Skip to content

(45) الباب (9): في ترجيح الأقيسة- الفن الخامس في الاجتهاد ... | تقريب الوصول إلى علم الأصول

Comments

Comments shown: 1
@rahma_al_shloudi

شيخنا الفاضل، نفع الله بعلمك. نأمل من فضيلتك تسليط الضوء على مباحث (التعارض والترجيح) من كتاب (نشر البنود)؛ فالمتن والمنظومة يحتاجان إلى فك العبارة وبيان الدقائق الأصولية التي يتميز بها هذا الكتاب. بارك الله في وقتك وجهدك

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا كتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزيء الغرناطي رحمه الله تعالى ونحن في الفن الخامس من فنون الكتاب الخمسة اخر فنون هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد والفتوى

والتعارض والترجيح. ونحن في مباحث التعارض والترجيح. وكنا في المجلسين السابقين تناولنا مباحث هذا الجانب او هذا الجزء من هذا الفن. في اه التعارضي ثم بعد ذلك في الترجيح وكان المجلس السابق في الباب الثامن الذي عقده الامام رحمه الله للكلام على المرجحات في الاخبار او في ترجيح الاخبار

هذا الباب التاسع عقده رحمه الله تعالى كما ترجم له بانه في ترجيحات الاقيسة واذكر بما اشرت اليه مما يعيننا على فهم ما نحن بصدده الان اننا انما نتحدث كما اشار الى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بان

تعارض انما يتأتى في المظنونات ولا يتأتى في القطعيات فاذا نحن لدينا تعارض بين ظنيين نحاول ان نغلب الظن في جانب احدهما على الاخر. تعارض بين دليلين ظنيين انما نحاول ان نغلب

الظن يعني نرجح كفة الظن هنا بان يكون لدينا غلبة ظن في احد الدليلين مقابل الاخر. رأينا ذلك في الاخبار وسيرينا ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في قائلا قد ذكرنا في باب القياس ان مراتب القياس متفاوتة في القوة والضعف وان منه الجلي والخفي. فاذا تعارض قياسان قدما الاقوى على الاضعف

جلي على الخفي والاجلى على ما هو اقل جلاء ويقدم قياس العلة على قياس المناسبة ويقدم قياس المناسبة على قياس الشبه هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله الله تعالى صحيح هو اعطانا هذا الترتيب بتقسيمه هو لما جاء في باب القياس الباب السابع لعله من هذا الفن. الفن السابق عفوا في

الرابع من فنوني فن الادلة ادلة الاحكام وعقد فصلا في انواع القياس وقسمه بتقسيمين او ثلاثة تقسيمات التقسيم الاول ذكر انه ينقسم الى قياس علة وقياس شبه فقط هكذا. ثم بعد ذلك قال وزاد بعضهم قياسا الدلالة وزاد بعضهم

المناسبة وبعد ذلك اعطانا تقسيما ثانيا قال انه ينقسم من وجه اخر الى قياس جلي وقياس خفي وحتى تحت هذا التقسيم اعطانا كذلك ايضا قياس وذكرت سابقا ان يعني يمكن ان نقول بان القياس يمكن ان نجعله تحت ثلاثة

اقسام قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. هذا احد التقسيمات وفرقت هذا الذي يهمني الان من التذكر. والمراجع ان قياس العلة كما عرفه الاصوليون بان تكون فيه موجبة مستلزمة مقتضية للحكم. بينما قياس الدلالة العلة موجودة. العلة موجودة لكنها تكون دالة

لا تكون مستلزمة تكون دالة لا تكون مقتضية. تكون دالة ولا تكون ولا تكون موجبة. اما الشبه فلا علة فيه اصلا. هو لا علة فيه انما هنالك شبه في الصورة او شبه حتى في الاوصاف كما تعرفنا على ذلك

سابقا هذا تقسيم من التقسيمات. وكان كذلك ايضا مما تعرفنا عليه وهو من المسائل المهمة التي نحتاجها. ونحتاج استحضارها مسالك بان مسالك العلة على ثلاثة اقسام هنالك مسلك الاجماع على وجود العلة وكون هذه العلة هي العلة في هذا الحكم ومسلك النص

امسل اكون نصي وامسلك استنباط والنص علمنا كذلك انه ينقسم الى ثلاثة مراتب. هنالك نص صريح لنقل صريح وهنالك نص ظاهر وهنالك دلالة الايماء في النص على العلة والاستنباط ينقسم الى ثلاثة اقسام نستحضرها ولو لم اكتبها

السبر والتقسيم والمناسبة والشبه. فالمناسبة لو لاحظتم انها تكررت معنا كثيرا باعتبارها نوعا من انواع القياس او باعتبارها وسيلة من وسائل الاستنباط في مسالك العلة هذا مراجعة هذه مراجعة سريعة حتى يعني نستحضر الان كلام الشيخ. ماذا قال؟ قد ذكرنا في باب القياس ان مراتب القياس متفاوتة

القوة والضعف وان منه الجلي والخفي نعم. فاذا تعارض قياسا قدم الاقوى على الاضعاف والجلي وعلى الخفي والاجلى على ما هو اقل جلاء. يعني حتى لو كان من نوع القياس الجليل لكن ما هو اكثر جلاء

سيقدم على ما هو اقل جلاء. كيف؟ سيأتينا بعد قليل. يعني مثلا الاتفاق على علته كونها اصلا غير مخصصة يعني او كون آآ كون العلة لا على اصلها بالتخصيص كونها متعدية واخرى قاصرة. اذا كلاهما ربما من نوع قياس جلي لكن احدهما سيكون اجلى من الاخر. قال ويقدم قياس العلة

على قياس المناسبة هذا بالنسبة الينا كذلك واضح اذا فهمنا ما معنى قياس العلة وان قياس العلة تكون العلة فيه موجبة للحكم مستلزمة له وفي الغالب سيكون ستكون يعني كما يقال انها يعني حتى كما سماها بعض الاصولين انها هي قياس الاولى القياس الاولوي من باب مفهوم الاولى

باعتبار انه قياس اوليس من يعني من القياس وانما هو من دلالة اللفظ. فسيقدم قياس العلة على قياس المناسب ويقدم قياس المناسبة على قياس الشبه. قال بعد كذلك رحمه الله ويترجح لاحظوا قياس العلة

على قياس العلة. كلاهما لا نتحدث الان عن قياس الشبه. هنا نحن الان لدينا تعرض داخل قياس الشبه في هذا الفرع نلحقه باي الشبهين ولكن هذا ليست فيه علة. فلا يتحدث ها هنا عن علة انما نتحدث الان الذي يريد الشيخ رحمه الله تعالى بيانه من المرجحات انما داخل قياس العلة واعتبروه

انواعه حتى لا نكون يعني الان لانه لو تعارض عندنا قياس علة مع قياس مناسبة ذكر بانه سيتقدم او يقدم او يرجح او يرجح قياس العلة على قياس المناسبة. لكن لو تعارض

عندنا قياسان كلاهما من قياس العلة قال يترجح قياس العلة. على قياس العلة المعارض له يعني بخمسة بخمسة عشر وجها وهي قال رحمه الله تعالى النص على علته ما رأيكم في النص على علته؟ لماذا سيكون حين يكون هنالك قياسان متعارضان اذا كان احدهما منصوصا على العلة سيقدم؟ هذا

لنقل انه اصلا عندنا باعتبار مسالك العلة. وترتيب مسالك العلة التي رأيناها قبل قليل. دعونا نراجعها مرة اخرى. الاجماع ثم النص ثم الاستنباط بل حتى يعني النص الان سيكون مقدما على الاستنباط. اذا اذا كان عندنا قياسان قياسا علة. لكن احدهما علته منصوص عليها بوجوه يعني النص

كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكما حتى لو كان حتى من دلالة الايماء ولو لم يكن حتى ظاهرا يعني لاجل ذلك كتبنا عليهم او باي كان يعني اي نوع من انواع النص على العلة سيكون حينئذ مقدما على آآ على مسلك الاستنباط اذا

النص على علته فاذا كان احد القياسين يرجح على الاخر بكون الاول منهما مسلكه آآ مسلك النص او يعني العلة انما كان منصوصا عليها فانه سيكون حينئذ مقدما على على الاخر. ولنقل هذا على كل حال لنعمم هذا الامر. لما قال الشيخ نصوا على علته لنقول الان هذا

جهة العموم بان اي مسلك اقوى سيقدم على ما كان يعني اضعف منه. وكذلك الاتفاق على علته ايضا حتى لو لم يكن وهو الذي قلنا ربما مجمع على علته. اذا كان مجمعا على هذه العلية العلة مجمعا على كونه معللا. وعلى كون هذه العلة هي علة هذا

الحكم او حكم الاصل. اذا سيكون هذا مقدما. طيب حتى لو لم يكن اه لو لم يكن مجمعا عليه. لكن متفق على كونه لكنه متفق على كون هذه هي العلة سواء كان ذلك يعني من مساكن الصفة اتفق على ان النص انما صرح او كانت دلالته ظاهرة او بالايماء او ما النص الى كون هذه

او حتى لو كانت مستنبطة دعونا حتى من الاجماع والنص هذا ربما من يعني من المسالك القوية حتى لو كان مستنبطا. كانت العلة مستنبطة لكن اتفق على علتها يعني على يعني على العلة وليس على علتها. يعني على كون هذه العلة هي العلة في هذا الحكم سيكون ذلك مقدما ومرجحا على الاخر. او

على علته او لو لم يتفق لكن الاولى منهما ستكون اقل خلافا يعني لدينا علتان الاولى منهما متفق على تعليل الحكم بها والخلاف فيها اقل من الاخرى ستكون هذه كذلك ايضا يعني مقدمة ومترجة

على الاخرى او مطردة منعكسة مطردة ومنعكسة يعني معهما لذلك لما اه تناولنا موضوع الدوران الوجودي والحكم اشرت الى هذا الامر لما قال الشيخ دوران قلت بان الاصوليين يذكرون ان المقصود هنا في الدوران الوجودي والحكمي. يعني كما قال الشيخ مطردة منعكسة وجدت العلة

وجد الحكم انعدمت العلة انعدم الحكم هذا هو المقصود والمثال المشهور لذلك هو مثال تعليل الخمر بالاسكار. فاذا وجد الاسكار وجد وجدت الخمرية فوجد التحريم ولنقل كذلك حتى وجدت النجاسة. زالت زالت علة الاسكار او زال الاسكار زالت العلة فذهب حينئذ الحكم

وهو الخمرية او يعني الوصف بالخمرية فذهب الحكم بالتحريم وذهب كذلك الوصف او الحكم بالنجاسة لنقل الحكم. ذهبت العلة ذهب الحكم وجدت العلة وجد الحكم. يقارنون ذلك مثلا بتعليل يعني تحريم الخمر مثلا بالشدة فهذه ليست علة منعكسة. لانها لا تدل على يعني لا

يدل على يعني عدمها لا يدل على التحليل. عدم الشدة المطربة يعني لو ان لدينا خمرا ليست فيه شدة مطربة. طالما انه خمر وطالما انه فاذا هو محرم حتى لو لم تكن فيه شدة مطربة

يعني من من امثلة ذلك مثلا في يعني ما ذكره الاصوليون في كونه هذه العلة مطردة منعكسة اقوى وارجح من العلة الاخرى مثلا بعض الاصوليين في اختلاف الفقهاء في اجبار العاصم لليتيمة الصغيرة على النكاح. العاصف هو القريب الان. الذي بينه وبين هذه اليتيمة عصبة. عصوبة

فهو الان قريب لها المالكية يقولون هذا شخص لا يملك التصرف في مالها ليس هو مثلا كابيها او الوصي لدينا المجبرون او الاولياء ثلاثة نوعا طبعا مجبر وغير المجبر والمجبرون السيد طبعا والابو وكذلك الوصي وبعد ذلك من كان

طبعا والاب يعني ليس على الاطلاق سيكون وصيا. الشاهد على كل حال. المالكية قالوا بان هذا الشخص وهو العاصب لا يملك التصرف في مالها. فلما لم يملك تصرف مالها لا يملك الاجبار لها على النكاح قياسا على الاجنبي

اما الحنفية فقالوا هذا شخص من اهل ميراثه. نعم هو من اهل ميراثها. ابن العم يرث ابن العم وابن العم وابن ابن العم وكذلك يعني حتى من يعني وان نزل فهذا شخص كما قالوا يعني من اهل ميراثها فيملك الاجبار قياسا على الاب

المالكية ويقولون قياسنا اولى لان علته مطردة منعكسة. العلة مطردة ومنعكسة. يعني اذا وجدت وجد الحكم واذا انعدمت عدم الحكم. قال يعني قالوا بأن علتنا مطاردة منعكسة يعني انها تدور مع الحكم وجودا وعدما. اما علتكم ايها الحنفية يعني رضي الله عنهم جميعا قالوا بانها غير منعكسة لان الحاكم

طيب هذا الحاكم الان زوجها او لم يزوجها؟ طيب هل يرث منها؟ لا لا يرث منها فاذا غير منعكسة. هل هذا الوصف لما وجد وهو التزويج يعني انعكس لا لم ينعكس لما يعني كان هذا الحاكم وهو القاضي يزوجها. ومع انه ليس من اهل ميراثها فلم تنعكس. اذا او مطردة منعكسة

او تشهد لها اصول كثيرة كذلك ايضا القياس المأخوذ من علته مأخوذة من اصلين او ثلاثة اصول لنقل من اصل سيكون مقدما على القياس الذي علته مأخوذة من اصل واحد. هذا هو معنى اتشهد لها اصول كثيرة علة شهد لها اصلا

في مقابل علة شهد لها اصل واحد سيقدم يعني ستقدم العلة التي شهد لها اصلان. مثال ذلك كما ذكر الاصوليون قياس الوضوء على في في مسألة النية وهذا لعله مر معنا سابقا حتى في قياس الشبه. يعني حتى تلاحظوا ان بعض يعني الامثلة يعني تتنازعها عدد من القواعد كما اشرت حتى

الى ذلك في المجلس السابق بمعنى ان المسائل الاجتهادية تتقوى بكثير من يعني من الشواهد او تتقوى بكثير من هذه الاصول والادلة. قياس على التيمم في كوني هذه آآ كوني الوضوء عبادة. الوضوء الان نريد ان نوجب

من شرطة النية فيه قياسا على التيمم بجامع كونهما عبادة. قال يعني من رأى ذلك بان هذه العلة تشهد لها اصول كثيرة اشتراط النية الصلاة اشتراط النية في الصوم اشتراط النية في الحج وغيرهما من العبادات. بجامع ان هذا هذه عبادة وكل عبادة فيها يعني فيها النية فاذا الوضوء

ستشترط فيه النية بخلاف طهارة الخبث. فاذا هذه علتنا نحن تشهد لها اصول كثيرة. وايضا يعني ما يكون من مثل ذلك يعني من الامثلة قال او تكونوا يعني او تكون متعدية والاخرى قاصرة يعني ان القياس الذي علته علة متعدية سيكون مرجحا على القياس الذي علته علة قاصرة

لماذا؟ لان العلة المتعدية ستكون اتم فائدة واكثر منفعة وجودها في يعني في غيرها سيكون اكثر يعني يعني اكثر الفائدة كما اشار يعني الاصوليون اكثر فائدة واكثر منفعة ويعني مثال ذلك او كما مثلوا لذلك بترجيح ان علة الربا في النقدين هي الثمنية انها اثمان يعني هذا مثلا حتى هو رأي

المالكية بان النقدين العلة في الربا فيهما انما هي الثمانية ثمانية بينما السادة الشافعية رأوا ان العلة فيها هي هي الجوهرية يعني انها الجوهر. جوهر جوهر النقدين. جوهر ذات النقدين هي

الربا يعني الاصول ينقل بان هذه يعني العلة العلة الاولى او الفقهاء لنقول المالكية ومن كان يعني يرى رأيهم بان الثمانية علة متعدية تعدى الى غيري يعني غير النقدين مما يكون اثمانا يعني هو يعتبر حينئذ فيه الثمانية فيكون حينئذ تكون هذه العلة ارجح من العلة الاخرى. قال او

تعم فروعها يعني ان هذه العلة ستعم فروعها ما معنى تعم فروعها؟ يعني تكثر تكثر فروعها فالقياس الذي علته تعم فروعا كثيرة سيكون مقدما على القياس الذي يعني يكون اقل فروعا

وهذا المثال او المثال لهذه يعني لهذا المرجح مثال يمكن ان يكون من من مقويات مذهب الشافعية في انهم لما يعني وقع الخلاف في تعليل الربا في المطعومات وفي فيما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصناف الاربعة ما العلة فيها؟ الشافعية رأوا ان العلة فيها الطعم

والمالكية الاقتياد والادخار وغيرهم رأى الكيل والوزن. مثلا هذا المثال يذكر فيه الاصوليون ان التعليل بالطعمية ارجح. لماذا؟ لان هذا لان هذه العلة ستعم افرادا كثيرة من المطعومات بخلاف ما يكون مثلا من بعظ المطعومات يعني يعني كالحفنة والحفنتين هذي لا توجد فيها مثلا الكيل والوزن هذي لا

ولا توزن الحفنة والحفنتين هاتان لا توزنان ولا تكالان كذلك. فالعلة وهي الكيل والوزن لا تدخل في يعني في لا تعم كثيرا من الفروع. فتكون هذه العلة الاولى وهي الطعمية تكون يعني ارجح لاعتبار انها تعم فروعا كثيرة. الثامن قريب منه يعني او هي اعم

يعني ان ان لدينا علة لنقل انها من باب الاجناس. لدينا علة هي اشبه ما تكون بالجنس وعلة اخرى هي تحت هذا الجنس. فاذا كانت اعم يعني هي هي اشبه ما تكون

يعني بالمرجح السابق قال او منتزعة يعني او ان تكون منتزعة من اصل منصوص عليه فهذا كذلك ايضا العلة المنتزعة من اصل منصوص ستكون مقدمة على ما يعني اولا منتزعة من اصل منصوص عليه ستكون

اولا ستكون ارجح وتكون كذلك حتى كما اشار الاصوليون في بعض آآ يعني في في مفسدات القياس لعل الشيخ حتى اشار اليها انها حينئذ سيكون حتى كذلك ايضا متفقا عليها بين الخصمين فهذا

يعني فهذا مما يرجح احد العلتين على الاخرى ان تكون منتزعة من اصل منصوص عليه يمثل يعني لذلك الاصوليون في قولهم مثلا في اه ان جلد ما لا يؤكل لحمه يعني كما اشار الى ذلك لعل ذلك الشيخ الشوشاوي قال كقولنا في جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر

وبالدماغ جلد ما لا يؤكل لحمه الان يطهر بالدباغ قال كجلد الميتة وهي منصوص عليها فهذا قولنا يعني قولنا بان اي جلد يطهر بالدماغ كجلد الميتة وهي منصوص عليها قال اولى من قول المخالف لا يطهر هذا الجلد بالدماغ قياسا على جلد الكلب

لماذا؟ لان جلد الكلب هنا لم ينص عليه فهو غير منصوص عليه. قال او تكون اقل اوصافا يعني ان تكون العلة احد العلتين. الان لدينا علتان احدهما اقل يعني ليست مركبة. فاذا كانت اقل اوصافا سيتطرق احتمال النقد اليها واحتمال الابطال لبعض هذه الاوصاف. اقل من

يعني اذا كان لدينا علتان او نعم علتان العلة العلة اليمنى مثلا علة واحدة والاخرى علة مركبة بمجرد ان تنقض من العلة المركبة بعض الاوصاف فسيسهل حينئذ ابطالها فتكون حينئذ اضعف من العلة الاخرى. قال او تكون بعض مقدماته

وهذا كذلك بالنسبة الينا واضح اذا كانت بعض المقدمات اليقينية لو كان لا نتحدث عن كل المقدمات يقينية انما على الاقل تكون يكون القياس الاول بعض قينية واحدة منها يقين والاخرى ظنية. هذا سيكون مرجحا على قياس اخر كلا المقدمتين فيه ظنية. قال او تكون علته وصفا

حقيقيا يعني يعنونه بوصف حقيقي يعني ان الوصف المعلل يعني به في هذا الحكم يكون حقيقيا يعني انه ليس موكولا ولا راجعا الى العرف. يعني لا يتوقف على عرف ولا يتوقف على شرع. ويعني مثال ذلك كما مثلوا لذلك

يعني مع الخلاف طبعا في تفصيل يذكرها الاصوليون هل الذاتي والحقيقي بمعنى واحد لكن على سبيل المثال باننا حينما نعلل مثلا وان كان هذا يعني ربما اقرب ما يكون للوصف للوصف الذاتي وليس الوصف الحقيقي الاسكار

هذا وصف حقيقي يعني او وصف حتى ذاتي قائم بذات المسكر فاذا هذا تعليل او هذه العلة التعليل بها انما كان راجعا الى وصف حقيقي. كما يمثلون ايضا الى يعني في هذا المثال اه بالتعليل

بالمظنة انه يقدم على التعليل بالحكمة. ويمثل لذلك مثلا بان الوصف الحقيقي مثلا في علة القصر. علة القصر في السفر انما هو السفر وليس المشقة. لان لان السفر وصف ذاتي او وصف يعني حقيقي بخلاف المشقة فان يعني فانها يعني ليست وصفا حقيقيا

انما هي وصف اضافي فلا يعلل به. قال او يكون احد القياسين فروعه من جنس اصله يعني ان احد القياسين فروعه ستكون من جنسي هذا الاصل المقيس عليه. طيب اذا كان كان احد القياسين فروعه من جنس اصله. ما الذي يترتب على ذلك؟ لنقول بالتعبير العامي

ليس تعبيرا يعني اصوليا ستكون افراده منسجمة مع مع هذا الاصل. يعني اي فرع سيكون منسجما على سيكون منسجما واقرب واشبه بافرادها الجنس لدينا جنس وهذا قريب حتى من من اعم الذي ذكره قبل قليل. لدينا يعني الان قياسان احدهما الفرع فيه

من جنس اصله اذا كان الفرع فيه من جنس اصله سيكون اشبه بهذه الفروع ستكون اشبه بهذا الجنس وستكون اقرب الى هذا الجنس. مثاله الذي ذكره الاصوليون قياس مسح اليدين في التيمم الى المرفقين على ماذا؟ على يعني على قياس مسح اليدين في في التيمم الى المرفقين على ماذا؟ على غسلهما

يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. يكون هذا القياس مقدما على ماذا؟ مقدما على قياس التيمم على السرقة. لان يعني السرقة طبعا ستنتهي يعني يعني فاقطعوا ايديهما انما تنتهي الى الكوعين. لكن التيمم سيكون من جنس هذا الاصل كلاهما من جنس الطهارة فيكون حينئذ هذا اقرب

يعني فروعه يعني احد القياسين ستكون اقرب يعني ستكون اقرب الى الى جنسه قال او لا يعود على اصله بالتخصيص يعني لا يعود هذا يعني الفرع على اصله بالتخصيص اذا علل لا يعود على اصله بالتخصيص مثلوا يعني له

بعدد من الامثلة يعني من من امثلة ذلك مثلا ما رآه الامام الشافعي رحمه الله تعالى من ان يعني في قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد رأى الامام الشافعي بانه انما هو مخصوص بالتراب ويقصد به التراب. بينما رأي المالكية كما هو معروف بالنسبة لطلبة العلم بان الصعيد انما يعم كل ما

قاعدة على وجه الارض. هذا التعليل الان حينما يقول المالكي يتيمم بالصعيد او يتيمم باي نوع من انواع الصعيد يعني ما يذكر مثلا من الحجري فهو نوع من الصعيد. هذا الان هذا التأليل لا يعود على اصله بالتخصيص بينما تعليل الامام الشافعي يعود او يعني او علته هذي تقتضي تخصيص الصعيد

بالتراب قال او يكون ثبوت الحكم في اصله اقوى بالاجماع او بالتواتر والاخر ليس كذلك وهذا بالنسبة الينا كذلك واضح. القياس الذي ثبت يعني او يكون ثبوت الحكم في اصله اقوى بماذا؟ بالاجماع او بالتواتر الاخر ليس كذلك. هذا واضح يعني

اذا كان القياس الذي حكم اصله ثابت باقوى الادلة بالاجماع او التواتر سيكون مقدما ومرجحا على القياس الاخر قال او وثبوت الحكم في اصله اقوى بالاجماع وبالتواتر والاخر يعني والاخر ليس كذلك. هنا انتهى يعني الكلام من يعني من يعني من كلام الشيخ رحمه الله تعالى على مرجحات القيستي. لكن هل هذه هي المرجحات فقط

لا ليست هذه هي المرجحات هل حتى ما سبق معنا في مرجحات الاخبار هي المرجحات لا. انما اشار الاصوليون في هذا الموضع الى المرجحات لنقل التي لم تذكر في مثاني الكتاب كله. صاحب مراقي السعود رحمه الله تعالى في خاتمة المرجحات مع انه ذكر حتى مرجحات في الحدود وغير ذلك

ماذا قال بعد ذلك؟ بعدما عرض المرجحات كلها. عرض مرجحات الاخبار باقسامها وانواعها ومرجحات الاقيسا. والحدود قال وقد خلت. مرجحا فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر كلها لا ينحصر. هنالك من حصرها من الاصوليين جمعها في موضع واحد وهنالك من ذكرها مفرقته لكن ماذا قال؟ قطب رحاها قوة المظنة. فهي لدى

تعارض مئنة قطب رحا هذه المرجحات المختلفة المتفرقة قطب رحاها قوة المظنة بانك انما تريد ان تقوي احد الظنين على الاخر. يعني كما ذكر فهي لدى تعارض ما ان فهي لدى تعارض يعني علامة ما ان هي العلامة فهي لدى التعارض حينئذ ستكون علامة على ترجيح احد القيادات

على الاخر يعني هو قد خلت مرجحات فاعتبروا واعلم بان كلها لا ينحصر لماذا كلها لا لا ينحصر. لانه لانه لم يذكرها كاملة في هذا الموضوع كما صنعها حتى الامام

ابن جزير رحمه الله تعالى لم يذكرها كلها في موضع واحد. فكأنه احالك يقول اذكر معي كل ما تقدم معنا في هذا الكتاب نبدأ من دلالات الالفاظ في قوته وضعفه في دلالة النص انها اقوى على اقوى من الظاهر هذا لم يشر اليه ربما الشيخ ها هنا لانه انما تحدث عن

اخبار وترجيح اليقيسة لكن ماذا لو لم يكن هنالك اصلا قياس انما لدينا في دلالة النص؟ سيتقدم عندنا النص على الظاهر والظاهر سيكون وكذلك ايضا حتى ما كان فيه مفهوم الموافقة منطوق بدلالة المنطوق ستقدم على دلالة المفهوم ودلالة مفهوم الموافقة ستقدم على دلالة

مفهوم المخالفة. الالفاظ اذا دارت بين معنى شرعي ومعنى عرفيا ومعنى لغوي. ما الذي يقدم؟ فالاصل ها هنا تقديم شرعي كذلك اذا تعارض يعني تعارضت مقتضيات الالفاظ التي مرت معنا سابقا ما الذي يقدم يعني التخصيص والمجاز

والنقل والنسخة ذي كلها مرت معنا. حتى في باب يعني باب الاخبار باب الكتاب والسنة. في تقديم مثلا القياس على خبر الواحد او العكس وكذلك السنة في السنة القولية على العملية على ما كان غيرها من انواع السنة كذلك ايضا حتى فيما مر معنا ولم يذكر ذلك الشيخ هنا صراحة لكن

اشار اليه في يعني في كونه ان يعني ان الصلاع التي سيكون اقوى لكن حتى مسالك العلة في تقديمها وترتيبها وتعارض يعني بعض يعني يعني في تخالفي يعني مراتب بعض القصة مع بعضها. لذلك كما اشار يعني الشيخ رحمه الله تعالى بان هذه يعني المرجحات

لا تنحصر انما هي مرجحات كثيرة بل بعضهم انما يعني كثرها بضرب بعضها في بعضهم بانه يمكن ان يحصل التعارض يعني بين هذه الانواع في في فيما يمكن ان يكون من المحتملات حسبنا يعني ان نتناول ما اشار اليه الشيخ رحمه الله تعالى في مثل هذا المستوى. وفي مثل هذه الرتبة وفي مثل هذا الحيز. بقي لدينا باذن الله تبارك

وتعالى الباب العاشر الذي ختم به الشيخ رحمه الله تعالى كتابه المبارك في اسباب الخلاف بين المجتهدين نتناوله ان شاء الله تعالى في المجلس المقبل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.