بارك الله فيكم مولانا
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(17) الأدلة المختلف فيها وبعض المرجحات | قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب | نايف آل مبارك
(17) الأدلة المختلف فيها وبعض المرجحات | قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب | نايف آل مبارك
Comments
Comments shown: 3جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خير الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين للامام ابي عبدالله الحطاب رحمه الله تعالى وفي هذا الموضع نتناول فيه ما عقده الامام الجويني رحمه الله تعالى للكلام على بعض الادلة المختلف فيها
لما انهى الكلام على القياس وما كان قبل القياس من ادلة متفق عليها لذلك نجد الشارح الامام الحطاب كان يكرر وهو الدليل الثاني وهو الدليل الثالث وهو الدليل الرابع لانها ادلة متفق عليها بين جمهور اصولي على الاقل القياس عند جمهور الاصوليين عدا الظاهرين
نفاتي القياس. فاذا هي ادلة متفق عليها ما بعد ذلك من الادلة تختص بعض المذاهب بادلة دون اخراف او حتى الاصوليون عموما حتى ولو كانوا يعني اصوليين مذهب واحد قد يختلفوا
بعضهم في اعتبار بعض الادلة وعدم اعتبارها. لذلك هذه ادلة مختلف فيها يعني مختلف في اعتبارها من الادلة يعني مختلف في اعتبار من اصول الفقه لان اصول الفقه بمعنى الادلة كما مر معنا ذلك سابقا. يعقد الاصوليون بعض الابواب بعد هذه
ابواب يعني بعد الكتاب والسنة والاجماع والقياس بابا يجمعون فيه هذه الادلة المختلفة فيها ويسميه بعضهم كما صنع ذلك مثلا الامام التاج السبكي ابن السبكي رحمه الله تعالى بجمع الجوامع وتبعه على على ذلك عدد ممن تبعه العلامة العلوي رحمه الله تعالى. اذا هذا يعني موضع يذكر
في شيخ رحمه الله تعالى بعض الادلة المختلفة فيها. وبعده سيتحدث عن الاجتهاد وهو اخر مباحث هذا الكتاب. وهو كذلك ايضا حتى في المأصول الفقهي من اواخر مباحث علم اصول الفقه عموما لان علم اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية
وكيفية الاستدلال بها صفات المستفيد او حال المستفيد اذا يعني آآ ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وصفات هذا المستفيد الذي هو المجتهد وتبعا للمجتهد يتحدث عن المقلد واحكام الاجتهاد والتقليد. اذا
سنتحدث في هذا الموضع باذن الله تعالى عن هذه الادلة. الحظر والاباحة وكذلك الاستصحاب. وبعض المرجحات التي تكون بين الادلة وان كان الشيخ رحمه الله الله تعالى قد سبق وتحدث آآ سبق وان تحدث عن بعض المرجحات في ما تحدث عنه فيما عقد له من الكلام على التعارض. قال رحمه الله تعالى
هادئا باول هذه الادلة وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى هذه المقدمة لما قال ولما فرغ من ذكري الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها فمنها ان يقال ان الاصل في الاشياء الحرمة او الاباحة
هذه مسألة يترجم لها الاصوليون بباب الحظر والاباحة يسمونه هكذا وان كان الحكم المقرر سيكون احدهما مثلا او ان يكون هنالك تفصيل كما سيأتي في كلام الشارح لكن لتردد هذا الباب في
بين القائلين بالحرمة او القائلين بالحظر ولذلك قال الحرمة او الاباحة لانه سيعبر الشيخ الامام الجويني رحمه الله تعالى بقوله الحظر ذلك ان معناه يعني الشارح بين وان معناه هو الحرمة
اذا ان الاصل في الاشياء الحرمة او الاباحة فقال دعوني امهد بتمهيد يسير جدا يكون يعني مدخلا يعيننا على الفهم نفهم من خلالها فكرة هذا الباب. اولا تقرر عند علمائنا رحمهم الله تعالى
انه لا حكم قبل مجيء الشرع لذلك قال صاحب المراقي والحكم ما به يجيء الشرع. اي ان الحكم الشرعي لا يكون حكما ها هنا متقررا الا ما بعد مجيء الشرع. لماذا بعد مجيء الشرع؟ لان الله تبارك وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
يعني هذا من استدلالاتهم على انه لا حكم الا بعد ورود الشرعي لانه يعني انتفاء الحكم بسبب انتفاء لازمه وانتفاء اللازم يقصد منه الثواب والعقاب. فلما انتفى الثواب والعقاب كيف نعلم ان بعض الاحكام فيها ثواب يترتب على فعلها؟ او عقاب كذلك يترتب على اقترافها وارتكابها
وفعلها هو الدليل الشرعي فهذا هو المقصود الان بمعرفتي يعني او يعني بمعرفتي انتفاء الحكم بسبب انتفاء لازمه وهو الثواب والعقاب لما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما كنا
ومعذبين حتى نبعث رسولا. هذا الذي تقرر عندهم رحمهم الله تعالى. وهذه مقدمة اولى اذا كان اذا الكلام عما كان اذا كان هذا الكلام متفقا عليه فيما على الاقل عند اهل السنة فيما كان قبل ورود الشرع انه لا حكم قبل ورود الشرع
والحكم اذا الحكم الشرعي ما به يجيء الشرع. ننتقل بعد ذلك للكلام الذي ناقش فيه الاصوليون. طيب بعد ورود الشرع الاصل في المنافع. تحدثنا عن الاقوال والافعال والتقريرات ومرت معنا احكامها وتفصيلاتها. ما حكم الاشياء او الاعيان
ينتفع بها بعد ورود الشرع بما لم ينص عليه فيما لم يذكر فيما لم يكن منصوصا عليه. ما هو حكمه؟ هل نقول ان الاصل في الاشياء الاباحة؟ او ان الاصل في
اشياء المنع او الحرمة او الحظر كما يعني عبر الامام الجويني مثلا حينما قال الحظر او نقول الاصل الحرمة هذا النقاش يذكر فيه الاصوليون هذه المسألة يعني في ما كان في الاصل في المنافع هل هو الاذن او الاباحة او هو او هو الحظر
او يعني حتى لا اقول الاصل في المنافع ربما يعني هذا التعبير يعني يعني سرى الى ذهني من يعني مما سيتقرر بعد قليل وانما التعبير الاعم افضل يعني انما نقول الاصل في الاشياء الاصل في الاشياء هل هو الحرمة او الاباحة؟ لماذا يناقش الاصوليون ذلك؟ لان من رأى ان الاصل في الاشياء انها كانت على
هذه الاشياء كانت على التحريم سيستدل بادلة من الشرع ومن استدل على ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة سيستدل بادلة من الشرع. لذلك امعنوا معي النظر ها هنا بان هذه الادلة او ان
هذا الاصل الذي سيكون بعد ذلك يعني مقررا اما بهذا او بهذا انما هو اصل مبني على حكم شرعي. حتى نفرق بينهما وبين ما سيأتين بعده مباشرة وهو الاستصحاب لان ذلك لن يكون مبنيا على حكم شرعي. اذا قال فمنها ان يقال ان الاصل في الاشياء الحرمة او الاباحة فقال
يعني الشارح يقول فقال يعني الامام الجويني واما الحظر وشرح معنى الحظر اي الحرمة قال والاباحة واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة وهذا الذي ذكرته ان ذلك انما كان بعد الشرع يعني بعد البعثة يعني بعد تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة والاحكام
في الخلق. هذا هو المقصود لا نتحدث عما كان قبل ذلك لان ما كان قبل ذلك ليس فيه حكم اصلا. ولا يتقرر فيه حكم. وسيأتي ايضا كلام الشارح مؤكدا لذلك
اذا من الناس من هؤلاء الناس طبعا من العلماء هذا هو المقصود يعني من الناس يعني من العلماء وهم الناس حقيقة قال من يقول ان الاشياء بعد البعثة على الحظر اي مستمرة على الحظر
ومستمرة عفوا على الحرمة لانها الاصل فيها الا ما اباحته الشريعة الاصل في الاشياء ها هنا كما قال بعد البعثة على الحظر اي مستمرة على الحرمة. لماذا استدل هؤلاء او اصحاب هذا القول بان الاصل في الاشياء انها على التحريم. لان الله تبارك وتعالى قال يسألونك ماذا احل لهم
فمفهوم الكلام ان الاصل هو الحرمة. لذلك لذلك سئل ها هنا عما كان حلالا وهذه الاية هي الاية المبينة. لذلك جاءت بعد ذلك ايضا الايات احلت لكم احلت لكم بهيمة الانعام وهكذا
اذا هذا القول القول الاول ان من الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة الى الحظر اي مستمرة على الحرمة كما كان الاصل فيها الحرمة واستمرت بعد ورود الشرعية على الحرمة لانها الاصل فيها يعني لانها لان الحرمة الاصل في هذه الاشياء. الا ما اباحته الشريعة يعني الا ما جاءت الشريعة مبيحة له
يعني ما جاءت الشريعة مبيحة له يعني وهذا يعني كما ذكر ايضا كذلك يعني شراح الورقات ومحش شروحه ان المقصود ها هنا بالاباحة يعني مطلق والابن سواء كان اباحة اباحة مستوية الطرفين او ندبا او كراهة. قال والاستثناء منقطع فانما اباحته الشريعة الاصل فيه ايضا الحرمة عنده
الاستثناء المنقطع كما تعرفنا على معناه سابقا هو الاستثناء ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه وكأن كلام الشارح رحمه الله تعالى الا ما اباحته الشريعة فما كان مباحا من الشريعة لم يكن اصلا محظورا
فهذا الاستثناء هذا معناه يعني فيما قاله يعني ان الاستثناء منقطع. قال فانما اباحته الشريعة الاصل فيه ايضا الحرمة عنده وكأنه اراد ان يبين ان يعني ما اباحته الشريعة كان الاصل فيها ايضا الحرمة عنده يعني عند هؤلاء او عند القائلين بهذا القول وان كان الشيخ السوسي
رحمه الله تعالى محشي شرحي الحطاب قد ذكر ان في يعني هكذا في النسخ ولعل في الكلام سقطا يعني فانما اباحته الشريعة ليس الاصل فيه ايضا عنده والا فانما كان يعني يعني بهذه العبارة سيكون فيه المعنى ان الاستثناء متصل. المهم ان نفهم ها هنا ان ما كان من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ان الاشياء
عفوا ان الاشياء على الحظر يعني بعد البعثة تكون على الحظر وتكون مستمرة على الحظر. قال فان لم يوجد في الشريعة يعني فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. وهذا يعني الان تتمة الكلام الذي ذكره رحمه الله. يعني كلام الان الامام الجويني لو قرأناه
كن فريدا واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر لان الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. اذا كانه
الان يعني كما استدلوا بالاية يعني يسألونك ماذا احل لهم؟ اذا لا بد ان يبين الامر المباح او الحلال والا فحين اذ سيبقى على اصله الذي تقرب وعند هؤلاء عند اصحاب هذا القول. قال ومن الناس من يقول بضده
اي بضد هذا القول وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثة انها على الاباحة الا ما حضره الشرع اي حرمه. وبين دليل هذا يعني القول او اولا يعني او ما كان او ما سيكون حتى من جمعه بين القولين يعني هؤلاء ما ممن استدل بان الاصل في الاشياء او الاصل في هذه الاشياء الاباحة ما جاء في
يعني قوله تبارك وتعالى خلق لكم ما في الارض جميعا قل من حرم زينة الله وغير ذلك من الايات. قال والصحيح الامام الجويني رحمه الله تعالى ذكر القولين يعني ذكر ومن الناس ومن الناس او فمن الناس ومن الناس ولم يرجح بين القولين. قال والصحيح قال الشارح ها هنا وهو الصحيح التفصيل
وهو ان وهو ان اصل المضار للتحريم والمنافع الحل. قال الله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا. ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن الا بجائز والله تبارك وتعالى لا يمتن الا بجائزة طيب كيف نقول الان ان الاصل في المضار التحريم؟ قال وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة وغيره لا ضرر
ضرار. يعني هذا الان دليله ان الاصل في المضار للتعليم لا ضرر ولا ضرار. قال اي في ديننا يعني هذا تقديره انه هذا خبر لا. يعني لا ضرر ولا ضرار في ماذا؟ في
ديننا يعني ان ما كان في ديننا لا يجوز ان يكون فيه ضرر ولا ضرار. يعني ان ذلك لا يجوز في ديننا يعني انه لا يكون مأذونا به في ديننا. قال وهذا حكم الاشياء
اعدل بعثة وهذا الذي قدمت به قبل قليل يعني هذا في حكم الاشياء يعني بعد البعثة واما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين للاحكام وما استدل به العلماء ها هنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا
والحكم ما به يجيء الشرع واصل كل ما يضر المنع هذا كما جاء في مراقي السعود مبينا التفصيل وما قرره حتى العلامة العلوي كما قرره وكذلك الامام الحطاب رحمه الله تعالى. ننتقل بعد ذلك للكلام على الاستصحاب والاستصحاب من الادلة الشرعية كذلك التي
ينتمي الى الاستدلال او الى باب الاستدلال يعني انها كذلك من الادلة المختلفة فيها. ولذلك قال ها هنا ومن الادلة المختلف فيها الاستصحاب قال ولما كان الاستصحاب له معنيان احدهما متفق على قبوله اشار اليه بقوله
قال يعني الشارح رحمه الله تعالى ومن الادلة المختلف فيها الاستصحاب ثم قال ولما كان الاستصحاب له معنيان احدهما متفق على قبوله اشار اليه كيف يكون يعني متفقا على قبوله وفي الوقت نفسه صدر بانه يعني من الادلة المختلف فيها. الاستصحاب له معنيان سيأتيان بعد قليل. ولعله يعني اراد ها هنا ان
يعني ما يمكن ان نقول بان هذه يعني كما قال ايضا كذلك بعض اه كما قال الشيخ السوسي رحمه الله تعالى في حاشيته ان الها هنا انما هي ال الجنس وهي صادقة بواحد من الامرين. يعني ان احدهما لما كان مختلفا فيه كان
هذا الاستصحاب مختلف فيه. ما معنى الاستصحاب؟ الاستصحاب كما يمكن ان نفهمه من المعنى اللغوي يعني البسيط يعني وان لم يذكر ذلك الامام الحطاب وان كان يعني فيما يظهر انه لم يذكره لوضوحه انه طلب الصحبة. فكأن هنالك شيئا مصحوبا. هنالك شيئا مستصحبا. فعندنا هنالك شيء سنصحبه. ما هو
الشيء هو الذي بينه الان في حالتي في نوع الاستصحاب قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي ان يستصحب الاصل اي العدم الاصلي عند عدم الدليل الشرعي اذا لم يجده المجتهد بعد
البحث عنه بقدر طاقته هذا ما يمكن ان نسميه كما عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى باستصحاب الحال او باستصحاب آآ الاصل او باستصحاب العدم الاصلي. بين هذه الثلاثة ومعناها واحد
اولا لابد ان نعرف ها هنا ان هذا الاستصحاب يعني اننا نستصحب عدم الحكم نستصحب عدم التكليف نستصحب ما ما يسميه الاصوليون حتى في تسميتهم للعدم الاصلي وكذلك الاستصحاب للحالة واستصحاب الاصل يسمونه كذلك البراءة
اصلية لو فهمنا هذه المصطلحات شيئا فشيئا سنفهم باذن الله تعالى كلام الشيخ اه لما قال ومعنى استصحاب الحال يعني وهكذا يعني بدأ الامام الجويني رحمه الله تعالى مباشرة بقوله ومعنى استصحاب الحال يعني يمكن ان نقول الان ما هو معنى الاستصحاب
الذي يسمى كذلك استصحاب الحال. قال الذي الشارح قال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي. كما سيأتي اي بعد قليل في المرجحات يأتي بعد قليل في المرجحات اننا نستصحب العدم الا اذا وجد عندنا نص او اجماع او قياس سينقلون من هذا العدم
طيب قال ان يستصحب الاصل هذا الان تعريف الامام الجويني ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل. طيب ما معنى الاصل؟ قال اي العدم الاصلي ما المقصود ها هنا بالاصل؟ وما المقصود بالعدم الاصلي؟ حتى في كلام الشارح لما قال العدم الاصلي. كيف نسمي استصحاب الاصل؟ وكذلك العدم الاصلي
العدم الاصلي يعني انه منسوب للاصل فكأن الان هذه قاعدة قاعدة عند عدم وجود دليل شرعي عند عدم وجود حكم فاننا نستصحب العدم الاصلي او نستصحب الاصل فالاصل ها هنا انني غير مكلف الاصل ها هنا
رأت الذمة. الاصل ها هنا ان انني موصوف بالبراءة من هذا التكليف او انني بريء يعني لا لا لا يتوجه الي ها هنا الخطاب فلا يجب عليه الامتثال ولا يجب علي معنى ذلك او لا اؤاخذ بعدم الامتثال لان هنالك براءة اصلية. ما معنى براءة اصلية او ما معنى عدم اصلي؟ هو منسوب للاصل
وهذا حتى يعني من لطائف تعبيرات بعض الاصوليين لما قالوا يعني انهم ها هنا ان العدم لما قال العدم الاصلي الشارح يعني ان العدم منسوب للاصل. والاصل هو نفس العدم اصلا يعني انت
فحينما تقول العدم الاصلي كيف كيف تصف العدم؟ لانه اصلي. يعني ان الاصل هو العدم فحينما تقول العدم الاصلي كانك الان تنسب العدم الى الاصل. والاصل هو نفس العدد اصلا ولكن يعني كما يمكن ان يعني يخرج لذلك بان هذا من باب نسبة الشيء الى نفسه من باب المبالغة. فاذا هو استصحاب الاصل اي العدم الاصلي. طيب ما معنى
اصحاب العدم الاصلي اذا فهمنا الان المصطلحات ما معنى استصحاب الاصل او استصحاب العدم الاصلي؟ يعني اننا سنستصحب عدم التكليف حتى يردنا دليل اما بالاباحة او بالوجوب او او غير ذلك. فها هنا عندنا عندنا
عدم تكليف هذا الذي سنستصحبه هذا هو الاصل الاصل ان عدم التكليف. الواجبات مبينة هل علي غيرهن يا رسول الله كما جاء ذلك الاعرابي وسأل النبي صلى الله عليه سلم. طيب هذا الان السؤال ما وجه العلاقة بين الاستصحاب الذي ذكر ها هنا وبين ما ذكر قبل قليل في الاصل في الاشياء هل هي على الاباحة او على الحظر
الفرق ان الاولى كما ذكرت ومهدت قبل قليل لذلك ذكرت امعنوا النظر حتى نفرق بين الامرين. الاولى كان فيها الدليل استدل من الشرع. اما يسألونك ماذا احل لهم؟ او او كما جاء في قوله تبارك وتعالى خلق لكم ما في الارض جميعا فتلك كانت آآ كانت احكاما او كانت يعني كان فيها آآ بيان للاصل لاحظوا ان الاصل
مأخوذ من الشرع هذا الاصل ها هنا وهو اصل الاستصحاب مأخوذ من العقل لذلك قال صاحب المراقي وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية ليست هي الشرعية ليست هي الجواز الشرعي الجواز او الاباحة الشرعية مأخوذة من الشرع بدليل
شرعيين من النص كما كان في الادلة قبل قليل. اما هذه هذا الاصل هذا الاستصحاب او هذه البراءة الاصلية ليست الشرعية يعني انها مأخوذة من العقل. لذلك قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن لدى من سلفا. نعود لعبارة الامام الجويني. طيب ما معنى استصحاب الحل؟ لماذا قال استصحاب الحال
ما هو ما هو معنى هذه الكلمة؟ ما معنى الحال اصلا؟ هو الان ربما يكون هنالك في كلامه تقدير يعني اننا ها هنا في استصحاب الحال. الحال هو الان قال والزمان الحال الان فكأن المعنى ها هنا اننا سنستصحب العدم سنستصحب البراءة من الزمن الماضي الى الحال
وليس مستصحب الحال وانما ها هنا الاستصحاب سيكون للعدم الاصلي او للبراءة الاصلية او استصحاب العدم باي تعبير من التعابير من الزمان الماضي الى الحال يعني الى الان وهذا الذي اراد ان يبينه لما قال الشيخ الجويني ومعنى استصحاب الحال وبين بعد ذلك معناه قال ان يستصحب الاصل هذا هو معنى استصحاب الحال. استصحب الاصل
هو العدم من الزمان الماضي الى الحال اي ان يستصحب الاصل اي الادب الاصلي عند عدم الدليل الشرعي طيب عند عدم الدليل الشرعي ما معنى ذلك؟ قال اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته
وهذا الذي يذكره الاصوليون بان ها هنا ان الاحتجاج بالاستصحاب او الاحتجاج بالعدم الاصلي او الاحتجاج بالبراءة الاصلية بكل المسميات انما يكون بعد استفراغ الجهد في طلب الدليل الشرعي اذا لم يوجد هذا الدليل الشرعي فحينئذ نلجأ الى اننا نقول ان الحكم حينئذ يكون يعني بالبراءة الاصلية او
بالعدم. لذلك قال صاحب المراقي مرجحا كون الاستصحاب للعدم الاصلي من ذا الباب يعني من باب الاستدلال بعد قصارى البحث عن نص فلم يلفى هذا البحث وفقا منحتم. اذا هذا هو المقصود من هذا المعنى وما بعد ذلك اعطى مثالا قال كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب. فيقول لا يجب
لاستصحاب الاصل اي العدم الاصلي. وعلى وجوب صلاة زائدة على الخمس فان الاصل عدمه فهذه الصلوات الخمس التي كتبها الله تبارك وتعالى على المكلفين. ما بعد ذلك لا يكون واجبا واذا والاصل هكذا سيكون الدليل ان الاصل ها هنا البراءة الشرعية البراءة الاصلية البراءة الاصلية والعدم الاصلي الا اذا كان هنالك
كدليل ناقل من هذه البراءة الى التكليف او الى الحكم الثاني. قال واما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه قال وهو ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الاول فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية. نستصحبوها هنا كما قال الشيخ ثبوت امر في الزمان الثاني لم
قال لثبوته في الزمن الاول. هذا يمكن ان يكون استصحاب حكم شرعي. يمكن مثلا ان نمثل له باستصحاب العموم مثلا الى ان يجد مخصص يعني هذا مثلا من الادلة التي يستدل بها ان العامة يبقى على عمومه فاذا سنستصحب العام الذي كان في الزمان الاول الى الزمان الثاني طالما لا يوجد مخصص مما يستدل له مثلا في
يعني في الامثلة يعني التي يذكرها الاصوليون عائلة وفقهاؤنا عالة مثلا ما كان من تعارض بين الاصل والغالب الاصل ها هنا مثلا براءة الذمة والغالب مثلا ويعني لو مثلتها ربما يكون ذلك اكثر دقة يعني مثلا يمثلون ها هنا باختلاف الاختلاف الذي يقع بين الزوجين. الزوجة تدعيها هنا ان النفقة لم
تصلها او لم تقبضها والزوج يدعي نفقتها او يعني انها انه دفع النفقة لزوجها لزوجه وهذا حينئذ سيكون فيه خلاف الاصل او الغالب ان الزوجة. الغالب هكذا هو الغالب. الغالب ان الزوجة يدفع النفقة لزوجته. هذا هو الغالب. لكن كذلك الاصل
انها ان الاصل بقاء هذه النفقة في ذمة الزوج. فما الذي يغلب ها هنا؟ هل هل يغلب الاصل او الغالب؟ هذا مما يختلف فيه الفقهاء في تعارض الاصلي والغالب وتكون هنالك فروع اصلا يعني يعني مختلف فيها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى بناء على هذا الاصل
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى خاتما هذا المبحث ببيان بعض المرجحات. وذكر الشارح رحمه الله تعالى يعني في صدرها قال ولما فرغ من ذكر الادلة الادلة التي شرع في بيان الترجيح بينها فقال والحقيقة ان الامام الجويني رحمه الله تعالى قد سبق وان قدم بعض المرجحات فكان حق هذه
مسائل او هذه يعني العبارة ان تكون في ذلك الموضع لكن على كل حال نتناولها وهي تابعة وربما مر معنا كثير منها اما تنصيصا واما يعني عرضا فيما كان في مثاني مسائلنا ومباحثنا والفصول والابواب السابقة. قال واما الادلة
فيقدم الجلي منها على الخفي. عند التعارض يعني سيقدم الدليل الجلي منها على الخفي. الجلي الواضح والخفي غير الواضح. قال ممثلا وذلك على المؤول واللفظ في معناه الحقيقي او اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي. وذلك كالظاهر على المؤول الظاهر علمنا انه ما كان فيه معنيان احدهما اظهر من الاخر
والظاهر ظاهر بنفسه لكن المؤول هو معنى مرجوح ولكن هنالك قرينة جعلتنا نرجح هذا المعنى المرجوح. فكيف اذا نقدم الظاهر على المؤول اليس مما مر معنا سابقا حتى في هذا الكتاب بان المؤول حينما يكون هنالك تأويل صحيح ليس تأويلا فاسدا ان المؤول يقدم على الظاهر لانه سيكون حينئذ هو الراجح
فلذلك لعله كلام الشيخ ها هنا يعني في تمثيله الامام الحطب اراد التعبير العام او التعبير يعني على جهة العموم في يعني في عبارته رحمه الله تعالى او يمكن ان نقول يعني وذلك
كالظاهر على المؤول اذا كان مؤولا بتأويل فاسد لأنو لأنه كما ذكرت يعني اذا كان المؤول قامت القرينة فيه على خلاف الظاهر فإنه سيكون حينئذ مقدما ويقدم على الظاهر. قال واللفظ او اللفظ على ما فيه يعني
معناه الحقيقي على معناه المجازي يعني ان الحقيقة تقدم على المجاز. اليس هذا مما ذكر يعني ايضا مندرجا تحت الظاهر والمؤول؟ نعم هو مندرج فيما كان يعني من من تقديم الظاهري على المؤول لان المعنى الحقيقي سيكون ظاهرا في الكلمة والمعنى المجازي سيكون مؤولا
او نحتاج يعني سيكون معناه ليس هو الظاهر وسيكون حينئذ مؤولا يحتاج الى قرينة تقويه فهو مندرج على كل حال في يعني في المثال الاول او في النوع الاول. قال ود
الموجب او يعني والموجب للعلم على الموجب للظن والدليل الموجب للعلم على الموجب للظن. قال فيقدم المتواتر على الاحادي هذي مصطلحات مرت معنا ما المقصود بما يوجب العلم وما يوجب الظن
لكن هل المتواتر يوجب العلم مطلقا ام ان المقصود هنا ان المتواتر يوجب العلم يعني في طريقة وروده الينا. لا فيما كان متعلقا بدلالته. فهذه العبارة ربما يعني اننا نقول والموجب للعلم
في مدلوله على الموجب للظن يعني اذا كان عندنا ها هنا دليل متواتر او يعني جاءنا دليل متواتر. وكان قطعي الدلالة فسيقدم على الموجب للظن. وهو الاحاد مطلقا سواء كان
الاحاد قاطعي الدلالة او لم يكن قاطعي الدلالة لان المتواتر لما كان متواترا في وروده يعني قطعي الدلالة في وروده وكذلك قطعي عفوا قطعي الثبوت وليس قطع يدي دلالة كان قطعي الثبوت في وروده وكان قطعية دلالة في يعني في بيانه وفي مدلوله سيكون مقدما على على مقابله وهو الاحد لان
الاحد سيكون فيه هنالك نقص حتى لو كان قطعية دلالة لكنه سيكون قطعية ثبوت. فهذا هو المقصود الان بكلامه لما قال يقدم المتواتر على الاحاد قال الا ان يكون الاول عاما فيخص بما به فيخص به كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة. هذا يعني كله مما يحيل فيه الى يعني المواضع السابقة كما جاء في قوله تبارك وتعالى
الله في اولادكم فهذه اية عامة. لكنها خصت بحديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال ويقدم النطق يعني الدليل المنطوق اي النص من كتاب وسنة على القياس الا ان يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم
وهذا اصلا جاء هذا التقرير فيما سبق يعني ان النص سيقدم على القياس لكن فيه استثناء اذا كان النطق عاما وكان عندنا القياس يخصص هذا وهذا يعني مما مثل به سابقا في قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني خصصنا هذا يعني هذا العموم خصصناه بقياس العبد على
فحين اذ ينصف الحد على العبد كما نصف على الامة. فعليهن نصف ما على فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال رحمه الله يقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه ونحن حديث عهد بما ذكر يعني في يعني في في المجلس السابق وان كنا ايضا يعني قد تبين معنا ما الفرق
واصلا او هل هو هل قياس العلة اصلا؟ يعني من انواع القياس او ليس ذلك لكن ها هنا يكفينا على الاقل الاشارة العامة الى هذا المعنى وان كان في ذلك تفصيل يذكره الاصوليون ولكن هذا كله يعني مما هو مقرر. فان وجد في النطق اي النص من كتاب او سنة ما يغير الاصل
ما هو الاصل؟ قال اي العدم الاصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال الذي فهمنا مدلوله قبل قليل وما من البراءة الاصلية ان البراءة الاصلية هي اي العدم الاصلي اي انه لا يوجد حكم طالما كان هذا هو الاصل لا يوجد حكم ولا يوجد نص. فاذا سنستصحب هذا
الاصل قال اي العدم الاصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحل. كما تقدم. فواضح انه يعمل بالنطق. فان وجد نطق في النطق ما يغير الاصل. اذا سنعمل اذا فواضح انه يعمل بالنطق ويترك الاصل. وكذا ان وجد اجماع او قياس. ايضا كذلك سيعمل به يعني اذا وجد اجماع او قياس سيعمل به. قال والا
يعني اي وان لم يوجد شيء من ذلك لا نطق ولا ولا اجماع ولا قياس فيستصحب الحال اي العدم الاصلي فيعمل به كما تقدم وهذا واضح ولا اظنه يحتاج الى مزيد بيان ونقف عند هذا القدر وهو المجلس قبل الاخير ان شاء الله تعالى ونختم هذا الكتاب المبارك
بقراءتنا لمباحث الاجتهاد وشروط المجتهدين وما يتعلق بذلك في المجلس المقبل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد