Skip to content

(15): فصل في طبقات المُفتين الثلاثة - الجزء: 1 | نظم بوطليحية | نايف آل الشيخ مبارك

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع مجلس جديد من مجالس مدارستنا لنظم بطليحية في المعتمد من الاقوال والكتب بالمذهب المالكي ونحن في فصل جديد تعقبه خاتمة هي اخر هذا النظم. وكنا قد آآ

يعني بحمد الله تعالى قد تعرفنا في هذا النظم مما بدأ به الناظم رحمه الله تعالى حتى نستذكر ما مضى ونربطه بما نحن فيه وبما سيأتي لما بدأ بمقدمة في تحريم التساهل في الفتوى

او وبين المعتمد من الاقوال في المذهب ثم بعد ذلك كذلك بين المعتمد من الكتب وما لا يعتمد على من فرض به والكتب والاقوال الشيطانية الليطانية ثم بعد ذلك بين يعني ذكر فصلا في التحذير من النص

من الفهم البحث انهما غير نص وغير ذلك ايضا من المصطلحات التي مرت معنا في ذلك الموضع ثم بين بعد ذلك الترجيح بما جرى به العمل وبالعرف وبالمفاسد والمصالح كل ذلك كان في سياق الافتاء والقول المفتى به والمعتمد من

آآ من اين يستقى هذا القول المفتى به فناسب ها هنا في هذا الفصل ان يذكر طبقات المفتين ممن يجوز له ان يفتي وهم اربع اربع طبقات وان كان هو ذكر ثلاثا لان الرابع المفتون كما سنتعرف عليه بعد قليل في مختلف

تبقى المجتهد المطلق والمجتهد المقيد وكذلك المتبحر في مذهب الامام ومن يعرف من المذهب فقط المختصر ناسب ان يختم هذا النظمة بهذا الفصل كما اختموا كذلك الاصوليون اه كتب الاصول بذكر الاجتهاد في كتاب الاجتهاد وذكر المجتهد وشروط الاجتهاد وما يتعلق بما يقابل الاجتهاد كذلك

تقليد واحكام الفتوى والمسائل المتعلقة بذلك. هذه من المسائل المهمة التي يعقد لها الفقهاء والعلماء عموما الاصول والفقهاء وان كان لا فرق بينهم يعني نحن فيما نحن بصدده من الناحية العلمية اقصد لكن الاصوليون الفقهاء يذكرون آآ شروط الاجتهاد

ما يتعلق به لعظم هذا الامر ولعظم هذه الخطة خطة القضاء والافتاء في هذه المسائل وما يتعلق بالافتاء الامام القرافي رحمه الله تعالى في فروقه كذلك حتى عقد اه فرقا في اه بين قاعدة من يجوز له ان يفتي وبين قاعدة من لا يجوز له ان يفتي

في المعيار المعرب للعلامة الونشريسي نجد كثيرا من المراسلات التي ارسلت الى فقهاء الاندلس اه يسألون ويستفتون عمن يجوز له ان يفتي في المذهب المالكي ومن لا يجوز وما هي مناهج الافتاء فيما يتعلق

طبقاتي المفتين هذا كله يبين لنا اهمية ما سنتعرف عليه في هذا الفصل وسنجد ها هنا الناظم رحمه الله تعالى في تعداده لطبقات المفتين الثلاثة مع الرابع المفتون الذي لا يميز بين الصحيح

تقييم آآ نجد ها هنا الناظم ذكر هؤلاء الاربعة اجمالا ثم سيعود لتبيانهم تفصيلا. او ما يمكن ان نعبر عنه بان اللف والنشر المرتب. يعني سيذكرهم ثم بعد ذلك يعني لفا ثم بعد ذلك سيعيد نشر هذه المراتب

الاربعة مع بيان ما يعني يترتب على كل مرتبة او رتبة او طبقة من هؤلاء الناس الاربعة من اه حكم ومن اهلية متعلقة بالفتوى. يقول رحمه الله تعالى خذ طبقات الناس اذ يفتون ثلاثة لا الرابعة المفتونة

الذين يفتون وتجوز لهم الفتية هم ثلاثة قال مجتهدان طبعا للرابعة المفتونة لانه مفتونة الفتنة هي الابتلاء والاختبار اه وكان هذا المفتون ابتلي بالروايات والاقوال في المذهب ولم يستطع تمييز صحيحها من سقيمها وقويها

من ضعيفها فهذا يعني لذلك لقبه آآ هو يعني بالمفتون وكما سيأتي يعني ايضا بيانه ايضا وصفه بعد قليل بشكل اوضح وابين يقول مجتهدان اذا اول من يفتي من هؤلاء الثلاثة مجتهدان عندنا مطلق مقيد بمذهب والاول المؤيد

الاجتهاد له اه طبقات او رتبتان هنالك اجتهاد مطلق يعني ان صاحبه مطلق من من الالتزام باصول غيره. لذلك سمي مطلقا يعني هو وضع له اصولا. ووضع له منهجا يسير عليه في الفتوى ويلتزمه

في الافتاء لذلك يسمى مطلقا وهنالك مجتهد مقيد. لذلك قال مقيد بمذهب نعم هو في مرتبة عالية من القدرة على الاستنباط والاجتهاد والترجيح بين الاقوال بل كذلك حتى الاستنباط من اقوال امامه لكن

انه في كل الاحوال مقيد باصول امامه لا يخرج عن اصول امامه. لذلك سمي مقيدا لهذا الامر اه مجتهدان مطلق مقيد بمذهب والاول المؤيد والاول هو المؤيد ومثلوا المطلق في المقاسم بمالك والثاني كابن القاسم. المقاسم جمع مقسم. والمقسم هو الشيء الذي ينقسم الى اقسام كما

مثلا في الكلمة في النحو تنقسم الى اسم وفعل وحرف. فكأن العلماء حينما يقسمون الاجتهاد الى مطلق ومقيد مثلوا في المقاسم هذه يعني في التقسيمات مثلوا للاول بمالك المجتهد المطلق بامامنا مالك واضرابه كذلك من الائمة المجتهدين من الفقهاء

ائمة المذاهب الاربعة او حتى من كان في زمانهم من اصحاب المذاهب التي اندثرت بل حتى من التابعين ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق يعني انه يفتي ويجتهد وفق اصول كانت عنده. نعم ولو لم تكن هذه الاصول مكتوبة اه محررة لكن لا يفتي احدهم

ولديه منهج كان له سليقة هذا المنهج كما قال صاحب المراقي وغيره يعني غير الامام الشافعي الذي دون هذه الاصول كان من قبله ممن كان يجتهد وغيره كان له سليقة يعني كانت الاصول له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. اذا مثلوا المطلق في المقاسم بمالك

والثاني كابن القاسم الثاني يعني من المجتهد المقيد كابن القاسم وهو تلميذ مالك المعروف بانه حذامي المذهب ممن ينقل عنه او تنقل عنه وتقدم روايته على غيره من اقرانه من طلاب واصحاب مالك ابن القاسم ابن وهب اشهب ابن الماجشون ابن نافع وغيرهم من ائمة المذهب المتقدم

بل حتى من كان بعدهم ممن يلقب ايضا او وصل الى هذه الرتبة كابن القاسم في الاجتهاد المقيد قال وذاني نال ذاني اسم اشارة يعني هذان نالا غاية العلم غاية العلم ماذا؟ هي اه الوصول الى رتبة الاجتهاد لان الاصل في الانسان ان يجتهد بان يعمد مباشرة الى الاصول والى

مصادر التي تستنبط مصادر التشريع ويفهم من خلالها اوامر الله تعالى الموجهة اليه ونهيه كذلك الذي نهي عنه. لكن نحن لم ما قصرنا عن هذه الرتبة لم نصل الى رتبة الاجتهاد. لكن من وصل الى رتبة الاجتهاد المطلق فهذا هو المؤيد. ومن لم يصل الى رتبة الاجتهاد المطلق فقد قارب

هذا الشيء لذلك قال وذاننا لا غاية العلم هذا غاية العلم. هذا غاية يعني اعلى العلم واعلى مراتبه وما كان اصح علم من تقدم دم ها هنا ضمن كعادته تضمينا لطيفا لبيت من الفية ابن ما لك في باب كان واخواتها وقد تزاد كان في حشو كما كان

اصح علم من تقدم فالامام ابن مالك اتى بهذا العجز تمثيلا فيه مثال لكان وما تدخل عليه فلذلك قال كان اصح علم من تقدم والتضمين ها هنا تضمين لطيف لانه مثل بمالك رحمه الله تعالى وابن القاسم ومن كان في زمانهما فقد كان في القرون المفضلة

من عهد الصحابة ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ثم من بعدهم ثم من بعدهم. وحتى من كان بعدهم حتى ولو لم يكن من عهد التابعين فقرب تلك الازمنة من مشكاة النبوة ومن القرون المفضلة يجعلها في القرون المفضلة وقرون الخيرية. لذلك قال كان

علم من تقدم؟ نعم الخير لا يزال باقيا لكن لا شك عندنا ان السلف لهم فضل ولهم رتبة ولهم مزية. كان اصح علم من الدم والثالث ثالث هؤلاء الناس. خذ طبقات الناس اذ يفتون ثلاثة. الثالث المتقن فقه مذهبي. مستبحرا لكنه في

هذا هو الثالث الذي هو ليس مجتهدا مقيدا ولكنه في الوقت نفسه متقن للمذهب متقن لمذهب امامه مستبحر ضابط بمسائله آآ مستوعب من موسوعيته لاقوال المذهب مستبحر ولذلك قال مستبحرا يعني يعرف الاقوال ويعرف المسائل

تبحر في هذا المذهب لكنه قصر عن رتبة الاجتهاد. لذلك قال لكنه في غيهب يعني في ظلام. لماذا في غيهبي؟ قال اذ لم يحيط بجملة المقاصد كسائر الاصول والقواعد. هذا لم يحط بجملة المقاصد

كسائر الاصول والقواعد. لم يحط بجملة مقاصد الشريعة وهي من مما يهم فيما يعني في رتب الاجتهاد هي مندرجة تحت يعني مبحث القياسي في اصول الفقه لكن هي ايضا مهمة مقاصد الشريعة او المقاصد الشرعية عموما كسائر الاصول ايضا هو لا يحيط بقية الاصول التي لابد منها في

في الاجتهاد وعملية الاجتهاد والقواعد كذلك القواعد الشرعية عموما او القواعد الفقهية خصوصا لان العلم جمع وفرق فلا بد من جمع مع امثالها واشباهها ولابد من استخراج المستثنيات من تلك المسائل المجموعة. لذلك هذا وان كان

متقنا للمذهب وان كان مستمحرا في اقواله ورواياته. نعم سيأتي بعد قليل بيان رتبته وما الذي يجوز له ان يفتي به لكن هو في كل الاحوال قاصر عن الرتبتين الاوليين رتبة المجتهد المطلق وكذلك المجتهد المقيد. هذا هو الثالث الذي سيفتي اذ يفتون ثلاثة للرابع المفتون. ماذا

عن الرابع قال ورابع الاقسام من قد اقتصر في مذهب على كتاب مختصر في ضمنه مسائل ما شيدت قد خصصت في غيره وقويدت. رابع الاقسام هذا الرابع الرابع المفتون كما وصفه هو رحمه الله تعالى اقتصر في

مذهب على كتاب مختصر. هذا حتى وصفه للكتاب المختصر يفيد ويبين انه على خلاف الثالث الذي ذكر قبل قليل ثالث المتقن فقه مذهبي. ذاك متقن ومستبحر. هذا اقتصر في المذهب على كتاب مختصر. اذا ليس مستبحرا. هذا المختصر

حتى المختصر يبقى يمكن ان يفتى به ويفتى من خلاله لكن حتى هذا المختصر قال في ضمنه هنالك اشكال في هذا المختصر لو كان مختصرا آآ ميزت فيه الاقوال بينت فيه المسائل والاحكام والفتوى لكان يجوز لمثل هذا الشخص الرابع ان يفتي. لكن مشكلة هذا المختصر

انه في ضمنه مسائل ما شيدت وتعبيره بشيدت كذلك تعبير لطيف. كأن المسألة يمكن كما نعبر خام لم تشيد التشييد هو البناء عليها هو استعمالها وبيانها وتقويتها والبناء عليها ببيان مطلقها ومقيدها لذلك قال ما شيدت قد خصصت في غيره وقيدت

يعني هذه المسألة لم لم تشيد بقيت على اصلها مادة خام لم يعني لم لم تعالج لم تدرس لم تبين قد خصصت في هذا المختصر لم تخصص في حين انها خصصت في غيره. يعني حتى مسائل المدونة بل حتى مختصر خليل رحمه الله تعالى لما قال مبينا

ما به الفتوى هنالك من المسائل ما كان حقه التقييد او العكس حقه الاطلاق. لذلك هذه فائدة الشروح التي تبين قوة المسائل. بعض الكتب الطبق المختصرة قد تخلو من مثل ذلك فيبقى الاشكال انه لا يجوز ان يفتى بمثل هذه الاقوال حتى مختصر خليل ذكر بعض العلماء انه لا يجوز الافتاء

لمن لم يعرف اه قوة الاقوال وتحريرها وتقييدها واطلاقها. اذا لا يفتى بظاهره بخلاف مثلا اقرب المسالك للامام الدردير. هذا يمكن ان كتاب ظاهره في الغالب الاعم. اذا قد خصصت في غيره في غير هذا المختصر وقيدت كذلك ان كانت عامة خصصت وكذلك ان كانت مطلقة قيدت

فيه اقوال ضعاف ضعفت هذه في المختصر هذا كذلك هنالك اقوال ضعاف ضعفت في غيره بين ان هذا القول ضعيف وكيفت يعني بينت كيفيتها في قوتها او ضعفها. وكذلك زيفت كما يختبر الدينار والدرهم ببيان جيده من رديئه ويعني صحيح

من زائفه وهكذا. الان عرض الشيخ رحمه الله تعالى هؤلاء الاربعة الثلاثة الذين يجوز لهم الفتوى. والرابع المفتوح وسيبين بعد قليل اه سيعود يعني كما نقول اه ببيان رتبة كل واحد من هؤلاء اه الاربعة ببيان ما ما الذي

يجوز في حقه من الافتاء وما لا يجوز وكذلك بل حتى ما يجب في حقه من آآ مما يتعلق بالافتاء. لكن قبل ذلك اريد ان اعرض لكم نصا للامام ابن

حتى نعرف ان ما سيأتي به العلامة القلاوي في نظمه هذا وكذلك حتى ما يأتي به غيره مسبوق بكلام ائمتنا المتقدمين مثلي ابن رشد رحمه الله تعالى فقد ذكر في فتاويه هؤلاء الثلاثة لم يذكر المجتهد المطلق طبعا

وعبارته قريبة جدا حتى في ترتيبه بل حتى في طريقته لانه اتى بهؤلاء الثلاثة على جهة الاجمال ثم عاد عليهم على جهة تفصيل او كما نقول باللف والنشر المرتب. حيث يقول الامام ابن رشد رحمه الله تعالى ان الجماعة التي تنتسب الى العلوم

وتتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم الى ثلاثة طوائف. هؤلاء الذين يفتون او لا يجوز او تجوز لهم الفتوى في اطلاقا او تقييدا. يقول طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب صحة مذهب مالك تقليدا بغير دليل

طيب هذه الان اخذت آآ اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا بغير دليل. طيب ماذا صنعت؟ فاخذت انفسها بحفظ مجرد اقواله واقوال اصحابه في المساء في مسائل الفقه دون ان تتفقه في معانيها فتتميز

او فتميز الصحيح منها من السقيم. هذه الاولى الثانية وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها من صحة اصوله التي بناه عليها. هذه اعلى قليلا تلك تقليدا. هذه بان لها صحة اصوله. فاخذت انفسها ايضا بحفظ مجرد اقواله واقوال اصحابه. في مسائل الفقه

في معانيها فعلمت الصحيحة منها الجاري على اصوله من السقيم الخارج عنها لكن ما ما بهذه الطبقة الا انها لم تبلغ درجة تحقيق لمعرفة قياس الفروع على الاصول هي اعلى من السابقة بانت لها صحة المذهب ولكنها لم تبلغ درجة التحقيق. الثالثة قال وطائفة

اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها ايضا من صحة اصوله كالطائفة السابقة فاخذت انفسها بحفظ مجرد اقواله واقوال اصحابه في مسائل الفقه ثم تفقهت في معانيها فعلمت الصحيحة منها الجاري على اصوله من السقيم الخارج عنها وبلغت درجة التحقيق. بمعرفة قياس الفروع على الاصول بكونها عالمة باحكام القرآن عارفة

بناسخ منها من المنسوخ والمفصل من المجمل والخاص من العام عالمة بالسنن الواردة في الاحكام مميزة بين صحيحها من معلولها عالمة باقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الانصار وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه عالمة من علم اللسان ما تفهم به معاني الكلام بصيرة بوجوه القياس

بوضع الادلة فيها مواضعها طيب ماذا عن هذه الطوائف الثلاث؟ قال فاما الطائفة الاولى التي علمت صحة اعتقدت عفوا صحة مذهب مالك تقليدا بغير دليل قال فاما الطائفة الاولى فلا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك او قول احد من اصحابه اذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك واذ لا

تصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم ويصح لها في خاصتها ان لم تجد من يصح لها ان تستفتيه ان تقلد مالكا او غيره من اصحابه فيما حفظته من اقوالهم وان تعلم من نزلت به نازلة بما حفظته فيها من قول مالك او قول غيره من اصحابه فاذا

في خاصتها او حتى في مع غيرها تعلن بما يكون من اقوال مالك اذا لم تجد يعني من تستفتيه طيب ماذا عن الثانية؟ الثانية التي اعتقدت صحة مذهبه وبانت لها صحة الاصول لكن دون ان تبلغ درجة التحقيق. قال واما الطائفة الثانية فيصح

قلها اذا استفتيت ان تفتي بما علمته من قول مالك او قول غيره من اصحابه اذا كانت قد بانت لها صحته كما يجوز لها في خاصتها. الاخذ بقوله اذا بانت لها صحة ولا يصح لها ان تفتي بالاجتهاد

فيما لا تعلم فيه نصا من قول مالك او قول غيره من اصحابه وقد بانت له صحته اذ ليست ممن كمل لها الات الاجتهاد التي يصح لها به قياس الفروع على الاصول. وسيأتي بيان هذه الرتبة بعد قليل

فلندقق في كلام الشيخ ونحاول ان نربطه بكلام كلام الامام ابن رشد مع كلام العلامة القلاوي قال واما الطائفة الثالثة تلك بانت لها الصحة وبلغت درجتها التحقيق فهي التي تصح لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس على الاصول التي هي الكتاب والسنة واجماع الامة بالمعنى الجامع بينها

وبين النازلة او على ما قيس عليها ان عدم القياس عليها يعني ان عدم القياس عليها او على ما قيس عليها هذا الان كلام الامام ابن رشد رحمه الله تعالى وسنرى انه قريب

جدا مما سيأتي مع اختلاف الاصطلاح فقط بين كلامه وكلام العلامة القلاوي رحم الله تعالى الجميع. اذا الشيخ القلاوي في هذا النظم انتهى الان في هذا الذي قرأناه قبل قليل من عرضي هؤلاء الاربعة الثلاثة الذين يفتون الرابعة المفتون ثم بعد ذلك عاد عليهم بالبيان بقوله فذو اجتهاد

مطلق فرض عليه الافتاء بما ادى اجتهاده اليه. صاحب الاجتهاد المطلق هذا مما ذكر العلماء في حقه انه يجب عليه ان يجتهد ولا يجوز له ان يقلد غيره طالما كان قادرا على الاجتهاد طبعا هذا قد بلغ

رتبة عالية وله شروط يذكرها العلماء لكن الذي يهمنا الان في كلام الشيخ هذا فرض عليه ان يفتى بما ادى الاجتهاد اليه كذلك حتى يفتي غيره بما اداه اليه اجتهاده. لذاك قال الشيخ من هو الشيخ؟ شيخ خليل رحمه الله تعالى في

مختصره في باب القضاء لما بين شرط القضاء ومن يتولى القضاء ويكفي الشيخ خليلا فخرا انه اذا ذكر الشيخ يقال الشيخ يعني هكذا ويقصد به هو وان كان ايضا هذا لقب للامام ابن ابي زيد

لكن صار يعني ذلك خاصا بالمختصر حينما يقال قال الشيخ في المختصر فانه ينصرف الى الشيخ خليل. لذلك قال لذاك قال الشيخ لم اما ان ذكر اهل القضا صفة ثم ضمن عبارة الشيخ وهو تضمين لطيف جدا رغم كون هذه العبارة نثرا الا انه ضمنها تضمينا

في نظمه قال اهل القضا صفة واتى بالفاظه الا الا في فهي قبلها واو العطف لكن قال عدل عدل ذكر ذو فطنة ان وجد الا فامثل مقلد جدى. اذا من صفاته انه عدل وذكر ذو فطنة. طبعا هذا في القضاء ذو فطنة

مجتهد هذا هو المقصود ها هنا محل الشاهد انه مجتهد سواء كان مجتهدا مطلق وهو الاصل اذا لم يوجد مجتهد مطلق فعلى الاقل ان يكون مجتهدا مقيدا او على يعني برتبتين مجتهد المذهب او كذلك مجتهد الفتية او المسألة. ان وجد طيب والا بان لم يوجد؟ قال الا فامثلوا مقلدا يعني والا اصل العبارة

والا فامثل مقلد يعني والا فافضل مقلد امثل مقلد يعني ممن يكون قد اه يعني كان فقيها محققا وان لم يصل الى رتبة الاجتهاد الجدا هو العطاء يعني الا فامثل مقلد جاد. وهذا يعني لفظ جدى وكذلك البيت الذي بعده والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغرب الفاظهما ومعناهما قريب

باني جدا من لفظي نظمي اه من لفظ بيتين في نظم مراقي السعود للعلامة العلوي رحمه الله تعالى وكلاهما يعني من من اقليم واحد فان الشيخ العلوية في مراقي السعود

قال مثل الجدل الذي دهورا غاض آآ فيه يعني في آآ في نظمه ثم بعد ذلك قال وما سواه حتى حينما ذكر عن الماء المذهب المالكي اه يعني اردت ان اجمع من اصوله ما فيه بغية لذي فصوله

آآ ذكر بعد ذلك وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب يعني وما سوى هذا المذهب مثل عنقى مغربي لا يوجد له ذكر. فالشيخ ها هنا كذلك في عبارته اردت هذا يعني ان استشهد بهذا التشابه. او ان ابين هذا التشابه. يقول والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عن

بقاو مغربي. الاجتهاد برتبتيه السابقتين الاجتهاد المطلق او الاجتهاد المقيد. وربما نفهم منه لما قال والاجتهاد في بلاد المغرب يعني ينصرف الى درجة كبيرة الى الاجتهاد المطلق. هذا الذي فعلا تخلو منه البلدان

في غالب الازمان والا فان يعني لا يخلو كما يذكر العلماء يعني لا يخلو زمان من قائم لله تعالى بحق المطلق يكاد يكون منعدما بمعنى ان صاحبه هو من يعني له اصول ووضع هذه الاصول دون ان يقلد غيره. اذا كان الامام المازري

رحمه الله تعالى ذكر في زمانه وهو من محقق المذهب وممن يقال عنه انه بلغ رتبة الاجتهاد كان يقول انه يعني في آآ قطر المغرب كان نادرا جدا لكن يقول

هنا والاجتهاد في بلاد المغرب يقصر بلاده والاقليم عموما كله ليس موريتانيا فقط او شنقيط وانما المغرب عموما طارت به في الجو عنقى ومغرب. العنقاء طائر اه يعني تخيلته او اخترعته العرب

العنقاء وكذلك الغيلان وغير ذلك مما يكون من الخرافات يعني لا اصل لها يقال بان العنقاء طائر يخطف الصبيان ويطير بهم فيقصد ها هنا ان الاجتهاد كانه كان موجودا على الارض ثم طارت به في الجوع عنق مغربي فاختفى ولم يعد له اثر ولم يعد له وجود فكأنه يعني

صار يعني من من الاشياء التي يعني اختفت. لذلك قال فصاحباه يعني صاحبا الاجتهاد بشقيه وبرتبتيه الاجتهاد المطلق وكذلك المقيد فصاحباه اليوم منسيان. ليس لهما ذكر فذكر ذا وحذفه سيان واتى كذلك تضمينا لهذا البيت اللطيف من اه

الفية ابن مالك رحمه الله تعالى حيث ذكر هذا يعني البيت وبين فيه يعني ها هنا فذكر ذا وحذفه سياري اتى به في آآ اظن في في باب فالشاهدة يعني اظن في ذلك في باب الف ذكر ذا وحذفه سياني

فيعني المهم على كل حال فيما يراد من تضمينه ها هنا في هذا النظمي فذكر يعني المجتهد وحذفه سياني لانه لا وجود له في ارض الواقع لكن على كل حال الاجتهاد المقيد اه قائم في اه ازمنة المذهب المختلفة واطواره وادواره ومراحله وكذلك في

جميع بلدانه نحن نجد المحققين من الشراح والمحشين في جميع ادوار المذهب لهم اسهامات في التخريج وكذلك في الترجيح الى الازمان المتأخرة سواء كانوا من المغاربة او حتى من المصريين من المشارقة او المغاربة عموما والمغاربة لهم تحقيقات

في ازمان المغرب المختلفة حتى الشناقطة في زماننا هذا نعم ربما يكون هذا قليلا ولا يصل الى رتبة الاجتهاد من يصل اليها من الفقهاء كثير لكن ذلك موجود وربما اراد الشيخ ان ينبه الى مثل ذلك لندرته. فصاحباه اليوم منسيان فذكر ذا وحذفه سيان. وثالث

ثالثهم الان علمنا المجتهدين وثالث يفتي بنص النازلة بعينها ولم يقس ما شاكله ولم يقس ما شاكل او لم يقس مشاكلة. المشاكل هو المشابه كما في في ترجمة الامام ابن ابي زيد في آآ رسالته باب البيوع

مشاكلها يعني وما شابهها من الابواب اه والعقود وان كان ايضا طلاب القرويين فيما سمعته من بعض الشيوخ من شدة بصعوبة هذه الابواب والبيوع على كل حال من الابواب الشائكة كانوا يعني يتندرون بذلك على سبيل الدعابة فيقولون باب

ومشاكلها هذا الثالث الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لكنه كما ذكر قبل قليل يعني كان مستبحرا مطلعا متقن مذهبا من المذاهب. قال وثالث يفتي بنص النازلة بعينها ولم يقس ما شاكله. هذا كلامه ها هنا يشبه كذلك كلام من؟ كلام الامام ابن رشد. لما قال يفتي بعينها

لا يقيس هذا لا لا يستطيع القياس قصر عن رتبة الاجتهاد حتى داخل المذهب حتى الاجتهاد المقيد حتى اجتهاد المذهب فهذا لا يقيس ليست عنده الات القياس لذلك قال يفتي بنص النازلة بعينه يقول هذا هو القول القوي المعتمد المشهر المفتى به في المذهب المالكي ولا يقيس عليه غيره

حتى لو كان في ذهنه او ظنه او في عقله كما يقال انه قريب مما سئل عنه. فان يقس مسألة بمسألة فقد تعدى في جواب السألة اذا قاس مسألة بمسألة سئل عن سؤال لم يكن منصوصا في المذهب ولو رآه قريبا جدا جدا جدا مما هو منصوص واحيانا تكون فعلا المسائل متشابهة هذا لا

لا يحق له ان يقيس. فالقياس امره ليس يسيرا ليس مجرد ذهن او تخمين بان هذه المسألة تشبه تلك المسألة. فلكل مسألة حالة خاصة واجتهاد مستقل وقيود وضوابط مستقلة بها خاصة بها فيجتهد فيها استقلالا واستئنافا. لذلك قال فقد تعدد

ففي جواب السألة فقد تعدى ما لا يجوز له ان يتعداه من قدره يعني في في الافتاء نعم يجوز له ان ينقل ما ذكر حتى الامام الرشد ذكر ذلك يعني يفتي بما هو منصوص عليه لكن اذا افتى بالقياس فقد تعدى في جواب السأل او في جواب المسألة السألة السائلون. لماذا تعدى اليأسه من

رتبة القياس ومثله التخريج في الاياس. هذا يائس يعني لم يصل الى رتبة القياس ومثله التخريج كذلك القياس القياس على امر منصوص عليه. يعني اصول امامه معروفة وموجودة او منصوص عليها فهذا

يعني حتى وان كانت الاصول او القواعد منصوص عليها هذا لم يصل الى رتبة القياس ومثله التخريج التخريج يقال هو اعم يعني من القياس يقصد به انه ما يقوم به المجتهد من الحاق آآ مسألة غير منصوصة على مسألة منصوصة. يعني اما ان يكون اصلا

فصلها منصوصا عليه ويخرج او ان اصلها اصلا غير منصوص عليه فيقيس او يخرج مسألة او فرعا على نص امامه كما يقال يعني بقاعدة هو يستخرجها من كلام الامام. هذا من معاني التخريج. كلاهما له شروط اصلا

ليس امر القياس وهو من مسائل الاجتهاد المعروفة وكذلك التخريج وهو من مسائل الاجتهاد كذلك كلاهما له شروط لا يجوز له ان يتعدى هذه الشروط يعني الامام القرافي رحمه الله تعالى لما ذكر التخريج وبين صفة المجتهد عموما مجتهد المذهب وان كان الشيخ ها هنا لم يفرق بين مجتهد

المذهب وغيره وان كانوا مجتهدين المذهب عندنا ايضا المجتهد المقيد هنالك مجتهد مذهب وهنالك مجتهد فتيا او مجتهد مسألة. كلاهما له شروط اه ولابد من توافرها فيه. يعني ذكر الامام القرافي رحمه الله تعالى لابد ان يحوي حفظه وضبطه وعقله وصول امامه

قاعدة منصوصة كانت للامام او مستنبطة من كلام الامام. فكثيرا ما يستخرج اهل المذهب قواعد المذهب وفاقية كانت او خلافية من كلام امامهم قال والشرط المحقق لمجتهد المذهب ان يكون له قدرة على تخريج الاحكام على نصوص امامه الملتزم هو له كان يقيس

ما سكت عنه الامام على ما نص عليه. لوجود معنى اه فيما نص عليه فيه سواء نص امامه على ذلك المعنى او استنبطه من كلامه ان يستخرج حكم المسكوت عنه من عموم ذكره الامام او يستخرج ذلك من قاعدة قررها الامام. ثم بعد ذلك ذكر حتى الامام القرافي رحمه الله تعالى في الفروق

شديدا من الاشتراك على مثل هذه الرتبة. يعني لذلك قالوا لا يجوز التخريج الا لمن هو عالم بتفاصيل الاقيسة والعلل ورتب المصالح وشروط لاحظوا رتب المصالح وشروط القواعد التي ذكرها قبل قليل في القواعد وكذلك اه كسائر الاصول والقواعد. اه

وما يصلح ان يكون معارضا وما لا يصلح هذا لا يعرفه الا من يعرف اصول الفقه معرفة حسنة. وقال كذلك وهذا كله يعني ان انتقل الى المواضع من محل واحد من

مجتهدا واحدا في كلامه رحمه الله تعالى يقول يتعين على من لا يشتغل باصول الفقه الا يخرج فرعا او نازلة على اصول مذهبه ومنقولاته وان كثرت منقولات جدا فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم. وقال التخريج على قواعد الائمة من غير شروط التخريج والاحاطة بها يقول لعب

في دين الله وفسوق ممن يتعمده. ويقول لا يجوز لمفتن ان يخرج غير المنصوص على المنصوص الا اذا كان شديد الاستحضار. لقواعد مذهبه وقواعد الاجماع لضعفه في ذلك يتجه من هو منعه من التخليد. لذلك هذه الشدة التي ذكرها الامام القرافي لاحظوا اه بيانها من الشيخ القلاوي يقول فاني اقيس مسألة

بمسألة فقط تعدى في جواب السألة لماذا؟ اليأسه من رتبة القياس. هذه رتبة عالية ولم يصل اليها ومثله التخريج في الاياسي. فما على تخريجه تعريج. لا يعرج على هذا تخريج اذ ماله القياس والتخريج ماله يعني ليس له اصلا ان يشتري على هذه الرتبة رتبة القياس والتخريج لفقد الات القياس والفروق وهل يرى الاعمى بليل من

طرق ديارات القياس والفرق مثل ما جاء حتى في لفظ الامام القرافي وقد علمنا المقصود بذلك وهل يرى الاعمى بليل من بروق الاعمى؟ هل يرى البروق التي في الليل هي موجودة

لكنه لا يراها فهذا كذلك مثل الاعمى. يسير بلا هداية النعم هو عنده نصوص لكنه لا يعرف كيفية الاستنباط واعمال ادوات ادوات الاستنباط يقول بعد ذلك فانبذ قياسه كما الشرع نبذ وعن سبيل القصد من قاس انتبذ فانبذ قياسه كما الشرع نبذ يعني كما نبذه الشرع

فالشرع لم يلتفت الى ذلك لان الله تبارك وتعالى قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم وعن سبيل القصد من قاس انتبب هذا كذلك يعني من ابيات آآ يعني تضمين لبيت من من الفية ابن مالك رحمه الله تعالى وعن سبيل القصد من قاس انتبب يعني نبت

من من قاس بالعقل بلا اصول لغرض لم يحظ بالوصول من قاس بالعقل او بالفعل كما في رواية اخرى ووهما بمعنى واحد يعني من قاس بالفعل يعني اشترى فعلا واشترى عليها هذه الرتبة او من قاس بالعقل يعني بمجرد العقل دون الادوات الاخرى بلا اصول يعني بلا اصول بلا قواعد بلا ضوابط بلا ادوات لغرض

لم يحظى بالوصول الى الحق والغاية التي يراد منها القياس ثم بعد ذلك قال ورابع الاقسام لا تعده اذ هو بغير عدة. هذا الرابع الذي عنده المختصر الذي ذكره الرابع المفتون. هذا لا تعده اصلا من اهل الفتوى اذ هو اعزل بغير عدة مثل الذي يسير في

حرب دون عدة والتشبيهات هذه ايضا لطيفة لان فعلا عملية الاجتهاد عملية صعبة ومعقدة وشائكة وليست عملية سهلة كما يظنها كثير من الناس ان يعمد الى الادلة الشرعية في مصادرها من الكتاب والسنة ويقرأ كلام الفقهاء ويظن بان العملية هكذا مجرد ترجيح بين الاقوال دون اعمال النظر ودون تدقيق

ودون معرفة حتى بحال النازلة وحال سائلها. فما لهذا في الفتاوى من شروع لجهله بما سوى بعض الفروع. الذي قبل قليل كان مستبحرا لكنه كان قاصرا عن رتبة الاجتهاد لعدم اه تمكنه من الة الاصول. فكيف بهذا الذي حتى المذهب لا يضبطه؟ لذلك قال فما لي هذا في الفتاوى مشروع لجهله بما سوى بعض

فروع هذا جاهل بكل شيء الا بعض الفروع التي يعرفها حتى بعض الفروع او اغلبها لا يميز صحيحها من سقيمها وجهله بما به الفتوى كذلك جهلي بما به الفتوى آآ وهو المهم. لذلك قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره لما قال آآ سألني جماعة ابان الله لي ولهم معالم التحقيق

وسلك بي وبهم انفع طريق مختصرا على مذهب الامام مالك مبينا لما به الفتوى. فالمقصد من التأليف وبيان ما به الفتوى من من الاقوال الكثيرة والروايات المتعددة داخل المذهب هذا جاهل بما به الفتوى نعم عنده اقوال لكن لا يعرف ما الذي يفتى به وذا تحرم فتواه اذا ما استحوذ

تحرم فتواه كما علمنا ذلك حتى سابقا من يعني من النظم وهذا تحرم فتواه اذا ما استحوذ وربما اراد ها هنا اذا ما استحوذ عليه الشيطان لانه كما قال سابقا

بانه مفتون فهذا تحرم فتواه اذا ما استحوذ يعني آآ لم يصل لا الى رتبة الاجتهاد وكذلك حتى التحقيق داخل المذهب لو كان بمجرد التقليد لم يصل الى مثل ذلك. هذه اذا آآ مراتب اربعة ثلاثة منها يجوز لهم ان يفتوا. والرابع المفتون لا يجوز له ان

يمكن ان نقرب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا حتى مع كلام الامام ابن رشد مع ما يذكر في آآ يعني كلام الاصول بان الاجتهاد والتقليد في رتبه المختلفة الاجتهاد على قسمين

مجتهد مطلق وعلمناه وهنالك المجتهد المقيد وهو كذلك على قسمين. الاول هو مجتهد مقيد نعم دون المطلق في الرتبة لكنه في الوقت نفسه مجتهد مذهب يستطيع ان نعم يراعي اصول امامه يراعي قواعده يراعي يعني آآ منهجه

وفي الاستنباط لكنه كذلك يمكنه ان يجتهد داخل المذهب بترجيح الاقوال بالاستنباط باستخراج القواعد بالتفريع وهذا هو مجتهد المذهب. هنالك مجتهد الفتيا الذي يرجح بين الاقوال. هذا نعم هو اقل رتبة من مجتهد المذهب لكنه يستطيع

كذلك ان يرجح بين الاقوال ويبين القوي منها من الضعيف. الثالث الذي يمكن ان نسميه هذا يعني متقن المقلد المتقن الذي يجهل الاصول ولا يستطيع الترجيح هذا هو الثالث كل هذه الاقسام ذكرها العلامة العلوي رحمه الله تعالى في نظمه لما بين وبدأ اولا بالمجتهد المطلق ثم بعد ذلك قال هذا هو المطلق

مقيدو منسفل الرتبة يعني عنه عن هذا المطلق من سفر الرتبة عنه يوجد ملتزم اصول ذاك المطلق هذا مجتهد المقيد ملتزم اصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق مجتهد المذهب من اصوله منصوصة ام لا

معقوله يعني سواء كانت منصوصة ام لا يعني وهو كذلك يمكن ان يستنبط اصول امامه ثم بعد ذلك بين مجتهد الفتيا قال مجتهد الفتيا الذي يرجح وقولا على قول وذاك ارجح ثم قال لجاهل الاصول ان يفتي بما نقل مستوفا فقط وامما. هذا الثالث لجاهل

اصول له ان يفتي بما نقل كما ذكر حتى ها هنا العلامة القلاوي نقل فقط مستوفا نقل مستوفا فقط واممة يعني اجعله اماما في ذلك يعني يجوز ان يكون اماما في هذا الامر فقط فيما نقل ولا يقيس غير المنصوص من المسائل على المنصوص لانه لم

وفي الة القياس نقف عند هذا القدر وهنالك تتمة لهذا الفصل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى اه في قوله وربما يقدح في الحكم اذا لم من متن خليل اخذنا نتناوله باذن الله تعالى في لقاء اخر مستقل حتى لا يطول مجلسنا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

كان سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.