Skip to content

(11): فصل في التحذيرِ من البحث والفَهم وأنهما غير نص - الجزء: 2 | نظم بوطليحية | نايف آل الشيخ مبارك

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما

لم تنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا مجلس جديد من مجالس مدارستنا لنظم بطليحية في المعتمد من الاقوال والكتب بالمذهب المالكي

وهذا المجلس نتناول فيه بقية الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في التحذير من البحث والفهم فانهما غير نص ونحن في الدرس السابق قد تناولنا البحث وتعرفنا على المقصود منه عموما او من مقصد

الناظم رحمه الله تعالى وكيف اه انه كما ذكر رحمه الله تعالى لا يعد قولا وما يترتب على البحث عنه وعن اصله ومستمده ومرجعه وان ذلك حينما يكون فيه فيه موافقة للنص او فيه موافقة لما كان منصوصا عليه فالبحث فيه كالفضول او كالقصده كما ذكره

رحمه الله تعالى. هذا الدرس باذن الله تعالى نشرع فيه او نتعرف فيه في آآ على مسألة اه او على الشق الثاني من مما ذكره في ترجمة هذا الفصل لما قال من البحث والفهم وانهما غير نص. وهو مبحث

اه فيه شيء من التفصيل وفيه شيء من يعني من العرض للاقوال واختلاف اه علمائنا رحمهم الله تعالى في هذا الموضع في هذا المبحث ساقرأ الابيات اولا ثم بعد ذلك اعود لتقديمات آآ لن تكون موجزة ولكن على الاقل ستعيننا وان لم تكن موجزة ستعين

هنا على فهم الابيات قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم وانا اعتذر عن الخلل الذي يقع في الحركات والتشكيل فهذا من الجهاز ولم اعرف ضبطه وقد حاولت ذلك مرارا

ولكن ربما اه لان طريقة ضبط الابيات الشعرية او اه الرجز اه تستدعي مثل ذلك فكثير من الحركات كما نراها هنا بنص يعني انت قلت الشدة والفتح والكسرتان لحرف اللام

فعلى كل حال يعني ساقرأها وفق ضبطها ولكن المكتوبة والمعروضة على الشاشة ليس دقيقا لتحرك الحركات والتشكيلات قال رحمه الله تعالى وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم فالخلف بين شارح المدونة ليس بنص عند من قد دونه. لماذا؟ لانه يرجع للتصور فعده قولا من التهور

يبحث الشروح من تصويري الى الفاظي بالتفسير والتنوير وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل سيبين بعد ذلك ايضا ما يتعلق بالاقوال وسيبين ما يكون منها للتصديق الفرق بين التصور والتصديق سابينه بعد قليل

انا استأذنكم بان هذه الابيات سنحتاج فيها الى عرض بعض الاقوال لذلك سامهد بنقل بعض النقول او بعرض بعض النقول او سردي لانني لن اعرضها عرضا مرئيا امامكم انما سأقرأ من مما يعني

اه نقلته عن بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة الشيخ يتحدث ها هنا عن الفهوم او عن بتعبير ادق التأويلات التي تكون من علماء المذهب لاقوال المدونة او لنصوص المدونة كذلك بتعبير ادق

اذا كنتم تذكرون وهذا لابد ان يحفظ ولابد ان يدقق فيه فهو مصطلح اصيل عند طالب العلم مما نص عليه الشيخ خليل في مقدمته لما فذكر يعني قوله في مصطلحاته التي اصطلح عليها في المختصر وقالوا وباول

ان مشيرا بفيها الى المدونة وباول الى اختلاف شارحيها في فهمها. هذا هو الان الموضع الذي نريد ان نتحدث عنه اختلاف رواة المدونة واختلاف شراح المدونة في فهم الفاظ المدونة. هل تعد هذه الفهوم

اقوالا في المذهب؟ ام انها مجرد تفسيرات لالفاظ المدونة؟ كل ما سنتحدث عنه اليوم يدور حول هذه القضية وهذه المسألة. هل هي اقوال ام انها مجرد تفسيرات؟ لذلك كانكم الان ربما تكونون قد فهمتم او فهمتم شيئا مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الابيات فقط لما قال فالخلف بين

المدونة ليس بنص عندما قد دون لانه يرجع للتصور انما هي تصور وتفسيرات لذلك حتى لما قال فمبحث الشروح من تصوير الالفاظ للتفسير والتنوير هنا يعني هذا الان منطلقنا باذن الله تعالى في عرض اقوال العلماء في اختلافهم في هذه المسألة. لذلك كما ذكرت لاهميتها

اه ظبطها الشيخ رحمه الله تعالى او لكونها مثار خلاف عموما عند علمائنا اه صدر الشيخ خليل رحمه الله تعالى مختصره اه خطبته او في خطبته ذكر هذا اللفظ وبين رحمه الله تعالى انه حينما ينقل بعض التأويلات انما يشير يعني مادة التأويل عموما تؤولت

او يعني ثلاث تأويلات ونحو ذلك. ما يتصرف من هذه اللفظة نظرا للخلاف بين الفقهاء عندنا رأيان ساعرض الرأي الاول الذي وهو المصدر وكذلك هو الذي تسير عليه او يتوافق مع ما

اورده الشيخ القلاوي رحمه الله تعالى في ابياته الرأي الاول يذهب الى ان اختلاف شراح المدونة في معنى المسألة لا يعد اقوالا فيها. اختلاف الشراء طبعا من شراح المدونة سواء الذين نعرفهم

ممن وصلتنا كتبهم كاللخم وابن يونس وابن رشد اذا اورد شيئا وهو لم يشرح مدوره لكن اورد شيئا من اقوال المدونة او ابن ابي زيد او كذلك حتى اه ذكرت انا الرجراجي وكذلك المتأخرون وكذلك حتى المتقدمون ممن لم تصلنا كتبهم يعني كالقاضي سند وغيره. الشاهد ها هنا

ان عندنا شراح للمدونة اوردوا فيها اه مسائل او اوردوا يعني تحريرا ومناقشة لبعض مسائلها لبعض الفاظها هذه هذه المناقشة او اختلاف الشراح هم من اختلف ابن يونس مع مثلا آآ مع القاضي عياض مع من قبلهم اصلا ممن شرح

المدونة حتى من من شراحها كشرح كشراح مثلا حتى مختصراتها كالامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في شرحه على تهذيب المدونة وقد مر ان تهذيبها كما كان وان كان تهذيبا انما يسمى وبالمدونة في البرادوع كما مر معنى ذلك سابقا. اعود مرة اخرى

ان هذا الاختلاف لا يعد اقوالا فيها او ان هذه الاقوال من اختلاف شراح المدونة لا يعد قولا فيها وعلل اه ابن عبد السلام رحمه الله تعالى ذلك وهو من شراح مختصر ابن الحاجب ومن نظار المذهب المتوسطين مما كان يعني في المرحلة المتوسطة بان الشراح هذا

وتعليله انما يبحثون عن تصوير اللفظ وتوضيحه. والقول الذي ينبغي ان يعد خلافا في المذهب هو ما يرجع الى التصديق ولاحظوا في عبارة ابن عبد السلام توافقا مع ما اورده الناظم. اذا البحث في الشرح وما يتعلق بتصوير اللفظ وتوضيح هذا

مبحث وتصور وليس مبحث تصديق التصديق فيه نسبة فيه اذعان لنسبة فيه حكم فيه آآ يعني فيه اقرار بذلك يعني يقول ها هنا والقول الذي ينبغي ان يعد خلافا في المذهب ليس هو يعني خلاف الشراح في عبارة من العبارات انما ما يرجع الى التصديق اي ادراك

ان النسبة واقعة او ليست بواقعة وذلك ان الشراح للفظ الامام وهذا ايضا حتى ما سيورده ها هنا الشيخ الامام ابن عبد السلام سيورده القلاوي ولذلك قلت لكم دققوا معي كثيرا في آآ هذه النقول لان فيها كثيرا

مما اورده الشيخ القلاوي لانه ايضا سيذكر ذلك بعد قليل يعني الا ترى انهم حينما يعني كما سيذكر الشيخ القلاوي في قوله آآ الا ترى احتجاجهم ببعض ما قد شرحوا على مراد العلماء من عود مضمر ومن سوق الكلام كان صحيح القصد او به كلام الان هذا متوافق مع ما اورده ابن عبدالسلام

انه الله تعالى يقول ابن عبد السلام وذلك ان الشراح للفظ الامام انما يحتجون على صحة مرادهم بقول ذلك الامام وبقرائن كلامه من عود ضميره وما اشبهه وغير الشراح من اصحاب الاقوال انما يحتج لقوله بالكتاب والسنة. يقصد عموما

او بغير ذلك من اصول صاحب الشريعة فلا ينبغي ان تعتبر تلك التفسيرات المتعلقة بالمسألة كأنها اقوال متضمنة لاحكام مختلفة انما ينبغي ان يعد الكلام الذي شرحوه قولا ثم الخلاف انما هو في تصوير معناه. يعني الكلام الذي شرحه هو القول الذي في المدونة وخلافهم هو في

تصوير معناه هل يعني كذا او يعني كذا وساورد امثلة بعد قليل لان مراد الشارع تصوير المعنى من اللفظ وبيان مراد صاحبه به. سواء اكان في نفسه صحيحا او فاسلا قد يكون القول اصلا فاسدا

وانما الشارح يبين المراد منه. ومراد صاحب القول بيان حكم المسألة. من حيث الثبوت والانتفاء او الصحة والبطلان فالاول. يؤول الى التصوير او التصور يعني التصوير هو تصوير التصور آآ يعني او التصوير ربما التصوير هي الادق لان التصوير هو تصوير شارح للمسألة او

يعني المطلوب من التصور هو تصوير الشارح للمسألة ولا العبارة والثاني يؤول الى التصديق اه العلامة السباعي رحمه الله تعالى في منار السالك اورد ابيات العلامة القلاوي هذه. وان كان قد نسبها الى يعني الى ابن عاصم رحمه الله

والله تعالى لكنها يعني من ابيات القلاوي. وكذلك حتى يعني العلامة الشيخ ابراهيم اللقاني في كتابه منار اهل الفتوى الذي عزى اليه الناظم في اخر الابيات. اورد كذلك هذا القول

القول الاول وكأنه يعني مال اليه وقال ها هنا يعني موردا قول الامام ابن غازي رحمه الله تعالى آآ في قوله وجزم ابن غازي بان التأويلات ليست اقوالا يعني من حيث هي تأويلات وهذا ايضا تدقيق وتعبير لطيف. من حيث هي تأويلات

وانما هي فهوم في محامل المدونة ولفظ يعني ولفظه يقصد ربما ولفظه وهذا نوع من الاختلاف انما هو في جهات محامل لفظ الكتاب وليس من اراء اه في الحمل على حكم من الاحكام فتعد اقوالا فهو اورد كذلك قول ابن غازي رحمه الله تعالى وهو من شراح مختصر خليل بين فيه كذلك ان ابن غازي رحمه الله

الله تعالى يرى ان هذا النوع من الاختلاف انما هو في جهات محمل لفظ الكتاب وليس في اداء الحمل على حكم من الاحكام فتعد اقوالا. وذكر ابن غازي رحمه الله تعالى وهذا ايضا وجدته في شرحه قال واعلم انه قد تكون تأويلات اقوالا في المسألة

واختلف شراح المدونة في فهمها على تلك الاقوال فكل فهمها على قول وسآتي ببعض الامثلة ربما يتضح منها. الان ننتهي من القول الاول او من الاتجاه الاول كما رأيناه. الشيخ الدردير شارح المختصر العلامة

رحمه الله تعالى بعد ما بين معنى التأويل وانه هو الفهم او فهم المراد من موضع ما في المدونة يؤدي الى خلاف فهم آآ لقول اخر وان ان هذا التأويل يختلف المعنى به ويصير قولا غير الاخر وهذا تعبير الشيخ دردير رحمه الله تعالى قال

ها هنا يقول ويجوز الافتاء بكل لاحظوا انه اعتبرها اقوالا والشيخ دردير مال الى ذلك. ويجوز الافتاء بكل ان لم يرجح الاشياخ بعضها وهو واضح لا خفاء به وليس بلازم ان كل من

الى تأويل يكون موافقا لقول كان موجودا من قبله بل يجوز والاغلب عدم الموافقة. وهذا ايضا سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى القلاوي. لذلك قلت دققوا معي وانا الان انا احيلكم الى ما سيأتي به الشيخ رحمه الله تعالى لانه في اخر الابيات ربما في البيت الثالث والسبعين قال نعم لقد يوافق التفسير من خارج قولا به

يسيروا. فالشيخ الدردير الان في عبارته هذه وساعود مرة اخرى حينما اشرح الابيات الى التذكير ببعض المواضع قال الشيخ عليش رحمه الله تعالى وتصير مفهوماتهم منها اقوالا في المذهب يعمل ويفتى ويقضى بايها ان استوت والا فبالراجح او الارجح

سواء وافقت اقوالا سابقة عليها منصوصة لاهل المذهب ام لا وهذا هو الغالب انها لا توافق في الغالب. اذا يعدونها اقوالا وليس بضرورة ان توافق اقوالا سابقة وانما هي اقوال في ذاتها

لاحظوا الان ان الخلاف كان بين ابن عبد السلام وابن غازي في جهة والدردير وما اوردته من كلام علي ليش؟ ليس خلافا انما هي اتجاهات هذه المسألة بسبب اختلافها اصلا وتشعب الاراء فيها كانت قضية مشكلة استدعت توجيه سؤال من فقهاء غرناطة الى الامام ابن عرفة رحمه الله تعالى

ورضي عنهم جميعا كما نقل العلامة الانشريسي في المعيار المعرب ذكر السؤال وقال ان الفقهاء يعني اتى بالسؤال وهو ان الفقهاء حين يسردون اقواله ينسبونها للمدونة وغيرها ويقيمونها استنباطا من لفظ محتمل او مفهوم وربما عارضه من طوق في محل اخر وكثيرا

يستدلون بمفهوم كلام مالك وابن القاسم وغيرهما. والمفهوم في كلام الشارع فيه من النظر والخلاف ما فيه. يعني مفاهيم مفهوم المخالفة يعني هذا في الاصول الفقهية اصلا فيه خلاف يعني فالسؤال يقول يعني ها هنا المفهوم في كلام الشارعي فيه من النظر والخلاف ما فيه فكيف به من كلام ليس بعربي وايضا ربما استنبطوا الخلاف من ضبط

الى اخر السؤال فيا سيدي هل ما انتحلوه من ذلك صحيح؟ جار على قوانين الشريعة ام هو على غير ذلك؟ اجاب الامام ابن عرفة رحمه الله تعالى بقوله ان استنباط الاقوال من لفظ محتمل

او محتمل يعني محتمل لي اكثر من يعني آآ يعني لاكثر من معنى او محتمل هو كذلك من الاحتمال فان اراد به فان اراد به محتمل على فهذا لا يصح الاستنباط منه

ان كانت هنالك يعني كان هنالك اقوال من لفظ محتمل على تساوي هذا يقول فيه الامام من عرفة لا يصح الاستنباط منه وهذا لا اظن يفعله مقتدى به وان اريد به محتمل على التفاوت والاستنباط من الراجح فهذا هو الاخذ بالظاهر وعليه اكثر قواعد الشريعة. وقول السائل الامام ابن عرفة يقول يستدلون

بمفهوم كلام مالك وابن القاسم قلت الكلام انما هو في الاخذ بالمفهوم من كلام مالك وابن قاسم ونحوهما من اهل المذهب وهما عربيان لسان يعني كيف السؤال انهما يعني ليسا عربيا. الامام مالك عربي ويفهم اللغة العربية وتعبيراته دقيقة والفاظه انما هي الفاظ عربية وهو كان في زمن يعني كانت فيه اللغة لا يزال

الاحتجاج بها يقول وهما عربيان لسان عارفان باصول قواعد المذهب التي منها النص والظاهر والمفهوم وغير ذلك. وتقرير ما طلب من بيان ذلك ان نقول كلام مالك وابن القاسم في الامهات العلمية كلام عالم بالقواعد التي تستنبط منها الاحكام الشرعية لارادة ايهام الاحكام الشرعية

الثابتة عنده الظن غالبا يجريه في وجود دلالته على قواعد استنباط الاحكام الشرعية وقال يعني وبين في ذلك كلاما طويلا يقول بعد ذلك واذا ثبت هذا فالاخذ بالمفهوم منه واضح البيان والله اعلم وبه التوفيق

هذا رأي ابن عرفة المقري آآ في الجهة المقابلة انتقد الاعتماد على مفهومات المدونة وجعلها دليلا حيث قال في احد مقيداته كما ذكر العلامة الونشري رحمه الله تعالى معقبا على كلام ابن عرفة اتى بكلام المقري قال تحذير اياك ومفهومات مدونة فقد اختلف الناس في القول بمفهومات الكتاب والسنة

ما ظنك بكلام الناس الا ان يكون من باب المساواة او الاولى وبالجملة اياك ومفهوم المخالفة في غير كلام صاحب الشرع يقول الشيخ عليش رحمه الله تعالى مجيبا عن هذا الاعتراض فان قيل المدونة ليست قرآنا ولا احاديث صحيحة فكيف تستنبط الاحكام منها؟ قيل انها كلام ائمة المجتهدين

عالمين بقواعد الشريعة والعربية مبينين للاحكام الشرعية فمدلول كلامهم حجة على من قلدهم. منطوقا كان او بومن صريحا كان او اشارة فكلامهم يقصد كلام الائمة المشاهدين بالنسبة له يعني للمقلد كالقرآن والحديث الصحيح بالنسبة لجميع المؤمنين

على كل حال خلاصة عمل المتأخرين يعني في هذه المسألة بعد ما عرضت الاتجاهين الان بينت فقط انه خلاف اه لا اقول لك خلاف قوي وانما هو اتجاهان يعني قويان داخل المذهب خلاصة عمل المتأخرين هو ما

عليه ابن الحاجب ومن تبعه من شراح مختصره ومختصر الشيخ خليل كذلك وشراحه وما بينه ابن عرفة وسار عليه هو في مختصر ان العمل بمفهومات في المدونة هو المعهود من طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ وان كان ابن بشير رحمه الله تعالى يذكر في ذلك خلافا فعمل الاشياخ الجلة انما هو على

الاول هذا يعني يعني التعبير الاخير او العبارة الاخيرة العمل بمفهومات المدونة هو المعهود من طريقة ابن رشد هذا من المعيار المعربي للعلامة ونص العلامة الرهوني رحمه الله تعالى في هذه المسألة على ان شرط اعتبار مفهوماتها الا يعارضها نص صريح فانه

قدموا على المفهومات ونص على ذلك في حاشيته على اه شرح الزرقاني على مختصر خليل. اظن بان هذه يعني هذا العرظ لهذه الاقوال او هذه الاتجاهات اعطانا تصورا عن المسألة ما المقصود منها اولا؟ ثم بعد ذلك الاتجاهات داخل المذنب. انا ساعرض فقط مثالين حتى نستوعب ما المقصود

بتأويلات المدونة الاول ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى في اه في كتابه التنبيهات المستنبطة لما جاء اه يشرح او يعني اه يتناولوا عبارة المدونة او الخلاف فيما جاء في المدونة هل ما لك في الوضوء

قال يعني اي هل قدر فيه مالك عددا يقتصر عليه ويوقف عنده؟ ثلاثة خمسة ولا يتجاوز يعني عددا معينا ثلاثة مثلا قال هذا هو الصواب يعني هل قدر مالك عددا؟ الان يشرح انه وقت؟ يعني هل قدر عددا؟ قال هذا هو الصواب. لا قول من قال من الشيوخ معناه اوجب لعله

ومن قوله ربما في اية وجبت جنوبها اه او غير ذلك يعني في اه الاية ليست عندي لكن فيما اذكر انه استدل على ذلك الاية يعني انا وضعت من قوله تعالى ولم اذكر الاية اي فرضا لازما على احد الاقوال. فاذا وجبت جنوبه

فقلت اذا وجبت جنوبها او وجبت فاذا وجبت جنوبها انا اخطأت في آآ ذكر الاية يقول رحمه الله تعالى ويندفع الاعتراض بما قلناه عن قوله واختلفت الاثار في التوقيت اي اختلفت في الاعداد ولاحظوا تعبيرها واختلفت الاثار في التوقيت فكأنها الان صارت اقوالا بسبب هذه العبارة. المثال الثاني ذكره ابن بشير رحمه الله تعالى

اه في اه في كتابه التنبيه على مبادئ التوجيه اه وقد ذكر اختلاف المذهب في رفع اليدين في الصلاة على خمسة اقوال قيل لا يرفع في تكبيرة الاحرام ولا في غيرها وهذا في

مقتصر ابن شعبان وتأوله بعض الاشياخ على المدونة لقوله وكان رفع اليدين عند مالك ضعيف لكنه قد نص على ضعفه في غير تكبيرة الاحرام. القول الثاني يرفعه في تكبيرة الاحرام خاصة. الثالث يرفعه

اي يرفعهما في فيها وفي الرفع من الركوع والرابع انه يرفع فيهما وفي القيام الى الثالثة والخامس انه يرفع في ذلك وفي الانحطاط الى الركوع وقد وردت احاديث تقتضي هذه الاقوال

الان نرجع الى كلام الشيخ العلامة القلاوي رحمه الله تعالى لما قال وكل ما فهمه ذو الفهم يعني الان فهومات المدونة ليس بنص لعروض الوهم فالخلف بين شارح المدونة ليس بنص عند من قد دونه. يعني هذا الان الاتجاه الذي كان هو الاتجاه الاول ليس بنص وانما هي

مجرد تفسيرات ليس بنص عند من قد دونه يعني عند من قد دون هذا القول او هذا الشرح لانه لماذا؟ ليس قولا لانه يرجع للتصور فعده قولا من التهور. التصور مصطلح من مصطلحات المنطق

ويقصد به طبعا آآ يعني ما كان فيه طبعا يعني هنالك التصورات والتصديقات وهي من مباحث المنطق هنالك مقاصد او مبادئ يعني للتصورات ومبادئ مبادئ للتصورات ومقاصد للتصورات ومبادئ للتصديقات ومقاصد للتصديقات الذي يعنينا ها هنا ان المقاصد التي تكون للتصورات انما هي القول الشارح التعريف سواء كان حدا او رسما او

اه او تعريفا بالمثال. لذلك ها هنا لما قال لانه يرجع للتصور يعني مجرد التصور ليس فيه حكم انما هو تصور بالتعريف العبارة او للقول الموجود في المدونة لانه يرجع للتصور فعده قولا من التهور التهور هو الاقدام دون امعان او دون نظر فعده قولا من التهور فيبحث

شروح من تصوير الالفاظ للتفسير والتنوير يعني ان ان الشروح اصلا انما البحث فيها لاجل الالفاظ هل تعني كذا او لا تعني كذا؟ هل كما ذكر هل وقت مالك في الوضوء ذكر هذا المعنى ليقصد به

هل يقصد كذا او لا يقصد كذا؟ ولا تعد اقوالا يعني فمبحث الشروع من شروحي من تصوير الى الفاظ للتفسير والتنوير وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبته. هذا يعني اه اه ايراد من الشيخ رحمه الله تعالى

آآ بيت من ابيات السلم المنورق للعلامة الاخضري رحمه الله تعالى وهو آآ نظم في المنطق من المنظومات المعتمدة في الحفظ والدراسة في المدارس الشرعية فهنا يقول وما به؟ يعني هذا التضمين الان للبيت يقول وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل يعني هذا قول شارح وان كان هو في

المنطقي لكن ايضا هو تقريب للمعنى الذي ذكره قبل قليل يعني وما به الى تصور وصنع وما به الى تصور لقول المدونة وصل به يدعى بقول شارح فلتبته لان كارت قبل قليل ان هنالك مبادئ للتصورات وهي الكليات الخمسة

او الكليات الخمس كما يذكرون مناطق ومقاصد التصورات هي القول الشارح بانواعه الثلاثة التي ذكرتها. يقول بعد ذلك فمرجع اختلافهم الى مراد مشروع وما من المعنى اراد هذا هو مراد الشراح. يعني مرجع اختلافهم في العبارة يرجع الى ماذا؟ الى مراد مشروعهم. العبارة المشروحة وما من المعنى اراد

ما المراد من هذا المعنى؟ الا ترى الان يستدل بذلك؟ وهذا الذي ذكرته في اول الكلام اه معزوا ربما الى العلامة الدردير رحمه الله تعالى او عفوا الى العلامة ابن عبد السلام رحمه الله تعالى لانه صاحب الاتجاه الذي يؤيد هذا القول

الا ترى احتجاجهم ببعض ما قد شرحوا على مراد العلماء من عود مضمر ومن سبق الكلام كان صحيح القصد او به او به كلام الكلام بالكسر ها هنا يعني جرح وهو يوافق ما ذكره العلامة ابن الامام ابن عبد السلام لما قال وذلك ان الشراح للفظ الامام انما يحتجون على صحة مرادهم بقول ذلك الامام وبقرائن كلامه من

بضمير وما اشبهه حتى نرى ان هذه المنظومة ايضا منظومة متينة. انما انما نظم فيها العلامة القلاوي رحمه الله تعالى قول العلماء السابقين. اذا من عود مضمر ومن سبق كان صحيح القصد او به كلام ومرجع الكلام في التحقيق يؤول للتصديق بالتدقيق وما لتصديق به توصل فحجة يعرف عند العقلاء

الان وما يكون من الاقوال كما ذكر ايضا العلامة ابن عبد السلام رحمه الله تعالى ذكر ايضا هو ذلك والقول الذي ينبغي ان يعد خلافا في المذهب هو ما يرجع الى

ادراك ان النسبة واقعة وليست بواقعة. لذلك قال ها هنا وما لتصديق به توصل فحجة يعرف عند العقلاء التصديقات مبادئ القضايا واحكامها ومقاصدها ما هو المقصد هو القياس ولذلك لما قالها هنا ومرجع الكلام في التحقيق يؤول للتصديق بالتدقيق. مرجع الكلام يعني للقول الذي ينبغي ان يعد قولا

يقول ومرجع اختلافهم لمقتضى ادلة الشرع التي لها ارتضى. مرجع اختلافهم يعني في الاقوال لمقتضى ادلة الشرع التي لها ارتضى يعني الكتاب والسنة والاجماع والقياس وعمل الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان. القواعد التي تكون حتى في دلالات الالفاظ من الاوامر والنواهي والمطلق والمقيد والعام والخاص

هكذا كانوا يستدلون على اقوالهم. لذلك هذا الذي يستدل به بمثل ذلك انما يعد قولا والسابق يعد شرحا لا قولا. الا ترى كل واحد بالذكر والسنة والقواعد كما مثلت الذكر القرآن والسنة

آآ والسنة والقواعد لذلك الاجتهاد لذلك لذلك الاجتهاد في القول شرط مطلقا او مقيدا من قد فرط. يعني ها هنا يقول الشيخ يعني لذلك كالاجتهاد في القول شرطه من قد فرط يعني من قد سبق مطلقا ومقيدا آآ حينما يريد المجتهد سواء كان مجتهدا مطلقا

مجتهدا مقيدا يعني مجتهد داخل المذهب هنالك شروط في الاجتهاد. ها هنا لا يجوز له ان يجتهد في مسألة الا اذا استكمل الات الاجتهاد. لذلك في القول شرط مطلقا ومقيدا من قد فرط اذ لا تمكن من الانشاء للقول الا باجتهاد الشاي. ان لا يتمكن هذا المجتهد من انشاء القول الان المفتي

قولا آآ المفتي او المجتهد مجتهدا مطلقا ومجتهدا مقيدا انما هو ينشئ قولا جديدا يفتي به في مسألة من المسائل فلا يتمكن من الاجتهاد الا اذا استكمل قواعد الاجتهاد وشروط الاجتهاد. لذلك قال اذ لا تمكن من الانشاء للقول الا باجتهاد الشاي يعني من يشاء ذلك. هذا اسم فاعل من شاء يعني

الشاي للاجتهاد وشرط الاجتهاد في الشرح سقط بل قدرة التصوير للغير فقط. يعني قبل قليل يقول من كان يريد الاجتهاد يعني من فرط اشترط على من يريد الاجتهاد اجتهادا من كان مجتهدا مطلقا

او مقيدا اشترطوا عليه الاجتهاد لكن ها هنا في الشرح لا يشترط الاجتهاد. لم يشترط احد من العلماء على من يشرح حتى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه بلغ رتبة الاجتهاد في العلم. يعني في في

في في الفقه مثلا اذا كان في فقه الحديث او حتى في شروح المدونة او شروح المختصر لم يشترط احد ذلك انما ما هو؟ المطلوب منه القدرة على التصوير كما

بل قدرة التصوير للغير فقط لمن يريد ان يشرح لهم وان يكون عنده تحصل من العلوم ما به توصل. اذا كان سيتناول عبارة فيها ما يتعلق وبالحديث النبوي وصحته ودرجته والحكم عليه لابد ان يكون محدثا وكان هذا هو صنيع العلماء من امثال القاضي عياض وابن عبد البر وابن العربي والباجي وامثاله

وابن بطال من علمائنا وائمة المذهب من المحدثين واذا كان يشرح لفظا عربيا ان يكون ايضا ملما بقواعد النحو التصريف وغير ذلك. واذا كان يشرح معنى اصوليا لابد ان يكون ملما بالاصول

يعني او يشرح مسألة وتتناول هذه المسألة قاعدة اصولية. وهذا اظنه واظح لا يحتاج الى بيان مني لكن لان يقول الفرق اذا بين من يريد انشاء القول انه لابد بان يكون استكمل الة الاجتهاد ومن يريد ان يشرح القول لا يشترط فيه ذلك وان يكون عنده تحصل من العلوم ما به توصل الى معاني ما اراد حله يعني ما

يريد حله من العبارة ليبرز المعنى الذي قد حله فلم يقع بين الفريقين توارد على معنى وذا علم توى وهذا الذي ذكرته آآ يعني آآ من كلام العلامة الدردير رحمه الله تعالى ها هنا يعني لم يقع بينهما توارد يعني لما ذكر العلامة الدردير آآ يعني قوله

قال آآ في في قوله رحمه الله تعالى آآ يعني هو وقوله او قول ربما غيره اه ان ذلك لم يقع تواردا انما هذا يعني فيه شيء وهذا فيه شيء فلم يقع يقع بين فريقين توارد على معنى وذا علم توى. نعم لقد يوافق التفسير

سيروا من خارج قولا به يسير نعم قد يوافق يعني الان وان كان الشيخ القلاوي في هذا الاتجاه ربما نفهم منه انه يسير على الاتجاه الاول اتجاه المقري وابنه عبد السلام. يقول نعم

قد ترى انت من بعض الشراح للمدونة قولا عفوا شرحا لقول منهم هذا الشرح يوافق قولا من الاقوال وهذا يعني يسير ولكن بالعكس يعني ما ذكره العلامة الدردير والعلامة عليش رحمهم الله تعالى انه يعني هذا يعمل به وسواء وافقت اقوالا سابقة يعني في المذهب او لم توافق

قال وهو الاكثر وهو الغالب يعني ليس بالضرورة ان توافق اقوالا آآ يعني سابقة في المذهب فيرجع التأويل في الحقيقة للقول لا العكس وللدقيقة يعني التأويل في الحقيقة للقول بان هذا التأويل والتأويل ها هنا بالمعنى الذي ذكرته ليس التأويل بمعنى الاصولي وهو صرف اللفظ عن ظاهره وانما المقصود هنا التأويل بمعنى التفسير والشرح للقول

فيرجع التأويل في الحقيقة للقول لا العكس وذي الدقيق يعني للقول وليس للشرح او ليس يعني او التأويل انما ويكون ها هنا يعني او تأويرات المدونة انما ترجع للقول نفسه يعني انها تكون شرحا للقول نفسه وليس العكس انها هي التي تعد اقوالا. يعني فيرجع التأويل في

حقيقة للقول ان هذا انما يرجع للقول تعد الشروح المختلفة لقول واحد شروحا لهذا القول صحيحا كان اوفاسا كما اوردت قبل قليل في العبارات السابقة للقول لا العكس او لا العكس او يعني وليس العكس بان تكون هذه الشروحات او الفهومات او التأويلات المختلفة اقوال

المستقلة لكن طبعا كما ذكرت فيما يظهر ان الشيخ القلاوي يسير على الاتجاه الاول وللدقيق يعني وهذه المسألة دقيقة وهي فعلا دقيقة في النور والمنار قد اتقناها غاية الاتقان نعم في النور في نور البصر للعلامة الهلالي وكذلك المنار الذي ذكرته قبل قليل واوردت منه عبارة قبل قليل العلامة اللقاني

قد اتقناها غاية الاتقان وغيرهم اتقنها كذلك جزاهم الله تعالى جميعا عنا خير الجزاء ونكون بذلك قد انهينا هذا الفصل لو استوعبنا المضمون منه على الخلاف بين العلماء وفقهاء المذهب في الاتجاهين المختلفين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا

يا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.