نفعني الله و إياك
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
77 إحياء الموات والوقف || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
77 إحياء الموات والوقف || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
Comments
Comments shown: 1بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع درس جديد من دروس متن تدريب السالك الى قراءة اقرب
وبالمسالك نتدارس فيه بعون الله تعالى باب احياء الموات وكذلك كتاب الوقف كما ترجم له الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب في احياء الموات واحياء الموات من اسباب التملك نحن علمنا صورا كثيرة من اه صور المعاملات منها ما يكون من المعاوضات
وهذا مر معنا وقد استوفينا الابواب الاتية في هذا المتن مما يكون من ابواب المعاوضات بمختلف صورها سواء كانت بتمليك ذات او او تمليك منفعة واخذنا كذلك صورا من صور التبرعات وكذلك سيأتينا بعد هذا الباب كتاب
والوقف وهو من صور التبرعات كذلك فيعني التبرعات الذي يكون فيه تمليكه من طرف واحد هنالك ليست فيه معاوضة فهذا مثل مثل الوقف وكذلك الهبة والصدقة وهذا سيأتي لها باب كذلك
وهنالك ما اخذنا من انواع المعاملات ما يكون فيه من باب التوثيقات يعني كرهني وكذلك الضمان وهنالك من المعاملات ما يكون من المشاركات وهذه مرت معنا ابواب لها كثيرة. الشركة والموساقى
وكذلك المزارعة والقيراط وهنالك ما يكون من المعاملات من باب التملك لكن دون معاوضة وانما كما يمكن ان نعبر عنه بانه اخذ بلا عوض وهذا من صوره احياء الموات فهذا يعني اخذ تتملك اذا كان باقطاع من السلطان وباحياء ارض وكذلك حتى الميراث وان لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا لكنه كذلك
اخذ بلا عوض وايضا يمكن ان ندخل فيه ايضا حتى يعني آآ صور التبرعات فهو اخذ كذلك بلا عوظ. اذا هذا باب احياء الموات وهو من صور التملك قال الشيخ رحمه الله تعالى موات الارض
ما ليس مختصا بك ملك ولا حريما لبلد كمحتطب اهلها ومرعى دوابها. ولا ولا لك بئر او شجر ضيقا على وارد فيملكه باحياءه اولا عرف المواد الذي احيائه يختص به صاحبه ويتملكه. قال ما ليس مختصا بك ملك. هذا اولا ان
الارض ما ليس مختصا بك ملك يعني ليس مخصوصا بملك ولو كان كذلك حتى بك ملك يعني هذا التشبيه يدخل فيها ولو كان ذلك من باب الاختصاص او من باب كذلك الاقطاع للانتفاع
نحو ذلك ما ليس مختصا يعني بملك او بك ملك ولا حريما لبلد ولا يكون كذلك او تكون هذه الارض التي يراد احياؤها حريما للبلد. يعني الحريم هو ما يكون يعني من من المرافق كما
يقال الان حريم البيت ما يكون امامها من الافنية ومن الطرق ونحو ذلك فكذلك للبلدان حريم ما يكون من مرعى دوابها لذلك الشيخ بذلك بهذه الكاف كمحتطب اهلها يعني المكان الذي يخرج اهلها اليه ليحتطبوا وكذلك مرعى دوابهم يكون مكانا لرعاية دوابهم. ونقول الان في آآ يعني آآ
اه في في زماننا هذا ما يكون ايضا من مثل ذلك في اه ما يتعلق بالخدمات ما يكون من ضمن كذلك الاماكن التي تكون يعني للارتفاق لهذا البلد باي نوع من انواع الاتفاق سواء كان ارتفاقا للنظافة او للخدمات او للكهرباء ونحو ذلك
اذا ومرع دوابهم ولا لكبئر ايضا لا يكون حريما لبلد ولا حريما لكبئر يعني هذا الان لك بئر يعود للحريم يعني كأن التقدير الان او هو تقدير ولا حريما لك بئر يعني ايضا البئر اذا كان اذا كانت هنالك بئر ما لا يكون لها حريم
وكذلك حتى حريم الشجر ما هو حريم الشجر ما يكون فيه مصلحة للبئر ومصلحة للشجر. يعني المساحة التي تكون آآ يعني بجانبها ومحيطها بها حتى يعني مثلا في في شجر تمتد يعني عروقها واغصانها ولا يمنع كذلك يعني للشجر
وصول الماء او وصول الشمس اليها بان لا يبنى حولها او او يعني يصنع امامها شيء يمنع ذلك. البئر والشجر ولا كذلك على وارد لها فيملكه باحيائه. اذا هذا هذا تعريف الموات وبعد ذلك بين طبعا ما ليس مختصا ثم بعد ذلك قال فيملكه باحيائها
طيب كيف يكون الاحياء؟ قال ويكون الاحياء بتفجير ماء يعني الارض ليس فيها ماء فيحفر فيها بئرا المدار في هذه الاشياء كلها كما سنرى على اصلاح الارض باي وسيلة كان ذلك الاصلاح. يعني ليس بالضرورة ان يكون الاصلاح متشابها. اذا بتفجير ماء
وازالته كذلك ازالة الماء يعني ان تكون ارضا اه مغمورة بالمياه سبخة فيزيل الماء يشقق لها مجاري لذلك الماء حتى يخرج للزراعة او تكون على كل حال يعني صالحة لان الماء مفسد للارض وكذلك بتفجير ماء وازالته وغرس يعني ان يغرس فيها كذلك ان يبني فيها
وعلى الخلاف هل يكون ذلك فيما له بال او ليس له بال على الخلاف بين فقهائنا؟ وقطع لك شجر لتسوية الارض يعني الشجر الذي لا ينبت لا يثمر آآ فيقطعه لتسوية الارض كذلك آآ يعني لا بتحويط عليها. التحويط او ما يسميه الفقهاء التحجير هذا لا يعتبر احياء. فبالتحويط لا لا
الا يعتبر هذا الفعل احياء للارض به تتملك تلك الارض الموات قال ورعي لدوابهم لا بتحويط عليها ورعي لدوابهم بها. يعني ايضا هذا لا يعتبر آآ احياء يعني ان يذهب آآ بانعامه او بماشيته
لكي يرعى في تلك الارض ولو رعى فيها حولا كاملا هذا لا يعتبر كذلك احياء يختص به آآ في آآ في تلك الارض كي يتملكها وحفر بئر ماشية ان لم يبين الملك يعني كذلك ايضا حفر بئر لماشية هذا ايضا لا يعتبر احياء بخلاف تفجير الماء. ان لم يبين الملك
يعني له قال وافتقر ان قرب لاذن الامام يعني افتقر الاحياء في مكان قريب لاذن الامام يعني انقرب طبعا ان قرب من العمران ومن العمران وافتقر ان قرب لاذن الامام والا فلا يعتبر حتى لو احيا وبنى وفجر الماء لا يعتبر يعني في ذلك طبعا تفصيل ماذا يصنع
والايمان بعد ذلك بخلاف البعيد يعني بخلاف البعيد من العمران وهو ما خرج عن حريم البلد فيتملك بمثل ما ذكره الشيخ قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف الوقف او التحبيس او التسبيل كلها بمعنى فاذا قلت هذا واقف او محبس او هذا شيء موقوف او محبس كله بمعنى عرف ذلك الشيخ
قائلا الوقف صرف مالك منفعة ولو باجرة او غلته لاهل كرباط ومسجد الوقف صرف مالك منفعة من يملك منفعة ولو كان ملكه لتلك المنفعة باجرة يعني لا يشترط ان يملك رقبته وانما يملكها بكراء مثلا. يملك سكنة دار او عقار او يملك منفعة
يعني منفعة عقار من العقارات او حتى سيارة من السيارات المهم ايا كانت تلك المنفعة يملك تلك المنفعة يصرف هذه المنفعة او يصرف الغلة التي تكون مثلا من العقار هنالك غلة تخرج من هذا العقار
يصرف المنفعة او الغلة لمن؟ لاهل كرباط ومسجد يعني يكون هذا الشيء الموقوف موقوفا على اهل لصرف تلك المنافع او اهلا لصرف تلك الغلة. كما مثل الشيخ مسجد يعني ان يكون لرباط جهاد او مسجد من المساجد بل ولو كان حتى ذميا كما يقول فقهاؤنا يعني ولو اوقف على ذمي بخلاف الحربي
او بخلاف اه كذلك ان يوقف على كنيسة فان ذلك لا يجوز. لكن لو لو اوقف على ذمه فان ذلك الوقف يصح. اذا هذا هو الوقف هو يعني اه تحبيسه او وقفه الاصلي وتسبيل المنفعة هذا هو معنى الوقف. اذا صرف ما لك منفعة ولو باجرة او غلته لاهل كرباط ومسجد وانما
يكون ممن له تبرع هذا تبرع فاذا لا بد ان يكون الوقف ممن له التبرع من الذي له التبرع ممن تعرفنا عليه سابقا في الشروط ان يكون اولا مكلفا عاقلا بالغا وان يكون كذلك حرا وان يكون رشيدا يعني غير محجور عليه. وكذلك ان يكون مختارا غير مكره
كأن يكون كذلك هذا الوقف بصيغة لدينا من الصيغ ما يكون صيغة صريحة تفيد الوقف وهذه تكون صيغة صريحة وهنالك من الصيغ ما ليس صريحا الصيغة الاولى التي ذكرها الشيخ كما قال توقفت وحبست وسبلت هذه صيغة صريحة. اذا متى ما قال وقفت هذا البيت
او حبست هذه الدار او سبلت مثلا هذه المزرعة فاذا يفهم من ذلك هذه صيغة صريحة يفهم منها الوقف لو لم يقل ذلك قال بصيغة غير صريحة فان هذه الصيغة غير الصريحة تفتقر الى قرينة. لذلك قال وكتصدقت مع قرين تصدقت مثلا او نحلت
تصدقت بهذه الدار الان الصدقة يمكن يفهم منها الصدقة التي هي تمليك الذات كما سيأتينا في الباب التالي. الصدقة تختلف عن الوقف لكن لو قال تصدقت وهنالك قرين يفهم منها انه اراد الوقف حينئذ يحمل على الوقف لو قال مثلا تصدقت بهذه الدار بشرط الا تباع ولا توهب او تصدقت بهذه الدار
على اولادي واولادهم وعقي بهم ما تناسوا. اذا يفهموا من ذلك الوقف. وكتصدقت مع قرينة ويكفي فيك المسير التخليع هذا مما ينوب عن الصيغة. المسجد لا يحتاج الى ان يقول وقفت مثلا او كذا. انما لو خلى بينه وبين الناس فان التخلية تنوب عن الصيغة
قال ولا يشترط فيه التنجيز ولا التأبيد وحمل عليهما في الاطلاق لا يشترط فيه يعني في وقف التنجيز هذا في مذهبنا لا يشترط فيه التنجيز لو قال وقفت هذه الدار بعد سنتين بعد خمس سنين اذا لا يشترط فيه التنجيز ان يوقفه الان
التأبيد كذلك ان يوقفه ابدا بان يقول لا يباع ولا يوهب يعني مثل من الصيغة التي تفيد التأبيد لو قال وقفته ثلاث سنوات وقفته عشر سنوات يوقف عشر سنوات ثم يرجع ملكا له او ملكا لوارثه
او لمن يعود اليه ولا يشترط فيه التنجيز ولا التأبيد وحمل عليهما في الاطلاق اما في الاطلاق لو قال وقفت هذه الدار فاذا يحمل على التنجيز الان وكذلك يحمل على التأبيد
كتسوية ذكر لانثى ايضا لو لم يصرح وقال هذه الدار مثلا آآ وقفتها على اولادي فيتسوى سوى في ذلك الذكر والانثى يعني لو كان لها غلة مثلا فان ذلك وهذا اصلا مندوب لكن حتى لو لم يذكروا له ولم يصرح فان الذكر يسوى بالانثى بمعنى انه لا يكون للذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا يعني مثلا
من قال على اولادي او على ذريتي ونحو ذلك قالوا ولا يشترط فيه القبول يعني لا يشترط فيه القبول يعني من مستحقه اذا كان هنالك مستحق له. هو لا يشترط فيه القبول لانه اصلا ربما يكون هذا الموقوف عليه
او اهله الوقف ليس موجودا او لا يصح ان يخاطب يعني الجمادات او الجهات التي تكون يعني من الجهات الخيرية التي لا ليست اشخاصا يعني مثلا ان على ذريته او يوقف على عالم من العلماء اذا لا يشترط فيه القبول وكذلك حتى مما يذكر ها هنا انه لا يشترط حتى فيه تعيين المصرف. ولذلك يعني تفصيل ان
او يحمل على اكثر ما يكون في بلده او يكون للفقراء اذا ولا يشترط فيه القبول فان رده من عين عليه اوقفه على عالم من العلماء او اوقفه على بعض اقاربه ورده من عين عليه صرف للفقراء. يعني ها هنا المقصد لا
ارجعوا مرة اخرى ملكا للموقف او للمحبس او لربه وانما يصرف للفقراء يعني يبقى وقفا لكن طالما رده من عين له يصرف للفقراء قال وان انقطعت جهة عينت اوقف على جهة مثلا من من قبيلته او من جهة معينة من بلده وانقطعت هذه الجهة ربما مثلا تكون آآ وظائف معينة وانقطعت لم
عد موجودة وهذا كثير في في الاوقاف التي نراها انقطعت هذه الجهة وان انقطعت جهة عينت رجع حبسا لاقرب فقراء عصبة المحبس. سيأتينا بعد قليل وهذه من المسائل المهمة وذكرتها ربما سابقا ان الوقف في غير المسجد طبعا يكون ملكا للموقف
هو نعم تحبيس للاصل وتسبيله للمنفات لكن يبقى يعني ملكا طبعا هذا خلاف بين المالكية وبين غيرهم هل هو يعني الوقف اسقاط لا نتطرق لذلك لكن يعني نها هنا ان نفهم اصل المسألة عندنا في المذهب ان الوقف يبقى ملكا للموقف
انقطعت هذه الجهة التي عينت رجع حبسا لمن؟ لاقرب فقراء عصبة اوقف على جهة ومكثنا مئة سنة او مئة وخمسين سنة ثم ما انقطعت هذه الجهة؟ نبحث الان في عصبة هذا المحبس
من هم العصبة؟ الذين نعرفهم مرت معنا هذه المواضع كثيرا وهي في الارث الابن وابن الابن ما مهما نزل او ما يعني مهما نزل الابن وابن الابن وابن الابن وابنه وابنه وهكذا كذلك الاخ وابنه العم وابنه وهكذا. هؤلاء طبعا يقدم الاقرب يعني الابن يقدم على غيره
اه يعني كما يقدم الابن يقدم على الاب وكذلك الاب يقدم على الاخ. المهم ما ذكره الشيخ ها هنا اللي اقرأ بفقراء عصبة المحبس حتى لو كان في تلك العصبة امرأة المرأة في بعض الصفات لا
مثل يعني مثل بنت الاخ لكن مثلا يعني لو كانت مثلا تلك المرأة بنتا او كانت اختا اختا شقيقة او لاب او كانت عمة لو قدرت تلك يعني العمة وها هنا لا
مثلا لكن لو قدرت تلك ذكرا يعني ولذلك قال الشيخ وامرأة لو كانت ذكرا لو كانت ذكرا ستكون عما العموم يعني من من المعصبين ابن ترث وامرأة او امرأة ولو كانت ولو كانت ذكرا او وامرأة لو كانت ذكرا عصبت
قال ويستوي فيه الذكر والانثى ولو شرط في الاصل خلافه هذا في مسألة الرجوع الان نحن في مسألة اذا انقطعت جهة جهة عينت رجع حبسا لاقرب فقراء العصبة. ربما يكون هو ذكر آآ يعني مثلا في اصل وقفه
انه يكون وقفا مثلا على ال فلان للذكر مثل حظ الانثيين طيب بعد ما انقطعت هذه الجهة هذا شرطه كان مكروها طبعا ان ان ان يفرق بين الذكر والانثى لكن هذا شرطه كان معمولا به لانه شرط هذا الشرط
لكن هذه الجهة التي شرط فيها هذا الشرط انقطعت حينما يرجع الوقف المرجع يختلف عن الانشاء. نحن نوزع آآ الغلة او ما اوقفه هذا الموقف للذكر مثل حظ الانثيين. طالما كان ذلك ان شاء
ام منه لكن حينما يرجع ها هنا لا كلام يعني لشرط الواقف فحينما يرجع الى اقرب فقراء عصبة المحبس يستوي فيه الذكر والانثى فاذا لا يعني نلتفت الى يعني الى شرطه
ولذلك قال الشيخ ولو شرط في الاصل خلافه يعني هذا هذا الذي يفرق فيه فقهاؤنا ها هنا بين يعني بين الرجوع ها هنا وبين الانشاء الانشاء يلتزم بما ذكره الموقف لكن عند الرجوع لا يسوى لا يلتفت الى اه يعني كلام المحبس ويسوى فيه بين الذكر والانثى
قال رحمه الله ويبطل بمانع قبل حوزه هذه قاعدة في التبرعات سواء كان وقفا او آآ هبة او صدقة كما سيأتي. فاذا اوقف وقفا ووقع له مانع ما المانع ربما يكون فلسا
ربما يكون موتا فالحوز شرط في كل التبرعات اه كما ذكرت فهذا من التبرعات فاذا وقع له مانع قبل حوزه يعني قبل حوزه هذا الوقف او بعد عوده له قبل عام في ذي الغلة. يعني ايضا يعني او وقع المانع بعد عوده له بعد عود الوقف له قبل عام يعني قبل عام من
من وقفه في ذي الغلة يعني يعني اولا وقف ذو الغلة ها هنا يعني يعود له الوقف مرة اخرى قبل عام يعني في آآ في في قبل عام بحيازته مثل ان يوقف مثلا شيئا ويعود له بان يكون مثلا من الموصوفين. قبل عام لماذا قبل عام
اه لان العمى يعني كما يقول الفقهاء هذا هذه مدة كافية لاشتهار كونه وقفا فاذا اذا عاد قبل عام هذا مما يبطل فيعني عودوا الوقف او وجوده عفوا المانع بعد عوده
له يعني بعد عوده للموقف قبل عام قبل تمام عام يعني من من حيازته في ذي الغلة فيما يكون له غلة. قال الا لمحجوره ان اشهد على الوقف وصرف له الغلة. الا لمحجوره. يعني اذا اه اوقف شيئا على محجوره ربما
يكونون صغارا مثلا او او مجنونا او نحو ذلك. فاوقف شيئا لهم اما للسكنة او للغلة. فاذا اوقف لمحجوره ان طبعا اه كذلك هذا مما يبطله اذا اوقف لمحجوره الا كما استثنى الشيخ ها هنا الا لمحجوره
ان اشهد على الوقف هذا الشرط الاول ان يشهد على الوقف ان هذا الشيء الذي اوقفه على محجوره وقف منه لمحجوره وصرف له الغلة يعني هذا شرط ثان ان ان
يصرف له الغلة يعني لمحجوره فان يكون هنالك صرف لا ينتفع هو بها فان كان دارا يعني ان كان هذا الشيء الموقوف لمحجوره دارا وسكن الاكثر بطل هذا هذا شرط ثالث يعني اولا هنالك شرطان عامان
اه اولا اذا اوقف لمحجوره لان الفكرة ها هنا انه نريد ان نمنع الموقف من التصرف لما يكون فيه تحجير او انتفاع من من الوقف لذلك فسيأتينا بعد قليل انه لو وقف على نفسه او جعل النظارة له هذا مبطل للوقف. فاذا اوقف لمحجوره الولاية لمن؟ ليست له؟ طيب اذا اوقف لمحجوره؟ فاذا اوقف
واشهد على هذا الوقف هذا واحد وصرف له الغلة هذان شرطان عمان. طيب ان كانت دارا ان كان الشيء الموقوف دارا وسكن الاكثر يعني سكن هذا ولي سكن الاكثر بطلة بطل الوقف. للاقل اما اذا سكن الاقل فيعني المقصود ها هنا سكن الاكثر
واكره الاقل اذا لذلك هذا باطل. لكن لو سكن الاقل واكرر اكثر فحين اذ لا يعتبر هذا مبطلا وفي النصف ما سكن يعني وفي النصف اذا سكن النصف واكرى النصف الاخر فكما ذكر شيخه في النصف ما سكن يعني يبطل ما سكن هذا الان
العطف على يبطل فيبطل اذا كلام الشيخ ويبطل ويبطل في النصف ما سكن يعني وما ما اوقفه على محجوره يبطل فيما سكن فيه النصف فقط ما سكن ويعني ويصح اه النصف الاخر الذي لم يسكنه
ويبطل على وارث هذه ايضا من المسائل ها هنا ان طبعا هذه من المسائل التي يبطل فيها الوقف لكن في مرض الموت المخوف فهنا يبطل يعني يبطل الوقف في مرض الموت المخوف هذا هو التقدير على وارث لان الوقف في مثل هذه الفترة او في مثل هذه المدة
ما يكون فيه مريضا مرضا مخوفا يعني يخاف منه الموت ولو كان خفيفا كما يذكر الفقهاء هذه تعامل معاملة الوصية. طيب ما الاشكال؟ لا وصية لوارث كما هو معلوم. اذا هذا الوقف يكون باطلا. ويبطل على
اذا ولو يعني ولو حمله الثلث ايضا لانه لا وصية لوارث ويبطل على وارثه الا في مسألة اولاد الاعيان هذه مسألة اولاد الاعيان مسألة مما يبطل فيه الوقف على الوارث الا في مسألة اولاد العين اولاد العين طبعا هم اولاد الواقي في نفسه
اه الذين من صلبه طيب الا في مسألة اولاد العيان وهي ما هي؟ قال وهي على يعني اذا حبس بهذه الطريقة وهي على اولادي واولاد اولادي وعقبهم لابد ان يذكر وعقبهم هذا شرط يعني في هذه المسألة وبسطها في الاصل طبعا بسطها في الاصل كما ذكر
هو اصلا متنه ها هنا في كثير منه فيه اختصار. لكن حينما يقول الشيخ هاخنا وبسطها في الاصل لان فيها بسطا وفيها تفصيلا وفيها استثناءات يعني هنالك يعني كيف سيكون القسم اصلا في هذا الميراث
ويعني يعني هو ليس ميراثا حقيقة لكن على كل حال كيف سيكون القسم فيه للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك يعني لو كان هنالك غير اولاده مثل الزوجة والام ونحو ذلك وكذلك اذا يعني
المهم يعني هنالك تفصيل واذا لم يذكر وعاق بهم فهنالك تفصيل وبسطها في في الاصل او بسطها في الاصل الذي هو شيخ الدردير. فهي مسألة فيها خير كثير قال او على نفسه اذا لا يزال العطف ها هنا على ويبطل. يعني ويبطل الوقف بالوقف على نفسه
يعني ولو كان حتى معه شريك هذا مما يبطل او طبعا هنالك تفصيل اذا حازه الشريك. او ان النظر له يعني ان يكون هو الناظر. هذا اولا لكونه يعني منافيا للحوز. فنحن علمنا قبل قليل ان الحوز يعني من شروط تمام الوقف. وكذلك لما فيه من التحجير فلا
النظر له او ان النظر له ويلزمه قبل المانع الذي جاء قبل قليل ويلزمه قبل المانع رفع نظره يعني اذا كان هنالك مانع اذا كان هنالك مانع فالوقف باطل لكن يلزمه قبل حدوث المانع رفع نظره وان يجعله لغيره
واتبع او اتبع واتبع شرطه هذا اعني مما يتعلق بالواقف ان شرطه لا بد ان يتبع سواء كان هذا الشرط ذكره لفظا وسمع منه او ذكره كتابة في صك او
وفي نص التحبيس او الوقف وتبع شرطه انجاز. انجاز ها هنا يقصد به به الفقهاء يعني ما يقابل المنع يعني ولو كان هذا الشرط مكروها. طالما انه ليس ممنوعا. فاذا كان جائز
اذا مباحا هذا واضح ومفهوم وكذلك لو كان مكروها. لذلك قال انجازه كتخصيص مذهب هذا طبعا تمثيل لما يجوز. كتخصيص مذهب من ان يوقف شيئا على المذهب المالكي مثلا او على علماء الحديث او على علماء التفسير او على آآ مدرسة معينة كأن يكون مثلا خريج مدرسة او
على جامع من الجوامع العلمية المشهورة هذا لا لا لا يعني او يعني حتى على كرسي مثلا من احدى كراسي الجامع العلمية ونحو ذلك كتخصيص مذهب او بيع عند حاجة هذا اذا نص عليه كذلك يعني يتبع يتبع هذا الشرط ان يباع الوقف عند الحاجة يعني عند الحاجة الى يعني
الى الى مثلا اه الى بيعه او خوف ظالم كذلك خيفة من تسلط ظالم على ذلك الوقف ونص على ذلك بانه يباع يباع عند في تسلطه فان ذلك ايضا يتبع شرطه
قال ويكره على بنيه دون بناته هذا مما عطفه الان لما ذكر يعني وتبع شرطه انجاز الان يبين ما يكره قال هو يكره على بنيه دون بناته لكن يمضي لو ذكر مثل ذلك على الاصح من اقوال المذهب هنالك خلاف والشيخ خليل سار على غير ذلك انه يبطل هذا الشرط لكن لو ذكر ذلك انه يعني يكره
انه اوقف على بنيه دون بناته فان هذا الشرط يمضي اذا وقع على آآ يعني على الاصح كما ذكرت من اقوال فقهائنا ويبدأ من غلته باصلاحه. الان هذا الوقف له غلة. اول ما يبدأ به باصلاحه. يعني اذا هنالك خلل هنالك تلف وقع به. ثم بعد ذلك يكون لمن
انا موقوفا عليهم موقوفا على ذرية موقوفا على مدرسة طلاب علم على فقراء ونحو ذلك ويدخل ولد البنت ان قال على ذريتي او اولادي واولادهم هذه مباحث الفاظ الواقف وهي مباحث طويلة وفيها تفصيلات وخلاف كبير جدا بين علمائنا حتى المتأخرين منهم. فلذلك لو قال يعني اوقف وقال على
او اولادي واولادهم قال الشيخ ها هنا ويدخل ولد البنت يعني في هذه الصيغة اذا قال وقفت هذا البيت على ذريتي يدخل ولد بنتي يعني اولاد بناته او قال او اولادي او اولادي واولادهم
هذا ايضا مما يدخل فيه ولد البنت بخلاف اولادي واولادي اولادي لاحظوا في الصيغة الاولى اولادي واولادهم وهنا قال اولادي واولادي اولادي او قال مثلا اوقفته على نسلي فحين اذ لا يدخل ولده البنت
هذا طبعا الذي ذكره الشيخ على الصحيح من آآ يعني مما انتهى اليه فقهاؤنا وهنالك من ذكر انه يشمل هذه الصيغة ولد البنت ويدخل ولد البنت في فيما لو قال او نسري او اولادي اولادي يعني اولادي واولادي اولادي
وفي اقاربي اقاربي جهتين يدخل في اقاربي لو قال اوقفته على اقاربي يدخل او اقاربه من جهتي يعني من جهة امه ومن جهة ابيه لانهم اقارب يعني يدخلوا حتى الخال
وسواء كانوا ايضا ذكورا او اناثا فانهم يدخلون وتشملهم هذه الصيغة. وللعرف في ذلك مدخل. العرف في هذا له مدخل في تحديد هل هذا يعني هذا يشمل تلك الجهة ويشمل مثلا اه هؤلاء الاشخاص او لا يشملهم
وملك وملك وملك وملك الذات وملك الذات للواقف. هذا الذي يعني بينته قبل قليل او احلت اليه ان الذات الذي سب له سب له الواقف او المحبس هي هي الغلة. او او المنفعة لكن الذات تبقى مملوكة للواقف. لذلك قال الشيخ
وملك الذات للواقف يعني يبقى للواقف ان لم يكن مسجدا. اما المسجد فلا ملك فيه لاحد لانه ملك لله تعالى. الا المسجد هذا مستثنى لكن مثل البيت الذي مثل قبل قليل او اوقف حانوتا او اوقف سيارة يبقى
تبقى الذات مملوكة للواقف فله ولوارثه التبدئة باصلاحه. هذه لا من من تفريعات الملك. انه له ولوارثه تبدئته باصلاحه. لو كان يعني اه كان هذا الوقف او شيء الموقوف وقع به تلف. الذين يحق لهم
ان يبدأوا باصلاحه من هم؟ هم من يملكه لانه اصلا يعني ليس لاحد ان يتصرف في ملك غيره بلا اذنه فلما كان هذا الواقف مالكا له وذريته وكذلك من بعده لو وقع فيه تلف فانهم هم اولى بالاصلاح لكن طبعا كما يذكر الفقهاء ها هنا لو ارادوا الاصلاح يعني اراد هو او ذريته او ووارثه
اراد الاصلاح والا فاذا لم يعني يكن احد منهم يريد الاصلاح فان غيره يجعل يعني في في اصلاح هذا الوقف كي يعني كي لا كي لا يحدث له ضرر يعني كي لا يتطرق اليه الفساد
يقول الشيخ وللناظر اكراهه كالسنة والسنتين ان كان على معين وكالأربعة في غيره للناظر الذي هو طبعا غير الموقوف عليه فهذا الناظر له ان يكره هذا الوقف سنة وسنتين ان كان على معين يعني ان كان ارضا وكالاربعة في غيره. ها هنا يختلف الناظر
عن المستحق للوقف وهذا مر معنا في باب الاجارة مر معنا ان مستحق الوقف اذا اكر اه ما يكون هو يعني مستحقا له من يعني من المنفعة فان هذه الاجارة او هذا الكراء ينفسق بموته لانه صار مستحقا لغيره. بخلاف الناظر. فالناظر يختلف عن الموقوف عليه
فلا تنفسخوا يعني اجارته بموته يعني الناظر لا تنفسخ اجارته بموته او او اكراهه لا ينفسخ بموته قال ولا يفسخ القراء ان وقع باجرة المثل. ايضا لا يفسخ الكراء اذا وقع باجرة المثل بان هذا العقار كان يؤجر بمئة الف اجر او بمئة الف. والا يعني والا بان اجر
بغير اجرة مثله اتبعت الزيادة يعني آآ يعني والا اتبعت الزيارة وفسخ يعني بان يكون مثلا طرأت هنالك زيادة من غيره فتتبع ويفسخ الكراء اول وفضل الناظر ذوي الحاجة هذا ناظر على وقف لافراد او لعقب او لذرية يقدم ذوي الحاجة اذا كانوا جميعا يستحقون
الا طبعا اذا كانت طبق طبقة تستحقه فهي المقدمة لكن لو كانوا جميعا يستحقون فيقدموا ذو الحاجة. يعني مثلا لو كان كما ذكر شيخ ذوي الحاجة واهل العيال في غلة او
تكنى اذا كانت غلتان يقدمهم واذا كان في سكنة يعني ان هذه مثلا الدار او العقار موقوف للسكنة فيقدم من كان مستحقا او احوج او اكثر حاجة للسكان ان لم يعين الواقف يعني اذا عين الواقف كما ذكرت طبقة او ذكر شيئا فان شرطه يتبع
وان بنى محبس محبس عليه او غرس ولم يبين فوقف والا فكالغاصب. المحبس عليه بنى شيئا في الارض المحبسة او غرس مثلا ولم يبين يعني ولم يبين انه ملك لي فالاصل فيها انه وقف. يعني لم يبين طبعا قبل موته
الاصل فيه انه وقف ولذلك قال الشيخ ولم يبين فوقف والا بان يعني لم يبين ومات والا فكال يعني كيف كالغاصب؟ هذا احالة او قريب من المسألة التي مرت معنا سابقا وان بنى او غرس ذو الشبهة فحين اذ يخير بين ان نقضي وبين يعني بين اخذه يعني باخذ قيمته ملقوضا
فهذه حالة لما مر معنا سابقا فاذا كان لم يعني يعني بنى او حب او او غرس كما ذكر الشيخ ولم يبين فهو وقف والا فكالغاصب يعني فحكمه كالغاصب الذي مر معنا في باب في باب الغصب
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد