Skip to content

(10) الأدلة: الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة || أصول المذهب المالكي || نظم ابن أبي كفّ

Comments

Comments shown: 10
@SafaBoulahdid

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

@saidhorkuos-wg5fz

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد ❤

@siddeeqalfarhan

جزاكم الله خيرا شيخنا المفضال

@علياءجلال-ط1ه

لو تفضلتم أرجو منكم توضيحا بمثال للشرط الأول للحكم ( أن يكون محكما لا مسوخ) و جزاكم الله خيرا

@الزهرةالبيضاء-ج7ن

جزاكم الله خيرا

@MuddathirM.Alfatih

جزيتم خيرا

@malafiagassama3894

جزاك لله خيرا

@amaneallahsayah7426

هل صحيح ان الإمام يقدم عمل المدينة على الحذيث حيث قال لنا احد الإئمة في الجزائر أن مالك دكر حذيث القبض في الموطاء ولكن لا يعمل به

@SaudiArabicDose

3:10 شيخنا الكريم، الله لم يجعل لنا قياس او استحسان،سادتنا اهل السنة والجماعة من ابتدعوا هذين الاصلين لان دينهم محدود ولا يجيب على عدة تساؤلات، لانهم سامحهم الله تركوا وصية الرسول باخد العلم والدين من اهل البيت وذهبوا الى الصحابة الذين لا يعرفون اساسيات الدين مثل التيمم وغسل الجنابة وهذا مروي في الكتب الصحيحة,ففاقد الشيء لا يعطيه, وادعو الجميع الى مشاهدة قناة ذو الفقار المغربي كي تتعرفوا اكثر على دين اتباع اهل البيت ,شيعي مغربي مالكي سابقا مر من هنا

@SafaBoulahdid

جزاكم الله خيرا

Download transcript

Choose transcript file format

امة اجماع وقيس وعمى المدينة الرسول اسخى من بذل. هذه ثلاثة اصول ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت اثنان اثنان منهما متفق عليهما عند الاصوليين حتى غير المالكية وهما الاجماع والقياس وعمل اهل المدينة اصل

خاص بالمذهب وكما نرى هنا ان الشيخ ذكر هذه الاصول او الادلة دون ان يعرف واحدا منها او دون حتى ان يذكر شيئا من تفصيل وتفريعات وقيود هذه الاصول نبدأ بالاجماع وهو الدليل السابع في ترتيب الشيخ وعده

الاجماع في اللغة العزم كما في قول المولى تبارك وتعالى فاجمعوا امركم وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من امة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم معين

هذا التعريف يحمل كذلك قيود او شروط الاجماع فلا بد ان يكون اولا من مجتهدين فلا عبرة باتفاق غير المجتهدين اي مجتهدين ففي الفقه فلو كانوا مجتهدين في اللغة او في علوم اخرى فلا عبرة باجتماعهم ولابد ان يكون هنالك اتفاق والا لا يكون اجماع

فلابد ان يكونوا ان يكون هذا الاجماع من مجتهدين وان يكونوا متعاصرين يعني في عصر او زمن واحد ولابد ان يكون هذا الاجماع متفقا عليه بينهم هنالك شروط للاجماع هنالك انواع للاجماع من انواعه ان هنالك اجماع صريح يعني يصرح

فيه الفقهاء بقولهم بالتصريح يعني بان هذا الفقيه يقول هذا الحكم في هذه المسألة المعينة فيكون من ذلك اجماع يعني يعرف الاجماع من هذا الامر كما يكون في اجماع الصحابة والتابعين

واما ان يكون اجماعا سكوتيا اي ان يقول البعض آآ يعني يقول بعض المجتهدين حكما ثم بعد ذلك يسكت الاخرون وهم يعرفون هذا الحكم دون ابداء نكير لهذا القول وهذا يكون اجماعا سكوتيا وهو اقل رتبة من الاجماع السابق فالصريح قطعي كما يعده الاصوليون والسكوت

غير قطعي. هذا الاجماع باختصار وهو من الادلة المتفق عليها يعني اذا اذا ثبت بهذا الطريق بطريق الاجماع الصريح يكون قطعيا هو مقدم على غيره من الادلة الدليل الثاني القياس

القياس لغة التقدير كما يقول الواحد منا قسط الثوب بالذراع او قسط الارض مثلا او قست قسط القماش بالذراع او القياس يعني قدرته وفي تعريفه الاصطلاحي هو اه اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر او كما يعرفه يعني باصولهم بتعريف اخر حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحائط

عند الحامل القياس عليه مدار الاجتهاد حقيقة فليس كل حكم من احكام الشريعة منصوصا عليه في الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة محصورة اه هذه الادلة ومحصور فيها الاحكام ولدينا مستجدات ومن حكمة الشريعة ومن حكمة ومن سعة الشريعة ومن ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا انه جعل لنا

هذه الادلة الاخرى التي هي غير غير الكتاب والسنة والاجماع التي هي القياس وكما سنرى بعد قليل في الادلة الاخرى ليكون هنالك مجال واسع للمجتهدين ان يستنبط الاحكام الشرعية من خلال تلك الادلة الاخرى. من ذلك القياس. القياس كما عرفه العلماء

التعريف الذي ذكرته قبل قليل حمله معلوم على معلوم لدينا حكم معلوم اي منصوص في الشريعة على حكمه بدليل شرعي ولدينا فرع اخر ليس منصوصا عليه باسمه وبذاته لكنه يشترك مع ذلك الاصل في علة تجمع بينهما من اشهر الامثلة التي يمثل بها الاصوليون

الخمر والنبيذ على سبيل المثال او غير الخمر مما يكون مسكرا فالخمر منصوص عليه نصا في في في كتاب الله تعالى وهو محرم ما العلة في الخمر؟ العلة هي الاسكار فاي شيء يكون مسكرا فيه هذه العلة من اي فرع مستجد سمي خمرا سمي بيرا سمي نبيبا المهم

هي العلة فنلحق هذا الفرع بذلك الاصل حتى يتكون لدينا قياس كامل لابد من توفر اركان القياس الاربعة وهي الاصل وحكمه يعني حكم الاصل والفرع والعلة الاصل كالخمر الذي مثلت به قبل قليل هذا هو الاصل الذي سنقيس عليه الاصل هو المقيس عليه او المشبه به وحكمه يعني حكم الاصل الذي

فيه الفرع والاصل حكمه التحريم حكمه الاباحة حكمه الايجاب حكمه الندب ولدينا الفرع وهو المشبه الذي سنشبهه بماذا بالاصل او نسميه المقيس ولدينا العلة والعلة هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع هي الخيط الرابط بين

البين الاصلي والفرع. هذه هذه الاركان الاربعة لا يقوم القياس الا بها. كل واحد منها له شرط. الاصل له شروط ولكن هي في الحقيقة شروطه تعود شروط يعني حكمه او شروط العلة التي يذكرها الاصوليون. الحكم له شروط كذلك من شروطه ان يكون محكما يعني غير منسوخ حتى اقيس

طرعا على اصل لابد ان يكون حكم الاصل اصلا غير منسوخ. قد يكون منسوخا فلابد ان يكون غير منسوخ يعني يكون محكما. وان يكون كذلك معقول المعنى. فاذا كان تعبديا

فلا نقيس آآ فرعا على اصل متعبد لان التعبديات لا يقاس عليها يعني الوضوء من لحم الجزور او غسل الاناء مثلا من بلوغ الكلب فهذه امور تعبدية فلا نقيس عليها غيرها يعني من الحيوانات التي تكون مثلا مشابهة للكلب وكذلك من غير لحم الجزور

الفرع له شروط اولا من شروطه ان يكون ان تكون العلة موجودة فيه يعني في الفرع بتمامها فلا يكفي وجود نوعها او جنسها لاننا نقول مساواة تامة كما يشترط الاصوليون والا يكون كذلك منصوصا عليه. يعني قد يكون الفرع اصلا منصوصا عليه يعني داخل في عموم اصلا من من عمومات الادلة الشرعية فهذا مدرج

بافراد ذلك العموم والا يكون بينه وبين الاصل فارق معتبر اما العلة وهي ادق مباحث القياس اذا كان القياس من ادق مباحث الاصول فان العلة من ادق مباحث القياس ولها مباحث

كثيرة فيما يتعلق بمسالك العلة و شروطها وغير ذلك وهي مبحث دقيق فالعلة لابد اولا ان تكون متعدية من شروطها يعني ان تكون متعدية فلا يقاس على شيء وان كان معللا لكنه غير متعدد يعني خاص بشخص او خاص بمسألة معينة كالرضاع الكبير او شهادة خزيمة الذي

للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حملك على هذا وجعل شهادته من شهادة رجلين فيعني لابد ان تكون متعدية او كما يعبر عنها الاصوليون بالا يكون معدولا بها عن سنن القياس

الا يعني تخالف نصا واجماعا وان تكون هذه العلة ايضا كما هي في تعريف العلة العلة كما يعرف الاصوليين وصف ظاهر منضبط يعرف او معرف للحكم الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم فلابد ان يكون وصفا فلا يعلل يعني بغير الاوصاف وان يكون ظاهرا ومنظبطا ومطردا يعني لا يعلى

بشيء غير ظاهر كالرضا والغضب في البيع والشراء الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا ليس معروف ولذلك وضع الايجاب والقبول او الالفاظ التي تكون حتى في النكاح لان هذه الاشياء يعني

منوطة بالرضا والرضا لا يكون بامر خفي. كذلك حتى في القصر في السفر آآ والفطر في السفر انما انيط بالسفر لان السفر غير غير مختلف انما هو منضبط بينما المشقة التي تكون لاجل السفر غير منضبطة

هذا باختصار جدا وباختصار شديد ما يتعلق بالقياس وله كما ذكرت مباحث بل هو ادق هو ومبحث الالفاظ الذي تناولنا جزءا منه قبل اوسع مباحث الاصول المباحث التي فيها سعت اقوال مباحث وفروع واقسام مختلفة

هذا ما يتعلق بالاجماع وهذا ما يتعلق بالقياس اما عمل اهل المدينة وهو من من اصول ومن ادلة الامام مالك فيقصد باهل المدينة من ادركهم الامام مالك رحمه الله تعالى من التابعين ومن قبل التابعين ممن ادركهم هؤلاء التابعون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

آآ العمل ها هنا لا يقصد به الاجماع حتى نصحح معلومة مغلوطة تكون عند البعض. الاجماع امر مستقل ودليل والعمل عمل اخر غير الاجماع. عمل اهل المدينة له جهتان اما ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه. يعني ما طريقه التوقيف او يكون

طالبوا منه ذلك فهذا حجة كالاذان والاقامة والمد. واما ان يكون فيما فيه مجال للاجتهاد فهذا ليس حجة على التحقيق. ما الفرق بينهما امامنا مالك رحمه الله تعالى ولد في المدينة وتفقه فيها وعاش فيها

ادرك التابعين الذين هم ابناء الصحابة وهؤلاء التابعون. ادركوا اعمال الصحابة الذين كانوا هم ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم وادركوا افعاله وشاهدوا التنزيل النبي صلى الله عليه وسلم

اه في اقواله وافعاله في ادلة الاحكام له اقوال مختلفة في في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وخذوا عني مناسككم وغير من الايات من الادلة النبوية التي جاءت في احكام وعبادات مختلفة

الامام الشاطبي حتى نستوعب يقول كلمة جليلة يقول اعي الفقهاء كثرة السنن السنن ليست اه يعني اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في في في حكم واحد قد تكون اقوال مختلفة كما هو الواقع الان كما نراه في الادلة الشرعية

الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم اعي الفقهاء كثرة السنن ايه هذه السنن يعملون بها؟ اذا كانت كلها صحيحة حينما يكون بينها تعارض وحينما تكون كلها تدل على عبادة واحدة

لكن باختلاف قال فلما اخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الامر على يسر والحمد لله الامام مالك ادرك اهل المدينة في اذانهم في صلاتهم يعملون اعمال فجعل عمل اهل المدينة مقياسا لرد خبر

الاحادي او لتثبيت حكم من خلال اقرار اهل المدينة لهذا الحكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقواله كلها مقبولة. ولكن كل هذه الاقوال الثابتة عن النبي صلى الله عليه

سلم لها مراتب كما سنرى اما ان تكون من جهة الدلالة كما تعرفنا في النص والظاهر واما ان تكون من جهات القبول فهنالك شيء منسوخ هنالك من يعني من الايات ومن الاحاديث ما يكون بين بين الاية والحديث عموم وخصوص ما يتعلق باطلاق وتقييد كان امامنا ما لك يجعل

اهل المدينة مقياسا لذلك موطؤه آآ مليء بهذا الامر بهذا الاستدلال الامر المجتمع عليه عندنا الامر ببلدنا فاذا هذا هو عمل اهل المدينة باختصار ما كان فيه مجال للرأي. ما كان عفوا لا مجال فيه للرأي يعني لا يكون فيه اجتهاد اصلا الاذان ليس فيه اجتهاد

الاقامة المد مقادير الزكاة ما يكون من من الاصناف التي تزكى. هل هذه يمكن ان يدخلها الاجتهاد او انها غالبا منقولة يعني من تابعين عن الصحابة الذين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الزكاة في البقول او في الخضروات او لا يخرجها. هذا هو المقصود فيما لا مجال فيه للرأي

ومجاله التوقيف. اما ما كان فيه مجال للاجتهاد فهنالك اختلاف في المذهب لكن ان التحقيق الذي ذكره الاصوليون انه ليس حجة يعني ما كان فيه اجتهاد منهم هؤلاء يعني من فقهاء المدينة رحمهم الله تعالى

يعتبر داخلا في حجية عمله المدينة التي يستدل بها امامنا مالك رحمه الله تعالى

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.