جزاكم الله خيرا على هذا العرض المتميز
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(30) تتمة أحكام الزكاة ومصرفها وزكاة الفطر | كتاب الزكاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
(30) تتمة أحكام الزكاة ومصرفها وزكاة الفطر | كتاب الزكاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
Comments
Comments shown: 10جزاكم الله خير الجزاء أستاد معك فهمنا العديد من الأشياء
❤❤❤*(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)* 🌴 🌴 🌴 🌴*(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)* 🌴 🌴 🌴 🌴❤
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
اللهم بارك
جزاكم الله خيرا
❤جزاكم الله
شكرااااااااااااا
ماهو زكاة الغنم من ٤٠ إل ٨٥كم زكاة واخمس وتسعين من الغنم
اريد ام ادرس معكم واتعلم الفقه فكيف ااتواصل معكم شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لنظم العلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى ونحن في كتاب الزكاة وهذا اخر مجالس هذا الباب بحمد الله تعالى وتوفيقه وتيسيره
نتناول فيه تتمة الاحكام التي اوردها الامام في هذا الموضع مما يتعلق بانواع الزكاة او اصناف الزكاة الثلاثة زكاة ارث والعين وكذلك الانعام مما يتعلق بما يضم الى اصله في حوله وما يستقبل به حول جديد
وكذلك ما يضم الى غيره من الاصناف في تكميل النصاب وكذلك الكلام على مصرف الزكاة وزكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى حول الارباح ونسل كالاصول والطاري لا عما يزكى ان يحول
هنالك مصطلحات يذكرها الفقهاء لو ظبطناها ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذلك لو ضبطناها وفهمناها وعلمنا الفرق بينها سهل علينا باذن الله تعالى فهم ما اورده الامام رحمه الله تعالى في هذا البيت وكذلك حتى البيت التام
هنا لدينا هذا الاصطلاح او هذا المصطلح الذي ذكره الامام رحمه الله وحول الارباح وكذلك النسل ولنقل الان ها هنا لدينا اصطلاح صرح به وهو الربح واصطلاح اخر لم يصرح به ولكنه مفهوم ضمنا مما قد ذكره في البيت التالي وهو الفائدة كما يصطلح على ذلك او اصطلح على ذلك
فقهاؤنا. هذان اصطلاحان بينهما فرق في حكم الزكاة فيما يضم الى اصله في الحول وما يستقبل به حول جديد. نحن اصلا علمنا ان من شروط الزكاة من شروط وجوب الزكاة حولان الحول
دعونا نرتب المسائل في اذهاننا شيئا فشيئا بناء على ما علمناه نحن اصلا علمنا ان المال اذا لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة وهذا الذي اورده في البيت التالي كذلك ما دون النصاب. يعني ولا يزكى وقص من النعم ولا يزكى وقص من النعم وحتى ولا يزكى وقص من النعم. هذه
يملاها اصلا في البيت في الدرس السابق لكن ليس هذا هو موضوعنا الان ولا يزكى وقصر من النعم كذلك يعني وكذلك لا يزكى ما دون النصاب ولعم ولعم الاصناف الثلاثة فما لم يبلغ النصاب. لا تجب فيه الزكاة. اذا هذه معلومة مهمة
اعني اقصد معلومة سهلة واضحة وايضا كذلك بينة فهذه مقدمة اولى ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة ما بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة وهذه كذلك ايضا علمناها. فيما مضى معنا في انواع الزكاة الثلاثة. هذا واضح ان ما بلغ عشرين دينارا من العين من
ذهب ما بلغ مائتي درهم ما بلغ حتى ثلاثين دينارا اربعين دينارا. كل ذلك فيه الزكاة ما بلغ خمسة اوسق فيه الزكاة. طيب ما بلغ يعني اذا قلنا بان الخمسة او السوق تساوي
ربعمية وخمسين كيلو غرام مثلا ما بلغ ست مئة كيلو جرام ستجيب فيه الزكاة ما بلغ الف كيلو جرام وهو الطن مثلا كما يصطلح عليه في زمنه تجب فيه الزكاة ما
ما بلغ من الانعام خمسا من الابل اربعين من الغنم. كل ذلك وجبت فيه الزكاة. هذه مقدمة ثانية اذا انتهينا منها الكلام الان عما حصل من العين بعد ان لم يكن. دعونا نتحدث عن العين اولا. ثم بعد ذلك نتحدث عما يشبه هذه
في مسألة مما يتعلق باحكام النسل في في زكاة الانام لكن ما حصل من العين بعد ان لم يكن يذكر الفقهاء في ذلك ان طبعا هي ثلاثة اقسام لكن نتحدث عن نوعين منها. الربح وكذلك الفائدة
ما معنى حصل من العين بعد ان لم يكن؟ انا لا اتحدث ان لدي مئة الف وهذه المئة الف مرة عليها سنة كاملة هذه تحدثنا عنها. انما الان لدي مئة الف وبعد ستة اشهر حصل عندي زيادة يعني مال
اخر غير المئة الف هذه هذه الزيادة او هذا المال الطارئ اما ان يكون ربحا واما ان يكون فائدة. ما الفرق بينهما الربح ما زاد على ثمن مشترى للتجارة بعد بيعه كما يقول الفقهاء
والفائدة ما تجدد عن غير مال او تجدد عن مال غير مزكى. ما الفرق بينهما الربح ما زاد على ثمن لاحظوا معي مشترى من مشترى لاجل التجارة وذلك وقع كذلك بعد بيعه
ولنمثل الان مثلا بسيارة هذه السيارة انا لدي الان خمسون الفا واشتريت بها سيارة لماذا انا اشتريت السيارة؟ اشتريت السيارة بغرض التجارة. قيل لي مثلا هذه الشركة ستصفي سياراتها وتبيع
سياراتها لاجل غرض معين فاغنم هذه الفرصة واشتري شيئا يعني مما تستطيعه من السيارات فستجد بعد ذلك ربحا فاشتريت السيارة لهذا او سيارة جديدة سيارة مستعملة لاي سبب من الاسباب اشتريت هذا الجهاز الكمبيوتر اشتريت بيتا لاجل التجارة يعني انا اشتريت بالمال الذي عندي
شيئا وغرضي بشراء هذا الشيء هو التجارة. فما زاد على هذا الثمن يسمى ربحا. فانا مثلت مثلا بانني اشتريت السيارة خمسين الفا هذه الخمسون هو ثمن السيارة لكني بعد ذلك بعتها بسبعين
ما الذي في هذه السبعين؟ فيها خمسون الاولى وكذلك فيها العشرون وهذا هو الربح. هذا الذي يسمى ربحا. فهو ما زاد على ثمن مشترى للتجارة بعد بيعه هذا الربح حوله حول اصله
حوله حول اصله يعني انا الان بعد ما بعت السيارة لا استقبل بالعشرين حولا جديدا. وانما العشرون هذه زكاتها زكاة الخمسين. اذا فكانت الخمسون قد مر عليها حول وبعت السيارة فانني ازكي السبعين كاملة. باعتبار ان العشرين اصلا تابعة للربح
تابعة لاصلها عفوا كما قال الشيخ وحول الارباح لا نرجع للبيت وحول الارباح كالاصول يعني حول الربح كحول اصله فاذا مر على اصله حول فاذا هذا الربح كذلك يعتبر حوله حول اصله
لماذا ذكر الفقهاء ذلك؟ ذكروا يعني او ما هي ايضا يعني ما هي علتهم؟ طبعا هي مقيسة على النسل. لكن المقصد ها هنا انهم ذكروا ان العشرين هذه التي هي ربح هي
كاملة داخل الخمسين فهي مال نام واعطوها كما يقولون يعني وكما ذكر ذلك حتى وصرح به الشيخ ميارة رحمه الله في شرحه هذا من باب اعطاء المعدوم كماء الموجود وهذا من التقديرات الشرعية كما نص على ذلك بهذا الوصف الامام القرافي رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالربح
فاذا فهمنا الفرق بين بين اني اشتري شيئا لاجل التجارة. اما الفائدة فهي ما تجدد عن غير مال او تجدد عن مال غير مزكى ما معنى تجدد عن غير مال؟ تجدد عن غير مال يعني جاءني ما جاءني مال من غير مال اصلا يعني جاءتني هبة جاءني شيء بالارث جاءني
شيء من دية من ارش جناية كل ذلك تجدد عن غير مال فهذا يسمى يعني حتى حتى الرواتب هذي الان هي جاءت كلها تسمى فوائد رواتب الموظفين الاجرة التي يأخذها العامل صاحب الحرفة
في دكان كل ذلك تجدد عن غير مال ومقابل اشياء لم تكن من اصلها مالا انما عمل او ارث او هبة او عطية او حتى مهر او او او وكذلك صداق اقصد ما يكون من المال مقابل الخلع وغير ذلك. هذا تجدد عن غير مال او تجدد عن مال غير مزكى اصلا
كأن تكون عندي سيارة للقنية ليست لاجل التجارة. سيارتي التي املكها واستغنيت عنها واردت ان ابيعها. فهذا هذه السيارة اذا لو بعتها حتى بسبعين الفا على سبيل المثال هذي السيارة الشخصية استغنيت عنها لم اعد اريد اريدها لاي سبب من الاسباب فبعتها
هذه السيارة اصلا لم تكن لاجل التجارة. فهذه تسمى او هذا المال الذي بعت به السيارة يسمى فائدة. وليس ربحا ان نحن في العرف المعاصر نقول ربحت فيها والحمد لله يعني اشتريتها ربما مثلا بخمسين وبعتها بستين مثلا لكن هذا البيع وان
كنت قد ربحت فيه لكن هذا المال كله لا وهذي ايضا كذلك من الفروق المهمة وايضا وان كان اصطلاحنا نسميه ربحا الحمد لله ربحت فيها لم اخسر فيها باي سواء ربحت فيها حقيقة بانني اشتريتها بخمسين مثلا واستعملتها ستة اشهر ثم بعد ذلك بدا لي ان ابيعها فبعتها بخمسة وخمسين او بستين او بسبعين ربما
يحصل مثل ذلك فهذا وان كان ربحا في مسمانا المعاصر لكنه ليس الربح الفقهي يعني بالاصطلاح الفقهي الذي يقصده الفقهاء. فالربح في اصطلاحهم ما زاد على ثمن مشترى للتجارة بعد بيعه. الفائدة اما ان تكون اصلا ما تجدد عن غير مال او تجدد عن مال غير مزكى
هذا يستقبل به حولا جديدا ما معنى يستقبل به حولا جديدا؟ كل تلك الاموال جديدها وقديمها يستقبل بها حولا جديدا. لا فرق بين القليل والكثير الا بعد استكمال طبعا لكن مثلا حتى الرواتب الشهرية هذه على سبيل المثال سأذكرها على جهة الاختصار يعني مثلا ادخر من راتبه الاول الف على سبيل المثال
هذه الالف الان لو افترضنا انها نصاب على تقدير من قدرها بالفضة وهذا هو الراجح الذي ذكره الشيخ تاويل مثلا فهذه يعني من ادخر في محرم الف ريال فهذه في محرم التالي اذا استكملت سنة يزكيها. طيب في شهر صفر اه ادخر مثلا ثلاث مئة ريال. هذه الثلاث مئة كذلك يستقبل بها
تحولا جديدا وفيها الزكاة وان لم تبلغ النصاب لماذا؟ لانها قد قد سبقها ما جعل فيها الزكاة وهو يعني الالف السابقة التي عليها. طبعا فقط اشير يعني لما يثير ذلك في الذهن فقط لنفرق فيه بين الفائدة وغيرها
طيب نعود الى الى كلام الشيخ لما قال وحول الارباح ونسل كالاصول. اذا فهمنا ان الربح حوله حول اصله. وهذا الربح هو ما زاد على ثمني مشترى للتجارة. ما هي الارباح؟ الارباح ترجع الى زكاة العين
التي مر معنا بيانها ليس في الدرس السابق بل في الدرس قبل السابق. طيب ماذا عن النسل ماذا عن النسل؟ ما هو النسل؟ ما الذي سيكون من النسل؟ النسل اذا نفهم منه ان الكلام ها هنا عن زكاة الماشية او زكاة الانعام
زكاة بهيمة الانعام. قال الشيخ كذلك هو حول الارباحي كالاصول وحول نسل كذلك كالاصول. ما معنى وحول نسل كالاصول؟ يعني هو يتحدث لك عما تناسل عما تناسل يعني من ذاته رجل ملك
دعوني اكتبها هنا اربعة من الجمال الاربعة من الجمال الجمال هذي هل فيها الزكاة؟ لا ليس فيها الزكاة لانها دون النصاب فنصاب الابل يبدأ من خمسة. لكن هذه الاربعة قبل
الحول ولو بيوم واحد صارت خمسة واحدة منها كانت كانت آآ يعني كانت لقاحا وولدت قبل الحول فصارت ها هنا خمسة من الابل هذه تزكى تزكى يعني كاملة وكذلك هي كما كان في الربح يعني هي
يعني مجموعها او يعني مجموعها الخمسة كانه كان كاملا طيلة الحول في ذات المال فلذلك تزكى زكاة تجب فيها الزكاة بانها يعني بعد اكتمال يعني بعد اكتمال الحول او عند اكتمال الحول عفوا عند اكتمال الحول صارت خمسة ففيها الزكاة. هذا فيما كان من النسل
ولعلنا الان فهمنا الفرق بين المصطلحات يعني النسر يعني مثل الربح والربح اصلا هو مقيس على النسل. لكن النسل مثل الربح يعني من ملك ثلاثين من الغنم هذا لا زكاة عليه لكن ماذا لو نتجت هذه الثلاثون وصارت بعد ذلك اربعين؟ فيها الزكاة ولو نتجت قبل الحول بيوم او يومين او ثلاثة
ايام لكن ماذا عن ما طرأ من من الماشية او من الانعام بالفوائد. ما معنى بالفوائد؟ يعني ليس من النسل. النسل انتهينا من حكمه. تجدد شيء من بهبة بشراء باي وجه من الوجوه التي تكون فيها هذه الانعام جاءت من غير نسل من غير نسل
هذه لها حكم متعلق باصل هذا هذه الماشية ان كانت مثلا هذه الاربعة اربعة جمال كما مثلت قبل قليل. رجل كان يملك اربعة من الجمال ثم اهديت له ثلاثة اهديت له ناقة
او ناقتان المهم ها هنا اربعة زائد ثلاثة سيكون المجموع سبعة هذه الثلاثة لله عفوا دعوني اكتبها اربعة زائد الثلاثة هل الأربعة الأصلية كانت نصابا؟ لا ليست نصابا. طيب والثلاثة الآتية التي الآن جاءت؟ بل حتى لو لاقل اهديت
له خمسة من الابل. خمسة من الابل هذه نصاب حقيقة. هي نصاب في في ذاتها. لكنها السؤال الان هي اضيفت الى ماذا اضيفت الى ما ليس نصابا. فالاربعة الاولى انا املك الان اربعة ومكثت مدة طويلة لا املك الا اربعة من الابل. ثم اهديت الي وهب
جاءها احدهم وهب لي خمسة من الابل. هذه الخمسة طالما انها اضيفت واستفيدت واضيفت الى ما كان من جنسها لكن يعني لكن الاصل وهو ما كنت املك ليس نصاب تضم الاولى الى الثانية واستقبل بهما حولا جديدا وهو معنى
كلامه رحمه الله لما قال والطاري لا عما يزكى ان يحول هذا هو الطاري هذا هو الطاري الان. الخمسة التي طرأت لكنها طرأت على ماذا؟ طرأت لا عما يزكى. يعني الاربعة ليست من
ما يزكى فكما قال الشيخ هنا ان يحول يعني ان يحول عليهما الحول فاجمعوا الخمسة والاربعة واقول هذه التسعة استقبل بهما حولا جديدا طيب ما مفهوم كلامه؟ ماذا لو كانت الاولى اصلا نصابا
انا كنت املك تسعة من الابل. الان هذي تسعة نفسها لنفترض انني حال عليها الحول. حال عليها الحول اذا وجبت فيها الزكاة. وقبل لا الحولي وهبني شخص اخر ناقتين. صار المجموع ها هنا كم يساوي؟ احد عشر
احد عشر يعني فيها ها هنا شاتان. لكن الاثنتان هاتان اللتان وهبتا الي ليستا نصابا لكنها لما ضمتا الى ما كان نصابا صار المجموع حينئذ نصابا علي اذا ها هنا شاتان اثنتان. اذا هذه مسألة او يعني هذا هذا امر مهم نفرق فيه بين يعني هذه الانواع. نعود مرة الى يعني مرة اخرى الى البيت
وقال الشيخ وحول الارباح ونسر كالاصول حول الربح كأصله وحول النسل كذلك كاصله. طيب والطاري ما معنى طاري؟ يعني الطارئ من الاموال وان كان يعني الشيخ ميارة رحمه الله قال خص ذلك وحصره بما كان من اخر المذكور وهو النسل. يعني ذكر الوطاري لا عما يزكى ان يحول. وقد ذكرت قبل قليل ان الطارئ ايضا من الفوائد
يعني كل ذلك اصلا يعني الكلام عام ها هنا يعني الطالب عما يزكى ان يحول كله اصلا طارئ يعني من غير النسل وغير الربح سيستقبل به حول جديد. قد تجد
فيه الزكاة لذاته ولو لم يكن نصابا كما مثلت بالفائدة في العين لكنه في النهاية سيستقبل به حول جديد يعني من يدخر كل شهر من امواله من من اجرته من صنعته مالا كل جزء من هذه الاجزاء ولو كانت صغيرة طالما سبقها ما كان نصابا فقد اوجب الزكاة فيما بعده
كاين كلو يعني شهر او كل مدخر لكل شهر يستقبل به حول جديد. فلو اننا حصرنا كما قال الشيخ ميارة رحمه الله ان الكلام في الطارئ انما هو محصور في النسل فكذلك الطارئ عما كان لا يزكى عما لا يزكى. اما مفهومه فان الطارئ على ما يزكى لن لن يستقبل
به حول جديد. فالكلام ها هنا يعني فيه يعني كذلك ربما ما يقرب كلام الشيخ ميارة رحمه الله تعالى لما قال والطاري لا عما يزكى ان يحول يعني والطارئ هذا من منطوقه طبعا. والطارئ لا عما يزكى ان يحول فكل ذلك مما يستقبل به حول جديد. قال بعد ذلك ولا يزكى وقص من النعم
ما هو الوقف اوله الوقص طبعا هو الوقص الوقص هو ما بين الفريضتين وهذا مر معنا سابقا فنحن علمنا ان الخمسة هذه فيها الزكاة يعني فيها خمسة من الابل فيها الزكاة طيب سبعة
الستة والسبعة والثمانية والتسعة كل ذلك وقف لا زكاة فيه. هذا في ماذا؟ في النعم كما قال ولا يزكى وقص من النعم. كذاك ما دون وليعم كذلك ايضا ما دون النصاب. لا يعني لا يزكى. وهذا اصلا علمناه سابقا ولعل الشيخة هنا اراد ان يصرح ببعض الشروط التي لم يذكرها
ربما يعني تخصيصا او تنصيصا فيما سبق. اذا ولا يزكى وقص من النعم كذلك ما دون النصاب والليعم يعني هذا الذي لا يزكى مما دون طب وليعم كل الانواع لانه كما قالها هنا وحول الارباح هذا في العين. النسل في الانعام. والطارلة عما يزكان حلو. ولا يزكى واقص هذا من النعم. لكن كذاك ما دون النصاب. هذا
الانواع الثلاثة زكاة الحرث وزكاة العين وزكاة الانعام. قال وعسل فاكهة مع الخضار هذا ايضا كذلك لا يزكى يعني كل الكلام ها هنا معطوف على ما بعده ولا يزكى يعني ولا يزكى وقص
من النعم وكذلك لا يزكى ما دون النصاب وليعم. كذلك لا يزكى العسل. وكذلك الفاكهة. لماذا؟ قال مع الخضر. ايضا كذلك مع الخضر. كل ذلك مما الا يزكى قال اذ هي ما معنى اذ هي؟ اذ هي يعني الزكاة في الحرث في المقتاة مما يدخر. يعني كلاهما مما يكون في
مما يدخر وهذه المسألة قد مرت معنا سابقا يعني علمنا اصلا ان يعني ان ان الاصناف التي تجب فيها الزكاة جمعها امرين هذا ذكرته سابقا ما كان فيه يعني فيه علتان
مركبتان الاقتياد والادخار. يعني نحن هذه العلة التي ذكرها امامنا مالك رحمه الله تعالى. مجموع الامرين الاقتيات والادخار. الاقتيات يعني ان يكون ذلك قوتا تقوم به بنية الانسان بنية الادمي بانه يعني اذا استعمل هذا الاكل لا يعني اذا اقتصر عليه او استعمله لا يعني لا تفصل بنيته
ذلك ان يمكن لهذا المقتات ان يكون مدخرا. يعني لا يفصل بتأخيره. فلما قال الشيخ ها هناك انه ابانا يعني اراد ان يبين ان ما كان من الفواكه وكذلك الخضروات
هذه ليست يعني ليست مما يدخر وعسل فاكهة مع الخضر اذ هي يعني لماذا لا تجب الزكاة فيها او لا يزكى العسل والفاكهة مع قال اذ هي في المقتاة مما يدخر يعني ها هنا علة
المقتاد وكذلك مما يدخر قال ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين. هذا كذلك ايضا مما فهمناه في تكميل النصاب. يعني ويحصل النصاب من صنفين ذكرها هناك وفضة من عيني في زكاة العين يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. من ملك عشر دنانير زائد مئة درهم فعليه الزكاة. لنقل الان من ملك
خمس مئة ريال خمس مئة ريال سعودي زائد مثلا زائد الف الف مثلا درهم مغربي هذا اذا كنا يعني قدرنا بان الالف مثلا كاملة يعني هذي خمس مئة وخمس مئة انا اظن بان الالف درهم فيها يعني هي مساوية لخمس مئة ريال فاذا خمس مئة ريال والف
درهم فمجموعهما فيه فيه الزكاة وهذا ايضا كذلك ذكرته سابقا بل مثلت لو ان لديه عددا من العملات يعني لديه مثلا خمسمئة ريال سعودي والف ريال الف درهم مغربي ولنقل مثلا ثلاثة الاف جنيه مصري وعدة مثلا الاف ولا اوقية يعني موريتانية وغير ذلك كل ذلك
كمما يكمل فيه النصاب. قال والضأن للماعز وبخت للعراب وبقر الى الجواميس اصطحاب. هذه كذلك ايضا مما يضم الى بعضه والضأن للماعز يعني ان الضأن وهو ذو الصوف من الغنم والماعز وهو ذو الشعر من الغنم ينضم الى بعضه في تكميل النصاب من ملك عشرين من الضأن وعشرين من
من المعز فعليه الزكاة او ملك عشرة من هنا وثلاثين من هنا والحكم حينئذ للاكثر. لكن ها هنا المهم ان يعنينا يعنينا ها هنا ان نعلم ان هذا يضم الى هذا في
البخت للعراب يضمان كذلك في زكاة الجمال البخت التي هي ذات السنامين التي تسمى الخرسانية والعراب هي الجمال ذات السنام الواحد والبقر الى الجواميس البقر صنف والجواميس صنف كلاهما يضمان الى بعضهما في تكميل النصاب وبقر الى الجواميس اصطحاب. قال والقمح للشعير
السلطي يثار كذا القطاني والزبيب والثمار في زكاة الحرث يضم القمح للشعير والسلت لانها عند امامنا رحمه الله تعالى هذا زائد هذا زائد هذا هذه الثلاثة واحد والشعير اثنان والسلت ثلاثة تضم الى بعضها في الزكاة. وكذلك حتى في البيع. هي جنس واحد عند امامنا رحمه الله تعالى في الزكاة وكذلك في البيع
فيعني وهذا ايضا يقصد به في يعني في البيع في في في الربويات يعني وهذا ايضا ربما وان كان يعني لم يذكرها هنا في هذا النظمي لكنه ايضا مما يهم معرفته. ساذكره بعد قليل في القطاني وما يتعلق بذلك. فالقمح يضم للشعير وكذلك
يضم للسلت. فالتقدير ها هنا في البيت يعني والقمح يضم للشعير يعني لما قال الشيخ ويحصل النصاب والضأن للمعز وبخل الاعراب وبقر الى جواميس اصطحاب والقمح للشعير للسلط يصار يعني يصاب
القمح للشعير وللسلت. فالتقدير هنا ان هنالك عاطفا محذوفا او يعني حرف عطف محذوف. فالقمح يضم للشعير وكذلك يضم للسلط وكلهم هذه الثلاثة جنس واحد في الزكاة يعني لو لو قدرنا انه يملك مئتي
كيلو من القمح ومائتي كيلو من الشعير ومائتي كيلو من السلك. كل واحد على حدته ليس نصابا لكن مئتان ومئتان ومئتان المجموع ست مئة ففيها الزكاة. قال كذا القطاني القطاني السبعة بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا والترمس
اه هذه القطاني السبع كذا القطاني السبعة يعني هذه كلها تعتبر يعني اجتماع جميعها في تكميل النصاب ويعني هي جنس واحد في تكميل النصاب. يعني لو من الفول مئتين ومن الحمص مئتين مثلا ومن صنف ثالث مثلا مئتين ففي ذلك الزكاة مئة مئة من كل
صنف من الاصناف السبعة ففي ذلك الزكاة. لكن هي جنس واحد في الزكاة فقط اما في البيع فانها اجناس وكما قرر ذلك يعني كما هو مقرر في يعني في كتب الفقه في مذهب
كذا القطاني قال والزبيب للثمار يقصدان هنا والزبيب عفوا والزبيب والثمار يقصد ان انواع الزبيب او اصناف الزبيب المختلفة كان يعني كان يعني هو يقصد يعني ما يتعلق بالعنب كان عنبا اه يعني اصله عنب اخضر اصله عنب اسود كان اصله باي الالوان
الدائري يعني بحصره او بغير ذلك. كل ذلك يعتبر حينئذ جنسا واحدا. فيضم الى بعضه في تكميل النصاب. وهو طبعا كذلك جنس واحد في الزكاة وكذلك البيع وكذلك الثمار الثمار اغسل به التمر فكل انواع التمر يضم الى بعض تضم الى بعضها البعض مثلا ما كان عندنا في الاحساء وهي بلاد تمور آآ التمر
الاخلاص والتمر مثلا ليس العجوة عفوا الشبيه بالعجوة الرزيز وكذلك ايضا الانواع الاخرى كل واحد منها يضم الى غيره في تكميل النصاب. فانواع الزبيب كلها جنس واحد وانواع تمري كلها جنس واحد
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى متكلما مبينا مصرف الزكاة والكلام على المصرف من المسائل المهمة لان لان من شروط صحة الزكاة وضعها في مصارفها وضعها في مصارفها التي جاءت في الاية كما قال الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فذكر فقهاؤنا ان من شروط الزكاة صرفها في مصارفها. فالزكاة واجبة بعد توفر شروط وجوبها واكتمال اركانها. اذا لم توضع في موضعها
صحيح لم تصرف في مصارفها بشروط كل مصرف كذلك فان كل واحد منها يعني من هذه المصارف لها يعني هذه المصارف الثمانية لها شروط كذلك خاصة بها. قال مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين مؤلف
قلبي ومحتاج غريب احرار اسلام ولم يقبل مريب. مصرفها الفقير والمسكين. ومن هو الفقير ومن هو المسكين؟ كما يقول الفقهاء يعني اذا اجتمعا افترقا الفقير في مذهبنا كما ذكر ذلك الفقهاء وعرفوه بانه الذي لا يملك قوت عامه
او الذي يملك شيئا لكنه لا يكفيه العام كله. فيمكن ان يكون هذا الفقير له مرتب له اجرة يعمل يعمل في حانوت يعمل في محل يعمل في وظيفة من الوظائف لكن ما يأتيه من هذا الراتب ما يأتيه حتى من الغلة اذا كانت له غلة ربما يكون يعني ممن هو موقوف عليه او مثلا يعني باي سبب من الاسباب
ابو له اجرة او له يعني جراية يجريها احدهم لكن هذه الجراية وهذه الغلة وهذا الراتب وهذا هذه الاجرة لا يكفيه عامه فهو يملك من المال بل ربما يكون حتى هذا المال المملوك نصابا مما مر معنا من النصاب. لكنه طالما كان لا يملك قوت العام فهو موصوف بوصف الفقر
حينئذ هذا يستحق يستحق اعطاء الزكاة لانه من اصناف الزكاة. طيب من هو المسكين؟ المسكين احوج وافقر من الفقير فهو يعني كما استدل على ذلك امامنا رحمه الله تعالى فيما اذكر يعني نسب اليه ذلك فقهاؤنا في قول الله تبارك وتعالى او مسكينا ذا متربة فكأنه
ومن شدة الاعدام ومن شدة الفقر والمسكنة والعدم كانه التصق بالتراب. وعلى كل حال ايهما اشد؟ لان هذا مما اختلف فيه الفقهاء حتى خارج يعني خارج المذهب. فلا يترتب على ذلك شيء لانه في مذهبنا كما ساذكر بعد قليل يعني في نهائي عند يعني عند نهاية
الكلام عن المصارف او اذكره الان لا يجب عندنا في المذهب تعميم الاصناف الثمانية. ربما هذا عند السادة الشافعية لكن اي صنف من هذه الاصناف اعطي الزكاة بما يكون طبعا ايظا كذلك لا يكون المال كثيرا يعني يعطى الفقير والمسكين ومن يأتي بعدهما من مصارف الزكاة ما يكفيه عامه فقط. ولا يعطى يعني ما كان اكثر
من العام فلو افترضنا انه اعطاه ما يكفيه العام اعطى الفقير او المسكين فلا فرق حينئذ فكلاهما اذا يعني اعطي فقد اجزأت هذه الزكاة صاحبها الذي اخرجها للفقير او المسكين مما يتعلق باشتراء يعني بالفقير والمسكين ما ذكره فقهاؤنا من الشروط انه يشترط فيهما الاسلام
والحرية والا يكون من بني هاشم فيشترط في الفقير وهذا سيأتينا حتى في عدد من الشروط الا يعني في مكان يعني من آآ المؤلفة قلوبهم فيشترط ان يكون مسلما وكذلك ان ان يكون حرا المسلم الحر
وكذلك غير الهاشمي الا يكون من بني هاشم لان الله تبارك وتعالى نزههم عن الزكاة وحرم عليهم الزكاة ولان لهم اصلا حقا في بيت المال لكن هذا كما قرر فقهاؤنا هو مقرر في الفقه لكن المتأخرين من فقهائنا استحبوا ان يعطوا يعني من الزكاة لما انقطع عنهم
هم حقهم من بيت المال لكن نفهم الاحكام الفقهية على اصلها وعلى بابها والاستثناء نعرفه كذلك مما ذكره الفقهاء فربما يعني نسأل الله ان يعني يعني الامة الى ما كانت عليه من انتظام امورها وشؤونها. مصرفها الفقير والمسكين غاز. الغازي الغازي هو
المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى فالمقصود ها هنا يعني ان المجاهد الغازي يعطى كما قال الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله وهو المقصود ها هنا وفي سبيل الله كما
فهما امامنا مالك رحمه الله تعالى بان المقصود هو في سبيل الله هو الغزو والجهاد. فهذا المصرفة هنا لنقل الفقير واحد والمسكين اثنان والغازي وهو المجاهد في سبيل الله تعالى يعطى كذلك من الزكاة. هذا المصرف مصرف سبيل الله او الغازي. يشمل المقاتل ويشمل المرابط ويشمل ما كان من
شؤون القتال والجهاد حتى لو كان جاسوسا كذلك يعني يعني يكون عينا لخدمة الجيش ويعني جيش المسلمين فكذلك هذا مما يشمله هذا الوصف ويشمله الزكاة ويشمل كذلك حتى ما يكون من شراء العدة يعني والسلاح وايضا كذلك ما ذكره الفقهاء مما الحقوه بذلك من بناء الحصون
الخنادق ولنقل الان ما يكون في زماننا من المستجدات ويستحقه المجاهد ها هنا او الغازي بوصفه بوصف الجهاد ولو كان وهذا يشترط فيه كذلك ما ذكر قبل قليل ان يكون ها هنا
مسلما وكذلك ان يكون غير هاشمي. اذا مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق وعتق عامل مدين. والرابع يعني من مما ذكره آآ الشيخ رحمه الله تعالى وهو العتق وهو الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى وفي الرقاب يعني ان الرقيق المسلم يجوز ان
يشترى من مال الزكاة. هذا واحد ويعتق بهذا المال الذي اشتري به يعني به. واذا اعتق فان ولاءه يكون للمسلمين ولا يكون للمزكي. واذا كان ذلك يعني اذا فهمنا بان بان العتق انما يكون للمسلم فان يعني ان العبد الكافر لا يشترى ولا يعتق منها. مصرفها الفقير والمسكين غاز
وعتق عامل العامل عليها او العاملون عليها كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فالعاملون على الزكاة. ايضا كذلك من مصارف الزكاة وممن يستحقون الزكاة من هم العاملون او من هو العامل على الزكاة؟ الساعي كما مر معنا في زكاة النعم كذلك الجابي الذي يعني يكون جابيا للزكاة يأخذها ايضا كذلك المفرق لها
من يقسمها كذلك الكاتب الحاشر كما يذكر الفقهاء الحاشر الذي يحشر يعني يعني يجمع ارباب المواشي لكي يعني يأخذ منهم الزكاة وهذا كله ربما افهمه مما مر معنا سابقا فكل هؤلاء يعطون من الزكاة بوصفهم ليس لاجل فقرهم انما يعطون يعني بوصفهم لاجل عملهم لا يعني
يعني ولو كان الواحد منهم غنيا واذا كان يعني كما ذكر فقهاؤنا اذا كان فقيرا فانه يعطى يعني بالوصفين بوصف الفقر وكذلك بوصف العمل يشترط فقهاؤنا ها هنا ويشترطوا يعني كما ذكر فقهاؤنا في العامل على الزكاة الاسلام وكذلك الحرية والا يكون من يعني من بني هاشم ويشترطون له
شروطا اخرى كذلك ان يكون عالما عدلا باحكام الزكاة فلا يستعمل عليها يعني اولا غير العدل ممن يكون كافرا او حتى كذلك اذا كان عبدا ولا يعني ولا يستعمل عليها الجاهل باحكام الزكاة. كذلك ممن يستحق الزكاة
عتق عامل مدين السادس هو المدين وهو الغارم يعني الذي لا يملك ما يوفي به دينه مما يعني مما كان قد استدانه فيعطى من الزكاة لكي يوفي دينه ويعني بل حتى لو مات كما ذكر فقهاؤنا فيوفى دينه من مال الزكاة يشترط ها هنا ايضا له
عدد من الشروط يعني نتجاوزها هنا ان يكون حرا وكذلك مسلما وانه غير هاشمي ان يكون كذلك تداينه او الا يكون تداينه في فساده يعني ان لا يكون تداين لي لاجل شرب خمر والعياذ بالله وحتى لقمار او غير ذلك. وايضا كذلك الا يكون قد اخذ الدين لاجل ان يعطى مما
الزكاة فيعني هذا مثلا من كان عنده كفايته من المال كما يقول الفقهاء واستدان يعني او يعني اخذ مالا يعني تدين او استدان ماله لكي يتوسع في الانفاق على انه سيعطى بعد ذلك من الزكاة فلا يعطى منها كما ذكر ذلك فقهاؤنا. الا طبعا اذا تاب يعني ممن يعني يعني ممن اخذ المال
لاجل الفساد او اخذه مع كفايته فتاب وظهرت توبته فانه يعطى من ذلك وهذا الذي ربما يعني كما سنفهمه ربما بعد قليل يشمله كلام الشيخ ولم يقبل مريب قال رحمه الله تعالى مؤلف القلب المؤلفة قلوبهم
هذا المصرف السابع ويقصر به فقهاؤنا الكافر الذي يعطى من الزكاة لاجل ترغيبه في الاسلام. يعني لاجل ترغيبه في الاسلام كي يسلم فهذا هو هذا هو المقصود به يعني والمؤلفة قلوبهم مؤلف القلب. قال ومحتاج غريب يعني ان كذلك ايضا المحتاج الغريب وهو ابن السبيل
كما في الاية وفي وصفه يعني المقصود هنا انه غريب يعني ليس من اهل المحلة وهو كذلك محتاج. يعني محتاج لاخذ مال يوصله الى وطنه. فهذا كذلك من مصارف الزكاة
يعني من مصارف الزكاة ومحتاج غريب وله ايضا كذلك يعني شروط ذكرها فقهاؤنا اولا ان يكون مسلما وكذلك ان يكون سفره ليس سفر معصية وكذلك ان يكون فقيرا وايضا كذلك اذا كان غنيا ولم يجد من يسرفه فانه يعطى منها اما اذا كان يعني وجد يعني وجد من يسرفه
فلا يعطى يعني لا يعطى من المال مؤلف القلب ومحتاج غريب قال احرار اسلام ولم يقبل مريب وهنا اشار رحمه الله تعالى الى ما قد ذكرته قبل قليل عند يعني الكلام على جل
يعني جل المصاري في عدا يعني المؤلفة قلوبهم بانه يشترط فيه ان يكون يعني حرا وان يكون كذلك مسافر لذلك قال احرار اسلام ولم يقبل مريب يعني ولم يقبل مريب في دعواه بانه فقير او انه مستحق لشيء يعني من من المصارف السابقة خاصة الفقر وكذلك
الفقير وكذلك المسكين وايضا ما ذكرته حتى من المدينة يعني انه اذا كان في حاله ريبة بانه استدان لاجل ان يأخذ من الزكاة فلا يقبل ولا يصرف له منها قال رحمه الله بعد ذلك فصل زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب
من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. فصل زكاة الفطر صاع وتجب. اذا زكاة الفطر وتجب يعني ان زكاة الفطر واجبة فهي واجبة ووجوبها ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قد فرض ذلك وبين عليه الصلاة والسلام كما اخرج ذلك امامنا مالك رحمه الله
والله تعالى ورضي عنه في موطأه عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل او عبد ذكر او انثى من المسلمين فهي واجبة. اذا زكاة الفطر زكاة واجبة. واجبة ما هو المقدار الذي يجب اخراجه؟ صاع كما
قال ذلك رحمه الله تعالى فالمقدار الواجب اخراجه صاع والصاع كما مر معنا وفهمناه من الاوسق الخمسة انه هو شبيه بالاوسوق الخمسة انه مقدار لقياس الكم. وليس يعني لقياس الوزن فهو يعني مقدار لقياس الكم
فالصاع يساوي اربعة امداد والمد الواحد هو مقدار يعني ملئ يعني المدة الواحد حفنة فيها ملء يعني حفنة من ملئ اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين كما يذكر فقهاؤنا يعني من جمع يديه وجعلهما يعني في وضع متوسط لا مبسوطتان تماما
ولا مقبوضتان كذلك تماما فجمع اليدين ها هنا واخذ شيء من الاقوات التي ذكرها الشيخ بجل عيش القومين شيء من الاقوات القمح والارز او غير ذلك اخذها اربع مرات فهذا هو مقدار الصاع
علماؤنا وعدد من فقهائنا المعاصرين حاولوا تقدير ذلك يعني طبعا هذا قياس في الكم كما ذكرت قد يختلف الوزن بحسب كثافة الاوزان المختلفة يعني كثافة الاصناف المختلفة من قمح وشعير وكذلك يعني الذرة والدخن وغير ذلك فتختلف لكن مما قدر فيه مجموع الاربعة
امداد يعني كيلوين او لنقل يعني اذا عربت الكيلو الواحد يعني بكيلين ومائة جرام يعني كيلوين وكذلك ايضا مئة جرام. هذا اظن ذلك يعني مما اذكره من تقدير شيخنا الشيخ عبد الحميد حفظه الله تعالى ونفعنا به. فالصاع الواحد
الصاع الواحد يساوي اربعة امداد والمد مجموعه يعني مجموع الصاع الواحد او مجموع الاربعة تمداد يساوي الفين ومئة جرام. طيب هذا يعني هذا هذا هذا المقدار الواجب اخراجه على من؟ قال عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم. اذا اولا تجب زكاة الفطر على من
الحر المسلم القادر على ادائها فهي ثلاثة شروط المسلم اولها المصرح به الحر ثانيها الثالث القادر على ادائها وقت وجوبها فاذا هي لا تجب على الكافر ولا تجب كذلك على العبد ولا تجب على من لا يقدر عليها وقت وجوبها
طيب اذا كانت تجب على هذا الشخص من كان يعني مسلما وكذلك حر قادر تجب عليه ابتداء قال ومن برزقه طلب من مسلم. يعني هو كذلك يخاطب هذا الشخص الذي وجبت عليه بان يخرجها كذلك عن نفسه وكذلك عن كل
لمسلمين تلزمه نفقته كما قال الشيخ ومن برزقه طلب يعني ومن بنفقته طلب يعني نفقته كانت واجبة عليه. فسواء كانت هذه النفقة واجبة بسبب الزوجية او بسبب القرابة كالبنوة والابوة وكذلك ايضا من كان يملكهم من العبيد فكل هؤلاء يعني العبيد وكذلك الاماء وكذلك
حتى من يعني من يملكهم من تلزمه نفقته. فتلزمه نفقة يعني يلزمه ان يخرج عن نفسه اولا ويخرج كذلك عن زوجته ويخرج كذلك عن اولاده الذكور. حتى يبلغوا ويكونوا قادرين على الكسب. ويخرج كذلك حتى عن
بناته الاناث الى حين دخول الازواج بهن وقبل ذلك ايضا يخرج وهم المقدمون يخرج عن والديه الفقيرين اذا كانا فقيرين ويخرج كذلك حتى كما ذكر الفقهاء عن زوجة ابيه الفقير. ويخرج كذلك عن الخادم ان كان رقيقا سواء كان كان هذا الخادم. يعني عبدا او كان
امة يعني اذا كان خادما وكان رقيقا وهذا ربما في زماننا نادر جدا ان لم يكن معدوما اصلا. لا نتحدث عن الاجراء الذين يعملون انما نتحدث عن المملوكين فالخادم سواء كان له او لقرابته المذكورين الفقراء او حتى لزوجته يجب عليه ان يخرج عن هؤلاء جميعا. اذا استطاع كان قادرا
اغناه الله وكان مثلا مجموعهم تسعة اشخاص استطاع ان يخرج تسعة اصع فيجب عليه ان يخرج الاصع التسعة. لم يقدر الا على سبعة يخرج السبعة يقدر الا على ثلاثة يخرج الثلاثة عن عن يعني عما يعني او بما يستطيع اخراجه. اذا قال عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين قال بجل
لعيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. يعني ان ان ما يخرجه هو ما كان مما هو من جل عيش البلد. يعني قوات التي تكون غالب يعني جل كما قال الشيخ جل عيش البلد يعني ان تكون غالبة يعني يعني اولا هي اصناف تسعة ذكرها
الفقهاء ويتعين الاخراج من الغالب من هذه التسعة من مسلمين بيه جل عيش القوم. اولا عندنا تسعة اصناف هذي تسعة اصناف ذكرها الفقهاء يعني انها تخرج من هذه الاصناف التسعة. والواجب ان يخرج من
مما يكون منها اغلب يعني مما غلب من هذه التسعة. القمح الشعير السلت الذرة الدخن وكذلك الارز والتمر والزبيب والقط الاقط يعني اه اللبن اليابس الذي خرج او اخرج زبده فكلها من الاصناف هذه الاصناف تسعة. لكن كما ذكر فقهاؤنا يتعين الاخراج مما غلب
منه. في بلادنا مثلا نحن في السعودية ربما يكون الغالب هو الارز وان كان التمر يؤكل لكنه ليس هو الغالب. كذلك ما يكون ربما في البلاد المغربية ان القمح هو الغالب وهكذا. فيتعين الاخراج مما غلب الاقتيات
منه كما ذكر الفقهاء فاذا اقتيت من غيرها لم تعد هذه الاصناف التسعة اصلا تقتات يتعين الاخراج من غير هذه الاصناف كما ذكر ذلك فقهاؤنا ايضا او الفول او العرس او حتى كذلك اللحم يتعين الاخراج يعني في يعني في ما كان من الغالب اذا لم يكن من تلك الاصناف التسعة بجل عيش القوم قال
لتغني حرا مسلما في اليوم. يعني انها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن ذل السؤال يعني عن ذل سؤال ذلك اليوم فهي يعني تدفع لمن؟ لتغني حرا مسلما. اولا تعطى المسلم
فلا يجزئن يعني او لا تجزئ زكاة الفطر ان تعطى لكافر. وكذلك ان يكون حرا فلا تجزئ لعبد. وكذلك ايضا ان يكون محتاجا يعني لتغني ما معنى ما معنى لتغني؟ يعني ان هذا اصلا موصوف بانه ليس غنيا فهو فقير. والفقير يعني معناه اعم مما ذكر قبل قليل في مصارف الزكاة. فالمقصود ها هنا الفقير وكذلك
مسكين فهو يعني المراد يعني بالفقير في هذا الباب ما هو اعم من الفقير والمسكين المذكورين قبل قليل في يعني في مصارف الزكاة وكذلك ايضا يذكر الفقهاء ها هنا ان الهاشمية لا يعطى منها لشرفه وتنزهه عن اوساخ الناس. فاذا تعطى للمسلم الحر الفقير فهو من يعني
من تدفع له زكاة الفطر لتغني حرا مسلما في اليوم. وبذلك نكون قد اتينا على اخر هذا الكتاب والحمد لله على فضله وتيسيره وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد