نفع الله بكم الامة وحفظكم من كل سوء
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(14) الإجماع وقول الصحابي | قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب | نايف آل الشيخ مبارك
(14) الإجماع وقول الصحابي | قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب | نايف آل الشيخ مبارك
Comments
Comments shown: 4من فضلكم ما الفرق بين الحجة والإجماع يا شيخنا الفاضل ؟
جزاكم الله خيرا
هل يوجد مجتهد وليس أصوليًا يا شيخنا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء
من لقاءات مدارستنا لكتاب قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين بهذا المجلس نتناول اصلين من اصول الفقه او دليلين من ادلة الفقه من الاصول ومن الادلة وهما الاجماع وقول محابي نبدأ بالاجماع الذي بدأ به رحمه الله تعالى والاجماع احد الادلة الشرعية لذلك قال الشارح رحمه الله تعالى اعني الامام
لما قال الامام الجويني واما الاجماع فحديث الامام الجويني رحمه الله تعالى في تعداد الاصول في هذه الورقات المختصرة. فانتقل مباشرة للكلام عن الاجماع وسيعرف الاجماع بعد قليل. لكن لما قال
اما الاجماع فصل الشيخ الحطاب رحمه الله تعالى او مهد بقوله فهو ثالث الادلة الشرعية الاربعة اعني الكتاب والسنة يا جماعة والقياس فالكتاب قد تناولنا مباحثه وكذلك السنة تناولنا بعض مباحثها فلم تتناول مباحث السنة كلها وانما تناولنا وتعرفنا على بعض
هو سيأتي في المجلس المقبل ايضا كذلك ما يتعلق ببعض مباحث السنة من الاخبار والرواية وغير ذلك. والاجماع والقياس والقياس سيأتي بعد مجلسين ان شاء الله تعالى. فالاجماع من الادلة الشرعية التي تعتبر كذلك او يعتبر اذا ثبت الاجماع في حكم من الاحكام
يعتبر هذا الاجماع حجة ثابتة ويعتبر دليلا شرعيا مؤكدا. قال رحمه الله تعالى الشارح وهو لغة العزم كما في قوله تعالى فاجمعوا امركم تعالت العلماء حينما يعرفون مصطلحا يبدأون بذكر معناه اللغوي او معانيه اللغوية المختلفة فهو لغة العزم وكذلك يأتي ايضا في معانيه في لغة التصميم
والتصميم معناهما واضح لذلك قال العزم كما في قوله تعالى فاجمعوا امركم. يعني ليكن هنالك عزم وتصميم في امركم وهذا من معانيه اللغوية ومن معانيه كذلك اللغوية من معاني الاجماع اللغوية الاتفاق
كما يقال يعني اتفق القوم يعني اذا اجمعوا على امر فهذا كذلك من معانيه او اذا اجمع القوم معنى ذلك انهم اتفقوا على هذا الامر. ولعل هذا المعنى الاخير هو المناسب لمعنى
اجماع الدليل الشرعي ها هنا في هذا الموضع اذا وهو لغة العزم كما في قوله تعالى فاجمعوا امركم. قال واما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء العصر من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثة. الامام الجويني في تعريفه فهو اتفاق او هو واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر
على حكم الحادثة. هذا التعريف تعريف الامام الجويني نحاول ان نتناوله وان كان غيره يأتي بتعريف اخر وهي على كل حال يعني تعاريف متقاربة متقاربة بمعنى ان معنى الاجماع يراد منه في هذا التعريف ان يعني تتبين محترازاته التعريف مما لا يدخل في الاجماع
فبمعناه الاصطلاحي فهو اتفاق علماء العصر اولا حينما قال الشيخ رحمه الله فهو اتفاق علماء العصر. كلمة علماء تخرج غير العلماء فنحن الان لا نتحدث عن العوام. لذلك كما سيقول حتى الشارع بعد قليل فلا يعتبر ها هنا يعني قال فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف
وهذا امر يعني امر متفق عليه تناقش فيه الاصوليون ما المقصود اولا بالعوام هل هم اصلا حتى كذلك مقلدة الفقهاء مثلا؟ او الناس لان ما كان من ادلة الاجماع لا تجتمع امتي على ضلالة مما استدل به العلماء على كل حال وان كان الحديث
يعني ليس هو الدليل الوحيد في يعني حجية الاجماع لكن لما كان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه الفاظ عامة ينبغي اذا ان تكون عامة تشمل الامة كلها. لكن كما يعني ذكر الاصوليون بان المراد ها هنا من الاجماع الاجماع من اهل الاجماع. الاجماع من المجتهدين. لذلك اولا
هنا اتفاق علماء فالعلماء كلمة علماء اخرجت غير العلماء. بل كذلك هذه الكلمة علماء وهي جمع اخرجت قول المجتهد الواحد حتى لو لم يوجد غيره في عصره يعني لو كان هو وحيد عصره لو افترض ذلك وكان هو وحيد عصره فقوله الوحيد لا يعتبر اجماعا فلابد ان يكون من العلماء
اي اكثر من واحد ولو كانا يعني اثنين او ثلاثة لكن طالما انهما كانا العالمين في عصرهما وحصل بينهم اجماع فاذا هذا قد تحقق فيه شرط كم من شروط الاجماع الاصطلاحي؟ اذا فهو اتفاق علماء العصر
علماء العصر هذه اضافة واضافة العلماء الى العصر تفيد الاستغراق يعني اتفاق علماء العصر يعني هي مغنية عن ان نقول اتفاق جميع علماء العصر. فاذا هذا يفيد الاستغراق بان جماع لا بد ان يكون فيه اجماع جميع العلماء جميع علماء العصر. قال من امة محمد صلى الله عليه وسلم لان اجماع غيرها لا يعتد به
ولا يعتبر حجة علينا فاذا هذا كذلك من يعني مما يدخل في التعريف. قال على ماذا؟ يعني يجمعون على ماذا؟ قال على حكم الحادثة يعني على حكم الحادثة ما هو الحكم اصلا؟ تذكروا معي بعض الاصطلاحات التي مرت معنا فاستحضارها واستصحابها يعيننا في فهم المصطلحات
سائل فالحكم هو نسبة شيء لشيء او نفيه عنه فاذا كأن الان الكلام على حكم الحادثة اتتنا حادثة واجمع العلماء عليها يعني اذا اجمعوا على حكمها يعني اجمعوا على نسبة او ثبوء نسبة ثبوت هذا الحكم لهذه المسألة. لهذه الحادثة اما ان يثبتوا صحتها
يثبت فسادها يثبت وجوبها يثبت ندبها يثبت حرمتها. هذا هو المقصود. اتفاق علماء العصر من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثة. قال فلا يعتبر وفاق العلماء معهم على المعروف. طبعا سيأتينا بعد قليل من خلال مثاني المبحث هذا مبحث الاجماع
اننا سنفهم ان الاتفاق الذي سيكون بين علماء العصر اما ان يكون الاتفاق بينهم بالقول وهذا الاصلح طبعا وهذا الاكد وسيأتي بعد قليل او اتفاقهم حتى في الفعل وكذلك من مباحث الاجماع هل هو يعتبر من الاجماع او لا يعتبر من الاجماع
ما يكون فيه اتفاق بينهم على السكوت يعني عند عند القائل باعتبار هذا السكوت من العلماء على حكم من الاحكام يعني عدم انكارهم يعتبر حينئذ من الاجماع السكوتي اذا كان ذلك فعلا اجماعا
حينئذ حجة لكن الان ايضا هذا من من متعلقات هذا الموضع الان فيما يتعلق بالتعريف وفيما يتعلق بهذه الاصطلاحات والكلمات والعبارات اتفاق علماء العصر اتفاقهم قد يكون بالقول يعني انهم مشتركون في اتفاق معين مزمعون عازمون متفقون عندهم اجماع
ما اجماع يعني واشتراك في القول او الفعل بل حتى كذلك ايضا يعني يدرج في ذلك الاصوليون اشتراكهم في الاعتقاد اعتقادا او قولا او فعلا او كذلك السكوت عند القائل به
عرف بعد ذلك العصر قال والعصر الزمان يعني ما المقصود ها هنا باتفاق علماء العصر؟ العصر الزمن وارجئوا هذه الكلمة لما سيأتي بعد قليل من بيان ذلك هل يقصد بالعصر القرن كاملا او الجيل كاملا او زمن الاجتهاد وبعد ذلك يكون حينئذ الاجماع قد انعقد ولا يخرق بعد ذلك
سيأتي يعني بيان ذلك بعد قليل حتى لا افصل الان ثم يعاد الكلام مرة اخرى قال ونعني بالعلماء هذا الان كلام الامام الجويني رحمه الله تعالى. لما قال فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. يبين لك الان اني اقول ونعني
علماء الفقهاء يعني المجتهدين فلا يعتبر موافقة الاصوليين معهم. لا نتحدث عن الاصوليين. طبعا الا اذا كانوا فقهاء ومثلا مثل امامنا جويني الان وهو من كبار الاصوليين من نظار الاصوليين لكنه كذلك من كبار الفقهاء عند الشافعية ونعني كذلك حتى ما كان من ائمة المالكية الكبار
اذا كان اصوليا كابن الحاجب والباقلان مثلا والقاضي عبد الوهاب والباجي فهؤلاء وان كانوا اصوليين ولكنهم ايضا في الوقت نفسه فقهاء. لكن يقصد ها هنا ونعني بالعلماء فقهاء يعني يمكن ان نطلق على التعريف هو فهو اتفاق فقهاء العصر. لماذا قال العلماء طيب؟ لماذا؟ ارجأك ذلك ايها الامام الجويني ان تبين ان
بالعلماء الفقهاء لماذا يعني لماذا لم تذكر ذلك؟ وهذا ايضا حتى ربما يكون يعني مما يفيد محل انتقاد يعني اذا كان كانت كلمة العلماء تشمل علماء النحو وعلماء اصول الدين وعلماء التفسير فلماذا؟ قال العلماء حتى يحتاج الى بيانها وان كان يعني مما اجيب عن ذلك بان العالم في هذا المبحث في هذا
في اصطلاح علماء اصول الفقه صار حقيقة عرفية على المجتهد. لذلك لما يقال ها هنا ونحن نتحدث عن علم اصول الفقه ونقول العالم ويقصد بالعالم في اصول الفقه هو المجتهد فلذلك يعني مثل ذلك لا يعتبر قادحا في في التعريف. قال ونعني بالحادثة اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة قال
الحادثة الشرعية نحن نعم هنالك اجماع يمكن ان يكون هنالك اجماع طبي وهنالك اجماع لغوي لكننا في علم اصول الفقه نتحدث عن الاجتهاد الفقهي في الفروع. فلذلك قال ونعني بالحادثة
حادثة الشرعية ما معنى الحادثة الشرعية؟ يعني المأخوذ حكمها من الشرع ولذلك هذا هذا القيد كلمة الشرعية يخرج ما كان من الحوادث مسائل عقلية مسائل لغوية مسائل طبيعية مسائل آآ دنيوية مسائل اجتماعية كل ذلك اجماع الفقهاء فيه لا لا لا مدخل له او لا يعتبر حينئذ هو الحجة
لندقق الان في هذه العبارة. قال لانها محل نظر الفقهاء. قال بخلاف غير الشرعية كاللغوية مثلا فانها محل نظر علماء اللغة ايها الكرام دققوا فيما يعني مثلا لنأخذ الان مسألة من مسائل اللغة
اذا اتفق الفقهاء على ان الفاء للتعقيب او على ان الواو لمطلق الجمع هذا ليس شأنهم انما هذا شأن علماء اللغة. الاصوليون ويأخذون اتفاق علماء اللغة على ان الفاء ها هنا مثلا للتعقيب
او ليست الفاء ها هنا للتعقيب الفاء عموما او ثم او الواو او الباء فاذا وقع بعد ذلك بناء على كلام اللغويين او بناء حتى على كلام الاطباء وقع اتفاق من المجتهدين وقع اتفاق
من الفقهاء على مسألة من المسائل وان كانت مبنية على شيء من اللغة فهذا اتفاق فنحن الان نأخذ اتفاقا مثلا لو افترضنا لو افترضنا ان مثلا كان هنالك دليل شرعي فيه الباء والباء ها هنا مثلا اتفق يعني وكان من معانيها انها زائدة واتفق
الفقهاء على ان هذا الحكم فيه مثلا على ان هذا الحديث مثلا الباء فيه ليست للالصاق وانما وانما مثلا للتبعيض اتفاقهم طبعا مبني على ما كان من معاني اللغويين. لكن اتفاقهم الان صار على فرع فقهي مبني على معنى لغوي. هذا هو المقصود ان نفرق بين الامرين. فليس
ليس من الحجة ها هنا ان نأتي الى الفقهاء في مجمع فقهي وهم يناقشون مسألة لغوية لو اتفقوا على ذلك اتفاقهم لا يعتبر اجماعا شرعيا. لكن لو كان اتفاقهم على فرع من الفروع مبني على ما كان من خلاف لغوي فحينئذ يكون الفرع الفقهي هو المجمع عليه. يعني هذا هو المقصود الان ونعني بالحادثة الشرعية ونعني
الحادثة الحادثة الشرعية يعني المأخوذ حكمها من الشرع فالحادثة التي اخذ حكمها من غير الشرع فاتفاقهم عليها لا يعتبر حينئذ من الاجماع آآ الشرعي او من الاجماع المعروف بهذا المعنى او الاجماع الاصطلاحي. قال رحمه الله واجماع هذه الامة حجة
هذه الكلمة كلمة حجة يعني وهذه كلمة يعني من من الكلمات العالية في علم اصول الفقه وهذا مر معنا ربما حينما تحدثنا عن موضوع اصول الفقه وانه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية حينما نقول بان المثلا آآ خبر الاحاد حجة
بما آآ كان يعني وان كان يعني من قبيل الظن لكن حجة في في في العمل فكذلك ها هنا حينما نقول بان الاجماع حجة يعني حينما نقول حجة باصطلاح الاصوليين يعني يجب الاخذ به. يعني سيكون حجة في حق كل احد
يجب عليه ان يأخذ به فمن رآه حجة سيكون الاجماع اذا ثبت بشروطه حجة عليه. يعني سيكون يجب على هذا الاخذ بالاجماع الذي يرى الاجماع حجة ان يأخذ به قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها وهذا قد مر معناه لما قال اتفاق علماء العصر وقال الشارح من امة محمد صلى الله عليه وسلم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم
لا تجتمع امتي على ضلالة. الضلالة الخطأ الباطل يعني كلها معاني متقاربة. فالمعنى ها هنا لا تجتمع امتي على ضلالة اي لا تجتمع على باطل رواه الترمذي وغيره والشرع ورد بعصمة هذه الامة قال لهذا الحديث ولغيره. وهذا هو الذي يعني كذلك ينبغي ان نضعه في اعتبارنا لهذا الحديث الذي اورده الامام
الجويني رحمه الله تعالى وكذلك لغيره وان كان مما يذكر في هذا الموضع ان ممن يعني لمح دليل او حجية الاجماع الامام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى
فالاجماع هذا يعني ادلته كثيرة هذا من بين يعني ادلته. فلذلك ها هنا لما قال يعني لهذا الحديث ولغيره هذه مسألة مهمة. يعني ليس لاجل هذا فقط وانما لاجل حديث
والشرع ورد بعصمة هذه الامة؟ نعم. الشرع ورد بعصمة هذه الامة مما جاء وكذلك جعلناكم امة وسطا. والوسط هو الخيار وقوام الشيء ووسطه فالعصمة ثابتة للامة يعني ان الامة عصمها الله تبارك وتعالى الاخطاء تقع لافرادها. ولا يوجد معصوم الا الانبياء عليهم السلام. لكن مجموع
امتي نعم محفوظة الامة او يعني الامة هذه معصومة يعني مجموعها معصوم من الخطأ فلا يجمعون على امر الله عصمهم من ذلك يعني كأن هذا مما خص الله تبارك وتعالى به امتنا ان الله تعالى يعصم مجموع الامة افرادها يخطئون لكن الجمع الكامل لا
ممكن ان ان يقع فيه خطأ. فالعصمة وهؤلاء اما يعني بمعانيها المختلفة ان الله تعالى حفظ الامة من الوقوع في الخطأ. حفظ الامة من من قدرتي على هذا الخطأ او لنحصر الكلام الان فيما كان متعلقا بالاجتهاد لا نتحدث حتى عن عموم الذنوب والمعاصي لكن على كل حال فيما كان من عصمة
هذه الامة هذا هو معناها قال والاجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده العصر الذي ذكره قبل قليل يعني بينه الامام الحطاب رحمه الله تعالى لما قال والعصر الزمان يعني لما ولما بينه قبل قليل يعني الان
نقول والاجماع حجة على الزمان الثاني يعني على اهل الزمان الثاني الان عندنا اجماع انعقد لنفترض ان الاجماع انعقد في عصر الصحابة. فالاجماع هذا لما انعقد في عصر الصحابة صار حجة على العصر الثاني
من العصر الثاني؟ يعني العصر الذي بعد الصحابة يعني يدخل ها هنا عصر التابعين ولذلك قال الشارع بعد ذلك ومن بعده يعني ومن كان بعد هذا العصر يعني العصر الثاني والثالث والرابع الى
بل بعدهم. فهذا الان هذه مسألة من المسائل. يعني كما يمكن ان نعبر عنها ونضع لها عنوان هذا فيه بيان لحجة الاجماع بعد انعقاده بمجرد ايقاد الاجماع صار الاجماع حجة على العصر الثاني
قال والاجماع حجة في اي عصر كان. هذه مسألة اخرى مستقلة عن المسألة السابقة. يعني هل الاجماع محصور في زمن من الازمان؟ يعني لا يكون حجة الا في زمن من الازمان
او لابد ان يكون الاجماع لكي يكون حجة معقودا او يعني محصورا بعصر معين وهو عصر الصحابة لان هذا قال به بعض الاصوليين. لذلك ها هنا اكد الامام ان الاجماع اذا انعقد فهو حجة في اي عصر من الاعصاب. لذلك قال والاجماع حجة يعني هذا طبعا كلام الشارح والاجماع حجة. لكن لما قال الماتن والاجماع
على العصر الثاني وفي اي عصر كان يعني ان الاجماع حجة في اي عصر كان. لذلك قال الشارح سواء كان في عصر الصحابة او في عصر من بعدهم. لذلك لك حتى قال صاحب المراقي وهو الاتفاق من مجتهد الامة من بعد وفاة احمد واطلقا في العصر والمتفق عليه فالالغاء
من عن من تقي واطلقا في العصر نعم ليس ذلك محصورا في عصر الصحابة بل في عصر الصحابة ومن كان بعدهم اذا وقع الاجماع فهو حجة ولما قال ايضا ذكرني يعني العلامة العلوية لما قال وهو الاتفاق من مجتهدي الامة من بعد وفاة احمد بعض الاصوليين يدخل هذا القيد في تعريف
جماع لان الجماعة لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو وقع في عصره صلى الله عليه وسلم فاما ان يكون الاجماع موافقا لقوله فها هنا يعني فهو اذا لا لا لا يوجد خلاف واما ان يكون الاجماع مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم
اذ سيكون العبرة بقوله هو لا بالاجماع الاخر فهذا ايضا مما يذكره الاصولي. وقال والاجماع حجة في اي عصر كان سواء كان في عصر الصحابة او في عصر من بعدهم قال ولا يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر بان يموت اهله. وبين ما معنى انقراض العصر؟ يعني العصر الذي هو الزمن
او الزمن او يعني في اي عصر كان فالمقصد ها هنا انه لا يشترط انقراض العصر ما معنى انقراض العصر يعني ان يموت اهله؟ ما معنى ان يموت اهله؟ يعني ان يموت المجمعون لاننا
تحدث عن العلماء نتحدث عن المجتهدين فحياتهم هذه لا تشترط لا يشترط في يعني في الاجماع انقضاؤها او انقراضها طالت هذه المدة او هذه مسألة من المسائل المهمة لان بعضهم قال لماذا لماذا يعني لا نقول بانه يشترط ها هنا انقراضهم
بين ذلك الشرح. قال ولا يشترط في حجية الاجماع انقراض اه انقراض العصر بان يموت اهله على الصحيح. على الصحيح من اقوال الاصوليين. قال لسكوت ادلة حجية الاجماع عن ذلك. الادلة التي جاءت فيها حجية الاجماع. طبعا هو اتى ببعض الادلة. لكن الادلة
العامة لا يوجد فيها اشتراط انه حتى يكون الاجماع حجة لان الامة لا تخطئ ولانها معصومة من الخطأ ولانه لا تجتمع امتي على ضلالة. لم تكلم هذه الادلة على انه لا حتى يكون حجة لابد ان يموتوا جميعا. قال لسكوت ادلة حجية الاجماع عن ذلك. فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم لم
يكن لهم ولا لغيرهم مخالفته وهذه مسألة مهمة لم يكن لهم ولا لغيرهم حتى هم بعد انعقاد الاجماع لا يجوز لاحد منهم من هؤلاء المجتهدين الذين بهم تم الاجتهاد وبهم انعقد الاجماع
لا يجوز لهم مخالفة ذلك. يعني بمجرد انعقاده صار حجة. واذا صار حجة لم يجز لهم ان يخالفوا. قيل وقيل او قاله رحمه الله الشارح وقيل يشترط في حجيته انقراض المجمعين
لجوازي ان يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع. يعني هؤلاء المجتهدون لو افترضنا انهم مئة. لو ان اربعة خمسة منهم بعد نظر وبعد تفكر غيروا اجتهادهم فبدا لهم انهم يغيروا الاجتهاد فيخالفوا الاجماع هذا وارد كما قال
واجيب بانا نمنع رجوعه ونمنع رجوع من؟ رجوع هؤلاء يعني لجواز ان يطرأ لبعضهم. هذا البعض لو افترضنا ان الاربعة الذين مثلت بهم بدله ما يخالف الاجتهاد ها هنا. قال نمنع رجوعه نقول له رجوعك هذا عن القول حرام. لا يجوز. قال للاجماع قبله. لوجود الاجماع يعني بسبب انعقاد
الاجماع الذي كان احد هذا الشخص احد افراده فبمجرد انعقاد الاجماع صار حجة ولما صار حجة صار دليلا ولما صار دليلا يقال له حجة قطعية لا يجوز لك ان تخالفها. فلو جاز له الرجوع حينئذ لك حينئذ لو جاز
لهذا الشخص نحن الان نريد ان نرد على هذا القول اننا نريد ان نقول لا يشترط انقراض العصر. الذي قال يشترط انقراض العصر يقول دليلي ان هذا الشخص نفسه يمكن ان يرجع عن قوله نقول له هذا الشخص لو رجع عن قوله لصار خارقا للاجماع واذا صار خارقا للاجماع فقد فعل امرا غير جائز واذا فعل امرا غير جائز يكون فعله
اذا لا اعتبار له. فلذلك نمنع رجوع هذا الشخص عن قوله ونقول له انت محجوج بالاجماع قبل رجوعك هذا الذي انت طبعا كنت احد افراده. قال فان انقراض العسر شرط
هذا يعني احتمال كذلك ان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر في انعقاد الاجماع على هذا القول السابق طبعا قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد لو افترضنا ان
الصحابة مثلا كانوا قد اجمعوا على امر ونحن الان ننتظر انقراض عصر الصحابة. الا يوجد في عصر التابعين ممن ادرك الصحابة من كبار التابعين من ولد في عصرهم. وتفقه وصار من من كبار
الفقهاء الا يوجد ذلك؟ بلى وجد وجد من كان في في التابعين من كبار الفقهاء. فلذلك قال لو اننا افترظنا او قلنا انقراض العصر شرط لا بد ها هنا اذا
نفرعه على هذا الشرط من انه من ولد يعني اعتبار من ولد بعدهم من ولد يعني بعد انعقاد الاجماع لكنه في عصرهم وقبل ان ينقرض عصرهم. قال قول من ولد في
وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فان خالفهم لم ينعقد اجتماعهم السابق لان العصر هذا لم ينقرض فلهم على هذا القول ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي اجمعوا عليه وعلى القول الصحيح ما هو القول الصحيح انه لا يشترط انقراض العصر؟ قال وعلى القول الصحيح
لا يقدح في اجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع كما ذكر وقرر قبل قليل. قال بعد ذلك رحمه الله والاجماع الان يعطينا احتمالات جماعة يمكن ان يكون اجماعا قوليا فقط ويمكن ان يكون اجماعا يعني بعضهم يكون بالقول وبعضهم بالفعل قال والاجماع يصح بقولهم اي بقول المجتهدين في حكم من الاحكام
انه حلال او حرام او واجب او مندوب او غير ذلك وهذا هو الاجماع القولي. وهو المقصود اصالة وهو المقصود ابتداء في هذا الباب وهو الحجة يعني القطع التي لا خلاف فيها بين الاصوليين الاجماع القولي
قال ويصح الاجماع ايضا بفعلهم بان يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه والا كانوا مجمعين على الضلالة. هذا للدليل السابق. يعني حتى انهم كما هم معصومون كما ان الامة كمعصومة فهذا يشمل عصمتهم في اقوالهم فيما يقولون وكذلك يشمل عصمة في افعالهم فلا يتصور كذلك والعصمة موجودة للامة ان يكونوا جميعا فاعلين
وهو باطل او محرم. قال والا كانوا مجمعين على الضلالة وقد تقدم انهم معصومون من ذلك. قالوا ولا يكاد يتحقق ذلك الاجماع الفعلي هذا لا يكاد يتحقق فان الامة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء. يعني هذا لا يتصور يعني حتى لو رأينا العلماء يفعلون لا بد ان يكون بينهم شيء وقع ذلك اما ان احدهم
تكلم ناقش باحث ناظر وهكذا قال وقد قيل ان اجماعهم على اثبات القرآن في المصاحف يعني بعدما يعني بكتابته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجماع فعلي. قال وليس كذلك لتقدم
الشورى فيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم اولا ما كان في عهد سيدنا ابي بكر ومناقشة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعد مقتل القراء وبعد ذلك في عهد سيدنا عثمان
ما كان يعني من جمعه للمصاحف وما كان من نقاشه للصحابة وكبار الصحابة ووضع يعني ووضع سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه حكما في ما كان فيه الاختلاف هذا كله قد وقع فيه مشورة فيه مناقشة فاذا وقع الكلام بينهم رضي الله تعالى عنهم
وقيل مثال الاجماع الفعلي اجماع الامة على الختان. وهو مشروع بالاجماع الفعلي. اما وجوبه وسنيته فمأخوذ من اقوالهم وذلك امر مختلف فيه وهذا ايضا كذلك حتى معترض بان مشروعية الختان ثابتة يعني في السنة النبوية المشرفة من اقواله صلى الله عليه وسلم ومن افعاله وتقريراته صلى الله عليه
وسلم. قال ويصح الاجماع ايضا بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك. يعني قرر ما كان قبل قليل. هو الان هذا امر؟ نعم هو يعتبر حجة قوله وما فعله. ماذا لو ان بعضهم قال وبعضهم فعل والبعض الاخر سكت
قال وانتشار ذلك القول او الفعل وسكوت الباقين. من المجتهدين عنه مع علمهم به مع علمهم هذا شرط من الشروط مع علمهم به من غير انكار ويسمى ذلك كبالاجماع السكوت. الاجماع السكوتي هذا من المسائل المختلفة فيها بين الاصوليين
وهي اصلا مبنية على مسألة اصولية يتناولها الاصوليون وهل وهو هل ينسب الى الساكت قول؟ او سكوته هل يعد رضا او لا يعد رضا هذا مما اختلف فيه الاصوليون كما ذكرت يعني هل والامام الشافعي مما يروى عنه اصلا لعله هو صاحب هذه القاعدة لا ينسى لا
الى ساكت قوي. اما في مذهبنا المالكي فقد ذكر يعني عدد من الاصوليين ان يعني لا لا ينسب يعني في هذه المسألة لا تنسب يعني في مذهبنا او او لا يعني لا تنسب الى امامنا مالك رحمه الله تعالى او لا ينسب عنه او لا يؤثر عنه فيها شيء لكن على كل حال هي من المسائل التي فيها خلاف هل يعتبر الاجماع
السكوتي حجة او لا يعتبر حجة. ذكر الامام الباجي رحمه الله تعالى انه حجة عند الاكثر. وهنالك من فرق يعني يعني من الاصوليين بينما كان يعني من يعني من من السكوت في الحكم او الفتية او فرق بين ذلك على كل حال. يعني هذا مما اختلف فيه الاصوليون. هل يعتبر حجة او لا يعتبر
لذلك قال بعد ذلك وظاهر كلام المصنف يعني لما قال الامام الجويني وقول البعض وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين فكأنه الان يرى ان الاجماع السكوت هي حجة لذلك قال وظاهر كلام المصنف انه اجماع
يعني انه الحقه بالاجماع واذا الحقه بالاجماع هو قد صدر ذلك قبل ذلك بانه حجة. فاذا كان الاجماع حجة وكان هذا من افراد الاجماع سيكون الاجماع السكوت حجة قال وفيه خلاف فقيل انه اجماع. هذا قول وقيل انه حجة وليس باجماع وليس باجماع لكنه حجة. يعني انه يحتج به. قال
قيل ليس باجماع ولا حجة وهذا يعني من مما ذكرت فيه الخلاف بين الاصوليين رحمهم الله تعالى. قال بعد ذلك منتقلا للكلام عن قول الصحابي او مذهب الصحابي وما كان فيه من الخلاف بين الاصوليين رحمهم الله تعالى قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره من الصحابة اتفاقا ولا
على غيره من غير الصحابة على القول الجديد. انا القول الجديد يقصد بذلك الامام الشافعي فعنده قول جديد. وعنده قول اه قديم. القول ما كان قبل استقراره في مصر والقول الجديد كان بعد استقراره في مصر. مذهب الصحابي اولا وقبل كل شيء نحن نتحدث الان عن مذهب الصحابي او قوله فيما كان
من الاقوال ومن الاجتهادات. وليس فيما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ثانيا نتحدث عن قول الصحابي او مذهب الصحابي على غيره من غير الصحابة فقول الصحابي على الصحابي مثله هذا ليس بحجة. وطبعا ايضا يتحدث ها هنا عن الصحابي من اهل الاجتهاد. ولا يتحدث عن عموم الصحابة. فاذا
الصحابي رأيا اجتهد في اجتهاد اجتهد في مسألة فرأيه هذا ليس حجة على غيره من الصحابة. لذلك قال وقول وقول الواحد ايضا لما قال وقول الواحد من الصحابة ولعل هذا هو المناسب يعني لذكر هذه المسألة بعد ذكر الاجماع قال الشارح ها هنا سارجع مرة اخرى قال الشارحة هنا وذكر الواحد لا مفهوم له فان الخلاف
فيما لم يجمعوا عليه. يعني ليس المقصود ها هنا فقط قول الصحابي يعني اذا كان صحابيا واحدا. بل حتى لو كان اثنان او ثلاثة من الصحابة ما لم يبلغوا حد الاجماع
فاذا بلغ واحد الاجماع اذا دخلنا في مسألة الاجماع السابقة قبل قليل. فاذا هؤلاء نتحدث عن قول الصحابة كان واحدا او اثنين او اكثر من واحد على كل حال. هذا ما لم يبلغ حد الاجماع ولم يبلغ رتبة الاجماع فهذا هو الموضع ها هنا. لذلك قال وقول الواحد لا مفهوم له. ولكن على كل حال هذا
هكذا يترجم الاصوليون يسمونه قول الصحابي او مذهب الصحابي. قال وقول الصحابي او قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. على غيره من؟ قال قال من الصحابة اتفاقا هذه مسألة متفق عليها بان قوله الاجتهادي ليس حجة على غيره من الصحابة. قال ولا على غيره من غير الصحابة. هذا هو المبحث الان. ولا على
من غير الصحابة يعني على من كان من التابعين ومن بعد التابعين. هل قول الصحابي سيكون حجة على التابعين ومن بعد التابعين؟ قالها هنا عن يعني ناسا للكلام اللي امام الشافعي رحمه الله تعالى ولا على غيره من الصحابة على القول الجديد
يعني ان الامام الشافعي في قوله الجديد الذي انتهى اليه يرى ان قول الصحابي ليس بحجة. قال وفي القديم هو حجة يعني ان ولعل الان الامام الحطاب كما قال انه تورك على كلام الامام الجويني لما قال على القول الجديد ليأتي بما كان من قول الامام الشافعي القديم حتى ايضا يماثل به قول امامنا مالك رحمه الله تعالى قال
في القديم هو حجة. انتهى الان النسبة او انتهت النسبة الى الامام الشافعي. قال وهو قول مالك رضي الله عنه ما معنى قول مالك؟ يعني ان امامنا مالكا يراه حجة
وفي القديم هو حجة يعني عند الشافعي واذا كان في القديم عند الشافعي حجة وقد قيل بان الامام الشافعي في قديمه كان موافقا في كثير من ارائه لامامنا مالك وهو تلميذه ولا غروة في ذلك. قال وهو قول مالك رضي الله عنه لحديث اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. هذا القول الثاني
فاذا يمكن ان نلخص ان ان امامنا مالك فيما نسبه له هنا يعني الامام الحطاب ان وهو المشهور فعلا عن امامنا ما لك بانه حجة يعني سيكون الحجة في حق التابعي ومن بعد قول الصحابي سيكون حجة في حق التابعي. والقول الثاني انه ليس بحجة كما نسبه الى الامام الشافعي. وهو ايضا حتى مروي
ومنقول عن امامنا مالك رحمه الله تعالى وهنالك قول ثالث ذكره بعض الاصوليين بانه يكون حجة اذا انتشر ولم يعلمه له مخالف هذه مسألة يعني فيها شيء من يعني من التفصيل والتحرير ربما يعني لا يناسبه هذا المستوى من يعني من الكتب المتوسطة او كتب يعني الاولية في
الموصول فيه قال وذكر الواحد لا مفهوم له فان الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه لكن على كل حال ذكر العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يعني بعد ما ساق
عددا من الاقوال في اختلاف فقهائنا في من كان يراه حجة ومن لا يراه حجة يعني في نسبة القول هذا للامام مالك ومن خلال النظر في آآ ما كان في موطأ امامنا ما لك من احتجاجه بقول الصحابي بان يعني العلامة ابن عاشور يقول يعني ان امامنا مالك رحمه الله تعالى كان لا يرى قول الصحابي حجة الا
فيما لا يقال من قبيل الرأي. يعني فيما يكون من قبيل التعبد ويكون حينئذ موقوفا على الصحابي لكنه في حكم التعبد. فيكون حينئذ هذا ليس اجتهادا منه وقد يعني ساق امثلة لذلك يعني من موطأ امامنا مالك وبين فيها ان الامام مالكا يأتي بقول الصحابة في اثناء الخلاف
ليعضد قولا يعني من الاقوال او ليبين مستند يعني احد الاقوال. وعلى كل حال كما ذكرت يعني هي مسألة فيها شيء من التفصيل يكفي فقط ان ترتسم عندنا يعني في
هذا المستوى على الاقل ملامح هذه المسألة وملامح هذه القاعدة والا فان التفصيل كما ذكرت يذكر عادة في الكتب المتقدمة حتى لا يذكر كذلك حتى في الكتب المتوسطة نقف عند هذا القدر من هذا
الموضع الذي ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى الاجماع وكذلك قول الصحابي ونتناول بعد ذلك ما تناوله الامام الجوهيني وكذلك الشارح الحطاب في باب عقد للكلام على الاخبار وما يتعلق بالاخبار. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد