Skip to content

(12) النسخ - تعريفه وأنواعه | قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب | نايف آل الشيخ مبارك

Comments

Comments shown: 2
@saharalshdefat2907

جزاك الله خير الجزاء

@songnemouaze6112

جزاكم الله خيرا

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين للامام الحطاب رحمه الله تعالى وقد عرض الماتن الامام الجويني رحمه الله في هذا الموضع اه عرض او عرض للحديث عن باب النسخ او موضوع النسخ هو لم يبوب لكن للحديث عن باب النسخ وهو احد ابواب اصول الفقه التي

للادلة الشرعية فالنسخ هو ازالة للحكم الذي ثبت بدليل شرعي هنالك احكام ثبتت فالخطاب هو حكم الله تعالى المتعلق الفعل المكلف من حيث انه مكلف. فاذا ثبت هنالك حكم فقد ينسخ هذا الحكم كما كما تنسخ كما ينسخ الدليل نفسه ايضا كما سيأتينا في

هذا الباب هذا باذن الله تعالى فيعني وايضا محله هذا الموضع فما سبق كان من اقوال وكذلك من افعال وما كان من تقريرات كذلك فكل ذلك مما يعرض له النسخ

قال رحمه الله تعالى بادئا بتعريف النسخ لغة ليمهد بذلك للتعريف الاصطلاحي بقوله واما النسخ فمعناه لغة الازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته بانبساط ضوئها والازالة والرفع بمعنى واحد يعني حينما تقول انت نسخت الشمس الظل ازالته او رفعته فهما بمعنى واحد. قال وقيل معناه النقل

من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته فاذا عندنا الان معنيان لغويا الاول منهما ما قاله الامام الجويني ان النسخ معناه لغة الازالة او الرفع الرفع والازالة بمعنى واحد ومن ذلك ما ذكره بما يقال نسخت الشمس الظل او نسخت الشمس آآ نسخت الشمس

في الظل او نسخت كذلك الريح الاثر. ومنه ما جاء في قوله تبارك وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان هذا معنى من المعاني اللغوية. ولاحظوا انه صدر به وقال بعد ذلك وقيل يعني وقيل معناه يعني معناه اللغوي. النقل يعني ان معنى

نسخ في اللغة النقل قال من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته كما جاء حتى في قوله تبارك وتعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ونحن حينما نقول ساذهب الى مكتبة للنسخ او سانسخ هذا الكتاب يعني اني نقلت ما كان في الاصل الى موضع اخر اعطني نسخة من هذا

هذه الورقة او اعطني هذه الورقة كي انسخها او انسخها فانني سانقل ما كان في ورقتك الى الورقة التي عندي. اذا هذان معنيان الشيخ او الامام الجويني قال معناه لغتنا الازالة وقيل

قال الامام الحطاب وفي الاستدلال بهذا على ان النسخ بمعنى النقل نظر. يقصد بذلك المعنى الثاني. لما قال من قولهم النقل من قولهم نسختم ما في هذا الكتاب اي نقلته

الامام الحطاب يعترض يقول الاستدلال بهذا يعني بهذا المثال او يعني من قولهم نسختما في هذا الكتاب على ان النسخ بمعنى النقل نظر يعني نعم هو معناه مو النقل في اللغة لكن هذا المثال لا يصح لماذا يقول فان نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الاصل في الحقيقة

وانما هو ايجاد مثل ما كان في الاصل في مكان اخر فتأمله فكأن الامام الجويني يقول انت حينما تنقل ما كان في الكتاب الاول الى الكتاب الثاني او الورقة الاولى الى الورقة الثانية. انت يعني اخذت

او اوجدت مثل ما كان في الاصل او مثل ما كان في الورقة الاولى ولم تنقلها. فكأنه يقول الان النقل هو ان الذي فهمنا يعني النقل هو انك تحول شيئا من مكان الى اخر او تحول شيئا من موضع الى اخر. فكيف يكون حينئذ نسخك للكتاب نقلا وهو ليس فيه تحويل كامل وانما

ففيه ايجاد لمثل ما كان في الاصل ويمكن ان يجاب على كل حال بان النقلة يعني معنى عام يعم او يشمل ما كان فيه نقلا للشيء كاملا وكذلك يشمل ما كان فيه تحويلا

فلتا لهذا التحويل فيكون حينئذ من باب المعنى المجازي كما يمكن ان يقال. هذا يعني اعتراض الامام الحطاب رحمه الله تعالى وما يمكن ان يفهم او يجاب عنه في هذا المثال. قال رحمه الله كذلك وليس هذا باختلاف قول. يعني ليس كلام الامام الجويني لما قال واما النسخ فمعناه لغة الازالة

ثم بعد ذلك قال وقيل معناه النقل هل هذا اختلاف؟ يعني في الاقوال؟ قال وليس هذا باختلاف قوله يعني كانه الان يقول هذا ليس باختلاف قول. وانما هو بيان لما يطلق عليه

النسخ في اللغة فذكر انه يطلق على معنيين على الازالة وعلى النقل. ولكن يعني يعني هذا الامر ايضا ربما نفهم منه خلاف ذلك مما سيأتي بعد قليل على كل حال يعني

كون الامام الجويني رحمه الله تعالى لم يقل ابتداء يعني هذا يعني مما يفهم منه كلام الامام الحطاب يعني انه ليس باختلاف قول لانه لم يقل مثلا ان النسخ يطلق في

لغة على معنيين الاول كذا والثاني كذا وانما اتى بالاول ثم بعد ذلك حكى اطلاقه كذلك يعني على الامر الاخر. هذا ما ذكره الامام الحطاب ولما قال وليس هذا باختلاف قول سيأتي بعد قليل انه في الواقع هو اختلاف قول. لانه سيبين الفرق بينهما يعني سيأتي في في يعني في

كلامه بعد قليل ما يدل على انه اختلاف قول من بيان ايهما يطلق حقيقة والاخر مجازا او ان احدهما على العكس او انهما يعني او ان بينهما اشتراكا لغويا فالواقع ان ذلك فيه اختلاف قول. على كل حال نريد فقط ان نفهم يعني ما يدل عليه الكلام والا فان هذا ايضا مما اختلف فيه الاصوليون

لا اتحدث عن اللغويين اتحدث عن الاصوليين حينما يتناولون هذين المعنيين او هاتين الكلمتين في هذا الموضع فانهم ايضا كذلك بينهم اختلاف في ذلك. قال الا وذكر بعضهم انه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير

يعني هذا معنى لغوي ثالث. قال كما في قولهم نسخت الريح اثار الديار اي غيرتها. والظاهر انه يرجع الى المعنى الاول وهو الازالة فانها اعم. وهو كذلك يعني هذا ايضا كذلك يمكن ان يقال بان الريحة ايضا نسخت اثار الديار او نسخت الاثار او الاثار عموما

قال واختلف في استعماله في المعنيين الذين ذكرهما المصنف. ما هما الازالة؟ وكذلك النقل. فقيل انه حقيقة فيهما. هذا لنقول الان هذا هو القول الاول. يعني هو حقيقة في الازالة وحقيقة في النقل. قال فيكون مشتركا بينهما. وقيل هذا قول ثان الان

وقيل انه حقيقة في في الازالة مجاز في النقل. حقيقة في الازالة الذي صدر به مجاز في النقل. وذكر بعضهم قولا ثالثا انه حقيقة في النقل مجاز في الازالة وهو بعيد. هذه اقوال فيما يتعلق المعنى اللغوي للنسخ. من بعد ذلك يعني من اجل هذا

او هذا التمهيد كان من اجل ان يدخل بعد ذلك في تعريفه الاصطلاحي قائلا وحده اي معناه الاصطلاحي الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه اي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا مع تراخيه اي الخطاب الثاني عنه اي الخطاب المتق

قدم سنفكك التعريف الان اجمالا وبعد ذلك سنقرأ كلام الشيخ الامام الحطاب هو اصلا سيفكك هذا التعريف ويبين محترازات الامام الجويني من من تعريفه وكذلك حتى ما عدل عليه هو

او ما اضافه من تعريف وحده اي معناه الاصطلاحي الشرعي. اولا عندنا ان النسخة هو رفع لحكم شرعي. هذا الحكم الشرعي كان ثابتا اصلا. عندنا حكم شرعي ثابت ثبت في الشرع بدليل شرعي فثبت هذا الحكم. بعد ذلك

جاء عندنا دليل اخر وهو الناسخ فنسخ او ازال الحكم او رفع الحكم السابق. وتعريف يعني او يعني ذكرهم بانه يرفع متعلق الحكم كما سيأتي بعد قليل في كلام الامام الحطاب. اذا

هذا الناسخ او هذا او عملية النسخ او الناسخ لان هذا تعريف تعريف للناسخ كما سيأتي بعد قليل ايضا. قال هو الخطاب الدال على ماذا يدل؟ على رفع الحكم هنالك حكم ثابت ها اتانا خطاب دال على رفعه يعني ما معنى رفعه؟ لم يعد ها هنا المكلفون مخاطبون بهذا الخطاب

قال بالخطاب الثابت هو الخطاب الدال على رفع الحكم كيف سيرفع؟ قال بالخطاب الثابت طبعا على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم هنالك حكم ثبت الخطاب المتقدم على وجه يعني هذا الرفع كان على وجه لولاه يعني لولا الخطاب الثاني لكان الحكم يعني الاول ثابتا مع تراخيه

يعني من تراخي الخطاب الثاني لابد ان يكون متراخيا. لماذا يكون متراخيا؟ حتى يخرج عندنا ما كان حتى من المخصصات المنفصلة كما تعرفنا على ذلك يعني سابقا ويخرج كذلك ايضا ما كان

يعني ما كان متصلا بالخطاب فلابد ان يكون ها هنا هذا الخطاب خطابا متراخيا لا ان يكون متصلا. قال ثابتا مع تراخيه يعني الخطاب الثاني عنه اي الخطاب المتقدم الان الشيخ يناقش هذا التعريف بقوله وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ يعني هو الخطاب الدال على رفع الحكم فهذا الناسخ حقيقة قال

ولكنه يؤخذ منه حد النسخ يعني يمكن ان نأخذ منه حدا النسخ يمكن ان نفهم من خلال ذلك. قال وهو او انه رفع الحكم الثابت يعني الشيخ حذف الان الخطاب الدال وقال مباشرة رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب اخر لولاه يعني لولا الخطاب الاخر الثاني لكان ثابتا يعني لكان الاول

ثابتا مع تراخيه عنه. وارجو ان يكون يعني حتى التعريف الثاني واضحا. نتناول محترازات اخرى. قال ونعني برفع الحكم ولعله يقصد كلامه هو يعني كلام الامام الحطب لانه هو الذي بين تعريف النسخي ولم يعني يناقش الان تعريف الناسخ وانما اراد تعريف النسخ

قال ونعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف. هو اصلا الاصوليون يناقشون ها هنا في يعني كلام الامام الجويني رحمه الله تعلم لما قال الخطاب الدال اولا حينما عبر بالخطاب جرى على الغالب

والا فقد يكون المرفوع خطابا وقد لا يكون خطابا يعني يمكن ان يكون كذلك حتى كما ذكرت يعني من الفعل او حتى من التقرير وايضا حينما يقولون الخطاب يعنون بذلك ما يكون من الخطاب على جهة العموم ليشمل المنطوق وكذلك المفهوم. فهذا جري على الغالب كما ذكر العلماء

تمام. لكن الخطاب كذلك كما مر معنا هو خطاب قديم فكيف يكون مرفوعا او كيف يرفع؟ الشيء الثابت الذي كان موجود. هذا كذلك ما بينه الامام لما قال الامام الحطب قال اننا نعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف لانه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف كما مر معنى ذلك يعني في تعريفه

سابقا اذا المقصود هنا رفع تعلقه بفعل المكلف والا فان الخطاب لا يرفع قال رفع تعلقه بفعل مكلف فقولنا رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي بيانه. فاذا هو يشمل النسخ وغيره. وسيأتي في المحترزات بعد قليل

ما يخرج ما كان غير النسخ قال وقولنا الثابت بخطاب ان هو رفع الحكم الثابت الثابت سيكون بالكسر يعني هو الحكم. قال رفع الحكم الثابت بخطاب يعني الحكم الاول هو الثابت. قال وقولنا الثابت بخطاب فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية. البراءة الاصلية كون مثلا

ان الله تبارك وتعالى اوجب علينا الصلاة او اوجب علينا الزكاة او اوجب علينا الصوم قبل ان يكون هنالك حكم سابق فيه مثلا صلاة معينة ثم بعد ذلك رفع الحكم الاول بحكم ثاني. يعني مجرد وجود الخطاب لايجاب شيء لم يكن موجودا هذا لا يسمى نسخا. لان

ما كان قبل هذا الايجاب ما كان قبل هذا التكليف ما كان قبل هذا الحكم كان براءة اصلية البراءة الاصلية هي عدم بوجوب الشيء بناء على البراءة الاصلية. فيقول هذا لما قلنا الثابت بخطاب يعني الان نريد دققوا معي في الكلام نريد ان نرفع خطابا او عفوا نريد

نرفع عفوا حكما ثبت ثبت بخطاب ثبت بحكم يعني هنالك حكم فعلا كان موجودا وسيرفع لا اننا نريد ان نرفع البراءة والا فان الشريعة كلها ستكون نسخا. لان الشريعة جاءت تقرر احكاما لم تكن واجبة قبل ذلك. لذلك قال فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية

اي عدم التكليف بشيء فانه ليس بنسخ اذ لو كان نسخا كانت الشريعة كلها نسخا فان الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع من البراءة الاصلية وهذا لا يسمى نسخا. قال وقولنا بخطاب اخر فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت

لانه قد يكون رفع القلم عن عن ثلاثة من بين ذلك ما يكون عدم الاهلية كما مر معنا في خطاب التكليف وان في ذلك يعني من شروطه العقل والقدرة يعني كما مر معنا ذلك سابقا فقولنا بخطاب اخر يعني ان الخطاب قد يكون او ان الحكم قد يرفع لكن لا بخطاب لكن لعدم اهليته الان ولانه ليس متأهل

لتطبيق هذا الخطاب قال فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت قال وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا. قال هذا فصل ثالث يخرج بهما لو كان الخطاب مغيا بغاية

او معللا بمعنى وصرح الثاني وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية او زوال المعنى فان ذلك لا يكون نسخا له. لانه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن

الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة ما معنى هذا الكلام يعني ان هنالك من الايات او من الادلة ما يأتي وهو مغيم بغاية او معللا بعلة. فنحن نفهم انه بمجرد يعني وصوله او بلوغ هذا

للغاية فان الحكم ها هنا قد انتهى. ولم يعد المكلف مخاطبا بهذا الحكم. لو كان معللا بعلة وكانت العلة موجودة نعم سيبقى الحكم موجودا. زال العلة فان زوال العلة مشعر بعدم وجود الخطاب وعدم بقاء الخطاب. يمكن ان نقول مثلا كما جاء في قوله تبارك وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل

ثم يتم الصيام الى الليل هذا هذا حكم مغيم بغاية. فاذا جاء الليل انتهى الخطاب وليس انتهاؤه ها هنا بسبب النسخ وانما لان الخطاب نفسه كان بغاية هذا هو المقصود الان من الكلام وسيأتي مثاله من كلام الشيخ الحطاب رحمه الله تعالى. يقول وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا. فصل ثالث يخرج به ما لو كان

خطاب يعني الخطاب الاول مغيم بغاية يعني له غاية ينتهي اليها او معللا بمعنى قال وصرح الخطاب الثاني نعم سيكون هنالك خطاب اخر. يعني انا ما مثلت به ثم اتموا الصيام الى الليل هذا واضح. لو لم يكن هنالك لو لم تكن هنالك اية اخرى او دليل اخر

يبين لنا الغاية الاولى فيعني اذا جاءت يعني كأن المعنى الان ان حتى الدليل الثاني او الخطاب الثاني لو لم يكن موجودا فان الاول اصلا سينتهي سينتهي حتى لو لم يكن الثاني موجودا

الثاني لا يسمى نسخا غاية ما ما هنالك ان الثاني سيصرح بان الاول له غاية او له علة. قال وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية او المعنى فان ذلك يعني الخطاب الثاني لا يكون نسخا له

لانه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم يعني لم يكن الحكم الاول ثابتا لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة. يعني لم يكن الحكم ثابتا لماذا لم يكن ثابتا؟ يعني لو لم يأتي الخطاب

والثاني حتى الاول لن يكون ثابتا. لماذا لن يكون ثابتا؟ لانه اصلا لانه مغيم بغاية. يعني حتى لو لم يرد الثاني هذا هو المقصود. لانه لو لم يرد الخطاب الثاني

على ذلك لم يكن الحكم يعني الاول الحكم المغيب بغاية او المعلل بمعنى لم يكن ثابتا. لانه لماذا لم يكن ثابتا؟ بين ذلك بهذه اللام؟ هذه لام تعليل او مشعرة بالتعليل. لماذا لم يكن ثابتا؟ يعني يمكن ان نقول ان

علة للنفي. قال لبلوغ الغاية وزوال العلة. فليس الثاني هو الدال الان على ان الاول يعني هذا غايته الا من باب التأكيد ولا وفي كل الاحوال هذا الذي يعنينا ان

الثاني لا يعد ناسخا للاول. يقول مثاله مثاله يعني مثال الخطاب الاول الذي هو اما ان يكون مغيم بغاية او معللا بمعنى او معلنا بعلة كما ذكر الشيخ والخطاب الثاني الذي سيأتي به سيكون مبينا او مصرحا لمقتضى الغاية او او يعني او موضحا للعلة او كذلك

حتى للمعنى. قال مثال ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وبر البيع. قال فتحيم البيع مغيم بانقضاء الجمعة. فلا يقال ان قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ناسخ للاول. بل هو

لغاية التحريم بل حتى لو لم يأتي الثاني الدليل الثاني فان ما يكون من اشعار في الاية الاولى وذروا البيع لماذا ذروا البيع يعني؟ اتركوا البيع وترك البيع وان لم يكن فيه تصريح بالتحريم لكنه مشعر بان ذلك سيكون واجبا. لان السعي الى الجمعة سيكون واجبا. فاذا اذا كان هذا الامر واجبا نفهم من ذلك ان ما كان

معارضا لهذا الواجب ينبغي ان يكون محرما. لكن ذلك كما قال يعني كما يمكن ان يفهم من قوله تبارك وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

طيب جاءت الاية الثانية جاءت الاية الثانية مبينة لماذا؟ مبينة كما قال الشيخ يعني فانها مبينة لغاية التحريم. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا بفضل الله فلا يكون الدليل الثاني ناسخا للاول

غاية ما هنالك كما قال الشيخ انه مصرح يعني ان الخطاب الثاني سيكون مصرحا ببلوغ الغاية. قال وكذا قوله تعالى يعني هذا الدليل ربما او هذا المثال ما يشعر بالعلية او او يشعر بالمعلل بالمعنى كما قال يعني الشيخ في تعبيره قبل قليل. قال وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد

البري ما دمتم حرما ما دمتم ما هذه؟ يعني مدة دوامكم متلبسين بالاحرام اما يعني انك انت احرمت ايها الشخص او المحرم او انك كنت داخلا في حدود الحرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يقال انه منسوخ بقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. قال لان التحريم لاجل الاحرام يعني

هذا الذي ذكر قبل قليل مشعر بان ما كان في قوله تعالى ما دمتم حرما يعني ما كنتم متلبسين فاذا لم تكونوا محرمين. لا انتم اشخاصا ولا كذلك مكانا فلا حرج في الصيد

حينئذ لان التحريم لاجل الاحرام وقد زال. قال وقولنا مع تراخي فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة او شرط او استثناء فان ذلك تخصيص كما تقدم وليس ذلك بنسخا

يعني طبعا وان كان يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله مخرج لما كان متصلا حقيقة صحيح لكن المنفصل سيكون باقيا يعني انه متراخيا هذا يعني امر تعرفنا عليه سابقا في المخصصات

المتصلة والمنفصلة قال فان ذلك تخصيص كما كما تقدم وليس ذلك نسخا. قال بعد ذلك رحمه الله مبينا انواع النسخ يعني يمكن ان نقول ان انواع النسخ التي تكون في التلاوة او في الحكم وكذلك حتى فيما يكون اليه النسخ وكذلك سيبين انواع الناسخ. قال ويجوز نسخ الرسم

الحكم الرسم يعني الرسم الكتابة يعني اللفظ الذي يكون في الاية او في آآ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم هذا نوع من الانواع من انواع النسخ بين ان ذلك يجوز ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. قال اي يجوز نسخ رسم الاية في المصحف وتلاوة

على انها قرآن يعني انها ستنسخ يعني رسما وكذلك تلاوة. قال مع بقاء حكمها والتكليف به اولا ها هنا ذكر بعض الاصوليين معنى لطيفا اننا نتحدث عن النسخ وهو رفع للحكم. فما علاقة الان ما يكون فيه نسخا للرسم فيما يكون فيه او فيما يعني ما كنا في موضوعه

ما كان نسخا للحكم. والواقع ان نسخا رسمي يعني لاحظوا انه لما قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. فالحكم باق. فما وجه دخول هذا النوع من انواع النسخ في النسخ في الذي تحدث عنه. الواقع كذلك ان نسخ الرسم فيه نسخ للحكم. لانه سيكون في ذلك نسخا لرسم القرآن. نسخا للفظ القرآن. يعني ابطال كونه

قرآنا فاذا بطل كونه قرآنا لا يقرأ في القرآن وكذلك لا يتعلق بما يتعلق باحكام القرآن من مس المصحف وقراءته للحائض والجنب وغير ذلك. قال اذا ويجوز نسخ رسمي وبقاء الحكم اي يجوز نسخ رسم الاية في المصحف. وتلاوتها على ان على انه قرآن. مع بقاء حكمها والتكليف به. اعطانا مثالا لذلك

نسخ اللفظ وبقي الحكم الحكم لا يزال متقررا قال نحو اية الرجم وهي الشيخ والشيخة اذا زنا فارجموهما البتة قال عمر رضي الله هذه الاية كانت من سورة الاحزاب فيما يروى. قال رضي الله عنه اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم وذكرها. يعني ذكر الاية ثم قال

فانا قد قرأناها يعني اخشى ان الناس يظنون ان هذا الحكم حكم. الرجم لم يكن اصلا ثابتا في الشريعة في القرآن. اياكم ان ان تهلكوا عن ذلك يذكر ان هذا الحكم تقرر بسبب وجود اية كانت في القرآن لكنها نسخت لفظا نسخت رسما لكن حكمها باق. رواه مالك في الموطأ قال مالك يعني مبينا

لمعنى الشيخ والشيخة قال الثيب والثيبة. ورواه غير مالك بلفظ الشيخ والشيخة الى زنيا فارجموهما البت نكالا من الله والله عزيز حكيم لعل الامام الحطاب اراد ان يبين ان امامنا مالكا يعني لم يروي الحديث لم يروي اية منسوخة كاملا كاملة وانما بين طرفها. ولذلك قال ها هنا يعني رواه غير مالك بهذا اللفظ

قال واصل الحديث اصلا متفق عليه من غير ماذا؟ يعني من غير ذكر من غير ذكر لفظها. يعني من غير وليس من غير ذكره وانما من غير ذكر لفظها قال والمراد بالثيب المحصن وضده البكر والله اعلم كما فسره امامنا مالك لما قال الشيخ والشيخة الثيب والثيب وليس يعني هذا منه بيانا للاية المنسوخة وانما

بيان لمعنى ما كان في الاية من لفظ الشيخ وكذلك الشيخة قال ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم هذا مقابل لما ذكر قبل قليل. نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير

متاعا الى الحول؟ قال هذه الاية نسخت بالاية التي قبلها. يعني طبعا هذا يعني يقصد به ان ما كان في اول الاسلام من ان من ماتت او توفي عنها عفوا. توفي عنها زوجها

فلها النفقة وكذلك السكنة يعني انها تكون لها نفقة والسكنة التي تجب او يعني من حقوق المرأة في عدتها لا تكون لها سنة كاملة متاعا الى بحول غير اخراج نسخت بماذا؟ قال نسخت بالاية التي قبلها. اعني قوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فهذا هو الان الحكم المتقرر. قال وهو

كثير يعني هذا كثير في الشريعة. قال ويجوز نسخ الحكم والرسم معا وهذا نوع ثالث الان هذا الثاني وهذا الثالث ويجوز نسخ الحكم والرسم معا. قال نحو حديث مسلم. كان فيما انزل عشر رضعات معلومات. يعني كان فيما انزل من القرآن. عشر رضعات معلومات

احدث سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها فنسخنا بخمس معلومات اي ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه كاية الشيخ والشيخة قاله الشافعي رضي الله عنه وغيره. هذه المسألة لا نناقشها يعني اصلا هذا يعني الحديث روي في صحيح مسلم صحيح الامام مسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وكانت سيدتنا عائشة تذكر ذلك. يعني كان

ففيما انزل عشر وظاعات معلومات يعني كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات طبعا هذا الدليل ليس دليلا لنا نحن المالكي وانما اراد ان يمثل به. فكانت عشر معلومات عشر رضعات معلومات ثم نسخنا يعني بقينا في القرآن بخمس معلومات

فنسخ الحكم وكذلك نسخ الرسم معا. ولا توجد اية الان تبين اصلا ان الرضاع لا يعني ان الرضاعة لا عشرا فكذلك خمس فنسخ الحكم الاول العشر لفظا ورسما. وبقي ما يعني ما يستدل به الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ان ما بقي في القرآن بقي الحكم

وهذا يعني كما يعني فيما استدل له لم يستدل ها هنا بالاية وانما استدل بكلام سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها اذا فنسخنا بخمس معلومات اي ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه كايات الشيخ والشيخة قاله الشافعي وغيره. اما نحن معاشر المالكية قال وقال المالكية غير

تحرم المصة والواحدة ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها لان ظاهره متروك. لماذا ظاهره متروك؟ لان فيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني الاية هذه التي يعني نسخت يعني وبقي خمس رضعات قال وهي فيما يقرأ من القرآن وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم لان يعني

لفظة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وان كان هذا ايضا رد ربما يعني او يعني اعترض على هذا او اجاب عن هذا الاعتراض الشافعية ومن يعني رأوا رأيهم بان ذلك يعني معنى ذلك انه كان قبل وفاته صلى الله

وسلم يعني قبيل وفاته والا فلا خلاف بان النسخ لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم. فلم يثبت كونه قرآنا ولا يحتج له خبر واحد. هذه على كل حال ملخص مسألة ان المالكية يرون ان هذا لا يثبت به القرآن. القرآن لا يكون الا تواتر كما مر معنا سابقا. فاذا لم يكن متواترا

لم يكن قرآنا. طيب غيرنا كالشافعية يقولون هو نعم ليس قرآنا. لكن من رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها رواه وهو ثقة ويثبت بذلك يعني ما يثبت بخبر الاحد من الاحكام الفقهية نقول ها هنا ان هذا ايضا يعتبر قادحا في الرواية. لان راويه يرويه على انه قرآن

ولا واسطة هاون اما ان يكون قرآنا يأتي بصفة القرآن وبشروط القرآن واما ان يكون يعني خبر احد لا يروى على انه قرآن. لذلك قال ها هنا فلم يثبت كونه قرآنا ولا يحتج بانه خبر واحد. لان الخبر الواحد اذا توجه اليه قادح

عن العمل به. وهذا لما لم يجيء الا بالاحادي مع ان العادة تقتضي مجيئه متواترا. كان ذلك ريبة فيه وقادحا. ولانه لا يحتج بالقراءة على الصحيح يعني حتى لو لم تكن متواترة ستكون على يعني في رتبة القراءة الشاذة هذا ليس من الحجج عندنا او لا يحتج المالكية بالقراءة الشاذة قال لانها ليست

وناقلها لم ينقلها على انه حديث بل على انها قرآن وذلك خطأ فلذلك لا واسطة ها هنا عندنا في المذهب بين الامرين فنعمل به لما يعني ثبتت روايته فيكون ذلك قادحا فيه فلا يعمل به

قال والخبر اذا وقع فيه الخطأ لم يحتج به. والله تعالى اعلم. قال بعد ذلك رحمه الله ويجوز النسخ الى بدل. هذا الان فيما يكون فيه النصف نعم انتهى نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم والرسم معا. طيب هل النسخ يمكن ان يكون لابد ان يكون الى شيء؟ طيب هذا الشيء الذي سيكون

اليه البدن كما يسمى. هل فقط يكون مساويا ام يمكن ان يكون اغلظ او اخف؟ او حتى كذلك ان يوسخ الى لا بدل. بين اولا ما يكون فيه يعني الحال

هو الاكثر يجوز النسخ الى بدل يعني الى بدل مساو وهذا محل اتفاق يعني ويجوز النسخ الى بدل يعني الى بدل مساو كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال القبلة باستقبال الكعبة عفوا

آآ هذا هذا يعني كلاهما متساوية لا فرق يعني على المكلف ان يستقبل بيت المقدسي او يستقبل الكعبة هذه جهة وهذه جهة فلا يعتبر ذلك اخف او اشد او اغلظ. قال والى غير بدل

يعني يمكن كذلك ان يكون النسخ الى غير بدل. يعني هذا ربما اراد يعني فيه العلماء التأكيد الى ان بعض يعني الاصوليين رأوا ان النسخ لا يكون الا الى بدل. يعني كما جاء في قوله

على ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فاما ان ياتي خير منها او مثلها. لكن يعني ايضا هذا لا يعترض يعني لا يستدل به لانه

يمكن كذلك ان يكون عدم البدن يعني خيرا كذلك او يعني مثل الحكم المنسوخ. والى غير بدن كما في نسخ قوله تعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي جواكم صدقة هذا كما كان معروفا بان من اراد ان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلمه ان يتصدق بشيء قبل ذلك ربما هذا كان في اول الاسلام نظرا يعني كما يعني

فيما يرويه حتى بعض المفسرين بان الشباب كانت اسئلتهم كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا لا يرد احدا. وغلب حينئذ لما نزلت هذه الاية غلب الاغنياء والفقراء فممن كان لا يجد ما يتصدق به فنزلت الاية الاخرى نسخت يعني كما قال في يعني ها هنا كما نسخ في قوله تعالى او كما في نسخ قوله تعالى اذا ناجيتم

الرسول نسخت هذه الاية بقوله تبارك وتعالى اشفقتم ان تقدموا بين بين يدي نجواكم صدقات. قال ويجوز النسخ الى ما هو اغلظ. كما في نسخ التخيير بين صوم والفدية يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا كان فيه تخيير بين الصوم وبين الفدية. يعني نسخ هذا الحكم بعد ذلك الى ما كان اشد وما هو

اغلظ الى تعين الصوم فلا فدية بعد ذلك الا لمن طبعا يعني كان يعني في في الاية يعني في الاية او في تقرير الحكم يعني لا يكون مخيرا ها هنا يعني في في

في غير مرض او في غير سفر. قال ويجوز النسخ الى ما هو اخف كما في قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون اغلبوا مئتين طيب ثم قال بعد ذلك المولى تبارك وتعالى فاياكم منكم مائة يعني فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. الاولى كانت ان يكن منكم عشرون صابرون

يغلبه مئتين. المائتان من الكفار يقابلهما يعني وجوبا يجب على عشرين من المسلمين ان يقابلوا مئتين. يعني ان الواحد يقابل عشرة وهذا فيه ثقل فخفف الله يعني كما قال فالان الان خفف الله عنكم فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين فالمئة تقابل المائتين يعني ان الواحد يقابل

اثنين قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في ايتي العدة وايتي المصابرة يعني في الايتين السابقتين وكذلك يعني فيما كان قبل ذلك يعني هذا نسخ الكتاب بالكتاب يعني اية نسخت باية

قال ونسخ السنة بالكتاب هذا كذلك مما يجوز كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فذلك هذا كان سنة فعلية قال

في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهذا محل اتفاق ونسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يعني ان النبي بلفظ سابق نهى

عن زيارة القبور ثم بعد ذلك امرهم يعني صار هذا امرا يعني فصار الامر ها هنا يعني بعد النهي السابق وقد علمنا ان الامر بعد النهي مما يرى بعض الاصول

ان انه يرجع يكون قرينة تفيد الاباحة الشاهدة هنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور يعني هذا النهي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول سابق له فزوروها فهذا نسخ للسنة بالسنة. قال ومراد المصنف بذلك

ما يعني المصنف يعني الامام الجويني ما عدا نسخ السنة المتواترة بالاحاد الاحاد لما قال ها هنا نسخ السنة بالسنة لم يبين ما هي السنة التي ستنسخ بالسنة التي ستنسخ

هل كل انواع السنة منسوخة بكل انواع السنة؟ اذا كانت عندنا سنة متواترة هل يمكن ان تنسخ بسنة احد؟ قال ومراد المصنف بذلك ما عدا نسخ السنة فواتير بالاحاد. يعني هذا غير مقبول عند الامام الجويني. لماذا؟ قال فانه سيصرح بعدم جوازه ويأتي ان الصحيح جوازه. يعني الامام الجويني سيأتي في نسخة انه

بعدم جوازه وفي الوقت نفسه سيبين الامام الحطاب رحمه الله تعالى كلام الاصوليين في ذلك قال وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة. سكت سكت عن التصريح يعني خصوصا بذلك. يعني ان يبينه على جهة الخصوص. قال لان كلامه الاتي الذي

في النسخة الذي ذكره قبل قليل يعني انه لا يجوز نسخة يعني نسخة نسخة المتواتر بالاحاد هذا الذي يعني ذكره. قال لان كلامه الاتي يقتضي انه يجوز او يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بالاحاد وهذا سيأتي بعد قليل. قال وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه. اختلف في جوازه اولا يعني

من الناحية الاصولية ومناقشة ذلك وبعد الكلام حتى على جوازه. هل ذلك وقع او لم يقع يعني في الشريعة؟ وقال في جمع الجوامع يعني الامام ابن السبكي رحمه الله تعالى الصحيح

انه يجوز نسخ القرآن بالقرآن او بالسنة. يعني او يعني ربما العبارة الصحيح انه يجوز نسخ القرآن بالسنة لعل العبارة ها هنا غير دقيقة. على كل حال الشاهد ان ها هنا ان كلام الامام ابن السبكي في جمع الجوامع الصحيح انه يجوز نسخ القرآن بالسنة

قال يعني ها هنا موضحا اي سواء كانت متواترة او احدا ثم قال والحق انه لم يقع الا بالمتواترة. قال الشارح في شرحه لجمع الجوامع ولعله يقصد بذلك امام اه ربما يقصد الامامة المحلية رحمه الله تعالى لانه يعني كما يمكن ان نقول يعني بما كان اصلا من اختصاره لكتابه ها هنا والامام المحلي

من اشهر شراح جمع الجوامع. قال الشارح ولعله ايضا حتى يعني ايضا من باب التأكيد انه ايضا سيحيل الى يعني العهدية الذهنية لانه يتحدث هنا عن اختصاره لشرح المحل. فيقول الشارح يعني قال الشارح شارح الورقات في شرحه لجمع الجوامع. وقيل وقع بالاحاد في حديث الترمذي يعني قيل ان

ان هنالك نسخا كان للقرآن بالسنة وقع في حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث هذا حديث احد وخبر في السنة نسخ ماذا؟ نسخ اية او نسخ حكم اية يعني فانه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قلنا لا نسلم عدم تواتر

ولذلك يعني لا نقول عدم يعني يعني كانه يقول الان نحن نقول بان هذا الدليل هو متواتر. فلم تنسخ الاية باحاديث احاد او بسنة غير متواترة وانما ذلك كان متواترا. قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك. ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. اولا الصحابة الذين كانوا في

اولا الحكم تقرر في زمنه عليه الصلاة والسلام فكان ذلك لا يناقش فيه انه متواتر او غير متواتر لانه سيكون مستفيظا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل حتى لو اراد

لا نتحدث عن بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فان المجتهدين في ذلك الوقت لقرب عهد من النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثير من الاحاديث تكون قد بلغت رتبة التواتر في زمنه ثم

بعد ذلك يعني اما ان تكون الاحاديث يعني صارت في السند والرواية اقل من ذلك. قال ويوجد في بعض نسخ الورقات فيكون ها هنا اذا هنالك تصريح يعني من من الامام الجويني رحمه الله تعالى وقبل قليل قال وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة. فاذا كانت هذه

العبارة موجودة في نسخ بعض الورقات او في عفوا في بعض نسخ الورقات سيكون هذا تصريحا من الامام الجويني. قال ويوجد في بعض نسخ الورقات ولا يجوز نسخ نسخ الكتاب بالسنة ويريد غير المتواترة بدليل ما سيأتي. يعني ايضا اننا نستدل بما سيأتي من كلامه. قال بدليل ما سيأتي واختار القول

بالمنع وتقدم يعني تقدم انه يجوز يعني اختار هو الان هنا الامام الجويني القول بالمنع. وتقدم عن الامام الجويني في الورقات نفسها كما مر معنا سابقا انه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة

فكأنه رأى ان التخصيص اهون من النصف. يعني كيف نجمع بين امرين؟ اذا كنت ايها الامام الجويني ترى بان السنة في يعني في ثبوتها اقل رتبة من القرآن. كيف خصصت الكتاب بالسنة وهنا لم تقبل آآ نسخ الكتاب بالسنة. يعني قال كانه رأى

ان التخصيص اهون من النسخ لماذا؟ التخصيص او اهون من النسخ لان فيه اعمالا للدليلين سيبقى العام على عمومه والخاص سيكون في مدلوله في مدلوله نعم سنستثني بعض افراد العام مما دل الدليل الخاص على استثنائها وخروجها من افراد العام. فها هنا اعملنا الدليلين في الحقيقة

كون بعض افراد العام قد خرجت هذا لا يلغي العمل بالدليل. بينما النسخ فيه الغاء وابطال لاحد الدليلين بالكلية فيكون فيه اذا ابطالا لجميع افراد الدليل المنسوخ فهذا هو الفرق الان بين التخصيص وبين النسخ. قال ويجوز نسخ المتواتر من كتاب او سنة بالمتواتر. يعني منهما

لو كان عندنا اية من القرآن متواترة ونسخت بسنة متواترة لا اشكال في ذلك فهذا جائز قال بعد ذلك ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. كذلك هذا يجوز. ولا يجوز نسخ المتواتر. يعني كالقرآن والسنة المتواترة

بالاحاد هذا الذي احال عليه قبل قليل لانه سيأتي قال لانه دونه في القوة. وقد تقدم يعني هذا كلام الامام الحطاب الان يعني انه ناقش كلام الامام الجويني وناقش كلام الامام الجويني وقد تقدم ان الصحيح الجواز لان محل النسخ هو الحكم لا اللفظ

قال والدلالة عليه يعني الدلالة على الحكم بالمتواتر ظنية. نعم انت ستنسخ القرآن او ستنسخ حكم القرآن لكنه كان هذا القرآن متواتر وثبت بالتواتر لكن دلالته ظنية فلا اشكال ها هنا انه صار كالاحاد يعني فصار كالاحاد. فالنسخ الذي هو نسخ صار نسخا للحكم

لا للفظة نحن لا ننسخ اللفظ القطعية وانما ننسخ حكمه الظني. فالنسخ صار اذا صار نسخا لظني بظنه فهو كالاحاد يعني حينئذ في النسخ ونكتفي بهذا القدر ونتناول باذن الله تعالى الفصل المقبل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى

كلام يعني التعارض والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.