اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(11) الأدلة: قول الصحابي والاستحسان || أصول المذهب المالكي || نظم ابن أبي كفّ
(11) الأدلة: قول الصحابي والاستحسان || أصول المذهب المالكي || نظم ابن أبي كفّ
Comments
Comments shown: 9جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وزادكم علما وعملا
جزاكم الله خيرا وأدام نفعكم
جزاكم الله كل خير
احسن الله اليكم
جزاك الله خيرا
هل هناك تمارين لهذه الدروس وفقكم الله
جزاكم الله خيرا
جزاك الله خير
وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. ذكر الشيخ ها هنا اصلين او دليلين. الاول قول الصحابي والثاني الاستحسان والاستحسان بتعريفين نتناول اولا قول الصحابي ثم بعد ذلك نعود للاستحسان. من هو الصحابي
ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الصحابي اذا افتى في حادثة او قال قولا او حكم بحكم او اجتهد اجتهادا. ما حكم قوله؟ له عدة اعتبارات اولا هذا يعني القول قول الصحابي ان كان قول الصحابي
مما لا يقال فيه بالرأي فهذا له حكم الرفع يعني كأنه يعطى حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يحكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس من قبيل الاجتهاد هذا مثل آآ
عدد يعني مثلا ما يتعلق بالكفارات بالديات فيما يتعلق بمقادير انصبة الزكاة هذا محل اتفاق اصلا بين الاصوليين ان له حكم الرفع وقد نقل الاجماع في هذه المسألة عدد من الاصوليين. فهذا محل اتفاق ننتقل الى النوع الثاني اذا اجمع
عليه الصحابة صراحة يعني قال الصحابي قولا واجمع عليه الصحابة لاحظوا صراحة صرحوا بموافقة هذا القول من هذا الصحابي في اجتهاده فهذا ايضا اجماع وحجة وهذا مثل احداث الاذان الاول في عهد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه او جمع المصلين في صلاة التراويح على امام
من واحد كما كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من امثلة ذلك اه آآ توريث الجدة السدس الذي كان في عهد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهذا صرح الصحابة بموافقة هذا الاجتهاد او هذا القول من الصحابي رضي الله تعالى
العنهم اجمعين. وان كان هذا القول انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف. الاول اجمع عليه الصحابة الصراحة الثاني انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف فهذا يعتبر حجة عند من يرى الاجماع السكوتي كما تعرفنا قبل قليل في انواع الاجماع
انا منه اجماعا صريحا ومنه اجماعا سكوتيا فمن يرى حجية الاجماع السكوت يرى ان هذا القول من الصحابي له حكم الحجة لانه اذا انتشر بين الصحابة ولم انه مخالف الثالث او الرابع عفوا اذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف. الاول انتشر ولم يعلم له مخالف. الثاني لم يعلم يعني النوع الثاني لم يعلم انتشاره يعني
يعلم انه هل هذا القول انتشر بينهم؟ وكان يعني مجالا للنظر يعني البحث بينهم فلم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف فهذا هو محل البحث وهو حجة عند امامنا مالك رحمه الله تعالى لان الصحابة اقرب الناس زمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل
ما حكم هذا القول؟ قول الصحابي على صحابي مجتهد اخر فلا يعتبر حجة لانهم يختلفون فيما بينهم ولان كل واحد منهم ممن بلغ رتبة الاجتهاد جهاده الخاص ولانهم اصلا ينكرون على بعضهم في بعض الاجتهادات
فهق هذا القول وقول الصحابي على صحابي اخر لا يعتبر حجة اما الدليل الحادي عشر وهو الاستحسان فقد عرفه بتعريفين هو رحمه الله تعالى وهو اقتفاء ما له ريحان هذا دليل هذا تعريف اول
قيل بل هو دليل ينقذف في نفس من؟ بالاجتهاد يتصف ولكن التعبير عنه او التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. التعريف الاول هذا محل اتفاق اصلا. اولا الاستحسان من الادلة المختلفة فيها
اه ومما يروى عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه قال من استحسن فقد شرع فهذا التعريف الاول الذي ساقه الشيخ ابن ابي قفة رحمه الله تعالى وهو اقتفاء ما له ريحان ويعني اتباع الدليل الراجح هذا محل اتفاق
المشاهد اصلا ماذا يصنع في عمله الاجتهادي؟ هو يتبع الدليل الراجح الذي يترجح عنده فهذا محل اتفاق ان كان هذا هو الاستحسان فهذا كل المجتهدين يقولون به الشافعية فهذا محل اتفاق اذا ليس هو المقصود بالاستحسان الذي نريد تحرير الدليل فيها وتحرير قوله او تحرير مسائله
وقيل في تعريف اخر بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد التصفي يعني هو دليل ينقذف في نفس المجتهد تقصر عبارته عن التعبير عنه او تقصر عباراته عن الاخبار عنه. وهذا التعريف رده يعني عدد من الاصول قالوا كيف يكون هذا المجتهد الذي يكون بلغ رتبة الاجتهاد في ادلة الكتاب والسنة
وهما الالفاظ البليغة من الكتاب والسنة وما يتعلق بالفاظ المباحث كما تعرفنا على جزء منها قبل قليل. وينقذف في نفسه دليل وتقصر عبارته فهذا تعريف مردود اما التعريف الذي عرفه بعض الاصوليين وهو المقصود ها هنا بالاستحسان في اعتباره دليلا
اه معتبرا يعني من ادلة المذهب هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص يعني باختصار وتوضيح كانت هذه المسألة وهذا الفرع يقتضي الدليل ورودها او اندراجها تحت قاعدة من القواعد العامة
فيما يتعلق بايجاب ما يتعلق بيوع ما يتعلق بعبادات كانت هذه المسألة ينبغي ان تندرج تحت هذه القاعدة. جاء هذا المجتهد استثنى هذه المسألة اما استثناءا او ترخصا يعني بما يعني يعني على سبيل الاستثناء وعلى سبيل الترخص اخذها من قاعدة وجعلها تحت قاعدة اخرى فهذا هو المقصود بالعدول
المسألة عن نظائرها يعني من المسائل التي كانت مندرجة معها تحت قاعدة الى مسألة اخرى او الى قاعدة اخرى لدليل خاص باختصار وله انواع آآ يعني له عدة انواع هذا الاستحسان
من بين انواعه ترك الدليل للمصلحة يعني ان القياس الذي ترك او القاعدة التي تركت تركت لاجل المصلحة ولها يعني امثلة فيما يتعلق برد اه الايمان الى الاعراف يعني اعراف الناس وما يتعلق بذلك بالخيار ومن امثلته او انواعه عفوا ترك الدليل للعرف
يعني ان يعني تخصيص مسألة معينة من من اصل الى اصل اخر يعني لاجل العرف. وهذا مثل مثل على سبيل المثال الحمام او اجرة الحمام. الحمام في بعض البلدان ان يدخل الانسان ويغتسل
الماء الذي سيستعمله وما يتعلق متعلقات الحمام مجهولة ومن شروط البيع ان يكون المتعاقد المعقود عليه معلوما. طيب هذا هذا ليس معلوما لا كمية الماء لا الوقت الذي سيجلس فيه ولكن العرف آآ يعني يعني ترك هذا ترك هذا الاصل او استثنيت هذه المسألة او عدل بها عن
ظاهرها لدليل خاص وهو دليل العرف كذلك من الادلة ان يترك هذا الدليل لاجل اجماع اهل المدينة وله عدة امثلة يعني لا نريد عرظها الان حتى لا نخرج عن السياق
وكذلك من انواعه ترك الدليل للتيسير ورفع الحرج وهذا له امثلة كثيرة ومن امثلة ذلك جواز قراءة الحائض للقرآن هذه من من استحسانات المذهب انه يجوز لها ان تقرأ القرآن آآ دون مس المصحف يعني
يعني ان تقرأ القرآن وهي حائض حتى ينقطع عنها دم الحيض والنفاس ثم بعد ذلك يحرم عليها قراءة القرآن. هذا ما يتعلق بهذين الدليلين قول الصحابي والاستحسان