Skip to content

07 بقية أدلة المذهب (الجزء الأول) || مقرر أصول الفقه || نايف آل مبارك

Comments

Comments shown: 10
@lolomimi812

هاذا اسهل درس في مقرر االاصول فالحمد لله

@Alias996

دفعة البشائر توكلنا على الله استكمال الدروس بعض رمضان نسأل الله التوفيق

@نسمة-محمد02

امدادية مرت من هنا ربي يوفقنا

@sarra_8659

تلخيص | بقية أدلة المذهب (الجزء الأول) 📛 الأصل الخامس: عمل أهل المدينة: ▫️هذا الأصل تميز به مذهب الإمام مالك، الذي كان فقيه المدينة. ▫️أهل المدينة هم من أدركهم الإمام مالك من التابعين (على خلاف بين العلماء في أهل المدينة: هل هم فقط الفقهاء السبعة (من التابعين)، أم من أدركهم الإمام مالك من الصحابة أيضا). ♻️ ️كثير من أصوليي المذاهب الأخرى شنّع على المذهب المالكي اعتبار (عمل أهل المدينة) أصلًا؛ والإجماع هو إجماع كافة المجتهدين من أمة النبي ﷺ، فماهي الخصوصية التي جعلت الإمام مالك يعتبر فقط إجماع أهل المدينة هو الإجماع المعتبَر؛ وهم بعض الأمة وليسوا جميع الأمة؟ 👈 هذا وهمٌ غير صحيح؛ لأن الإمام مالك لا يقصد بعمل أهل المدينة إجماعَهم، وإنما يقصد نقلَهم للسنة العملية المتواترة عمّن قبلهم من الصحابة عن النبي ﷺ. ▫️عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين: ✔ ١. فيما لا مجال للرأي فيه (ما طريقُه التوقيف)، أو يكون الغالب منه ذلك = وهذا حجة شرعية، كالأذان/ الإقامة/ المُدّ/ إسقاط زكاة الخُضروات. [اقتباسات من الدقيقة 6]. ♻️ روى الإمام مالك بعض الأحاديث ولم يعمل بها لأن المتواتر العملي عنده أولى بالاتباع من المنقول بالكتابة. ✔ ٢. فيما فيه مجال للاجتهاد = اختلف حتى علماء المالكية في اعتباره دليلا، لكنه على التحقيق ليس حجة (ليس معتبرًا). 📛 الأصل السادس: مذهب الصحابي (قولا أو فعلا): ▫️الصحابي هو من لقي النبي ﷺ مؤمنا به، ومات على ذلك. وهو أولى من تعريف الصحابي بأنه: من رأى النبي ﷺ، لأنه يُخرج من كان من الصحابة أعمى. وهناك تعريفات أخرى فيها أن الصحابي لا بد أن يكون قد اجتمع مع النبي ﷺ وطال ذلك به أو روى عنه، ولكن لا يشترط طول الاجتماع بالنبي ﷺ ولا الرواية عنه. 🌿 قال الناظم: حدُّ الصحابي مؤمنٌ لاقى الرسول *** ولو بلا روايةٍ عنه وطول. ▫️هل يعتبر قول الصحابي أو حكمه أو فتواه حجة؟ 👈 اختلف في ذلك العلماء. وقول الصحابي له عدة تصنيفات: ✔ ١. مما لا يقال فيه بالرأي (كعدد الركعات أو أنصِبة الزكاة أو ما يتعلق بالكفّارات أو الدِيّات أو الحدود) = له حكم الرفع. > وهذا ليس محل خلاف، بل هو اتفاق بين الأصوليين، بل نقل الإجماعَ على أنه من قبيل السنة الإمامُ أبو بكر الباقلّاني، والإمام الآمدي، والإمام ابن الحاجب. ✔ ٢. إذا أجمع عليه الصحابة صراحة = إجماع وحجة. وهذا مثل توريث الجدة السُّدُس (في عهد أبو بكر)، وجمع المصلين على إمام واحد في التراويح (في عهد عمر)، والأذان الأول (في عهد عثمان). ✔ ٣. إذا انتشر بينهم ولم يُعلم له مخالِف = حجة عند من يرى حجيّة الإجماع السُّكوتي. ومن أمثلته: ألفاظ التشهد في الصلاة التي اختارها الإمام مالك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالها على المنبر بمجمع الصحابة. ✔ ٤. إذا لم يُعلم انتشاره ولم يُعلم له مخالف = وهذا هو محل البحث والخلاف بين الأصوليين، لكنه في المذهب المالكي حجة. ✔ ٥. قوله على صحابي؛ يعني مجتهد آخر = ليس بحجة، لأنهم يختلفون في الآراء والإجتهاد والحكم، وينكر بعضهم على بعض. فهو ليس حجة في ما بين الصحابة لأن كل واحد منهم بلغ رتبة الإجتهاد، ولكنه حجة على من بعدهم. 📛 الأصل السابع: الاستحسان: ▫️اختلف الأصوليون في اعتبار الاستحسان دليلا وحجة يُعتَدُّ بها، بل من الأئمة من شنّع عليه جدا، ومن بينهم الإمام الشافعي الذي يُنسب إليه قوله: "من استحسن فقد شرّع". ▫️تعريفه اصطلاحا: اختُلف في تعريف الاستحسان بناءً على الاختلاف في المقصود منه، ولكن التعريف الأقرب هو: "ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الإستثناء والترخّص بمعارضتِه ما يعارضُه في بعض مقتضياته". وهناك من عرفه بأنه "الأخذ بأقوى الدليلين"؛ وهو تعريف الإمام الباجي. وهناك من عرّفه بأنه "دليل ينقدح عند المجتهد يعجز عن التعبير عنه"، وهذا التعريف شنّع عليه الأصوليون، فكيف يعجز المجتهد عن التعبير عن دليل شرعي وهو مجاله. ▫️التعريف الاستحسان الأقرب، بعبارة مختصرة: هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص (على سبيل الاستثناء أو الترخّص). ▫️أنواعه: 🔍استحسانٌ من الشرعي: لا يصدُق عليه الاستحسان اصطلاحا، لكن مما يستأنس به أنه ورد في الشريعة عدد من المسائل استُثنيت من أصل معين، من بين ذلك: ▪︎السَّلَم (تقديم رأس المال ثم بعد ذلك بمدة يأتي المسلَم إليه بالسلعة)؛ فالسَّلَم الأصل فيه أنه ممنوع (محرَّم) لأنه عقدٌ على معدومٍ (ومن شروط البيع أن يكون المعقود عليه موجودا ومقدورا على تسليمه)، لكن الشرع استثنى هذا العقد من نظائره المحرّمة. ▪︎بيع العرايا. ▪︎من أفطر ناسيًا في نهار رمضان انخرم صومه على المذهب المالكي، لأنه لم يتم حقيقة الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن النبي ﷺ قال: إِذَا نَسِيَ فأكَلَ وشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقَاهُ. 🔍استحسانٌ من المجتهد: ومن أنواعه: 📍١. ترك الدليل للمصلحة، أي مخالفة القياس لأجل المصلحة، مثل رد الأيمان إلى العُرف؛ إذا حلف الإنسان يمينًا بلا نية ولا بساطٍ، فإن اليمين تردُّ إلى العرف، مثلا إذا حلف: لأصومنّ أو لأتصدّقنّ بمالٍ، هكذا على الإطلاق، دون نية أو بساطِ يمينٍ، إذا يُردّ ذلك للعرف. ~ من باب الاستحسان كذلك أن يزيد في يمينه: والله الذي لا إله إلا هو. 📍٢. ترك الدليل للعرف، مثل: تضمين الأجير المشترَك والدليل يقتضي أنه مؤتمَن؛ الأجير غير المشترَك (الخاص) هو مؤتمن، فلا يضمن ما كان منه بلا تفريط، لكن لو كان هناك أجير مشترك بين عدة أشخاص فهذا لو ترِف ما كان بيده فيضمنه. (الدقيقة 24). ~ من أمثلة ذلك أيضا: أُجرة الحمام، فمن يدخل الحمام ليغتسل سيستهلك مقدارا غير محدد من الماء، ولن يعرف نوع الماء ومصدره، فهناك جهالة في هذا العقد، ومع ذلك أجاز الفقهاء دخول الحمام. 📍٣. ترك الدليل لإجماع أهل المدينة، مثل: إيجاب عموم القيمة على من قطَع ذنَب بغلة القاضي؛ الأصل أن من قطع ذنَب بغلة فإنه يضمن لصاحبها نسبة الضرر بمقدارها دون زيادة، لكن لو كان المتضرر هو القاضي أو غيره من ذوي الوجاهة والمروؤات، فلا يُكتفى بالتعويض والضمان في ذنَب البغلة فقط، وإنما يضمن قيمة البغلة كاملة. بل مثّل الفقهاء لذلك حتى بعِمامته أو قَلَنسُوَّتِه، فإذا أتلف أحدهم جزءا منها فإنه يضمن قيمتها كاملة.

@Saiidoon

📌 خلاصة تفصيلية مستوعبة للمحاضرة (07): الأدلة التبعية (عمل أهل المدينة، مذهب الصحابي، الاستحسان، وسد الذرائع) تستكمل هذه المحاضرة دراسة المحور الثاني في الأصول وهو "الأدلة"، وتحديداً الأدلة التبعية (المختلف فيها) التي تميز بها المذهب المالكي، حيث فصّل الشيخ في معانيها، شروطها، وأمثلتها التطبيقية من واقع الفقه: أولاً: الأصل الخامس (عمل أهل المدينة) • تحرير النزاع: شنع بعض علماء المذاهب الأخرى على المالكية ظناً منهم أن الإمام مالك يقصد بالعمل "الإجماع" (فيُعترض بأنهم بعض الأمة لا كل المجتهدين)، والحقيقة أن مالكاً يقصد نقلهم للسنة العملية المتواترة حساً كابراً عن كابر. وينقسم العمل إلى رتبتين: العمل التوقيفي (ما لا مجال للرأي فيه): ومستنده الحس والمشاهدة، وهو حجة شرعية قاطعة تقدم عند المالكية على "أخبار الآحاد"؛ لأن المتواتر العملي بالمدينة (مهبط الوحي) أثبت من رواية الفرد. • أمثلته: صفة الأذان والإقامة، مقدار الصاع والمُدّ، وإسقاط زكاة الخُضروات. (ولذا روى مالك بعض الأحاديث في الموطأ ولم يعمل بها لإنخرامها بالعمل المتواتر). العمل الاجتهادي (ما فيه مجال للرأي): وهو ما اتفق عليه فقهاء المدينة بالاستنباط بعد عصر الصحابة؛ وهو على التحقيق ليس بحجة مستقلة بل يُعد (مرجِّحاً) عند تعارض الأدلة. ثانياً: الأصل السادس (مذهب الصحابي - قولا أو فعلا) • حدُّ الصحابي: هو من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على ذلك. (وهو أدق من قولنا "من رأى" لأنه يُخرج الصحابة العميان كابن أم مكتوم)، ولا يُشترط فيه طول الملازمة أو الرواية. • حجية قوله تفصيلاً: ما لا مجال للرأي فيه (كالكفارات، الحدود، أنصبة الزكاة، والمقادير): له حكم الرفع إلى النبي ﷺ وهو حجة باتفاق وإجماع الأصوليين (ونقله الباقلاني والآمدي وابن الحاجب). ما أجمع عليه الصحابة صراحة: حجة إجماع يقيناً؛ كوجوب السدس للجدة في عهد أبي بكر، وجمع الناس في التراويح في عهد عمر، والأذان الأول يوم الجمعة في عهد عثمان. ما انتشر ولم يُعلم له مخالف: حجة بناءً على قبول (الإجماع السكوتي)؛ كألفاظ التشهد التي خطب بها عمر على المنبر بمجمع من الصحابة واختارها مالك. ما لم يُعلم انتشاره ولم يُعلم له مخالف: محل خلاف الأصوليين، لكنه في المذهب المالكي حجة. قوله على صحابي مجتهد آخر: ليس بحجة عليه لأنهم بلغوا رتبة الاجتهاد وينكر بعضهم على بعض، لكنه حجة على من بعدهم من التابعين. ثالثاً: الأصل السابع (الاستحسان) • حقيقته: أنكره الشافعي بقوله: "من استحسن فقد شرّع" (ظناً أنه تشريع بالهوى)، وعرّفه الباجي بأنه "الأخذ بأقوى الدليلين"، أما التعريف الأقرب هو: (العدول بالمسألة الجزئية عن نظائرها والقواعد الكلية لدليل خاص على سبيل الاستثناء والترخص). وينقسم إلى نوعين: 1. استحسان من الشرع (مسائل استثنتها الشريعة لأصل خاص): • السَّلَم: الأصل فيه المنع لأنه بيع معدوم، لكن استثناه الشرع تيسيراً رخصةً. • بيع العرايا: رخصة مستثناة من المزابنة. • صوم الناسي: القياس يقتضي انخرام الصوم بعدم حقيقة الإمساك (وهو مذهب مالك)، لكن عُدل عنه للنص النبوي: "فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". 2. استحسان من المجتهد (وهو محل التدقيق وله أربعة أنواع): • ترك الدليل للمصلحة: كَرَدِّ الأيمان المطلقة إلى العُرف (إذا حلف: لأتصدقن بمال ولم ينوِ قدراً، يُرد لعرف البلد، ومثله استحسان الزيادة في اليمين بـ "والله الذي لا إله إلا هو"). • ترك الدليل للعرف: كـ (تضمين الأجير المشترك) صيانة لأموال الناس رغم أن القياس يقتضي أنه مؤتمن لا يضمن إلا بالتفريط كالأجير الخاص. ومثله (أجرة الحمام العام)؛ أجيزت عُرفاً تيسيراً رغم جهالة مقدار الماء والزمن المستهلك. • ترك الدليل لإجماع أهل المدينة: كإيجاب (عموم القيمة كاملة) على من قطع ذنب بغلة القاضي، أو أتلف عِمامته أو قلنسوته، رعاية لمروءات ذوي الوجاهة، بدلاً من ضمان نسبة النقص فقط في القياس. • ترك الدليل للتيسير ورفع الحرج: كإجازة التفاضل اليسير في "المراطلة الكبيرة" بالنقدين لصعوبة الضبط الدقيق. ومثله: (جواز قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب) استحساناً لئلا تنساه. (تنبيه: صرح مالك بالاستحسان ابتداءً في 4 مسائل: الشفعة في الثمار، القصاص بشاهد ويمين، وجوب 5 من الإبل في أنملة الإبهام، والشفعة في أنقاض أرض الحبس). رابعاً: الأصل الثامن (سد الذرائع) • مفهومه: الذريعة هي الوسيلة، وسدها هو منع الوسائل المباحة في أصلها إذا كانت تؤول إلى مفسدة محرمة. (وهو أصل أصيل ألصق بالمالكية لا يلجؤون إليه رخصة بل أصلاً). • تعريفه: عرّفه القاضي عبد الوهاب بـ: "الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع"، وعرّفه ابن رشد الجد في المقدمات بـ: "الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويُتوصل بها إلى فعل محظور". • أنواع الذرائع من حيث السد وعدمه: مجمع على سدّه: إذا كان إفضاؤه للمفسدة محققاً أو ظناً غالباً؛ كحفر بئر في طريق المسلمين. مجمع على عدم سدّه: إذا كان إفضاؤه نادراً جداً؛ كزراعة العنب (مباحة إجماعاً رغم أنها قد تُعصر خمراً، لأن النادر لا حكم له، ما لم يغلب الظن بالمنطقة أنها تُزرع للخمر فتُسد). ومثله الشركة في سكنى الدار خشية الزنا. مختلف فيه (وتفرد به المالكية): كمنع (بيوع الآجال)؛ حيث غلّب مالك "التهمة" والقصد الفاسد لحماية المسلمين من الوقوع في ربا النسيئة والفضل. ----------------------------------------------------------------------- اللهم فقهنا في أصول الشريعة، واجعل علمنا خالصاً لوجهك الكريم. ⚠ تنويه للأخوة الأفاضل: هذا التلخيص تمت صياغته وترتيبه استعانة بالآلة، وهي مظنة للخطأ والصواب، وإن كنت راجعته وقارنته بالمحاضرة قبل رفعه، إلا أن النقص البشري والتقني وارد؛ فأرجو من إخواني في البناء تقييم هذا التلخيص وتصحيح أي خطأ أو خلل علمي قد يقع فيه أخوهم، وجزاكم الله خيراً.

@tasnimehaddad5049

دفعة الفتح💚

@faouziaidoudi1152

تم الاستماع ... غفر الله لكم ولوالديكم ولمشايخكم.

@douniayassin4210

من برنامج البناء المنهجي للشيخ أحمد السيد الدفعة الرابعة

@yagoubzineb9142

دفعة الأمداد؟؟

@mohamedamineguerras9550

عمل أهل المدينة - و هم من أدركهم الإمام مالك من التابعين - المقصود ليس اعتبار إجماع أهل المدينة وحدهم و إنما نقلهم للسنة العملية عمن قبلهم - هو قسمان : ما لا مجال للرأي فيه (ما طريقه التوقيف) أو يكون الغالب منه ذلك = حجة (الأذان، الإقامة و المد...)، فيما فيه مجال للإجتهاد = ليس حجة على التحقيق مذهب الصحابي - قولا أو فعلا - الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على ذلك - ما لا يقال فيه بالرأي = له حكم الرفع - إذا أجمع عليه الصحابة صراحة = إجماع و حجة - إذا انتشر بينهم و لا يعلم له مخالف = حجة - إذا لم يعلم له انتشاره و لم يعلم له مخالف = حجة (محل بحث عند الأصوليين) - على صحابي مجتهد آخر = ليس بحجة الإستحسان - تعريفه : ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الإستثناء و الترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته - بعبارة أخرى هو العدول بمسألة عن نظائرها لدليل خاص - أنواعه : o ترك الدليل للمصلحة مثل رد الأيمان إلى العرف o ترك الدليل للعرف مثل تضمين الأجير المشترك و الدليل يقتضي إنه مؤتمن o ترك الدليل لإجماع أهل المدينة مثل إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي o ترك الدليل للتيسير و رفع الحرج مثل إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة الذرائع - أنواعها : o مجمع على سده : إن كان إفضاؤه إلى الممنوع محققا أو مظنونا غالبا، كحفر الآبار في طريق المسلمين o مجمع على عدم سده : كزراعة العنب، و الشركة في سكنى الدار خشية الزنا o مختلف فيه اعتبر المالكية الذريعة فيه خلافا لغيرهم كبيوع الآجال

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الدرس ان شاء الله تعالى عددا من الاصول الاخرى لمذهبنا المالكي وهي عمل اهل المدينة قول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب هذه والادلة التي ستأتي في الدرس المقبل المصلحة شرع من قبلنا والاستقراء

فهذه ايضا من الادلة المعتبرة عندنا في مذهبنا المالكي والفت نظركم اولا الى ان هذه الادلة كما هو معلوم هي تأتي في كتب الاصول بعد الادلة الاربعة الاولى فتلك ادلة متفق عليها بين الاصوليين الكتاب والسنة والاجماع والقياس

هذه ادلة تأتي في رتبة اخرى وهي اقل مباحث كذلك من تلك الادلة كما ان بعض الاصوليين في تصنيفهم يصنفون بعض الادلة التي هي من ادلة مذهبنا يصنفونها في الادلة غير المعتبرة

اردت ان الفت نظركم حتى اذا قرأنا كتابا اصوليا من الكتب الاصولية العامة قد نجد بعض الاصوليين يعتبر بعض الادلة ها هنا من الادلة بالتي غير المعتبرة. اما في مذهبنا او باعتبار المذهب المالكي حيث درسنا وحيث مقررنا الاصولي هذا فان هذه الادلة

تعتبر من الادلة الشرعية المعتبرة عندنا في مذهبنا ومن اول هذه الاصول الخاصة بمذهبنا المالكي. عمل اهل المدينة وهو الاصل الذي تميز به مذهبنا به امامنا مالك رحمه الله تعالى الذي كان فقيه المدينة والذي روي فيه كما

اه او الذي رؤي بان رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة عمل اهل المدينة من الاصول المعتبرة ومن الاصول المعتد بها في مذهبنا وهو دليل شرعي يخصص به امامنا مالك

الادلة النصية الواردة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى سبب اعتبار هذا الدليل دليلا شرعيا معتبر ما هي المدينة؟ هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة العلم بالغلبة كما يقول النحويون فهي المدينة وان كانت كلمة المدينة تطلق على كل

لمدينة لكنها هي المدينة فالمدينة هي المدينة المنورة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعمل اهل المدينة يقصد باهل المدينة هم من ادركهم امامنا ما لك من التابعين ومن قبلهم من الصحابة كذلك لكن

ان امامنا مالكا ان امامنا مالكا رحمه الله تعالى في موطئه حينما يذكر الامر المتفق عليه عندنا او الامر المجتمع عليه عندنا حينما يروي ذلك او ينسب بعض الاقوال او الاحكام الى هذه آآ الطريقة او بهذه الطريقة فانما يقصد

بها من ادركهم من التابعين على الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى من هم اهل المدينة هل هم فقط الفقهاء السبعة؟ او هم الصحابة فقط او يعني الصحابة فقط او الفقهاء السبعة او من ادركهم امامنا مالك وهذا هو الذي هو هو ما عليه آآ الاصوليون

الله تعالى من اصول من اصوله مذهبنا قبل ان نتناول اقسام عمل اهل المدينة لابد اولا ان نزيح وهما يتوهمه كثير من المعاصرين من طلبة العلم تبعا بتوهم كثير من الاصوليين رحمهم الله تعالى في ردهم لهذا الاصل في مذهبنا باعتباره تابعا

مع فكثير من الاصوليين شنعوا على امامنا او لنقل شنعوا على مذهبنا اعتبارا عمل اهل المدينة اصلا. وكيف يكون اصلا والاجماع كما رأيت اين وتعرفنا على احكامه وضوابطه انه اجماع كافة المجتهدين من امة النبي صلى الله عليه وسلم فما هي الخصوصية التي

الامام مالكا يعتبر فقط اجماع اهل المدينة هو الاجماع المعتبر وهم بعض الامة وليسوا جميع الامة. وهذا وهم غير صحيح ان امامنا مالكا لا يقصد البتة بعمل اهل المدينة اجماعهم وانما يقصد بعمل اهل المدينة كما سنتعرف بعد قليل نقلهم

عن من قبلهم اما نقلهم للسنة العملية المتواترة عمن قبلهم من الصحابة عن النبي صلى الله عليه سلم ولذلك كان القاضي عياض رحمه الله تعالى قد ذكر في غير ما موضع من كتبه ان آآ ارباب المذاهب الاخرى من الفقهاء والمتكلمين واصحاب

اثر شنعوا على آآ المذهب او انهم خطئوا امامنا مالكا رحمه الله تعالى كما قال مخطئون لنا فيها بزعمهم محتجون بما سنح لهم حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع الى الطعن في المدينة. يعني ما الذي يميز المدينة عن غيرها؟ ولذلك حتى في في كتب الاصول يذكر

اجماع اهل الكوفة واجماع العترة كذلك واجماع اهل البيت وضع عدد من الاصوليين من غير المالكية مثل هذا الاجماع لمن يرون ان فيهم تميزا في بلدهم لوجود عدد من الصحابة او غير ذلك

على كل حال يقول القاضي عياض رحمه الله وعدي مثالبها وهم يتكلمون في غير موضع خلاف فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدس ومنهم من اخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا

ومنهم من اطالها واضاف الينا ما لا نقوله فيها فاوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله واحتجوا علينا بما يحتج به او يحتج به على الطاعنين في الاجماع ذكر هذا في ترتيب المدارك وقال ايضا في موضع اخر من هذا الكتاب بعده بصفحات قال واكثر واكثر بعض الاصوليين

في تحريف ما نقل عن مالك فقالوا ان مالكا لا يعتد الا باجماع اهل المدينة دون غيرهم. وهذا ما لا يقوله هو ولا احد من اصحابه وحكى بعضهم ان مالكا يرى اجماع الفقهاء السبعة بالمدينة اجماعا وهذا ما لم يقله ولا روي عنه. اذا

فقط هذه مقدمة حتى نتبين اولا ان هنالك وهما حاصلا فحينما نقرأ بكتب الاصول الاخرى لغير مذهبنا فسنجد تخطئة او سنجد ردنا وعدم اعتبار على اقل اه حال لعمل اهل المدينة بكون

في كونه من الادلة الشرعية المعتبرة او التي يستدل بها فاذا هذا هو عمل اهل المدينة او هذه مقدمة عفوا اولى لما يتعلق بعمل اهل المدينة. الان نتعرف على المقصود بعمل اهل المدينة حينما يروي امامنا مالك ذلك

وحينما ينقل فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألة ويستدلون لها بكونها كانت او او كان عليها عمل اهل المدينة او ان اصل هذه المسألة في الاستدلال كان من عمل اهل المدينة هو ينقسم الى قسمين

ما كان فيه ما كان لا مجال فيه للرأي. وهذا الذي يعبر عنه الاصوليون بما كان طريقه التوقيف او يكون الغالب منه ذلك فهذا حجة اي هذا هذا حجة شرعية فيما كان طريقه التوقيف ما معنى طريقه التوقيف؟ يعني لا ليس من مجال الاجتهاد وانما ما ينقله هؤلاء التابعون رحمهم

الله تعالى في مسائل لا يمكن ان تكون مجالا للاجتهاد. كالاذان والفاظه والاقامة كذلك والمد من بين ذلك كذلك كذلك اسقاط الزكاة زكاة الخضر فان اهل المدينة لا يرون وجوب الزكاة في الخضر في الخضروات. وهذا لا مجال فيه للاجتهاد لانه غالبا سيكون فيه

تعبد لان الزكاة قد فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة خذ خذ منهم تأخذها من اغنيائهم وترد الى فقرائهم فاذا هذه لا مجال فيها للاجتهاد فغالبا ستكون من

مقولة عن من قبلهم من الصحابة وهؤلاء قد اخذوا فيها حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاذان مما يروى في في هذا الامر تحديدا ما اورده القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك ان يحيى بن اكثم

وعبد الملك بن ماجشون رحمهما الله تعالى. والاول ليس مالكيا حينما جاء المدينة وزار عبدالملك وتباحث في امر العلم قال انتم بالمدينة نحن رحلنا الى المدينة وانتم فيها وتوانيتم عن طلب العلم وليس من رحل وبذل كمن كان في

المدينة وتوانا فقال عبدالملك على الفور يعني متعجبا قال اللهم غفرا يا ابا محمد آآ وامر احدهم ان ينادي ابن سعد وهو مؤذن معروف فحينما اتاه وهو كان رجلا كبيرا قال منذ

متى تؤذن؟ قال منذ كذا وكذا يعني اربعين سنة وكان ابي وكان جدي يؤذن قال له اذن فحينما اذن وسمع يحيى هذا الاذان قال له هذا الاذان الذي يرفع على رؤوسنا خمس مرات في اليوم

افترانا لا نصلي يا يحيى؟ يعني هل مثل هذا يحتاج الى حديث وارد حتى نقول؟ قال رسول الله او الصحابي كان يحكي اذان فلان من الصحابة ومن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر عملي يراه التابعون ويراه اهل المدينة ممن ادركهم الامام مالك ثم بعد ذلك اخذ الامام مالك

كن عنه عنهم هذا واخذ بعد ذلك عن الامام مالك تلاميذه من طلابه من المدنيين وغير المدنيين. فحينما قال له اترون لا نصلي؟ وقد خالفتمونا في ذلك فانتم في مخالفتنا في غير هذا احرى اذا

يختمون في امر ظاهر يرفع خمس مرات في اليوم. افا ترون انكم لا تخالفون عمل اهل المدينة يعني السنة المتواترة الا الا تخالفونها في غير ذلك؟ يعني من دقائق المسائل التي اخذ بها ما لك؟ وها هنا ايضا نتذكر كذلك كلمة ذهبية قالها الامام الشاطبي رحمه الله تعالى

حينما قال اعيا الفقهاء كثرة السنن الفقهاء امامهم كم كبير من الاحاديث؟ لنقل انها صحيحة او انها في درجة المقبول من ناحية الاحتجاج. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة واقواله

متعددة منها المتقدم ومنها المتأخر ومنها النص ومنها الظاهر كما تعرفنا على ذلك سابقا هذا غير كذلك ما يكون في في اثبات كل حكم في اية ويأتي حكم اخر في في حديث هل يخصص

الحديث الاية وغير ذلك من المباحث. قال اعي الفقهاء كثرة السنن فلما اخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الامر على يسر والحمد لله. هذا امر اه جعل الامام ما لك كما نقول يرتاح

الناحية الاجتهادية هو امامه حديث وامامه عمل ينقله الف عن الف عن الف وامامه حديث ينقله شخص او عشرة وهو لا يعدو درجة الظن كما يقرر حتى غيرنا من اه الاصوليين ومن العلماء ان الاخبار الاحادي انما تفيد الظن ومع ذلك يجب طبعا العمل بها

مقررهم وقرر ذلك الاصوليون لكن ان استدل بعملي آآ او رواية الف عن الف ذلك احب من الاستدلال برواية واحد او خمسة او عشرة لا تدري او كما يعني كما ذكرها غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى فاذا هذا هو المقصود بعمل اهل المدينة

حينما يكون هنالك دليل في في البخاري في مسلم بل ربما يكون هنالك دليل يرويه امامنا مالك نفسه في موطأه ولا به وهذا امر دعا كثيرا للاسف حتى من المالكية ان يتعجبوا من من رواية الامام مالك لحديث ولا يعمل به. وهذا كما قال ايضا بعض

ربما ابن الماجسون او غيره حينما سئل لماذا تروون الحديث ولا تعملون به؟ قال ليعلم انا على علم تركناه لانها القضية قضية قضية بوت للحديث قضية عمل ليس ليس القضية الان قضية نسخ واحكام انما القضية قضية تقديم وتأخير تعارض وترجيح رتب للادلة

في الظهور في الدلالة فهذه هي العملية الاجتهادية. فحينما يأتي الامام مالك ويعمد الى اقرار حكم او آآ الى حكم معين بناه على عمل اهل المدينة ولو قد كان رواه هو

روى حديثه رحمه الله تعالى في موطئه او كان من جاء بعده ممن آآ روى حديثا في البخاري وفي مسلم ومالك هو الذي انتهت اليه الحديث وهو وهو امير المؤمنين هو النجم كما ذكر الامام الشافعي رحمه الله تعالى والتعليلات التي يذكرها لعل مالك لم يبلغه الحديث او لعل

كلها تعليلات اه ضعيفة جدا. نعم الامام مالك قد يبلغه الحديث وقد لا يبلغه الحديث كذلك لكن الذي نحن نقر به ونعرفه منه رواية ائمتنا عن الامام مالك رحمه الله تعالى وتمحيصهم لاقواله ان كثيرا من المسائل بناها على عمل اهل المدينة. هذا هو بمحاولة اختصار

كما يقال فيما فيما يتعلق بعمل اهل المدينة. اذا هو على قسمين فيما لا مجال للرأي فيه ويعني ما كان طريقه التوقيف او يكون الغالب منه ذلك فهو حجة في هذه الامثلة بقي النوع الثاني وهو ما كان فيه مجال للاجتهاد فهذا اختلف حتى اصحابنا اي اي ائمتنا المالكية انفسهم رحمهم الله

في اعتباره دليلا او عدم اعتباره دليلا لكنه على التحقيق ليس دليلا آآ عفوا ليس ليس معتبرا ليس آآ هذا النوع او هذا القسم ما كان من طريق الاجتهاد ليس آآ ليس معتبرا كما حققه كثير من الاصوليين في المقابل هنالك عدد من ائمة

في المذهب رأوه آآ يعني رأوا هذا النوع مما يحتج به في في هذا النوع من عمل اهل المدينة من الادلة كذلك مذهب الصحابي قولا او فعلا. اولا من هو الصحابي

الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك اي مات على الايمان وهذا التعريف يتحرز به من عرفه عن التعريف الذي وبه بعضهم بقوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا يخرج من كان من الصحابة اعمى

اذا هذا هو الصحابي وهنالك طبعا تعريفات اخرى فيها رأي العلماء او بعض العلماء انه لابد ان يكون قد اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وطال ذلك به او روى عنه صلى الله عليه وسلم ولكن التعريف المعتمدة هو انه لا يشترط في تعريف الصحابي اي في اعتبار الصحابي في رتبة الصحابة ان ان يطول بل لو اجتمع

مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يطل اجتماعه كما قال الناظم حد الصحابي مؤمن لاقى الرسول ولو بلا رواية عنه وطول. طيب اذا الصحابي في حادثة او قال قولا او حكم بحكم هل يعتبر قوله هذا حجة؟ نعتمد عليه؟ اختلفت في ذلك انظار العلماء

وقول الصحابي هذا اولا له عدة تصنيفات او له عدة اعتبارات فان كان قول الصحابي مما لا يقال فيه بالرأي كأن يقول قولا متعلقا بعدد الركعات او مقادير انصبة الزكاة او ما يتعلق بالكفارات او الحدود او الدية فهذا لا يقال فيه بالرأي وانما يكون ذلك مستندا الى الشرع من

يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع. وهذا له حكم الرفع يعني كما مر معنا في انواع السنة وان من بينها ما يقوله ابي من السنة كذا او كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا ليس محله خلاف بل هو اتفاق بين الاصوليين بل نقل الاجماع انه يعني

من قبيل السنة نقل الاجماع على ذلك الامام ابو بكر الباقلاني رحمه الله والامام الامدي والامام ابن الحاجب رحمهم الله تعالى واذا كان هذا الصحابي قال قولا واجمع عليه الصحابة صراحة

هذا له حكم الاجماع وهو حجة. وهذا النوع يقابل النوع الثالث وهو اذا انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف. يعني الان النوع الثاني انه قال قولا واجمع عليه الصحابة صراحة يعني صرحوا بموافقتهم لقول الصحابي فهذا له حكم الاجماع وهو حجة اتفاقا وهذا مثله

توريث الجدة السدس الذي كان في عهد سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه و جمع المصلين على امام واحد في التراويح الذي كان في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك الاذان الاول الذي كان في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا صرح الصحابة بموافقتهم

لهذا القول اما اذا انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف فهو حجة كذلك عند من يرى حجية الاجماع السكوتي كما تعرفنا سابقا على انواع الاجماع. فمن يرى حجية الاجماع السكوتي فهذا من قبيل الاجماع السكوتي. يعني انتشر

قوله بين الصحابة ولم يعلم له مخالف. يعني لا يعلم له منكر فهذا حجة كذلك عند من يرى الاجماع السكوت وهو من امثلته ما مر انا ربما في اه في اه في في احكام الصلاة في اه في في الفاظ التشهد ان امامنا مالكا رحمه الله تعالى اختار لفظ سيدنا عمر ابن الخطاب

لانه قاله على المنبر بمحضر بمحضر او بمجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما اذا قال قولا ولم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف فهو حجة عندنا في المذهب المالكي

وهو محل البحث حقيقة هذا النوع الانواع او الصور الاخرى هي في كثير منها محل اتفاق فهذا هو محل البحث اي انه اذا قال قولا ولم يعلم انتشاره بينهم لو علم انتشاره بينهم فاما ان يوافقوه صراحة واما ان لا يعلم له مخالفة

فهو من النوعين السابقين. فاذا لم يعلن انتشاره ولم يعلم له مخالف فهو حجة. وهذا يعني آآ يعني من ادلة العلماء رضي الله تعالى عنهم الذين رأوا ذلك ان يعني الصحابة آآ هم اقرب الناس زمنا للنبي صلى الله

عليه وسلم وشاهدوا نزول الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب فكانوا هم الشهود فعلى كل حال هو محل خلاف بين الاصوليين لكنه في مذهبنا حجة آآ اي ان قول الصحابي هذا في هذه الرتبة او في هذا النوع وفي هذا التصنيف يعتبر حجة اما قوله على صحابي يعني مجتهد

اخر فليس بحجة لماذا؟ لانهم يختلفون اصلا في الحكم ويختلفون في الاجتهاد ويختلفون في الاراء وينكر بعضهم على بعض فهو حجة على من بعدهم وليس على انفسهم يعني في الصحابة فيما بينهم فكل واحد منهم بلغ رتبة اه يعني بلغ رتبة من ممن بلغ رتبة الاجتهاد فلا يكون

وقول غيره حجة عليه وهذا كما نقل في اه في في كثير من كتب الفقه ومدونات اه الفقه وكذلك حتى كتب السنن ان عددا من الصحابة يختلفون في القول الواحد وفي المسألة الواحدة

من الادلة كذلك الاستحسان والاستحسان له عدة تعريفات في الاصطلاح بل ان الاستحسان ابتداء اختلف الاصوليون فيه اي في اعتباره دليلا وحجة يعتمد عليها او دليلا يستدل به بل من الاصوليين بل من الائمة من شنع كثيرا على الاستحسان

ومن بينهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى الذي ينسب اليه قوله ما من استحسن فقد شرا لكن على كل حال اختلف في تعريف الاستحسان بناء على الاختلاف في المقصود منه اصلا. هل هو

يعني كذا او يعني كذا ولذلك اختلفت اراء الاصوليين بناء على تعريفه. فمن بين تلك التعريفات ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته. هذا هو التعريف الاقرب للاستحسان لان هنالك

من عرفه كالامام الباجي بانه الاخذ باقوى الدليلين وهذا هذا هو عمل المجتهد انه هو الاصل ان يأخذ باقوى الدليلين وهنالك من عرفه بقوله ينقدح عند المجتهد يعجز عن التعبير عنه لا يقوى على التعبير عنه هذا مما شنع عليه الاصوليين اصلا. كيف ان يكون هذا المجتهد الذي يتعامل

مع الكتاب والسنة والفاظهما ومدلولات تلك الالفاظ ينقدح في ذهنه او ينقدح عنده دليل لا يستطيع او يعجز عن التعبير عنه فلذلك بسبب هذا الاختلاف كما ذكرت قبل قليل اختلاف في تعريف الاستحسان اختلف الاصوليون في اعتباره او عدم اعتباره فالدليل التعريف

رب للاستحسان هو انه ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته او بالفاظ اقل هي مقاربة لهذا التعريف قولهم العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص اي ان المسألة هذه او ان فرعا من الفروع كان ينبغي ان يكون

منسجما وفق قاعدة او وفق اصل او وفق قياس معين يقتضي بناء على ذلك حكما معينا كالتحريم او الايجاب او غير ذلك فاخرج من هذا القياس او استثني من هذا الاصل على سبيل الاستثناء لاجل الترخص بدليل اخر او لاجل اقتضاء دليل اخر

ان هو العدول بالمسألة عن نظائرها التي كانت مندرجة تحتها لدليل خاص او لنقول هو ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص. ستتضح هذه المدلولات من خلال اه من خلال هذه الانواع. لكن مثلا من بين تلك الاقسام اه وان كانت هنا لم تذكر في في الانواع

وان هنالك استحسان من الشرع وهنالك استحسان من المجتهد وان كان النوع الاول استحسان الشرع لا يصدق عليه الاستحسان آآ اصطلاحا المقصود ها هنا لكن من بين آآ ما يستأنس به

هو ان ورد في الشريعة عدد من المسائل استثنيت من اصل معين من بين ذلك السلم السلم الاصل فيه انه محرم او انه ممنوع. لماذا؟ لانه عقد على معدوم. اليس السلم تقديم رأس المال؟ ثم بعد ذلك بعده بمدة كخمسة عشر يوما او او شهر او

وغير ذلك يأتي المسلم اليه بالسلعة اليس هذا بيع لمعدوم؟ اليس بيع المعدوم محرما؟ لان من شروط البيع ان يكون المعقود عليهم وجودا ومقدورا على تسليمه لكن هذا استثناه الشرع

الشرع نفسه هو الذي استثنى هذا هذا البيعة وهذا العقد من نظائره التي كانت ينبغي ان تندرج تحته هذه المسألة وهو التحريم كذلك بيع العرايا ومثلا من بين الامثلة التي يمثل بها الاصوليون

اه ثم اتموا الصيام الى الليل ان من افطر ناسيا في نهار رمضان او لنقل على مذهبنا ان من افطر ناسيا انخرم صومه فكان ينبغي اذا ان يبطل هذا الصوم لان هذا لم يقع فيه حقيقة الامساك من اول النهار يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل

فانما اطعمه الله وسقاه من شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. فهذا هذا دليل لنقل في في النفل عندنا او ليقل غيرنا من غير المالكية ان ذلك يشمل كذلك حتى

رمضان هذا خروج بالمسألة عن نظائرها اذا له انواع استحسان من الشرع واستحسان من المجتهد. اما استحسان المجتهد فمن انواعه ومن امثلته ترك الدليل للمصلحة. اي مخالفة القياس او مخالفة الدليل لاجل المصلحة. ومثل هذا او مما يمثل لهذا رد الايمان الى العرف

اي الايمان حينما يحلف الانسان يمينا ولم يكن هنالك بساط ولا عرف لم يكن هنالك عفوا في نيته آآ يعني ليس هنالك في نيته شيء او ليس هنالك بساط لليمين فان اليمين ترد الى العرف لو حلف مثلا ليصومن وكان هذا

الحلف يعني بالاطلاق اه ما المقدار او ليتصدقن مثلا او اه لينفقن مثلا مالا ما هو المقدار الذي اه يعني سيخرجه او وجب عليه هل هنالك نية؟ ليست هنالك نية هل هنالك بساط ميل؟ ليس هنالك بساط ميل اذا يرد ذلك للعرف. من كذلك الامثلة ها هنا في العرف تحديدا في

تحديدا زيارة مثلا لا اله الا الله مثلا والله الذي لا او لا اله الا هو عفوا والله الذي لا اله الا هو هذا مما قيل بانه زيادته من باب

كذلك من انواع الاستحسان ترك الدليل للعرف يعني مخالفة المسألة في عمومها او في قياسها بناء على العرف وهذا مثل تظمين الاجير المشترك والدليل يقتضي انه الثمن الاجير غير المشترك الاجير الخاص هو مؤتمن فلا يظمن ما كان منه بلا تفريط. لكن لو كان هنالك اجير مشترك بين عدة اشخاص

فهذا لو اه ترث ما كان بيده فيضمنه من بين ذلك حتى اه تضمين الصناع الذي يروى عن امامنا ما لك رحمه الله تعالى فهم ايضا كذلك الصالح ويده يد امان لكن اذا كان مما يغاب عليه وكان قد عقد او نصب نفسه

للعمل فانه كذلك يضمن من بين ذلك ايضا او من امثلة ذلك اجرة الحمام الذي يدخل الحمام ليغتسل سيستهلك ماء غير محدد يختلف بين الناس في كميته وهو لا يعرف كذلك هذا الماء ونوعه و

فهنالك جهالة في هذا العقد ومع ذلك فاجاز الفقهاء دخول الحمام بناء على ذلك هذا هو المقصود هو ترك لامر كان مثلا في في في اجرة الحمام الماء غير معلوم اه ومقداره غير معلوم ومع ذلك اخرجت هذه المسألة واستثنيت عن طريق الاستثناء او الترخص

من من نظائرها الى الى الى حكم اخر وكذلك تضمين الصناع وتضمين الاجير من انواعه كذلك ترك الدليل لاجماع اهل المدينة مثل ايجاب عموم القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي

المقصود هنا ان القاضي من ذوي الوجهات وذوي المروءات وذوي الوجاهة الاجتماعية والمقام الاجتماعي الاصل ان من قطع ذنبا من بغلة فانه يضمن ما كان فيه نسبة العيب هذه في الذنب فتقدر يقدر هذا

هذا الضرر ثم بعد ذلك يقدم لصاحب البغلة هذا المقدار لكن لما كان القاضي او حتى من مثله حتى غير القاضي لو كان من ذوي الوجاهة والمروءات فلا يكتفى بقطع لا يكتفى بالتعويض والضمان

في آآ في ذنب البغلة فقط وانما يضمن قيمة البغلة كاملة بل مثل الفقهاء لذلك حتى بعمامته او قلنسوته لو اتلف جزءا منها احد فانه يضمن قيمتها كاملة من بين الانواع كذلك للاستحسان ترك الدليل للتيسير ورافع الحرج مثل اجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة حينما يكون هنالك مراطلة في آآ

اه في في في نقدين فان التفاضل اليسير ام لا يمكن ضبط المناطلة يعني بتحديد دقيق جدا فاجاز الفقهاء استحسانا التفاضل اليسير الذي يكون بسبب الكثرة او سبب يعني آآ ككثرة النقد

في الجانبين فلذلك اجازوا التفاضل اليسير. من بين الامثلة كذلك التي تمثل انها من من الاستحسان. جواز قراءة الحائض للقرآن فهذا ايضا استحسان وفي مذهبنا فهذا ايضا استحسان منهم لكي لا تنسى القرآن ولكي لا تبتعد يعني من غير مسجد للمصحف. يروى عن امامنا مالك رحمه الله تعالى انه صرح بالاستحسان

في في اربع مسائل اه هذه المسائل يعني يعني من بينها مما يرويه الفقهاء الشفعة في الثمار والقصاص بشاهد ويمين وكذلك انه آآ اوجب خمسا من الابل في انملة الابهام

نسيت المسألة الرابعة هذه المسائل صرح فيها امامنا بالاستحسان وقد قال بغيرها كذلك استحسانا لكن هذه المسائل ذكروا فيها يعني انها لماذا خصوها بالذكر؟ لان الامام مالكا صرح فيها بالاستحسان ومع ذلك انتقد هذا التوجيه بانه ايضا صرح في غيرها

ولكن الحقيقة ان هذه المسائل الاربعة الثلاثة التي ذكرتها ونسيت الرابعة لم يقل بها احد قبل الامام مالك رحمه الله تعالى فهو استحسان منه ابتداء اي انه استحسن هذه المسائل اجتهادا

ان هو لم يسبقه او لم يوافقه او لم يعني يقل بهذه الاقوال التي استحسن فيها امامنا مالك رحمه الله تعالى غيره من اه الفقهاء من بين الادلة كذلك ومن بين الاصول سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة والذريعة هي الوسيلة وسدها يعني منعها او

ويعني اغلاق بابها هذا هو المقصود بالذرائع وسنتعرف بعد قليل على المقصود بسد الذرائع تحديدا. اولا نتعرف على انواع الذرائع فمن الذرائع ما هو مجمع على سده وهذا اذا كان

كان افضاؤه الى الممنوع محققا او مظنونا غالبا كحفر الابار في طريق المسلمين فهذا مجمع على سده لان فيه ظررا او اي حكم او فعل كان في اصله مباحا ونعلم ان

انه يفضي الى ممنوع تحقيقا او ظنا غالبا فهذا هو المقصود وهذا مجمع على سده يعني مجمع على سده عند المالكية وغير المالكية لان هذا مما اختلف فيه. فهذا هو المقصود مجمع على سديه يعني عند المالكية وعند غيرهم

وهنالك من الذرائع ما هو مجمع على عدم سده. لماذا؟ لانها اما الا تفضي الى المفسدة او انها اذا كانت ستفضي الى المفسدة فذلك على سبيل اه الندرة والنادر لا حكم له. وهذا مثل زراعة العنب. الاصل في زراعة العنب انه مباح

ومع ذلك قد يترتب على زراعة العنب ان تعصر خمرا او ان يصنع منها الخمر لكن هذا مجمل على عدم سده لان هذا اما انه نادر او انه بعيد هذا الاصل في المسلمين انهم يعني

لا ينوون ذلك او انهم لا يقصدون من زراعة العنب بذلك فهذا مجمع على سدي يعني مجمع على عدم سده عفوا هذا يعني اننا لا نمنع زراعة العنب. اما لو كان هنالك غلبة ظن ان زراعة العنب في هذه المنطقة لاجل ان تعصر خمرا فهذا اذا من

مما هو مجمع على سده من النوع الاول. ومن بين الامثلة كذلك الشركة في سكنى الدار يعني الواحدة خشية الزنا يعني انها لا تمنع وان كانت قد تفضي في غير

يعني المحارم الى الى الزنا لكن ذلك ايضا مجمع على عدم سده. النوع الثالث هو المختلف فيه الذي اعتبر المالكية الذريعة ففيه خلافا لغيرهم وهذا مما يمثل له كبيوع الاجال

هنا نرى تميز المذهب المالكي عن المذاهب الاخرى بان المذاهب الاخرى لديها سد للذرائع وان كان بعض يعني غير المالكية يرده لكن في الحقيقة هو يعمل به لكن الفرق وهذا ايضا ملمح لابد ان نتنبه له

ان هذه الاصول وان شاركنا بعض هذه الاصول الاخرى يعني غير الكتاب والسنة غير الاصول الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وان شاركنا فيها غيرنا يعني غير المالكية الا انها بالمالكية الصقه ان المالكية يعتبرونها اصلا لا يعني لا يلجأون اليها عند الضرورة وانما يعتبرونها اصلا ودليلا شرعيا معتبرا. من بين

لذلك سد الذرائع الذرائع كما بينت قبل قليل وعرفتها بانها الوسائل فمن من يعني مما ممن عرفها في في في هذا السياق في هذا السياق الاصولي اه القاضي عبدالوهاب حينما قال هو هي الامر الذي ظاهره الجواز اذا قويت التهمة في التطرق الى الممنوع وعرفها كذلك الامام ابن رشد اه

في في في المقدمات الممهدات بقوله هي الاشياء التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل محظور. لهذا غلب ها هنا جانب سد الذريعة اي لاجل كونها قد تفضي الى ممنوع فغلبوا جانب سد الذريعة وحرموا هذا

حكم احرموا هذه المسألة وحرموا هذا الفرع بناء على ذلك. مثل بيوع الاجال التي رأينا تفصيلها في مقرر فقه المعاملات ورأينا ان هذه المعاملات اصلا عند غيرنا هي من قبيل العقود الجائزة لكن قلب امامنا مالك رحمه الله تعالى فيه التهمة غلب فيها يعني في هذه العقود بيوع الاجل

قلب فيها التهمة لاجل القصد الفاسد ولاجل ما يترتب عليها كذلك من من المنهيات في العقود مما يتعلق بالربا. اذا هذا هو المقصود بسد الذرائع وله امثلة كثيرة في مذهبنا من يعني

مما يتعلق بكراهة الامام مالك او نهيه عن بعض المسائل حتى في العبادات في نهيه عن عن لاجل الا يظن الجهال فيها الوجوب مثلا لاجل سد الذريعة فهذا ايضا مما يستشهد به او يمثل له في مثل هذا الاصل او في مثل هذه القاعدة

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.