احسن الله اليكم وفتح عليكم فتوح العارفين لا تنسونا من صالح دعائكم
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
(11) فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره | قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب | نايف آل مبارك
(11) فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره | قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب | نايف آل مبارك
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 5جزاكم الله خيرا
سيدي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا لدي سؤال من فضلك هل يوجد احتمال أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم عمل عملا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ واذا افترضنا ذالك هل يصير العمل هذا حجة شرعية أم لا . شكرا
أ ستفرغ تلك الدروس أم لا؟
جزاكم الله خيرا ذكر الشيخ عبد الحميد آل الشيخ مبارك أن له بحثا في لفظ التسليمة و بحوثا غيرها أين أجدها و بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين للامام رحمه الله تعالى وهذا المجلس الحادي عشر نشرع فيه فيما في بيان ما عقده الامام الجويني رحمه الله تعالى في هذا الموضع من الكلام
على افعال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الكلام على اقراره او التقرير الذي يكون منه صلى الله عليه وسلم فيما سمعه من قول او فيما رآه من فعل عليه الصلاة والسلام وما رتبة
وكل واحد من هذين الامرين يعني من افعال النبي صلى الله عليه وسلم في تصنيفاتها المختلفة كما سيبين ذلك وكذلك في اقراره صلى الله الله عليه وسلم. وبدأ اولا رحمه الله تعالى ببيان او بالكلام على افعال النبي صلى الله عليه وسلم
وكنا فيما مضى في حديثنا عن المباحث السابقة كان حديثا عن الاقوال وما كان في تلك الاقوال من رتب اولا فيما كان من دلالة تلك الاقوال على وجوب او ندب يعني فيما كان امرا
امرا غير جازم وكذلك ما كان طلبا للترك او نهيا جازما ونهيا غير جازم وما كان كذلك حتى من متعلقات وعوارض تلك الالفاظ من عموم ومن خصوص ومن اطلاق ومن تقييد وغير ذلك
فتلك الاقوال يمكن ان نعبر عنها كما يعبر الاصوليون بانها تعرب عن المراد باننا علمنا ان الامر المطلق يقتضي كذا والامر المطلق لا يقتضي كذا وان الامر المطلق مثلا بما يتعلق بالفور والتكرار وما يتعلق ايضا حتى بصيغ العموم وكذلك المخصصات ومختلف تلك الموضوعات التي تحدثنا
عنها وان كان ذلك في حيز مختص كالورقات. لكن الاقوال تعرب عن المراد فيتضح منها ما يمكن ان نفهمه من دلالتها كذلك ما يمكن ان نميز ابتداء ما كان من تلك الاقوال تشريعا او لم يكن تشريعا لذلك نحن اصلا كنا نتحدث حتى عن خطاب
الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف وفرقنا او ان هذا التعريف فيه اخراج لخطاب الله تعالى المتعلق بالمخلوقات الاخرى غير او المتعلق بذاته تبارك وتعالى او المتعلق بالمخلوقين لكن غير المكلفين من عموم ما كان فيه حديث عن السماوات والاراضين وغير ذلك
فالاقوال يمكن ان نميز منها اولا ما يكون فيه تشريعا وما لا يكون فيه تشريعا. ما يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم العام وما يكون من كلامه ومواعظه المختلفة وما يكون فيه ايضا تشريع من الاقوال. اما الافعال فانها قد ترد ولا يمكن ان يفهم
منها او لا يعني لا يفهم منها لا اقول لا يمكن يعني ترد ولا يفهم منها المراد مباشرة لانها مبهمة فيحتاج حينئذ الى تمييزها الى تصنيفها الى بيانها لذلك يعقد الاصوليون عادة هذا المطلب
يعقدون هذا المبحث او يعقدون او يبوبون هذا الباب للحديث عن افعاله صلى الله عليه وسلم وبيان ما يكون من تصنيفهم لها يعني بحسب مراتبها وبحسب ما يكون منها تشريعا وما لا يكون تشريعا. لذلك قال ها هنا الامام الحطاب رحمه
والله تعالى هذه ترجمة ما معنى هذه ترجمة فيما سيقوله بعد قليل الامام الجويني لما قال فعل صاحب الشريعة فيقصد ان هذه ترجمة والترجمة مصطلح مر معنا بان العلماء عادة يجعلون لصدر حديثهم ترجمة يعني يترجمون فيها او يضعون فيها عنوانا يترجم عن
اب فكأنهم ايضا يعني يعبرون بشيء عن شيء اخر. فقال ها هنا رحمه الله تعالى هذه ترجمة. قال والمراد بها يعني المراد بالترجمة بيان حكم افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى بيان حكمه؟ يعني بيان اولا حكم هذا الفعل حكمنا على
هذا الفعل. هل هو من الافعال التشريعية او انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مختصا به او خاصا به فهو له صلى الله عليه وسلم وقد خصه الله تعالى ببعض الاحكام دون امته او ليس
قم به فاذا من بيان حكم افعال الرسول من اختصاص او عدم اختصاص وكذلك اذا علمنا عدم الاختصاص به صلى الله عليه وسلم هل سيكون فعله هذا فيما سنتأسى به ونحن مطلوب منا ان نتأسى به. هل سيكون فعله هذا يعني حكمه الوجوب او الندب او الاباحة؟ حتى فيما ايضا كان
مختصا به صلى الله عليه وسلم في معرفتنا ايضا حتى هذا يعني من باب التصنيف وان كان ايضا يعني يذكر عادة في يعني في في جانب السير لكن ايضا هذا كله
مما يكون فيه تصنيف فاذا هذه ترجمة والمراد بها بيان حكم افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف يعني الامام الجوينية فعل صاحب بالشريعة وقال بعد ذلك يعني فعل صاحب الشريعة هذه هي الترجمة كأنه اراد ان يقول هذا التعبير هو الترجمة يعني كأننا يمكن ان نقول هو وهذا ذكرته سابقا
بان الامامة الجوينية لم يترجم لم يبوب رحمه الله تعالى فكأنه اراد ان يستلطف الامام الحطاب ان يستلطف بان الامام الجوينية وان لم يترجم لكن صدر ما يأتي في كلامه او ما يكون في صدر كلامه في المباحث فانه يصلح ان يكون ترجمة. فعل صاحب الشريعة من هو صاحب الشريعة؟ صاحب الشريعة
الحقيقة هو الله تبارك وتعالى لانه موجدها لكن كذلك يطلق ايضا على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا ربما ذلك في موضع سابق. لكن ها هنا قال فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما اراد ان يبين وان كان فاء هذا يعني يعني امرا واضحا امرا سيكون مبينا
لكن لعله اراد من باب التبيين يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك اذا اما ان يكون على وجه القربة والطاعة هذه حالة او غير ذلك. هل هما هاتان الحالتان فقط؟ لا. هنالك حالة ثالثة ستأتي او
عنها بعد قليل. يعني اما ان يكون على وجه القربى يعني اما ان يصنف افعال النبي صلى الله عليه وسلم بانها اما ان تكون قربة واما غير قربة يعني انها من الافعال الجبلية له صلى الله عليه وسلم فيما كان من طعامه وشرابه وقيامه وقعوده
ونومه واضطجاعه هذا ليس قربة هذا مما يسميه العلماء الافعال الجبلية هنالك حالة ثالثة هي ما كان محتملا لاحد الامرين. يعني يحتمل ان يكون قربة النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ونقل
قيل عنه عليه الصلاة والسلام فعله هذا لكن العلماء اختلفوا هل يلحق بما كان قربة؟ فاذا الحق بما كان قربة دخل في دائرة التشريع يكون اما على الوجوب او على الندب
او انه ليس قربة فيكون على ما كان مما لا يكون قربة انه في حقه صلى الله عليه وسلم على الاباحة ويكون كذلك في حق غيره وهذا طبعا من حيث
يعني من حيث الفعل او من حيث النظر للفعل. على كل حال هذا سيأتينا بعد قليل. نرجع مرة اخرى بان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لا واما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. قال والقربة والطاعة بمعنى واحد هذا يعني ايضا استطراد منه
رحمه الله تعالى في بيان هذا هذين الامرين لما قال اما ان يكون على وجه القربة والطاعة اراد ان يبين وليس حقيقة ايظا ليس استطرادا كثيرا يعني طالما ان الامامة الجوينية ذكره في المتن لكن ذكر ذلك يعني على جهة الاجمال. قال والقربة والطاعة بمعنى واحد يعني هل هما بمعنى واحد؟ هذا الذي ذكره. وقيل امر
قال يعني قيل بان الطاعة ما كان فيه امتثال للامر والنهي. والقربة ما كان فيه تقرب او ما تقرب به يعني من يعني من الافعال او من الطاعات ومن عبادات ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب به. يعني هذا مما يمكن ان يعني نذكره فيما ذكره الامام الحطاب رحمه الله تعالى. قال
قربة والطاعة بمعنى واحد قال فان كان على وجه القربة والطاعة وبدأ بالاول منهما يعني من فعل صاحب الشريعة فان كان على وجه القربة والطاعة فان دل دليل فايضا ينقسم الى قسمين. هو قربة وطاعة وليس امرا جبليا. لكن هذا كذلك هذه القربى والطاعة ان دل دليل على الاختصاص به. يعني صلى الله عليه وسلم
وان هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام يعني ان الله تعالى جعله له يعني اما ان يكون اصلا واجبا علي واما ان يكون ايضا من الافعال او الاحكام الخاصة به ولو على سبيل الاباحة. قال يحمل على الاختصاص. يعني يحمل هذا الفعل على الاختصاص
به صلى الله عليه وسلم قال كالوصال في الصوم فان الصحابة لما ارادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه وقال لست كهيئتكم متفق عليه. هذا يعني يعني اورد حتى على هذا المثال
كما هو معلوم بعني بان النبي صلى الله عليه وسلم يصل يعني صومه بما كان حتى بعد الغروب يعني بعد وقت الفطر الذي كان يعني كان وقتا وقتا يجوز فيه يعني انهاء الصوم الشرعي بالنسبة الى غيره صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المثال ورد عليه ان ايضا الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم
مباح بل حتى كذلك ما يمثل به بعض الاصوليين من اختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح اكثر من اربع او من يعني ان يجمع اكثر من اربع هذا ايضا كذلك مما اورد عليه بانه مباح
والكلام ها هنا حينما نتحدث عن قربة يعني فيما كان على وجه القربة يعلو عن المباح يعني اما ان يكون على جهة الندب واما ان يكون كذلك على جهة الوجوب من باب اولى. يمكن ان
تمثل له بما يعني بما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم من من وجوب التهجد من وجوب الضحى من وجوب الوتر كما يذكر ذلك الاصوليون فهذا مما اختص به صلى الله عليه وسلم. لذلك الان نرجع مرة اخرى اذا هذا واحد وكذلك نقول بانه هذا ايضا كذلك واحد من واحد. يعني او نقول الف حتى
مميز. فان كان على وجه القربى يعني هذه الحالة الاولى من افعاله صلى الله عليه وسلم. فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كالوصال في الصوم. فان الصحابة لما
ارادوا الوصال ارادوا ان يقتدوا به صلى الله عليه وسلم هذا قربة والاصل في القربة اذا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا فنقتدي به في افعاله فقال فان
فان الصحابة لما ارادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه وقال لهم يعني اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال متفق عليه يعني على روايته عند الامام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال وان لم يدل دليل على الاختصاص به
قال لا يختص لا يخص او لا يختص لا يختص به يعني لا يكون هذا خاصا به. اذا الحالة الاولى نعود مرة اخرى حتى نرتب الافكار باننا نتحدث عن فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. وما كان منه على وجه
القربى هذا الشق الاول وما كان حتى على وجه القربة ان كان هنالك دليل على ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فيحمل على اختصاص الثاني الان هذا قل الان باء لا نزال في الحالة الاولى لكن هذه الحالة الان باء قال وان لم يدل دليل على الاختصاص به قال لا يخص به او لا يختص به صلى الله عليه وسلم
لماذا قال لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ما معنى اسوة حسنة؟ قال اي قدوة صالحة فمدح الله تبارك وتعالى لهذا الامر يدل على انه مطلوب شرعا. فالله تبارك وتعالى اذا امتدح امرا يعني نفهم منه او يدل على انه مرغوب له
تبارك وتعالى فيكون مطلوبا منا. اذا اي قدوة صالحة والاسوة يعني لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة او اسوة حسنة كما ذكر يعني بكسر الهاء لغتان لغتان يعني في اللغة العربية وقرأ بهما في السبعة يعني عند القراء السبعة. قال وهو وهو اسم وضع موضع المصدر قال اي اقتداء حسن
والظرفية هنا مجازية مثل قوله تعالى لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين ان اراد ان يقول انها يعني لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ان الظرفية ها هنا مجازية كما كان في قوله تبارك وتعالى لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. قال واذا لم يختص
به ذلك الفعل لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم جميع الامة او فيعم الامة جميعها. قال بعد رحمه الله ثم ان علم حكم ذلك الفعل. الان علمنا ان هذا الفعل قربة ولم يختص به صلى الله عليه وسلم فاذا ينبغي ان يكون
عامة لجميع الامة كما ذكر فاذا لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم جميع الامة. طيب ماذا لو علمنا الحكم هذا واضح ثم ان علم حكم ذلك الفعل من وجوب او ندب
فواضح ان فواضح اننا سنلحق الفعل بالحكم ونقول بان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من مثلا يعني من افعاله في صلاته في غير ذلك مما كان من حجه من صومه فاننا اذا علمنا انه واجب انه مندوب انه آآ يعني في احد الاحكام سيكون
ذلك الحكم من وجوب او من ندب سيكون واضحا بالنسبة الينا. طيب قال وان لم يعلم حكمه فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا في حقه صلى الله عليه عليه وسلم وفي حقنا لانه الاحوط
وبه قال ما لك رضي الله عنه وبعض اصحابه هذا يذكرنا بما ذكر سابقا فيما تذكرون فيما تحدثنا عنه في الامر ودلالته على الوجوب او الندب وما كان من دليل كل فريق
ممن استدل على ان الاصل في في الامر الوجوب او الاصل فيه الندب قال يعني اذا لم يعلم فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا لماذا؟ طبعا هو في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لماذا؟ لانه الاحوط. ما معنى الاحوط؟ لانه هو الذي
الذي يكون فيه الاحوط لان اذا كان هذا الامر فيه فيه طلب. فالطلب اما ان يكون ندبا واما ان يكون واجبا. ونحن عندنا احتمالان نغلب جانب الاحوط لاننا اذا يعني اعملنا جانب الوجوب فاننا سنفعل هذا الفعل امتثالا وسنأتي اليه امتثالا وسنفعله
حتى يعني يكون في ذلك الفعل او يعني دلالته على الوجوب ستجعل المكلفين يمتثلون والامتثال سيكون فيه خروج من عهدة الطلب ليس بعد الامتثال الواجب باي شيء اخر لم يفعل فهذا هو المقصود بالاحتياط انه فيه خروج من عهدة الطلب. لذلك قال ها هنا لانه الاحوط
قال وبه قال مالك رضي الله عنه وبعض اصحابه قال ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب لانه المحقق لانه المحقق هذا كذلك ايضا كما ذكرت لانه اقل درجات الطلب يعني هذا هو القدر المتفق عليه او القدر الموجود يعني الطلب
هو سيكون اعلى من الاباحة. الاباحة ليس فيه طلب. يعني ما بعد ما بعد الاباحة من طلب اما ان يكون فيه ادنى درجات الطلب وهو الند فهو امر محقق فاذا هذا امر امر محقق فكان فيه اول درجات الطلب. اذا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب لانه المحقق ومنهم من قال يتوقف
يتوقف عنه قال لتعارض الادلة في ذلك ما هو التعارض؟ التعارض الذي ذكر قبل قليل يعني تعارض دليل الوجوب وهو الاحوطية وتعارض دليل ان دليل ندب كذلك وهو كونه يعني القدر المتحقق
قال رحمه الله تعالى فان كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة او على غير القربة والطاعة قال كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا وهذا في اصل الفعل
ما كان من فعل صاحب الشريعة على وجه غير القربى التي يسميها العلماء الافعال الجبلية ومثل قال كالقيام قيامه صلى الله عليه وسلم قعوده ذهابه ايابه اكله يعني ما كان يحبه من طعام ما كان يأكله من طعام صلى الله عليه وسلم نومه في في في وقته
يعني في ازمنته في كمية النوم يعني كما يمكن ان نقول يعني وكذلك حتى في طريقة يعني مثلا في مشيه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك هذا كله من من الافعال الجبلية. طيب هذه الافعال الجبلية تدل على ماذا؟ تدل في حقه صلى الله عليه وسلم على انها يعني من الافعال المباحة. وكذلك
ستكون هذه الاشياء ايضا في حقنا من الافعال المباحة. لكن ماذا قال الشيخ ها هنا؟ قال وهذا في اصل الفعل يعني في اصل الفعل كاكله هو صلى الله عليه وسلم في كمشيه هو دون النظر الى الوصف. يعني اكله صلى الله عليه وسلم وطريقه يعني
آآ وما كان من شربه وما كان من ذهابه وايابه وقعوده وجلوسه واضطجاع هذا في اصل الفعل هو امر مباح له صلى الله عليه وسلم كذلك حتى في يعني ما كان في حقنا
قال واما في صفة الفعل ما معنى في صفة الفعل؟ يعني من صفة كونه يأكل بهذه الطريقة. يأكل بيمينه صلى الله عليه وسلم. كان لا يتنفس في الاناء صلى الله عليه وسلم. كان مثلا يشربه
ثلاث شربات هذا وصف لاحظوا الان اننا في ماء في في يعني في اصل الفعل في شربه صلى الله عليه وسلم هذا يعني مباح في حقنا في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. اما في طريقة شربه صلى الله عليه وسلم يعني في وصف الفعل كما قال في صفة الفعل. فقال بعض المالكية
تحمل على الندب ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم هذا يؤيد يعني من الاقتداء به وليس بهم هذا خطأ يعني مطبعي. ويؤيدهما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به في في ذلك. يعني ما كان من فعل عدد
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اقتدائه اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من اقتداءهم في طريقة جلوسه في طريقة اضطجاعه في طريقة يعني اكله وشربه فهذا كله مما يحمل على الندب بل تجاوزوا ذلك رضي الله
تعالى عنهم جميعا الصحابة وكذلك حتى ما كان من فعل بعض التابعين وتابع التابعين من تأسيهم يعني كما يقول يعني بعض العلماء لما قضوا حظهم يعني من القيام بالواجبات وكذلك يعني السنن انتقلوا الى الكمالات في اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم ونحن نعرف قصص او قصص سيدنا ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما انه كان يتتبع حتى المواضع التي كان يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانت يعني كان يمشي في طريق سفره ويذهب ظلوا في ظل شجرة لانه يعني ويسأل عن ذلك فيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف ها هنا. في قصة سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله
علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول دعاء الركوب ويضع رجله في الركاب ويقول يعني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
مقرن وانا الى ربنا لمنقلبون ويتبسم. ويسأل عن ذلك فيقول يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. سيدنا انس في تتبعه للدباء وما زلن اتتبع يعني منذ ان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القصد. يعني في صفة فعله صلى الله عليه وسلم قال المالكية او قال بعض المالكية يحمل
الندوي ويؤيدهما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال بعضهم يحمل على الاباحة ايضا على اصل ما كان من الفعل هنالك حالة لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ما كان مترددا بين ان يكون على وجه القربة او ان يكون جبليا
يعني ذكر صاحب المراقي رحمه الله تعالى فيما كان قبل قليل فيما ذكره يعني الشيخ رحمه الله الامام الحطاب لما قال وهذا في اصل الفعل واما في صفات الفعل قال بيتا
قال من غير لمح الوصف يعني ما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم جبليا من غير لمح الوصف. قال والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. والذي احتمل ان يكون امرا على وجه القربى. لذلك قال شرعا يعني ان يكون امرا على وجه القربة والطاعة. او ان يكون
قال ففيه قل تردد حصل. مثل لذلك صاحب المراقي العلامة العلوي رحمه الله تعالى قال فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر بعض افعاله صلى الله عليه وسلم حجه عليه الصلاة والسلام راكبا دخوله مكة من كداء كما يقول الاصوليون يعني يمثلون وخروجهم من كدي نزول
عليه الصلاة والسلام بالمحصن. هل هذه افعال فعلها عليه الصلاة والسلام افعالا جبلية يعني انه عليه الصلاة والسلام حج راكبا لان الانسان يركب في سفره او انه وكذلك حتى دخوله مكة من كداء وخروجه من كديه ونزول من محصن ام انها افعال يعني كانت على وجه القربة؟ تحتمل ان تكون على
لان الانسان يركب وهو مسافر ويحتمل كذلك ان تكون افعالا على جهة القربى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فلما اكتمل ها هنا واحتمل ها هنا هذا الذي اختلف فيه العلماء هم يتفقون على الفعل انه وارد عنه صلى الله عليه وسلم لكنهم يختلفون في حمله فلذلك هذه الاشياء
التي ذكرت قبل قليل مما مما عدها امامنا ما لك رحمه الله تعالى من المستحبات في في في الحج لذلك هذه الاشياء فعلا من المستحبات وقوفه وقوف الحاج بعرفة مذكور عندنا ومعدود عندنا من المستحبات يعني الافضل ان يركب او ان
نقف في عرفة في يوم عرفة اه راكبا ما ذكره صاحب المراقي كضجعة بعد صلاة الفجر الضجعة يعني النوم وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في باضطجاعه عليه الصلاة والسلام على شقه الايمن بعد صلاة الفجر يعني بعد الرغيبة وقبل الصلاة. بعض العلماء رأى انها من المستحبات او من السنن حملا
يعني او لتكررها ربما عنه صلى الله عليه وسلم لكن امامنا مالكا يعني لم يدخل ذلك يعني ربما يعني حملها على الشق الثاني هذا هو المقصود انه عملها على الافعال الجبلية. قال وعلم مما ذكر او مما ذكره عفوا المصنف انحسار علم انحصار افعاله. علم انحصار افعاله صلى الله
عليه وسلم في الوجوب والندب والاباحة قال فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم. لماذا؟ لانه معصوم. فلا يقع منه محرم فعلا مطلقا على ما اتفق عليه العلماء. يعني سواء كان
ذلك قبل بعثته او بعد بعثته سواء وقع منه ذلك عمدا او سهوا كان الفعل المحرم من الصغائر او من الكبائر فكل ذلك مما كان منه صلى الله عليه وسلم معصوما منه عليه الصلاة والسلام. هذا امر واضح. قال ولا مكروه كذلك حتى ولا خلاف الاولى. بل حتى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من انه
وفعل بعض الافعال التي هي في حقنا مكروهة فانما فعلها صلى الله عليه وسلم لنا يعني تكون واجبة في حقه من باب تشريع يكون ايضا من باب البيان لنا صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه يعني في يعني كما روي يعني عفوا في هذا المثال عنه صلى الله عليه وسلم ان يمثل به الاصوليون في بوله
الله عليه وسلم قائما حتى يبين عليه الصلاة والسلام الحكم. قال ولا خلاف الاولى كذلك. يعني ولا مكروه يقع منه صلى الله عليه وسلم ولا خلاف الاولى. طبعا هل لانه
سيكون في حقنا هذا حكمه لكنه في حقه صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرت يعني من شربه صلى الله عليه وسلم آآ يعني من بوله عليه صوت سنام قائما كذلك من شربه قائما مع ان الجلوس كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم سنة فذلك منه عليه الصلاة والسلام لبيان الحكم. قال طيب لماذا
فلا يقع منه يعني لا مكروه ولا خلافا او لا لماذا لا يقع منه خلاف الاولى؟ قال لقلة وقوع ذلك من المتقي من امتي فكيف منه صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان المتقي من امته
يعني يقع منه ذلك قليلا فكيف منه عليه الصلاة والسلام؟ وما معنى هذا الكلام؟ يعني اراد ان يبين ان ذلك من باب الاولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شأنه
ارفع من يعني من المتقين من الاتقياء من امتي. فاذا كان من الاتقياء قليلا فكيف سيكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ سينبغي ان يكون منفيا عنه بالكلية. وهذا من باب اولى حتى
امتاز عليه الصلاة والسلام عنهم والا لكان مساويا لهم وهذا امر يعني باطل لذلك ذكر رحمه الله تعالى ان هذا يعني لا يقع منه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل للكلام عن اقرار النبي صلى الله
الله عليه وسلم كما سماه ايضا عليه الصلاة والسلام واقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من احد يعني القول لا هناك قول وهناك فعل سيأتي منه. يعني من من من المؤلف رحمه الله تعالى. قال على القول الصادر من احد بحضرته هو اي ذلك
قول قول صاحب الشريعة اي كقوله. اقرأوا كلام الامام الجوهيني قال واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة هذا هو كلامه لكن ماذا قال الشارح؟ يعني اي كقوله فكأنه اراد ان يبين ان الامام الجويني رحمه الله تعالى اراد ان يأتي بهذا التشبيه تشبيه على يعني صفة
فيه البليغ كما يقال فكأن هذا القول فعلا هو كانه قول صاحب الشريعة ولم يقله لذلك هو كقول صاحب الشريعة فكلام الشارح اراد ان يبين ان كلام الامام فيه تشبيه ولا ليس هو كلامه ما كان من كلام احد الصحابة ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه
وكان بحضرته وسمعه منه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقر على خطأ او لا يمكن ان يقر على باطل. لذلك كان يعني مثل قوله عليه الصلاة والسلام. قال
اقراره صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه على على قوله باعطاء سلف القتيل لقاتله سلب القتيل السلب ما يكون على مع القتيل من متاعه من يعني سيفه ويعني ما ما يكون من يعني من اه
من سلاحه يعني ما يكون معه من من اشياء من متاع فهذا هذا المقصد ها هنا ان من قتل قتيلا فله سلبه يعني غير غنيمة التي سيأخذها وغير سهمه الذي سيأخذه بعد تقسيم الغنائم له سلبه. وهذا من باب التشجيع. هذا منه رضي الله تعالى عنه من سيدنا ابي بكر رضي الله
تعالى عنه كان قولا لذلك قال ها هنا على قوله يعني على قول سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه باعطاء سلف القتيل لقاتله. متفق عليه يعني فيما اخرجه الامام
اه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. قال واقراره اي صاحب الشريعة على الفعل واقراره اي صاحب الشريعة على الفعل اي اقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على الفعل الصادر من احد بحضرته كفعله عليه الصلاة والسلام يعني كفعل
صاحب الشريعة يعني ماذا؟ كفعله؟ يعني كما يكون منه فعلا في دلالته على الجواز وفي دلالته على الحكم. قال كاقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على اكل الضب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله. يعني لم ينههم ولم يأكله عليه الصلاة والسلام. قال يعني لم اجده في قومي او لم اجده في ارض قومي كما ورد عنه عليه
الصلاة والسلام. لكنه رأى اصحابه يأكلون لو كانوا يأكلون امرا مكروها او محرما لبين لهم على الاقل لو قلنا محرما لكان بين لهم صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله
عليه وسلم لا يقر على شيء من ذلك يعني على شيء منهي عنه. قال كاقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على اكل الضب متفق عليه وذلك لانه صلى الله عليه وسلم
معصوم عنان عن ان يقر على منكر. قال وما فعل في وقته اي زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. قال كعلمه صلى الله عليه اولا لاحظوا ما فعل في وقته يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذا رقم واحد
واحد وفي غير مجلسه لانه لو كان في مجلسه لكان كما قيل قبل قليل اما ان يكون سمع قولا او رأى فعلا. ايضا علم به ويعني ما كان فيه فيه دلالة
من الراوي على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم به. قال ولم ينكروا فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لا فرق طالما يعني كان علم به عليه الصلاة والسلام. قال كعلمه
صلى الله عليه وسلم بحلف ابي بكر ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه لا يأكل الطعام في وقت غيظه. يعني هو حلف في وقت غيظه وليس انه لا يأكل
قل في وقت غيظه حلف الا يأكل الطعام حلف يعني يعني اثناء غيظه حلف هذا هو المقصود فحلف اثناء غيظه انه لا يأكل الطعام قال ثم اكل لما رأى ذلك خيرا
يعني كفر عن يمينه رضي الله تعالى عنه لما رأى ان التي هي خير هي ما يكفر عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمة
النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يعني علم بفعل سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه ولم ينكر عليه فما كان حتى يعني لم علم وكان لم يكن في مجلسه صلى الله عليه وسلم من ذلك ينقل يعني بعض تنقل بعض الامثلة وان كان يختلف فيها الاصوليون لكن كما يعني يروى لكن في يعني فيما يذكره
الاصوليون مثلا فيما يرويه بعض الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل يعني والقرآن ينزل يعني فكان في ذلك اشارة الى ان ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وان ذلك امرا كان معلوما له صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثم انكارا يعني فيما يرونه. فهذا هو المقصود الان بهذين الموضعين او بهذين المبحثين
مبحث فعله او افعاله صلى الله عليه وسلم بتقسيماته المختلفة وكذلك مبحث اقراره صلى الله عليه وسلم باحواله المختلفة من اقراره على القول او الفعل وكذلك الاقرار على ما لم يكن في مجلسه صلى الله عليه وسلم لكنه علم به. اما ما كان من الكلام عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم
ولعل من لطائف الموافقات اننا الان في موقع فقه نفسك نقرأ في مجالس السرد كتابا الامام القرفي رحمه الله تعالى الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام. وقد عقد فصلا او فصلين للتفريق بين افعاله صلى الله عليه وسلم بتفصيل
ان فيه شيء من يعني التمثيل يعني والافادة منه رحمه الله تعالى وقد كان من اوائل من طرح مثل ذلك وبين الفرق يعني الفروق بين افعاله صلى الله عليه وسلم رحم الله تعالى ائمتنا جميعا وجزاهم عنا خيرا والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد