقول لا اذا كان سيقيم اربعة ايام هذا الذي ذكره شيخاؤنا يعني من كان سيغادر من مكة الى مدينته او حتى لنفترض الان ان يعني كثيرا من اهل مكة يريدون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وسيمكث في المدينة ثلاثة ايام. او اهل المدينة
يذهبون الى مكة لاجل العمرة ويقيم مثلا في في مكة يوما او يومين او ثلاثة ايام. هذه الاقامة لا تقطع حكم السفر. لا يزال هذا في حكمه الشرعي ووصفه الشرعي يسمى مسافرا. يعني له القصر الى حين عودته الى بلده. صاحب مكة ذهب الى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عدة
ايام يقصر فيها الصلاة. طالما لم يستكمل اقامة اربعة ايام كيف يمكن ان نحسب الاربعة ايام؟ هذا يعني فيه تفصيل كبير خلاصته. اولا اننا نلغي حكم او نلغي اليوم الذي غادر منه. او يعني سافر فيه
سافر في يوم السبت بعد بعد صلاة الفجر او بعد طلوع الفجر فهذا اليوم حتى لو وصل المدينة في هذا اليوم قبل الظهر وهذا الواقع بان مسافة اربع ساعات فقد يعني يصلي الفجر في
ويذهب الى المدينة يواصل قبل الظهر. هذا اليوم يلغى. نبدأ الحساب من اليوم الثاني. فنقول الاحد هذه اقامة ليوم تام صحيح. الاثنين اقامة تامة يوم صحيح. الثلاثاء الان ثلاثة ايام اقامة ليوم تام صحيح. ننظر في الاربعاء ونسأل هذا المسافر هل سترجع قبل صلاة العشاء؟ هل سترجع قبل
المغرب اذا كان سيرجع قبل ذلك نقول كذلك انت تقصر حتى في يوم الاربعاء. لان هذا اليوم لم تستكمل انت فيه اربعة ايام صحة. قال لا طاب لي المقام ومن
يمكث في المدينة يطيب له المقام في جواره صلى الله عليه وسلم قال سأمكث الى الخميس. قلنا اذا انت اقمت اربعة ايام صحاح تستلزمه فيها عشرون صلاة فهذه الاربعة الايام الصحاح الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء فهذا قد قطع عليك حكم السفر فمنذ وصولك الى المدينة لا تقصر
ترى تقصر في الطريق. القصر يجوز في الطريق لكن بمجرد دخوله المدينة المنورة يقطع حكم السفر فينقطع هؤلاء حكم آآ حكم آآ قصر صلاة المسنون الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لذلك قال مقيم اربعة ايام يتم. طبعا علمنا ما المقصود باربعة ايام. اربعة ايام صحاح
نلغي يوم الدخول ونلغي يوم الخروج الا اذا كان يوم الخروج طبعا يوم الدخول سنلغيه متى اذا دخل بعد الفجر لكن لو افترضنا ان هذا المكية قد غادر مثلا من بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة فنقول الان السبت هذا يوم صحيح
الاحد يوم صحيح الاثنين يوم صحيح وننظر في الثلاثاء والثلاثاء سيكون يوما صحيح بناء على انه سيغادر الاربعاء والخميس فاذا هذا قد اقام. حتى اكثر اكثر من اربعة ايام اكثر من اربعة ايام ساعة في ذلك طبعا في هذه الاحكام وهذه المسائل تفصيلات كثيرة جدا في يعني في في اصلا المرور بالبلد وفي دخوله الى بلد فيه زوجة
وكذلك اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم وغير ذلك من الاحكام لكن يعني نكتفي بما قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ونكتفي بذلك يعني حتى لا يكون في ذلك ايضا خروجا على مقصده لنقل الان السنة الثانية والعشرون
هي قصر الصلاة الرباعية يعني لا اذكر ان هنالك شيئا قد ذكره الشيخ ميار رحمه الله تعالى اشرت اليه مما يستحق الذكر يعني او مما لابد من التنبيه له فنكتفي بهذا القدر في هذا المجلس ونشرع باذن الله تعالى في المجلس المقبل في مستحبات الصلاة والحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد