YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(8) الدليل الخامس: مفهوم الكتاب والسنة || أصول المذهب المالكي || نظم ابن أبي كفّ
(8) الدليل الخامس: مفهوم الكتاب والسنة || أصول المذهب المالكي || نظم ابن أبي كفّ
وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي الى نهج الصواب هذا هو الدليل الخامس وهو مفهوم الكتاب ومفهوم السنة او الاقتضاء ودلالة الاشارة التي تعرفنا عليها سابقا قلنا بان دلالة اللفظ في محل النطق
اما ان تكون بالمطابقة او التظمن هذا هو المنطوق الصريح واما ان يكون بالالتزام وهذه المنطوق غير الصريح والمنطوق غير الصريح اما ان يكون دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء او بدلالة الايماء ودلالة الايماء ستأتي في الدليل السادس بعد هذا البيت مباشرة
دلالة الاقتضاء يعني ان الكلام سيق لاجله. الكلام في الاية او في الحديث سيق لاجل بيان الحكم لكن فيه محذوف لا يستقيم الكلام بدونه كما في قول المولى تبارك وتعالى واسألي القرية كما يعني رأينا في المثال السابق هنا واسأل القرية يعني واسأل اهل القرية
كذلك من امثلتها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان لم يرفعا وها نحن نراهما يعني بمعنى انه لابد من تقدير كلمة حتى يستقيم
الكلام ويجنب اللفظ الشرعي النبوي او يعني القرآني اه يعني ما يكون مخلا بسلامة اه اه الكلام او ما يكون يعني يعني ما يكون فيه اخلال بالفصاحة فلابد من تقدير كلمة كما ها هنا في رفع عن امة خطأ والنسيان يعني رفع عن امتي
اثم الخطأ الخطأ والنسيان او المؤاخذة عليهما مثلا لا نكاح الا بولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحس يرى ان النكاح قد يقوم بلا بلا ولي لكن المقصود يعني لا نكاح صحيح او لا نكاح يعتد به شرعا الا بوجود ولي
هذا هو دلالته او هذه هي دلالة الاقتضاء دلالة الاشارة لم ينسق الكلام من اجلها وانما يكون في ذلك كما ذكرت قبل قليل ان يعني يفهم المجتهد ما يكون من دلالة هذا الدليل على معنى اخر لم يسق الكلام اصلا اليه. من اشهر الامثلة في ذلك ما ما ما استدل به سيدنا
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الى اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر من خلال ايتين لم تتحدثا عن ذلك اصلا لا عن اقل الحمل ولا عن آآ يعني اقل
بقول المولى تبارك وتعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. حولان كاملان فيهم كم؟ اربعة وعشرون شهرا. طيب في اية اخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا كما يقول لنقسم الاربعة والعشرين شهرا وهي حولين كاملا لمن اراد ان يتم الرضاعة هذه مدة الرضاعة من الثلاثين شهرا سيكون ستة. اذا هذه هي اقل
المدة للحمل هي التي ثبتت الان عند الفقهاء ان مثلا من حملت ثم ولدت قد يعني تزوجت ثم حملت في مدة مثلا سبعة اشهر او او ستة اشهر ونصف هل هذا الولد ينسب لابيه؟ نعم ينسب لابيه لان اقل مدة الحمل كما فهمت من دلالة الاشارة هي ستة اشهر
لو حملت به اقل لو ولدت بعد زواجها او بعد نكاحها ودخول زوجها بها بمدة اقل من ستة اشهر فلا ينسب الولد لابيه وهكذا هذا هو المقصود بدلالة الاقتضاء وكذلك دلالة الاشارة وهي تدل من حيث اللفظ يعني هي دلالة اللفظ في محل النطق لكن
الالتزام يعني ليست بدلالة التضمن ولا بدلالة ولا بدلالة المطابقة